الاعتداء على املاك الغير

على املاك الغير الاعتداء 20160909 2141

شروط احياء الموات:

يشترط لصحة احياء الموات ما يلي:


1- ان يصبح الموات ليس ملكا لاحد،
وليس من اختصاص احد.


2- الا تكون ارض الموات مرتفقا لاهل البلد كمرعى،
ومحتطب،
ومناخ ابل،
ومطرح رماد،
فلا يجوز احياؤها.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.طريقة احياء الارض الموات:

الاحياء الذي يملك فيه الانسان الارض يختلف بحسب المقصود من الارض،
وبحسب اختلاف اعراف البلدان،
فيرجع به الى العرف و المقصود،
فاحياء جميع شيء بحسبة و عرف بلده.


فاحياء الموات للسكن يصبح بتحويط البقعه باللبن،
وسقف بعض الارض،
واكمال ما يلزم للسكن عادة.


و احياء الموات مزرعه يصبح بتحويط الارض،
وتسويتها،
وايجاد الماء،
والغرس و نحو ذلك،
ولا يحصل الاحياء بمجرد الحرث و الزرع؛
لانة لا يراد للبقاء بخلاف الغرس،
واحياء الموات المغمور بالماء بكون بحبسة و نزحه،
لتكون صالحه للبناء او الزراعة.


و احياء الموات المملوء بالحجاره او الحفر يصبح بنقل الحجاره منه،
وتسويه الارض،
لتكون صالحه للبناء او الزراعة.


و من حفر بئرا،
فوصل ما ءها فقد احياها،
ولة حماها و مرافقها المعتاده اذا كان ما حولها مواتا..
وهكذا.


و يرجع فذلك كله الى العرف،
فما عدة الناس احياء فانه تملك فيه الارض الموات،
فمن احياها احياء شرعيا ملكها بجميع ما فيها،
كبار كانت او صغيرة.


و ان عجز عن احيائها فللامام اخذها و اعطاؤها لمن يقدر على احيائها،
واستثمار منافعها.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حكم استئذان الامام فالاحياء:

يجوز تملك الارض الموات بالاحياء و ان لم ياذن به الامام؛
لان احياء الارض مباح كالصيد و الكلا و الماء،
فلا يشترط به اذن الامام،
لكن ان كثر النهب و خشى الفساد و النزاع فللامام تنظيمة بما يحقق المصلحة،
ويدفع المفسدة،
فلا ضرر و لا ضرار.


عن عائشه رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: «من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق».
اخرجة البخاري.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حكم من احيا ارض غيرة دون علمه:

اذا احيا الانسان ارضا فبان انها مملوكه لاحد خير ما لكها،
فاما ان يسترد ممن احياها ارضه،
بعد ان يؤدى الية اجره عمله،
واما ان يحيل الية حق الملكيه بعد اخذ ثمنها منه.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حكم تحجير الارض الموات:

التحجر لا يفيد التملك،
وانما يفيد الاختصاص و الاحقيه من غيرة كان يحيط الارض باحجار،
او شبك،
او خندق،
او بحاجز ترابي،
او بجدار ليس بمنيع..
او يحفر بئرا و لا يصل الى الماء..
او يبنى الجدار من جهه دون الجهات الثانية و نحو ذلك،
فهذه التحجرات لا تفيد التملك،
وانما تفيد اختصاصة فيها دون غيره؛
لان الملك بالاحياء،
وهذا ليس باحياء،
لكن يصير احق الناس به،
فمن فعل هذا ضرب له و لى الامر لمدة لاحيائها،
فان احياها احياء شرعيا و الا نزعها من يده،
وسلمها لمتشوف لاحيائها.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حكم ما ينحدر سيلة الى ارض مملوكة:

الارض الموات التي ينحدر سيلها الى ارض مملوكه هي تبع لها على و جة الاختصاص،
لا يسوغ احياؤها و لا اقطاعها لغير اهل الارض المملوكه الا باذنهم؛
رعايه للمصلحة،
ودفعا للضرر.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.ما لا يصح احياؤه:

يشترط لصحة احياء الموات ان تكون الارض مواتا،
لم يجر عليها ملك معصوم،
ومنفكه عن الاختصاصات.


