افضل مواضيع جميلة بالصور

مطاعم الكفارة

قال الله تعالى: ..فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم.. (89) سورة المائدة، اولا يقول: ما المقصود بالاطعام؟ هل يكفي العيش او الخبز، ام انه لا بد ان اعطي الفقير ملحا ودهنا … وصلصة وبهارات وبصلا..الخ. او اعمل غداء واعزم الفقراء عليه، او اعطيه المساكين جاهزا في منازلهم؟ وما كيفية الكسوة، هل هي ثوب فقط، ام ثوب وغترة وطاقية وهاف وفنيلة… الخ؟
الاطعام اوضح العلماء واهل التفسير معناه، وانه يشمل ما ذكره السائل، يشمل ان يعطيهم طعاما نيئا يصنعه الفقير في بيته، يعطيه مثلا: نصف صاع من الرز من الحنطة من الشعير يتصرف به الفقير، هذا هو احسن ما قيل في ذلك، نصف صاع، كيلو ونصف تقريبا من هذه الحبوب التي يعيش بها اهل البلد، يعني من قوت بلده، نصف صاع من قوت البلد، قريب كيلو ونصف، ومثله التمر، نصف صاع من التمر كذلك، او الزبيب، من قوت البلد ايا كان، وله ايضا ان يطعمهم شيء مصلح في البيت، يعني طعام مجهز، مطبوخ من الخبز والادم، يغديهم ويعشيهم مثل الرز المطبوخ مع اللحم يعشيهم ويغديهم، كل هذا طيب، اذا صنع لهم طعاما من ارز او من حنطة او من خبز مع ادامه، هذا طيب، ودعاهم اليه واكلوا كفى، فالمقصود ان الاطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاما ياكلونه في بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم الى طعام في بيته وصنعه لهم او في فندق او في مطعم لا باس بذلك، اما الكسوة فهي ما يجزئه للصلاة كما نبه عليها اهل العلم، الكسوة التي يلبسها وتجزئ الصلاة مثل الازار والرداء، الازار والرداء، طيب، يعطيهم قميصا، ما يلزم غترة، اذا اعطاه قميصا كفى، او ازارا ورداء، او سراويل ورداء، كل هذا يجزئ؛ لان هذا يجزئ في الصلاة وهو كسوة تامة: سراويل ورداء، او ازار ورداء، او قميص، كسوة. لكن اذا كمل واعطاه مع القميص عمامة غترة، طيب، هذا مزيد خير. المقدم: لكن بالنسبة للاطعام: لو اعطاه نصف صاع ما يلزمه مثلا الدهونات او املاح او.. ؟ الشيخ: لا يلزمه، يكفيه نصف صاع فقط. ولهذا في حجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا او به مرض ففدية من صيام او صدقة او نسك بين الصدقة وهي نصف صاع من تمر لكل مسكين فاذا اعطى نصف صاع من التمر او غيره من الحبوب كفى. الى هنا ايها السادة وناتي على نهاية….

ما حكم من له نذور كثيرة وحلف بالله يمكن ان يتجاوز الشهر، فهل استطيع ان اعطي مثلا لصاحب مطعم واقول له اطعم المساكين (من اوسط ما اطعم انا واهلي)؟ وبارك الله فيكم.. امين.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:

فمن كان عليه كفارة يمين او نذر اطعام مساكين فيجوز له ان يدفع لصاحب مطعم ويوكله باطعام المساكين الذين لزمه اطعامهم بالنذر او الكفارة، هذا اذا كان المقصود من قول السائل (نذور كثيرة) اي نذر باطعام مساكين، واما ان كان النذر بغير ذلك كنذر صيام او صلاة فلا بد من فعل الشيء المنذور بعينه ولا يجزئ الاطعام حينئذ، هذا هو الاصل، ويختلف الحكم باختلاف نوع النذر، لان من النذور ما يخير صاحبه بين الوفاء به وبين ان يكفر كفارة يمين،

جزاكم الله خيرا انا علي كفارات وعلمت ان هناك مطاعم توزع الكفارات هل اعطيها النقود على حسب الكفارات ام اوزعها بنفسي؟ وهل في وقت واحد ام في اوقات مختلفة بعدة ايام؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:

فاذا كنت على يقين من ان المطاعم تؤدي الكفارات كما امر الشارع ان تؤدى، او غلب ذلك على ظنك، فلا مانع من ان تعطيها النقود لتقوم نيابة عنك بتوزيع الكفارات على مصاريفها. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 30473.
وان كنت لا تتحقق من انها تفعل ذلك، او لم يغلب ذلك على ظنك، فيجب عليك ان توزعها بنفسك؛ لان الذمة لا تبرا الا بيقين.
وعن سؤالك الثاني فانه لا يشترط في الكفارة ان تطعم المساكين في وقت واحد، بل الواجب ان تكمل العدد الذي لزمك، ولو في اوقات مختلفة. قال العدوي : فان اعطى لدون ستين -مسكينا- استرجع من كل واحد منهم ما زاد على المد ان كان بيده وكمل الستين. (1/465).
والله اعلم.

السابق
تربيتزول
التالي
ميك اب للانيقات 2024 صور مكياج حلو لل