استخدام الة صراف بنك ربوي

بطاقات: جمع بطاقة و هي بمعني الورقة،
والبطاقة كلمه عربية فصيحة،
وقد جاء فالحديث المشهور الذي يسمي حديث البطاقة كما عند الترمذى و ابن ما جه و غيرهما باسناد جيد و فيه: فتخرج له بطاقة فيها: اشهد ان لا الة الا الله و ان محمدا عبدة و رسولة فهي اذا ربما و ردت من كلام النبى صلى الله عليه و سلم،
وهذا يدل على انها كلمه عربية فصيحة

صراف ربوي بنك الة استخدام 20160914 2958

 

بطاقات: جمع بطاقة و هي بمعني الورقة،
والبطاقة  كلمه عربية فصيحة،
وقد جاء فالحديث المشهور الذي يسمي حديث البطاقة كما عند  الترمذى و ابن ما جه و غيرهما باسناد جيد و فيه: فتخرج له بطاقة فيها: اشهد ان لا اله  الا الله و ان محمدا عبدة و رسولة فهي اذا ربما و ردت من كلام النبى صلى الله عليه  و سلم،
وهذا يدل على انها كلمه عربية فصيحة

اما الائتمان “بطاقات الائتمان” الائتمان فلم يرد ذلك اللفظ فاصطلاحات الفقهاء  المتقدمين لم يرد بهذا اللفظ،
وانما و رد فالاصطلاح المعاصر وصف لهذه البطاقات،  و ترجمة للمصطلح الانجليزي cardet فان هذي البطاقات تسمي باللغه الانجليزيه Caradet  Cards،
Cards معناها،
Card بطاقة،
Cards بطاقات.اما Caradet فالمقصود فيها الائتمان.

واعترض بعض الباحثين على ذلك المصطلح،
وذكروا انه يراد بذكر ذلك المصطلح و العدول عن  مصطلح الاقراض صرف انظار الامه عن احكام الاقراض و اثارة الشرعية،
وما يترتب عليه من  عمولات و زيادات ربويه محرمة؛
نقول: ان بعض الباحثين اعترض على ذلك الاصطلاح “بطاقات  الائتمان” و قال: ان الصحيح ان يقال: بطاقات الاقراض،
وقال: ان تسميه هذي البطاقات ”  بطاقات الائتمان” و العدول عن تسميتها ببطاقات الاقراض انما يراد فيه صرف انظار الامة  عن احكام الاقراض و اثارة الشرعيه و ما يترتب عليه من عمولات و زيادات ربوية.
هكذا قال  بعض من كتب فهذا الموضوع،
وقال: ان بطاقات الاقراض هو الوصف المناسب لها الدال  على حقيقتها؛
لان كلمه ائتمان ما خوذ من الامانه و الثقه التي يمنحها المصرف لعميله،  باعطائة او بمنحة هذي البطاقات،
والوصف المناسب لهذه البطاقات هو الاقراض،
فيقول:  الاصح ان نسميها بطاقات الاقراض و ليس بطاقات الائتمان.

ولكن ذلك محل نظر؛
نقول ذلك لانة توجد بعض الاخوه ينادى فيقول: لا تسمونها بطاقات  ائتمان هي بطاقات اقراض،
وانة يراد بهذا الاصطلاح بطاقات الائتمان صرف انظار الامة  عن ان هذي البطاقات انما تمثل قرضا فالحقيقة.
ولكن ذلك محل نظر؛
اذ ان حقيقة  الائتمان عند الاقتصاديين -كما جاء فموسوعه المصطلحات الاقتصادية- حقيقة الائتمان  عندهم: هو منح دائن لمدين مهله من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمه الدين،  ذلك هو حقيقة الائتمان ” منح دائن لمدين مهله من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع  قيمه الدين” فهو التزام من المصرف بمنح عميلة دينا؛
نظرا للثقه التي يشعر بها  نحوه،
وحينئذ فالائتمان اقرب للدين منه للقرض.

ومعلوم ان هنالك فرق بين الدين و القرض،
فالدين اوسع من القرض؛
كل قرض دين،
وليس كل  دين قرضا،
القرض: دفع ما ل لمن ينتفع فيه و يرد بدله.
اما الدين: جميع ما ثبت فالذمة.  جميع ما ثبت فالذمه من حقوق الله و حقوق الادميين يسمي دينا،
فكل قرض يعتبر دينا  و ليس جميع دين قرضا.
فالائتمان اقرب للدين منه للقرض،
ومما يؤيد ذلك وجود فوارق بين  القرض و الائتمان منها: ان المقترض يعطي المال مباشرة،
لو اقترضت من شخص يسلم لك  المال مباشرة،
بينما فالائتمان يعطي القدره على قضاء حوائجة دون دفع الثمن؛
ثقة  به انه سيسدد فو قت لاحق .