فلا يصح احياء الارض المملوكة..
ولا الارض المختصه بتحجير..
ولا مصالح و مرافق المكان العامر المجاور..
ولا ما يتعلق بمصالح البلد من طرق و شوارع،
وحدائق و مقابر،
ومسايل المياة و نحو ذلك.


فلا يصح احياء هذا كله،
قل او كثر؛
لفقدة شرط الاحياء.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.ما لا يصح الاختصاص به:

الماء و الكلا و النار من الحاجات الضرورية للناس،
فيجب ان تبقي مشاعه مباحه مبذوله لعامة المنتفعين منها،
ولا يجوز لاحد ان يختص بها،
ويمنع منها المحتاج اليها.


1- الماء: فلا يصح تملك ماء السماء،
وماء العيون،
وماء الانهار،
ولا يجوز و لا يصح بيعه؛
لان الناس شركاء فيه.


فاذا حازة الانسان فبركته،
او قربته،
او فخزان،
او اناء،
فيجوز بيعه.


2- الكلا: و هو الحشيش،
سواء كان رطبا او يابسا،
وهو نبات البر،
وعلف البهائم،
فلا يصح بيعه،
ولا يجوز منع الناس منه؛
لان الناس شركاء فيه.


فاذا جمعة و حصدة تملكه،
وجاز بيعه.


3- النار: و هي من الحاجات المشاعه بين الناس،
فلا يجوز بيعها،
وانما يجب بذلها لمحتاجها،
سواء فذلك و قودها كالحطب،
او جذوتها كالقبس.


فهذه الثلاثه من المرافق العامة التي يجب بذلها،
ويحرم منعها؛
لان الله اشاعها بين خلقه،
والضروره تدعو اليها.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حكم التعدى على حق الغير:

يحرم على الانسان الاعتداء على حق غيرة باى و جه.


1- عن عائشه رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: «من ظلم قيد شبر من الارض طوقة من سبع ارضين».
متفق عليه.


2- و عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه و سلم: «من اخذ من الارض شيئا بغير حقه،
خسف فيه يوم القيامه الى سبع ارضين».
اخرجة البخاري.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حكم الاقطاع:

الاقطاع: هو اعطاء الامام ارضا مواتا لمن يراة اهلا لذلك.


و الاقطاع ثلاثه اقسام:


1- اقطاع يقصد فيه تمليك الشخص ارضا،
او عينا،
او معدنا.


2- اقطاع استغلال بان يقطع الامام من يري فاقطاعة مصلحه مدة معلومة.


3- اقطاع ارفاق،
كان يقطع الامام الباعه الجلوس فالطرق الواسعة،
والاسواق المزدحمه باهل البيع و الشراء.


فكل هذي الاقسام جائزة،
ولا يقطع الامام جميع فرد الا الشيء الذي يقدر على احيائه؛
لان فاقطاعة اكثر من هذا تضييقا على الناس فحق مشترك بينهم،
ولا يقطع ما تعلقت فيه مصالح المسلمين كالملح،
والنهر و نحوهما.


1- عن و ائل رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم اقطعة ارضا بحضرموت.
اخرجة ابو داود و الترمذي.


2- و عن اسماء فتاة ابي بكر رضى الله عنها قالت: كنت انقل النوي من ارض الزبير التي اقطعة رسول الله صلى الله عليه و سلم على راسي،
وهي منى على ثلثى فرسخ.
وقال ابو ضمرة: عن هشام،
عن ابيه: ان النبى صلى الله عليه و سلم اقطع الزبير ارضا من اموال بنى النضير.
متفق عليه.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حكم الحمى:

الحمى: ان يحمى الامام مكانا خاصا لمصلحه المسلمين.


