احكام االسبوع _ الحكم الشرعي

الشرعي الحكم احكام االسبوع 20160908 2273

احكام السبوع

السؤال : اريد ان اعرف حكم الاحتفال بما يسمي بالسبوع ؟

هل هو حرام او لا ؟

الذى اعرفة ان فاليوم السابع للمولود يصبح له عقيقه ،

ويحلق شعرة و يتصدق بوزنة فضه ،

فهل بقي مقال الهدايا و حلوى السبوع حرام ؟

ولو السبوع حرام و اهلى احتفلوا فيه هل انا على و زر او ذنب حتي لو نصحتهم و ما هو المفروض عملة فتلك الحالة؟

الجواب :

الحمد لله

السنه بالنسبة للمولود ان يعق عنه فيوم سابعة ،

للغلام شاتان و للجاريه شاه ،

ويسمي و يحلق راسة ،

ويتصدق بوزنة فضه .

روي ابو داود (2838) عن سمره بن جندب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (كل غلام رهينه بعقيقتة تذبح عنه يوم سابعة و يحلق و يسمى) صححة الالبانى ف“صحيح ابي داود” .

وروي احمد (26642) عن ابي رافع رضى الله عنه قال : (لما و لدت فاطمه حسنا قالت الا اعق عن ابنى بدم؟
قال لا و لكن احلقى راسة و تصدقى بوزن شعرة من فضه على المساكين و الاوفاض .

وكان الاوفاض ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم محتاجين فالمسجد او فالصفه .

ففعلت هذا ،

قالت : فلما و لدت حسينا فعلت كذلك) حسنة الالبانى ف“الارواء” (4/402-403) .

قال الحافظ ف“التلخيص الحبير” (4 / 366-367) :

” الروايات كلها متفقه على ذكر التصدق بالفضة،
وليس فشيء منها ذكر الذهب ،

بخلاف ما قال الرافعى : انه يستحب ان يتصدق بوزن شعرة ذهبا ،

فان لم يفعل ففضه ” انتهي .

والسبوع بصورتة المعروفة عند الناس اليوم يشتمل على كثير من البدع التي يصحبها اعتقادات منحرفه ،

كرش الملح و دق الهون لدفع العين ،

وايقاد الشموع ،

ونحو هذا .

قال الشيخ على محفوظ رحمة الله فكتابة “الابداع فمضار الابتداع” : و منها – اي من البدع – ما يعمل فاليوم السابع من الولاده و ليلتة من تزيين نحو الابريق بانواع الحلى و الرياحين من رشح الملح و ايقاد الشموع و الدق بالهون و نحوة من العبارات المعروفة ،

ثم تعليق شيء من الحبوب مع الملح على الطفل ” انتهى.

ومن تلك البدع : هذي الصينية التي ياتون فيها ،

ويجعلون بها الماء ،

وفى و سطها شمعه كبار تظل مشتعله طوال ليلة السبوع ،

وينام المولود بجانب هذي الصينية حتي اليوم الثاني .

ويجعلون بداخلها سبع حبات من الارز و الفول و العدس و الحلبه و غيرها ،

تيمنا للمولود – بزعمهم – بالحياة الرغده و الغني .

وايضا تلك المبخره التي ياتون فيها ،

ويجعلون الام تتخطاها سبع مرات ،

والاولاد حولها يغنون ،

والنساء يرشون عليها الحبوب و الملح .

الي غير هذا من البدع المنكره و الشركيات .

علاوه على الاسراف و التبذير اللذين يصحبان – فالعاده – عمل ذلك السبوع .

فهذا و نحوة لا يجوز فعلة ،

ولا المعاونه عليه ،

والواجب الامر بالمعروف ،

وهو اقامه السنه ،

والنهى عن ذلك المنكر ،

فمن نهي عن هذا و انكرة ،

ولم يشارك به ،

ولا اعان عليه ،

فقد برئ منه و سلم .

وقد قال الله عز و جل : (وتعاونوا على البر و التقوي و لا تعاونوا على الاثم و العدوان) المائدة/2 .

اما مجرد توزيع الحلوى و الهدايا و حضور الاطفال و نحو هذا فلا باس فيه ،

ما لم يرتبط باعتقاد فاسد ،

او يشتمل على محرم .

وعديد من الناس يحرص على عمل ذلك السبوع المبتدع ،

ويترك السنه التي حث عليها النبى صلى الله عليه و سلم ،

وبهذا يصدق ما ذكرة العلماء : انه ما ابتدع الناس بدعه الا ما تركوا من السنه مثلها .

قال الشاطبي رحمة الله :

” ما من بدعه تحدث الا و يموت من السنن ما هو فمقابلتها ،

حسبما جاء عن السلف فذلك .

فعن ابن عباس قال : ما ياتى على الناس من عام الا احدثوا به بدعه و اماتوا به سنه ،

حتي تحيا البدعه و تموت السنن .

وفى بعض الاخبار : لا يحدث رجل بدعه الا ترك من السنه ما هو خير منها .

وعن لقمان بن ابي ادريس الخولانى انه كان يقول : ما احدثت امه فدينها بدعه الا رفع فيها عنهم سنه .

وعن حسان بن عطيه قال : ما اخر قوم بدعه فدينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها بعدها لم يعدها اليهم الى يوم القيامه .

الي غير هذا مما جاء فهذا المعني و هو مشاهد معلوم ” انتهي .

“الاعتصام” (1/15) .

والذى ينبغى للمؤمن ان يحرص على السنه و يتمسك فيها ،

ويجتنب البدع .


احكام االسبوع _ الحكم الشرعي