ومنها: ان مبلغ القرض يثبت فذمه المقترض كاملا،
من حين قبضه.
اما فالائتمان  فانه لا يثبت فذمه من منح له الائتمان الا ما تم صرفة فعلا.
اذا فالقرض مبلغ  القرض يثبت فذمه المقترض كاملا من حين قبضه،
بينما فالائتمان لا يثبت فذمه من  منح له الائتمان الا ما تم صرفة فعلا

ثم اذا اتينا لترجمة القرض باللغه الانجليزيه لعل بعضكم قد يتقن اللغه الانجليزية  او يصبح عندة اهتمام بها،
ما ترجمة القرض باللغه الانجليزية؟
هل ترجمتة هو cardet،  يقولون: ليست هذي الترجمة الدقيقه للقرض،
القرض فاللغه الانجليزيه Loan هذه  الترجمة الدقيقه للقرض،
بينما هذي البطاقات كما ذكرنا يطلق عليها باللغه الانجليزية  Caradet Cards،
Cards كما ذكرنا بطاقات،
و Card بطاقة و العامة تسمية الكارت يعني  بالتاء و هي ما خوذه من اللغه الانجليزيه هذي ليست فصيحه كارت هي Card فجمعها Cards.  اما

Caradet فقد جاء فالمعجم الانجليزي ان لها عده معان و منها: قدرتة على الحصول على  حاجاتة قبل دفع الثمن؛
بناء على الثقه بوفائة بالدفع،
وهذا فالحقيقة هو معنى  الائتمان،
بينما لم يرد ذلك المصطلح بمعني القرض؛
فاذا نحن اتي الينا ذلك المصطلح  بطاقات الائتمان ترجمة ل ” Caradet Cards” و عندما ناتى للترجمة الدقيقه لها فهي  تعني بطاقات الائتمان و ليس بطاقات الاقتراض،
وبهذا نعرف ان قول من قال من الباحثين  ان الصحيح ان نسميها بطاقات الاقراض و ليست بطاقات الائتمان انه ليس دقيقا

وبكل حال لا مشاحه فالاصطلاح،
لكننى احببت يعني فصلت فيها؛
لان بعض الاخوة  يثيرها،
بل و قد يلقى تهما يقول: ان من يقولون بطاقات الائتمان قد -يعني-  اخذوها من اناس يريدون صرف الامه عن احكام القرض،
وان هذي البطاقات تمثل قروضا،  و ذلك ليس بصحيح ذلك كله ليس بصحيح.

اما التعريف المركب لبطاقات الائتمان فعرفت بعده تعريفات من احسنها: انها اداه دفع  و سحب نقدى يصدرها بنك تجارى او مؤسسة ما ليه تمكن حاملها من الشراء بالاجل على ذمة  مصدرها،
ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها او من غيرة بضمانة و تمكنة من  الحصول على خدمات خاصة.

تقسم بطاقات الائتمان الى قسمين:

1-بطاقات الائتمان المغطاة.

2-بطاقات الائتمان غير المغطاة.

والمراد بالغطاء هنا الرصيد،
فالمغطاه معناها يعني يوجد لك رصيد يقابل استخدامك  لهذه البطاقات،
فالمغطاه يشترط بها مصدر البطاقة على حاملها ان يودع لدية فحساب  مصرفى مبلغا من النقود،
ولا يستعملها فمشتريات تزيد عن هذا المبلغ،
من ابرزها:  بطاقات الصرف الالى و هي نوعان: بطاقات الصرف الالى الداخلية التي تؤدى و ظائفها داخل  دوله واحدة،
وبطاقات الصرف الالى الدوليه و هي التي يستطيع حاملها ان يستعملها في  كل دول العالم،
ومن امثلتها بطاقة فيزا الكترون التابعة لفيزا،
وبطاقة ما سيترو  التابعة لماستر كارد.

هذه البطاقات معروفة لدي الجميع يستعملها اكثر الناس  اليوم يعني بطاقات الصرف الالي،
وتتميز بامكانيه استخدامها فجميع اجهزة الصرف  الالى و ايضا فنقاط البيع؛
المحلات التجارية،
وترتبط هذي البطاقات بالحساب الجاري  سحبا و شراء؛
ولهذا لا يصدرها الا البنوك،
وعندنا مسائل متعلقه بهذا النوع من  البطاقات،
المساله الاولى: حكمها.
المساله الثانية: هل تقوم مصارفه يدا بيد يعني،  هل تقوم هذي البطاقات مقام المصارفه يدا بيد فشراء الذهب و نحوه؟
المسالة  الثالثة: هل يجوز لحاملها ان يسحب فيها من جهاز غير مصدر البطاقة؟

اما المساله الاولي و هي حكمها: لا اشكال فجوازها،
وحكمها ظاهر و هو انه يجوز  استخدامها؛
لانك فالحقيقة انما تسحب من رصيدك،
فلا حرج و لا اشكال فجوازها  باتفاق العلماء المعاصرين.

