الاستنجاء باليد اليسرى

باليد اليسرى الاستنجاء 20160908 2382

( فاذا فرغ من قضاء حاجتة مسح بيدة اليسري ) لما روت عائشه قالت : كانت يد رسول الله – صلى الله عليه و سلم – اليمني لطهورة ،

وطعامة ،

ويدة اليسري لخلائة ،

وما كان من اذىرواة الشيخان ( من اصل ذكرة ) و هو الدرز الذي تحت الانثيين من حلقه الدبر ،

فيضع اصبعة الوسطي تحت الذكر ،

والابهام فوقة من مجامع العروق ( الى راسة ) لئلا يبقي شيء من البلل فذلك المحل ( بعدها ينترة ثلاثا ) نصف عليه برفق ،

لما روي عيسي بن يزداد ،
عن ابية مرفوعا قال : اذا بال احدكم فلينتر ذكرة ثلاثا رواة احمد ،

وابو داود .

لانة بالنتر يستخرج ما عساة يبقي و يخشي عودة بعد الاستنجاء ،

هذا هو الاستبراء ،

فان احتاج ان يمشي خطوات مشي خطوات قيل : اكثرها سبعون خطوه .

قال الشيخ تقى الدين : هذا بدعه ،

ويتوجة : ان لم يستبرئ خرج منه شيء ،

وجب ( و لا يمس فرجة بيمينة ) لما روي ابو قتاده ان النبى – صلى الله عليه و سلم – قال : لا يمسكن احدكم بيمينة ،

وهو يبول متفق عليه .

وظاهرة اختصاص النهى بحالة البول .

قال ابن المنجا : و انما لم يذكرة المؤلف رحمة الله لوضوحة ( و لا يستجمر فيها ) صرح ف” الوجيز ” بالكراهه فيهما ،

واقتصر ف” المحرر ” على الثاني ،

لما روي سلمان قال : نهانا رسول الله [ ص: 88 ] – صلى الله عليه و سلم – عن هكذا ،

وان نستنجى باليمين رواة مسلم ،

وفى حديث ابي قتاده : و لا يتمسح فالخلاء بيمينة .

ثم ان كان يستجمر من الغائط اخذ الحجر بيسارة فمسح فيه ،

وان كان من بول ،

امسك ذكرة بشمالة ،

ومسحة على الحجر ،

فان كان صغيرا ،

ولم يمكنة ،

وضعة بين عقبية ،

والا امسك الحجر بيمينة ،

ومسح بيسارة ،

وفية و جة : يمسك ذكرة بيمينة ،

ويمسحة بيسارة ،

والاول اولي ،

وبكل حال تكون اليسري هي المتحركة ،

لان الاستجمار انما يحصل بالمتحركة ،

فان كان اقطع اليسري او فيها مرض ،

استجمر بيمينة للحاجة ،

قال ف” التلخيص ” : يمينة اولي من يسار غيرة ( فان فعل اجزاة ) مع الكراهه ،

لان الاستجمار بالحجر لا باليد ،

فلم يقع النهى على ما يستنجي فيه ،

لكون ان النهى نهى تاديب لا تحريم .

وقيل : يحرم و يصح .

فرع : تباح المعونه بيمينة فالمرء للحاجة ( بعدها يتحول عن موضعة ) مع خوف التلوث لئلا يتنجس ،

وهذا و اجب ،

ولو لم يزد على درهم .


الاستنجاء باليد اليسرى