اعمل لحسابي الخاص

السؤال


انا اعمل بمكتب عقارى براتب و كان الاتفاق بينى و بين صاحب العمل على نسبة معينة و لم يعطنى هذي النسبة فهل يجوز ان اعمل لحسابي الخاص و نفس الوقت اعمل معه بمعني يجوز ان اعمل و اتقاضي عمولتى عن العمل الذي اعملة مع الاخرين من السعى و خلافة مع العلم انني اعمل بالمكتب و اؤدى عملى على اكمل و جة دون ان اعطى صاحب العمل الذي اعمل معه علما بان العمل الذي اعملة يعتبر من مجهودى الخاص و من تعبى و ما رايكم فانه مثلا لو انني ربحت 1000 ريال يعطينى منه 100 و ياخذ الباقى هل ذلك يجوز؟
افيدونى و فقكم الله.


الاجابة


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:


ففى جواب ذلك السؤال ثلاث مسائل:

الاولى: حكم استئجار اجير براتب و نسبة من عمله،

وقلنا: ان جمهور اهل العلم لا يجوزون هذا لما به من جهاله الاجرة،
بينما ذهب البعض الى جوازه.

الثانية: انه لا يجوز للاجير الخاص فمدة الاجاره ان يعمل لغير مستاجره؛
لان المستاجر يملك منافع الاجير الخاص فمدة الاجارة،
فان عمل فاضر بالمستاجر فان المستاجر يرجع عليه بقدر هذا الضرر،
وقيل يرجع بما اخذة الاجير من عمل له.
جاء فكشاف القناع: فان عمل الاجير الخاص لغير مستاجرة و اضر بالمستاجر فلة اي المستاجر قيمه ما فوتة من منفعتة عليه بعملة لغيره،
قال احمد فرجل استاجر اجيرا على ان يحتطب له على حمارين جميع يوم فكان الرجل ينقل عليهما و على حمير لرجل احدث و ياخذ منه الاجره فان كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمه قال فالمغني: فظاهر ذلك ان المستاجر يرجع على الاجير بقيمه ما استضر باشتغالة عن عمله.
قال: و يحتمل انه اراد انه يرجع عليه بقيمه ما عملة لغيرة و قال القاضي: معناة يرجع عليه بقيمه ما عملة لغيره.
وقال القاضي: معناة يرجع بالاجر الذي اخذة من الاخر لان منافعة فهذه المدة مملوكه لغيرة فما حصل فمقابلتها يصبح للذى استاجره.
انتهى.
وعلم منه انه اذا لم يستضر لا يرجع بشيء لانة اكتراة لعمل فوفاة على التمام.

وعليه،
لا يجوز للاخ السائل ان يعمل لنفسة خلال دوامة فالمكتب،
وما اكتسبة من و راء هذا فهو حق لصاحب المكتب،
لاننا نعلم ان الموظف اذا عمل لنفسة وقت عملة الرسمي فانه يضر بصاحب المكتب و لا بد.

المساله الثالثة: اذا ترتب حق على المستاجر للاجير فجحدة ذلك الحق و لم يوفة اياه،
ولم يقدر على اخذة منه الا خفيه و خلسة،
فان هذا جائز.
ومعني هذا ان يطالب الاجير بحقة فان لم يجد كيفية لاخذة الا تلك الكيفية فلا باس و ذلك الحق لا يصبح الا فمدة العقد المبرمه سابقا.
اما اذا انتهت لمدة العقد السابقة و ظل صاحب المكتب مصرا على راية فمعني هذا انه على العامل ان يختار بين امرين فاما ان يقبل بهذا المعروض عليه فيما يستقبل من الزمان و اما ان يترك العمل.

والله اعلم.


اعمل لحسابي الخاص