المساله الثانية: هل تقوم هذي البطاقات مقام المصارفه يدا بيد،
وعلي ذلك يجوز شراء  الذهب و الفضه عن طريقها ام لا؟

من المعلوم ان الذهب و الفضه عند بيعهما باوراق نقديه لا بد  من التقابض يدا بيد؛
لان العله واحده و القاعدة: فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف  شئتم اذا كان يدا بيد و العله واحده و هي الثمنية،
فلا بد من المصارفه يدا بيد لا بد  من التقابض يدا بيد،
لو ذهبت و اشتريت ذهبا و قلت لصاحب محل الذهب: اعطيك المبلغ  غدا او حتي قلت: اعطيك المبلغ بعد ساعة؛
وقعت فالربا،
وهكذا بالنسبة للفضة.

لكن لو ذهبت لصاحب محل الذهب و اشتريت منه ذهبا و اعطيتة بطاقة الصرف الالى و خصم  المبلغ الذي يستحقة عن طريق هذي البطاقة،
فهل ذلك يجوز ام لا؟
نرجع لاصل المسالة  و هي: هل تقوم هذي البطاقات مقام المصارفه يدا بيد؟
الجواب: نعم.
تقوم هذي البطاقات  مقام المصارفه يدا بيد،
وينصرف جميع من البائع و المشترى و ليس بينهما شيء،
وتقع مبرئة  لذمه الطرفين،
ولم نجد ان بائعا باع عن طريق هذي البطاقات و لو بنسبة واحد من  المليون و اعطى نتيجة صحيحة -لاحظ ذلك القيد- و اعطى نتيجة صحيحة بعدها لم يحصل على حقه  ،

نعم انه ربما يوجد !
،
لكن بسبب اشكاليه فنية؛
بان يصبح لم يدخل الرقم صحيحا،
او  يصبح الرقم السرى به خطا،
او يصبح هنالك اشكاليه فالاله التي عنده،
لكن اذا اعطي  نتيجة صحيحة و اشعارا بقبول العملية،
فاننا لم نجد و لو بنسبة واحد من المليون ان  بائعا باع عن طريق هذي البطاقات و لم يحصل على حقه.

واذا كان هذا ايضا فلا شك ان هذي البطاقات تقوم مقام المصارفه يدا بيد،
وبهذا افتت  اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء برئاسه سماحه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه  الله فتوي مدونه فمجموع فتاوي اللجنة،
افتت: بان هذي البطاقات تقوم مقام المصارف  يدا بيد،
وعلي ذلك يجوز شراء الذهب و الفضه عن طريقها،
فلا ما نع من ان تذهب لصاحب  محل ذهب و تشترى منه ذهبا و تعطية بطاقة الصرف الالى من هذا،
والله تعالى اعلم.

المساله الثالثة ا و هي: هل يجوز لحامل هذي البطاقة ان يسحب فيها من غير جهاز  مصدرها؟
صورة المسالة: تكون بطاقة الصراف بالنسبة لك من الراجحى مثلا،
واعطاك  بطاقة صرف الي،
ومررت بصراف اي بنك احدث كبنك سامبا اواى بنك اخر،
هل يجوز لك ان  تسحب من صراف غير صراف الراجحى او انه لا يجوز؟

اختلف العلماء المعاصرون فهذه المساله على قولين:

القول الاول: انه لا يجوز لحامل البطاقة ان  يسحب فيها من غير جهاز مصدرها.
،

وقال فيه بعض اهل العلم،
وقد نسب ذلك القول الى  سماحه شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمة الله،
حدثنى من اثق فيه انه سال الشيخ عن هذه  المساله فقال: انه لا يجوز؛
لانة من قبيل القرض الذي جر نفعا.
ولكن نقل عن الشيخ  بعض طلابة الكبار انه افتي بالجواز و قال: ان ذلك انما يسحب من ما له.
وحين اذا اختلف  النقل عن سماحه الشيخ،
قول نقل ينقل عنه القول بالمنع،
ونقل احدث ينقل عنه القول  بالجواز.
بعض الاخوه خرجها على ان للشيخ فالمساله قولين.
وعلي جميع حال ما دام انه  ربما اختلف النقل و ربما نقل هذي الاراء عنه ثقات؛
فلا نستطيع ان نجزم بان راى الشيخ هو  الجواز او عدم الجواز.

اقول ذلك لان بعض الاخوه يطرح هذي المساله و ينسب القول بعدم الجواز للشيخ مع انه  نقل عنه عن طريق بعض المشايخ الكبار انهم سالوة فقال بالجواز،
ومادام انه ربما اختلف  النقل عنه فاري انه لا نجزم بنسبة القول الية بالجواز او بعدم الجواز.

