اذا كان يرفض ولي العروسة يرفض

يرفض ولي كان العروسة اذا 20160907 1363

 

السؤال الاول من الفتوي رقم ‏(‏1273‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمرأة ان تتزوج بدون و لي‏؟‏

ج1‏:‏ من شروط صحة الزواج‏:‏ الولاية،
فلا يجوز للمرأة ان تتزوج بدون و لي،
فان تزوجت بدون و لى فنكاحها باطل؛
لما روي ابو موسي عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال‏:‏ احمد 4/ 394،
413،
418،
وابو داود 2/ 568 برقم ‏(‏2085‏)‏،
والترمذى 3/ 407 برقم ‏(‏1101‏)‏،
وابن ما جة 1/ 605 برقم ‏(‏1881‏)‏،
والدارمى 2/ 137،
والدارقطنى 3/ 218،
219،
220،
وابن ابي شيبه 4/ 131،
14/ 169،
وابن حبان 9/ 389،
391،
395،
400 برقم ‏(‏4077،
4078،
4083،
4090‏)‏،
والطحاوى ف‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 8،

والحاكم 2/ 169،
170،
171،
172،
والطيالسى ص 71 رقم ‏(‏523‏)‏،
وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 39 برقم ‏(‏701- 407‏)‏،
والبيهقى 7/ 107،
108،
109،
والبغوى ف‏(‏شرح السنة‏)‏ 9/ 38 برقم ‏(‏2261‏)‏‏.‏ لا نكاح الا بولى و لما روي سليمان بن موسي عن الزهرى عن عروه عن عائشه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال‏:‏ الشافعى 2/ 11،
واحمد 6/ 47،
166،
وابو داود 2/ 566- 568 برقم ‏(‏2083‏)‏،
والترمذى 3/ 408 برقم ‏(‏1102‏)‏،
وابن ما جة 5/ 601 برقم ‏(‏1879‏)‏،
والدارمى 2/ 137،
والدارقطنى 3/ 221،
وعبد الرزاق 6/ 195 برقم ‏(‏10472‏)‏،
وابن ابي شيبه 4/ 128،
14/ 168وسعيد بن منصور 1/ 174 برقم ‏(‏528‏)‏ ت‏:‏ الاعظمي،
والطحاوى ف‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 7،
وابن حبان 9/ 384 برقم ‏(‏4074‏)‏،
والحاكم 2/ 168،
والطيالسى ص 206 برقم ‏(‏1463‏)‏،
ابن الجارود 3/ 38 برقم ‏(‏700‏)‏،
والبيهقى 7/ 105،
113،
125،
138 البغوى 9/ 39 برقم ‏(‏2262‏)‏‏.‏ ايما امرأة نكحت بغير اذن و ليها فنكاحها باطل،
فنكاحها باطل،
فنكاحها باطل،
فان دخل فيها فلها المهر بما استحل من فرجها،
فان اشتجروا فالسلطان و لى من لا و لى له رواهما الخمسه الا النسائي و روي الثاني ابو داود الطيالسى و لفظه‏:‏ سنن الترمذى النكاح ‏(‏1101‏)‏،
سنن ابو داود النكاح ‏(‏2085‏)‏،
سنن ابن ما جة النكاح ‏(‏1881‏)‏،
مسند احمد بن حنبل ‏(‏4/418‏)‏،
سنن الدارمى النكاح ‏(‏2182‏)‏‏.‏ لا نكاح الا بولي،
وايما امرأة نكحت بغير اذن و لى فنكاحها باطل باطل باطل،
فان لم يكن لها و لى فالسلطان و لى من لا و لى لها‏.‏

قال الامام ابن المنذر رحمة الله‏:‏ انه لا يعرف عن احد من الصحابه خلاف ذلك‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن منيع

الفتوي رقم ‏(‏1390‏)‏

يرفض ولي كان العروسة اذا 20160907 298

هل يقوم الامير مقام القاضى فتزويج من لا و لى لها‏؟‏

س‏:‏ فتاة بلغت سن الزواج و ليس لها و لى يزوجها،
ولا يوجد قاض فالبلد،
ويسال‏:‏ هل يقوم الامير مقام القاضى فتزويج كهذه البنت‏؟‏

