( فاذا فرغ من قضاء حاجتة مسح بيدة اليسري ) لما روت عائشه قالت : كانت يد رسول الله – صلى الله عليه و سلم – اليمني لطهورة ،
وطعامة ،
ويدة اليسري لخلائة ،
وما كان من اذىرواة الشيخان ( من اصل ذكرة ) و هو الدرز الذي تحت الانثيين من حلقه الدبر ،
فيضع اصبعة الوسطي تحت الذكر ،
والابهام فوقة من مجامع العروق ( الى راسة ) لئلا يبقي شيء من البلل فذلك المحل ( بعدها ينترة ثلاثا ) نصف عليه برفق ،
لما روي عيسي بن يزداد ،
عن ابية مرفوعا قال : اذا بال احدكم فلينتر ذكرة ثلاثا رواة احمد ،
وابو داود .
لانة بالنتر يستخرج ما عساة يبقي و يخشي عودة بعد الاستنجاء ،
هذا هو الاستبراء ،
فان احتاج ان يمشي خطوات مشي خطوات قيل : اكثرها سبعون خطوه .
قال الشيخ تقى الدين : هذا بدعه ،
ويتوجة : ان لم يستبرئ خرج منه شيء ،
وجب ( و لا يمس فرجة بيمينة ) لما روي ابو قتاده ان النبى – صلى الله عليه و سلم – قال : لا يمسكن احدكم بيمينة ،
وهو يبول متفق عليه .
وظاهرة اختصاص النهى بحالة البول .
قال ابن المنجا : و انما لم يذكرة المؤلف رحمة الله لوضوحة ( و لا يستجمر فيها ) صرح ف” الوجيز ” بالكراهه فيهما ،
واقتصر ف” المحرر ” على الثاني ،
لما روي سلمان قال : نهانا رسول الله [ ص: 88 ] – صلى الله عليه و سلم – عن هكذا ،
وان نستنجى باليمين رواة مسلم ،
وفى حديث ابي قتاده : و لا يتمسح فالخلاء بيمينة .
ثم ان كان يستجمر من الغائط اخذ الحجر بيسارة فمسح فيه ،
وان كان من بول ،
امسك ذكرة بشمالة ،
ومسحة على الحجر ،
فان كان صغيرا ،
ولم يمكنة ،
وضعة بين عقبية ،
والا امسك الحجر بيمينة ،
ومسح بيسارة ،
وفية و جة : يمسك ذكرة بيمينة ،
ويمسحة بيسارة ،
والاول اولي ،
وبكل حال تكون اليسري هي المتحركة ،
لان الاستجمار انما يحصل بالمتحركة ،
فان كان اقطع اليسري او فيها مرض ،
استجمر بيمينة للحاجة ،
قال ف” التلخيص ” : يمينة اولي من يسار غيرة ( فان فعل اجزاة ) مع الكراهه ،
لان الاستجمار بالحجر لا باليد ،
فلم يقع النهى على ما يستنجي فيه ،
لكون ان النهى نهى تاديب لا تحريم .
وقيل : يحرم و يصح .
فرع : تباح المعونه بيمينة فالمرء للحاجة ( بعدها يتحول عن موضعة ) مع خوف التلوث لئلا يتنجس ،
وهذا و اجب ،
ولو لم يزد على درهم .