والقول الثاني فالمسالة: القول بالجواز،
اى انه يجوز لحامل البطاقة  ان يسحب فيها من غير جهاز مصدرها،
وذهب لهذا القول اكثر العلماء،
ومنهم الشيخ محمد  العثيمين رحمه الله تعالى على الجميع.

استدل اصحاب القول الاول القائلون بعدم جواز السحب من جهاز صراف احدث غير مصدر  البطاقة لهم بثلاثه ادلة:

الاول: انه يؤدى الى الوقوع فشبهه الربا،
والقرض الذي جر نفعا،
ووجة هذا ان  البنك مصدر البطاقة- و هو فمثالنا السابق الراجحى – يؤخذ منه على جميع عملية سحب  اربعه ريالات و ستون هللة،
ستون هلله تذهب لمؤسسة النقد و اربعه ريالات للبنك صاحب  الصرف الالي،
فاذا كان للانسان بطاقة صرف من الراجحى مثلا -فى مثالنا السابق- و صرف  فيها خمسمائه ريال من ساميا – مثلا-،
قالوا: حقيقة ذلك السحب انه يجمع بين عقدين:  القرض و الحوالة.
اما القرض فلان الساحب ربما اخذ المال من صندوق بنك سامبا على هذا  المثال،
ويتحولبنك سامبا الى غريم مصدر البطاقة و هو الراجحى فهذا المثال،
وحينئذ  عندما يستوفى سامبا من الراجحى يستوفى منه خمسمائه ريال و اربعه ريالات،
فى مثالنا  السابق يقولون: البنك البريطانى يستوفى من الراجحى خمسمائه ريال و اربعه ريالات.  قالوا: و ذلك يعتبر من النفع فالقرض،
وكل قرض جر نفعا فهو ربا.

الثاني :- ان ذلك به اعانه على الاثم اذا كنت تسحب بهذه البطاقة من صراف بنك ربوي  فهذا به اعانه على الاثم.

الثالث :- ان العقد بين اطراف الشبكه مشتمل على الغرر؛
لان المؤثر فالعقد بين  البنكين هو طرف ثالث و هو حامل البطاقة فهو المؤثر فغرم البنك او غنمه.
اما طرفا  العقد فيجهلان العاقبة.

واستدل اصحاب القول الثاني القائلون بالجواز فقالوا: ان صاحب البطاقة انما يسحب من  رصيدة فالواقع و من حسابة و لا يسحب من حساب البنك الاخر،
ففى المثال السابق اذا  كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحى و حسابك عند الراجحي،
وذهبت و سحبت عن طريق صراف  بنك احدث كبنك سامبا،
فهل انت تسحب من خزينه بنك سامبا؟
الواقع ليس ايضا ،

انما  تسحب من حسابك من رصيدك لدي الراجحى لكن عن طريق جهاز البنك الاخر الذي هو فهذا  المثال بنك سامبا.
قالوا: و بهذا لا اشكال فالمسالة؛
لان جميع واحد انما يسحب من  رصيده.

ومما يدل على ذلك لو كان لك حساب جار عند الراجحى و رصيدك خمسه الاف ريال،
ثم انك  مررت بصراف بنك احدث ،

وسحبت منه بهذه البطاقة خمسه الاف ريال،
وذهبت مباشره للراجحي  طلبت منه خمسه الاف ريال،
فسيقول: ليس عندك رصيد انت سحبت رصيدك،
وهذا يدل على انك  انما تسحب من رصيدك -فى الواقع- مباشرة.

قالوا: و اما الاربعه ريالات و الستون هلله التي تؤخذ فهي رسم خدمة؛
لان هذي الاجهزة  لها كلفه من جهه اسئجار المكان التي توضع فيه،
فانها مثلا توضع فبعض محطات  الوقود بمبالغ كبيرة،
ومن جهه كذلك صيانتها،
ومن جهه ما تحتاج الية من كهرباء  و هاتف و نحو ذلك،
فهي تحتاج الى كلفة،
فهذا الرسم الذي يؤخذ هو رسم خدمة،
والدليل  على انه رسم خدمه انه لا يزيد بزياده المبلغ،
فسواء سحبت ما ئه ريال او خمسه الاف  ريال فالرسم ثابت اربعه ريالات و ستون هللة،
وهذا دليل على انه رسم خدمة،
وما كان  مقابل رسم خدمه فعليه حقيقية،
فانة لا باس به؛
لانة لا يلزم الناس بان يخدموا غيرهم  مجانا،
ما كان مقابل رسم خدمه فعليه حقيقيه فانه لا باس به،
وهذا هو القول الصحيح  فالمسالة: انه يجوز الصرف من جهاز صرف احدث غير مصدر البطاقة لا حرج فذلك و لا  اشكال فيه.