ج‏:‏ اولي الناس بولايه المرأة فالزواج ابوها بعدها ابوة و ان علا،
ثم ابنها بعدها ابنة و ان نزل،
ثم اخوها لابويها بعدها اخوها لابيها بعدها الاقرب فالاقرب من العصبات على ترتيب الميراث،
ثم السلطان،
وينوب عنه الحاكم الشرعي،
اما الامير و هو ما يسمي بالحاكم الادارى فان نيابتة عن و لى الامر فيما هو من الامور الادارية،
وفى تنفيذ احكام القضاء،
ومما ذكرنا يتضح انه ليس للامير و لايه على من لا و لى لها من النساء،
وانما و لايتها الى القاضى فحال عدم وجود و لى لها من اهلها،
وليس هنالك بلد فبلادنا ليس لها قاض،
فاما ان يصبح القاضى فالبلد نفسة او ان تكون البلد تابعة لغيرها فالقضاء‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن منيع

يرفض ولي كان العروسة اذا 20160907 298

من له الحق فو لايه النكاح

السؤال الثاني من الفتوي رقم ‏(‏18678‏)‏

س2‏:‏ فباب الولايه فالنكاح،
يوجد سؤال من السيده رقية،
قالت‏:‏ انا بنت بكر،
يوجد لى اب و ربما اهملني،
من اعطاء نفقة،
طول حياتي لم يقدم لى اي نفقه حتي البلوغ،
ولكن عمي الشقيق هو الذي يقوم بنفقتي،
وقد انفق على من و لادتى حتي البلوغ كما فالدراسه العلمية،
ولم يزل هذا حتي الان،
وحيث انه يوجد من يريد ان يتزوجنى فان ابي و عمي يتنازعان من حيث الولايه على فالنكاح،
فمن الذي اولي بهما فحق الولاية‏؟‏ و ايضا امي اذا هي انفقت على دون ابي او اخوتي،
هل المنفق له الحق فالولايه اولي من غيرة من اصحاب الولاية‏؟‏ نرجو التوضيح من فضيلتكم و جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ الولايه على المرأة فعقد النكاح تكون للاب بعدها لوصية فيه،
ثم للجد من قبلة بعدها لبقيه العصبه الاقرب فالاقرب كالميراث،
وعدم قيام الاب بالانفاق على ابنتة لا يسقط و لايتة عليها‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد

الفتوي رقم ‏(‏1355‏)‏

س‏:‏ من الاولي بولايه المرأة على زواجها اذا لم يكن لها اب و لا جد و لها اخ شقيق و اخ لاب‏؟‏

ج‏:‏ اذا كان الامر كما ذكرة السائل من ان المرأة المذكوره فالسؤال لا اب لها و لا جد،
وان لها اخوين‏:‏ اخا شقيقا،
واخا لاب- فاذا كان الاخ الشقيق اهلا للولايه فانه احق بولايتها من اخيها لاب؛
لكونة اقرب اليها منه‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن منيع

يرفض ولي كان العروسة اذا 20160907 298

توكيل الاخت اختها فعقد النكاح

السؤال الثاني من الفتوي رقم ‏(‏14054‏)‏

س2‏:‏ كانت لى اخت اكبر منى سنا،
وتقدم لها ابن الحلال،
وكنا ايتاما- ابونا متوفى- و كان لنا اعمام بيننا و بينهم مسيره 8 ايام بالجمل،
وكانت امي ترسل لهم يجيئون يملكون لها،
ولكنهم

يرفضون،
وكانت البنت ترفض ان تروح المحكمه بدون و لى امر،
فقدمنى اخوالى الى الماذون الشرعي،
واوكلتنى اختي فسالنى الماذون هل بلغت‏؟‏ و قلت‏:‏ نعم- و انا لم ابلغ سن الحلم-،
فهل ملاكى جائز ام لا‏؟‏ حيث اننى سمعت من بعض الناس انهم يقولون‏:‏ لا يجوز،
وحيث ان البنت تبلغ الان من العمر 50 سنه و ربما انجبت عشره اولاد،
فهل الاولاد حلال حسب العقد ام لا،
وهل يجوز التمليك عليها مره اخرى ام لا،
بحيث ان العاده الشهرية ربما قطعتها،
فانا فقلق و الزوجه ايضا،
نرجو اجابه فضيلتكم جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج2‏:‏ عقد النكاح صحيح،
والاولاد ينسبون الى ابيهم قطعا ان كان عقدك لاختك بعد بلوغ خمسه عشر عاما او الاحتلام او انبات الشعر الخشن حول القبل،
فوجود واحده من هذي العلامات كافيه فالبلوغ،
وان كان لم يوجد شيء منها عند العقد فيجدد العقد و الاولاد ينسبون الى ابيهم؛
لوجود شبهه النكاح‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

 


اذا كان يرفض ولي العروسة يرفض