واما ما استدل فيه القائلون بالمنع،
اولا قولهم: ان المساله تشتمل على قرض جر نفعا،  فغير صحيح لان ذلك بنى على تصور للمساله غير صحيح،
وهذا التصور ان اصحاب القول  الاول يتصورون انك عندما تسحب من صراف بنك احدث انك تسحب من خزينه هذا البنك،
ثم ان  هذا البنك يرجع على البنك الذي تتبعة و يعمل معه مقاصه و يسترد المبلغ و زياده اربعة  ريالات،
وهذا التصور غير صحيح؛
اذ انك انما تسحب من رصيدك مباشره من البنك مصدر  البطاقة و لكن عن طريق جهاز بنك اخر..

واما القول بان به اعانه على الاثم،
فغير مسلم ايضا؛
لانة ليس جميع تعامل مع بنك  ربوى يصبح اعانة،
والا فان النبى صلى الله عليه و سلم تعامل مع اليهود و هم اكالون  للسحت،
وتوفى عليه الصلاة و السلام و درعة مرهونه عند يهودي،
فلماذا لم يقل النبى صلى  الله عليه و سلم: اشتري اكل الشعير من مسلم حتي لا اعين ذلك اليهودى على الاثم؟  فتبين انه ليس جميع تعامل مع بنك ربوى يصبح اعانه على الاثم،
انما الذي يصبح فيه  اعانه هو الذي تكون تلك الاعانه ظاهرة؛
بحيث لو لم تقدم لما قام لذا البنك قائمة  كالحسابات الجارية،
الحسابات الجاريه الاعانه بها ظاهرة؛
لان البنوك تعتمد  اعتمادا كبيرا على هذي الحسابات،
ومقاطعه الناس للبنوك الربويه بعدم فتح حسابات  بها لا شك انه احسن رادع لها عن الوقوع فالربا،
لكن كهذه العملية لا يخرج ان  بها اعانة.

واما القول بان به غرر،
فكما ذكرنا كذلك ذلك مبنى على تصور غير صحيح للمسالة،
مبني  على تصور انك تسحب من خزينه البنك الاخر بعدها ان ذلك البنك يرجع الى البنك الذي  تتبعه،
وهذا التصور غير صحيح،
والواقع انك انما تسحب من رصيدك مباشره عند البنك  الذي تتبعه،
ولكن عن طريق جهاز البنك الاخر،
وذلك عن طريق الشبكه السعودية.

وبهذا نعرف انه لا حرج فهذه المسالة،
ولا اشكال من ان تسحب من اي جهاز صرف الي  و ليس فذلك اي محظور،
والله تعالى اعلم.

القسم الثاني من البطاقات: بطاقات الائتمان غير المغطاة،
وعرفها المجمع الفقهى طبعا  درسها مجمع الفقهى الاسلامي الدولى المنبثق عن منظمه المؤتمر الاسلامي فالدورة  الاخرى عشره بالريا ض بانها :- مستند يعطية مصدرة -اى البنك المصدر- لشخص طبيعي  او اعتبارى -وهو حامل البطاقة- بناء على عقد بينهما يمكنة من شراء السلع او الخدمات  ممن يعتمد المستند -وهو التاجر- دون دفع الثمن حالا لتضمنة التزام المصدر  بالدفع،
ويصبح الدفع من حساب المصدر،
ثم يعود على حاملها فمواعيد دورية،
وبعضها  يفرض فائدة ربويه على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فتره محدده من تاريخ المطالبة،  و بعضها لا يفرض فوائد،
ومن امثلتها: بطاقات الفيزا بانواعها،
بطاقات الفيزا  بانواعها تعتبر من ذلك القسم.

والبطاقة الائتمانيه غير المغطاه تجمع عده اطراف لا تزيد على خمسة:

الطرف الاول: المنظمه العالمية،
وهي التي تملك العلامه التجاريه للبطاقة و تشرف  عليها و تشرف على اصدار البطاقات و فق اتفاقيات مع البنوك المصدرة،
ومن اشهر هذه  المنظمات العالمية منظمه فيزا و منظمه ما ستر كارد و منظمه امريكان اكسبرس.

الطرف الثاني: مصدر البطاقة و هو البنك او المؤسسة التي تصدر البطاقة بناء على  ترخيص معتمد من المنظمه العالمية بصفتة عضو فيها،
ويقوم بالسداد و كاله عن حامل  البطاقة للتاجر التي تمثل البنوك مثلا الان،
هذاهو مصدر البطاقة.

الطرف الثالث: حامل البطاقة و هو العميل عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه.

الطرف الرابع: قابل البطاقة،
وهو التاجر او صاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة  على تقديم السلع و الخدمات التي يطلبها حامل البطاقة.

الطرف الخامس: البنوك الثانية ربما تدخل طرف و ربما لا تدخل،
وذلك كبنك التاجر الذي يتسلم  مستندات البيع من التاجر و يقوم بتسديد و بمتابعة؛
تسديد البنوك الاعضاء للديون  المترتبه على استعمال البطاقة مقابل رسوم ياخذها من التاجر.

وهذه الاطراف -كما اشرت- ربما تنقص بحسب تعامل البنك المصدر و حامل البطاقة و التاجر.

اذا ذلك القسم هو البطاقات الائتمانيه غير المغطاه و عرفنا تعريفها و اطرافها.

هل يجوز اصدار هذي بطاقات،
هل يجوز اصدار بطاقات الفيزا بانواعها او انه لا يجوز؟

قبل ان اذكر الحكم اشير الى ان بطاقات الفيزا و بطاقات الائتمان غير المغطاه عموما  ربما تتضمن شرطا ربويا؛
لان هذي البطاقات تمنح حاملها او تمكنة من ان ياخذ عن  طريقها،
يسحب عن طريقها مبلغا ما ليا و لو لم يكن فرصيدة شيء؛
يعني لو كان رصيدك  صفر و معك بطاقة الفيزا تستطيع ان تسحب فيها مبلغا ما ليا و فق سقف معين،
هذا المبلغ  المالى بعض البنوك تعطى فتره سماح مجانيه للعميل لكي يسدد ذلك المبلغ،
فان سدد لم  يحتسب عليه فائدة ربوية.

وهذه الفتره تترواح ما بين اربعين الى خمسه و خمسين يوما بحسب اختلاف البنوك على  اختلاف البنوم فيما بينها،
فاذا مضت فتره السماح المجانيه -من اربعين الى خمسة  و خمسين يوما تقريبا- بدءوا فاحتساب الفائدة الربويه عن جميع يوم تاخير.
اما اذا  سددت اثناء فتره السماح المجانيه لم يحسب عليك شيء،
وبعض البنوك لا تفعل هذا؛
بعض  البنوك كالبنوك الاسلاميه تصدر بطاقات الفيزا من غير ذلك الشرط،
لاحظوا ان الاشكال  فهذه البطاقات هو ذلك الشرط هو شرط ربوى لا شك بل هو ربا الجاهليه “اما ان تقضي  و اما ان تربي” كانهم يقولون: نقرضك قرضا،
وعند حلول موعد سداد ذلك القرض اما ان  تقضى و اما ان تربي،
وهذا بعينة هو ربا الجاهلية.

وهذا يقودونا الى معرفه حكم اصدار هذي البطاقات،
قرر المجمع الفقهي: انه لا يجوز  اصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة،
ولا التعامل فيها اذا كانت مشروطه بزياده فائدة  ربوية،
حتي و لو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فتره السماح المجاني؛
لان  من يصدرها ربما يقع فالربا؛
عندما تمضى فتره السماح المجانيه و لا يسدد ما عليه،
ثم  كذلك عند توقيعة على قبول هذي البطاقة يوقع على قبول الربا،
هذا التوقيع فحد  ذاتة به اشكال؛
و لذا فانه لا يجوز اصدار هذي البطاقات اذا كانت مشروطه بهذا  الشرط،
والبنوك الربويه تشترط ذلك الشرط.
ولكن ربما يوجد فبعض الدول انه لا يوجد  بنك يصدر هذي البطاقات من غير اشتراط ذلك الشرط،
ويعتمدون فتلك الدول على هذه  البطاقات اعتمادا كبيرا،
ويلحقهم حرج لو قيل بانه لا يجوز استعمال هذه  البطاقاتوانا و ربما و قفت على و اقعهم فهذا- فمثل هذي المساله ربما افتي بعض العلماء  المعاصرين و منهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله بانه يجوز لمن كانوا فتلك  الدول استعمال تلك البطاقات بشرط ان يكونوا عازمين على السداد اثناء فتره السماح  المجانية؛
وذلك للضروره لانهم مضطرين الى حمل هذي البطاقات.
وما ربما يورد عليها من  اشكال و هو انهم ربما يقعوا فالربا امر محتمل،
فتدفع الضروره و لا ينظر لهذا الامر  المحتمل،
وعند توقيعهم على العقد ينوون بانهم غير مقرين بالربا،
وانهم عازمون على  السداد اثناء فتره السماح المجانية،
ولكن ذلك للاخوه فتلك الدول الذين هم مضطرون  الى اصدار هذي البطاقات و فالوقت نفسة عازمون على السداد اثناء فتره السماح  المجانية،
ومعلوم ان الضروره تقدر بقدرها.

جاء فقرار المجمع:( ثانيا: يجوز اصدار البطاقة غير المغطاه اذا لم تتضمن شرط  زياده ربويه على اصل الدين،
وهذا اشرنا الية و قلنا: ان البنوك الاسلاميه تفعل هذا،  تصدر ذلك النوع من البطاقات مع عدم تضمن ذلك الشرط.(

ومن احكام هذي البطاقات :- انه يجوز اخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعه عند الاصدار  او التجديد بصفتها اجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمه منه،
وهذه الرسوم هي رسوم  خدمة،
فمعلوم انه عند اصدار بطاقات الفيزا يؤخذ من العميل رسوم: رسوم اصدار،
او  رسوم تجديد،
وهذه الرسوم لا باس بها؛
لانها رسوم خدمه فعليه حقيقية؛
لان البنك  يتكبد خسائر باصدار هذي البطاقات و لها كلفة،
فلا ما نع من ان ياخذ مقابل الخدمات  الفعليه الحقيقيه التي قدمها كرسوم الاصدار او رسوم التجديد.
ويجوز ايضا اخذ البنك  المصدر من التاجر عموله على مشتريات العميل منه شريطه ان يصبح بيع التاجر بالبطاقة  بمثل السعر الذي يبيع فيه بالنقد.
فى بطاقات الفيزا يؤخذ من التاجر عموله فاذا اشترى  العميل مثلا بمائه ريال عندما يريد التاجر ان يتقاضي من البنك يتقاضي منه اقل من  ذلك المبلغ،
علي خلاف بينهم فحساب النسبة،
يعني سته و تسعين ريالا او سبعه و تسعين  ريالا و بعضهم اكثر و بعضهم اقل ،

لكن القول بالجواز مقيد بان يصبح بيع التاجر  بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع فيه بالنقد،
فلا يرفع التاجر من سعر المشتريات على  العميل بسبب استخدامة لهذه البطاقة،
لا يجوز ذلك؛
لانة اذا فعل هذا يصبح دفع  العموله فالحقيقة من العميل،
من صاحب البطاقة،
ومعلوم ان العلاقه بين العميل صاحب  البطاقة و بين البنك هي علاقه قرض،
فيصبح ذلك من القرض الذي جر نفعا،
لكن اذا اخذ  ذلك من التاجر فانه لا باس به؛
لانة يصبح ذلك من قبيل السمسرة،
فكانة قيل لهذا  التاجر: نحن نحضر لك زبائن و تعطينا مقابل ذلك الاحضار و مقابل تلك السمسره هذه  العمولة،
وهذا لا حرج به لكن لاحظ ذلك الشرط: بشرط ان يصبح بيع التاجر بنفس السعر  الذي يبيع فيه بالنقد؛
ان يصبح بيع التاجر عن طريق هذي البطاقة بالسعر نفسة الذي يبيع فيه بالنقد،
فلا يزيد التاجر على المشترى بهذه البطاقة بسبب استخدامة لهذه  البطاقة،
والا لم يجز ذلك.

ومن احكام هذي البطاقات :- ان السحب النقدى من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها،  ذلك هو التكييف الفقهى له ” اقتراض من مصدرها ” يعني عندما يصبح رصيدك قليلا ،

ما  عندك مثلا الا الف ريال و سحبت عن طريق بطاقة الفيزا خمسه الاف،
كانك اقترضت من  البنك اربعه الاف،
ولا حرج فهذا شرعا اذا لم يترتب عليه زياده ربوية،
وهذا  يقودنا الى معرفه حكم الرسوم التي تؤخذ على ذلك السحب،
عندما تسحب عن طريق بطاقة  الفيزا و يؤخذ عليك رسم،
،
،
فما الحكم فهذه؟
وما التكييف الفقهى له؟

اختلف العلماء المعاصرون فهذه المساله على اقوال،
وقبل ان اشير لهذه الاقوال اشير  هنا الى ان السحب النقدى بهذه البطاقة البطاقة الائتمانيه له حالتان:سحب يدوي و سحب  الي.

اما السحب اليدوي: فانه لا يجوز اخذ رسوم عليه لان ذلك ربا صريح؛
لان هذي الرسوم  التي تؤخذ على صاحب البطاقة لا يقابلها تكاليف،
فانت عندما تبرز لموظف البنك بطاقة  الفيزا و تقول: اعطونى خمسه الاف ريال ما هي الكلفه التي بذلها البنك حتي ياخذ ستة  و ثلاثين ريالا على هذي العملية؟
فى الواقع انه ليس به كلفة؛
ولهذا فتكاد تتفق  الهيئات الشرعيه فالبنوك الاسلاميه على حرمه استعمال البطاقة الائتمانيه فالسحب  اليدوي من البنوك الربوية.

اما السحب الالى فهو محل البحث،
وهو الذي اختلف به العلماء المعاصرون.
السحب الالي  بطاقة الفيزا عن طريق الصراف الالي،
معلوم ان الصراف الالى ذلك له كلفه من جهة  استئجار المحل الذي هو فيه،
ومن جهه صيانتة و من جهه ما يحتاج الية من كهرباء و هاتف  و نحو ذلك،
وهذا هو و جة الفرق بينة و بين السحب اليدوي،
فما حكم ذلك الرسم الذي ياخذه  البنك مقابل السحب ببطاقات الفيزا؟

فى المساله اربعةاقوال:

القول الاول: انه لا يجوز اخذ هذي الرسوم مطلقا،
وقالوا: ان هذي الرسوم هي من  الربا المحرم؛
لان العلاقه بين حامل البطاقة و مصدرها الذي هو البنك هي علاقه قرض،  فاخذ هذي الرسوم يعتبر من قبيل النفع المحرم فالقرض ،

وكل قرض جر نفعا فهو  ربا.

القول الثاني يقابل ذلك القول تماما: و هو جواز اخذ هذي الرسوم مطلقا،
واعتبروا  ان هذي الرسوم مقابل خدمات فعليه حقيقية،
وقالوا: ان مكائن الصرف هذي لها كلفه -كما  اشرنا الى هذا- من جهه استئجار المحل التي هي فيه،
ومن جهه كذلك الصيانه و من جهة  الكهرباء و الهاتف و نحو ذلك.

القول الثالث: انه يجوز اخذ الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية؛

فيقولون: يجوز اخذ الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية،
والي ذلك الراي  ذهبت الهيئه الشرعيه بشركة الراجحي،
ولكن ذلك الراى بالاغلبيه عندهم ليس محل اتفاق،  ذهبت الهيئه الشرعيه بشركة الراجحى الى ذلك الراي،
وهو الذي عليه العمل عندهم،  و كذلك هيئه المحاسبه و المراجعه للمؤسسات الماليه الاسلامية.
قالوا: لان تغير الرسم  بتغير المبلغ به شبهه ربا،
وهذا المعني منتف اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا.

القول الرابع فالمسالة: انه يجوز اخذ هذي الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا في  مقابل النفقات الفعليه الحقيقيه لعملية القرض،
ولا يجوز الزياده على التكلفة  الفعليه و الى ذلك ذهب مجمع الفقهى الاسلامي،
وقد جاء فنص القرار (: و لا يعد من  قبيلة الرسوم المقطوعه التي لا ترتبط بمبلغ القرض او مدتة مقابل هذي الخدمة،
وكل  زياده على الخدمات الفعليه محرمة؛
لانها من الربا المحرم شرعا.(

والقول الرابع هو القول الراجح فالمساله و الله اعلم: انه يجوز اخذ هذي الرسوم  بشرطين:الشرط الاول: ان يصبح المبلغ مقطوعا؛
لان ذلك هو الشان فرسوم الخدمه ان  يصبح مبلغها مقطوعا؛
لانة لا فرق بين كلفه سحب ما ئه ريال و كلفه سحب خمسه الاف ريال،  الكلفه واحدة،
وجعلها بنسبة مئويه تتزايد بزياده المبلغ لا شك ان به شبهه الربا.

الشرط الثاني: ان يصبح مقابل خدمه فعليه حقيقية؛
لاننا انما اجزناها لاجل ذلك لاجل  انها مقابل خدمه فعليه حقيقية؛
فلا يجوز زياده المبلغ فوق هذا.

ومن احكام بطاقات الائتمان غير المغطاه انه لا يجوز شراء الذهب و الفضه و كذلك  العملات النقديه بالبطاقة غير المغطاة؛
وذلك لان هذي البطاقات غير المغطاه مثل  بطاقات الفيزا بانواعها بها تاجيل،
فعندما تشترى ذهبا ببطاقات الفيزا فان صاحب  الذهب لا يحصل على حقة مباشره و انما ياخذ و قتا حتي يحصل على حقه،
وحينئذ لا يتحقق  التقابض يدا بيد،
وهذا بخلاف بطاقات الصرف الالي،
بطاقات الصرف الالى يحصل على حقه  مباشره لكن بطاقات الفيزا لا يحصل على حقة مباشرة،
ومعلوم انه عند بيع الذهب و الفضة  لا بد من التقابض يدا بيد؛
ولهذا فانه لا يجوز شراء الذهب و الفضه و العملات  النقديه عن طريق بطاقات الفيزا و نحوها،
وان كان هذا جائزا عن طريق بطاقات الصرف  الالى و الفرق بينهما ظاهر،
علي ان من العلماء المعاصرين من اجاز شراء الذهب و الفضة  ببطاقات الفيزا و قال: انها فقوه المصارفه يدا بيد،
ولكن ذلك محل نظر؛
اذ ان  التاجيل بها و اقع،
ما دام انه يوجد بها تاجيل و لو لساعة واحدة،
فهذا به اشكال،  ارايت لو بعت ذهبا باوراق نقديه و لم تسلم الاوراق النقديه الا بعد ساعة اليس تقع  فالربا؟
ايضا كذلك ذلك من هذاالقبيل.


استخدام الة صراف بنك ربوي