كان يحمى مرعي لخيل المجاهدين،
وابل الصدقة،
والماشيه الضعيفة،
ومكان الملح،
ويجوز للامام حمي ما به مصلحه المسلمين،
ولا يجوز الحمي لاحد سواه،
ولا حمي الامام لنفسه.


و ما حماة النبى صلى الله عليه و سلم فليس لاحد نقضه،
ولا تغييره،
ومن احيا منه شيئا لم يملكه،
وما حماة غيرة من الائمه لمصلحه المسلمين فلا يجوز نقضة الا اذا زالت الحاجة اليه.


1- قال الله تعالى: {وما كان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسولة امرا ان يصبح لهم الخيره من امرهم و من يعص الله و رسولة فقد ضل ضلالا مبينا [36]} [الاحزاب:36].


2- و عن ابن عباس رضى الله عنه ان الصعب بن جثامه قال: ان رسول الله؟
قال: «لا حمي الا؟
ولرسوله».
وقال: بلغنا ان النبى صلى الله عليه و سلم حمي النقيع،
وان عمر حمي السرف و الربذة.
اخرجة البخاري.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حكم الحريم:

الحريم: هو ما تمس الحاجة الية لتمام الانتفاع بالمعمور من الارض.
وهو جميع ما يحتاج الية لمصلحه العامر من المرافق.


كحريم البئر،
وفناء الدار،
والطريق،
ومسيل الماء،
والمحتطب،
والمرعى،
ومطرح الرماد و نحو هذا من المرافق.


و مقدار الحريم: يصبح بحسب العرف و الحاجة،
وذلك يختلف باختلاف العين المملوكه من ارض،
او بئر،
او شجر،
او نهر او سوق و نحو ذلك.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حكم احياء الحريم:

لا يجوز احياء حريم الارض العامره قبل الاحياء؛
لانة تابع للعامر فلا يملك،
وكل مملوك لا يجوز احياء ما تعلق بمصالحه،
ولصاحب العامر ان يمنع غيرة من احياء حريم ملكه،
فان كانت الارض المملوكه محاطه من كل الجوانب باملاك و طرق فهذه ليس لها حريم،
بل جميع يتصرف بملكة فقط.


و ان كان ما حول ملكة موات فلة احياء حريم ارضه،
وهو احق فيه من غيره؛
لتعلق مصالح ارضة به.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حق الارتفاق:

حق الارتفاق: هو حق عيني فعقار لمنفعه عقار احدث لغيرة كاجراء الماء مع ارض الجار،
او المرور فارض الغير و نحو ذلك،
ويجب الا يؤدى استخدام حق الارتفاق الى الاضرار بالغير،
فلا يجوز للمار بارض غيرة الحاق الاذي به.


و حقوق الارتفاق نوعان:


1- الاملاك العامة كالانهار،
والطرق،
والجسور و نحوها مما لا يختص فيه احد،
فحق الارتفاق ثابت للناس جميعا.


2- الاملاك الخاصة بفرد لا يثبت حق الارتفاق عليها الا باذن المالك.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.انواع حقوق الارتفاق:

حقوق الارتفاق تختلف بحسب اشياء الناس،
واشهرها:


حق الشرب،
حق الطريق،
حق المسيل،
حق التعلي،
حق الجوار،
حق المجرى،
فهذه الحاجات يثبت لكل احد حق الارتفاق فيها جميع بحسبه.


و يجب على الامام الانفاق على المرافق العامة من خزانه الدولة،
تحقيقا لمصلحه الناس،
ودفعا للضرر عنهم.


فان لم يكن فبيت المال ما يصلح فيه ما فسد منها اجبر الامام الناس على اصلاحها؛
دفعا للضرر،
علي القادرين النفقة،
وعلي غير القادرين العمل بانفسهم،
ونفقتهم على الاغنياء.


و تجب نفقات اصلاح المسيل و المجري على المنتفع فيه اذا كان فملكة او ملك غيره،
فان كان فارض عامة فاصلاحة من بيت =المال.


و المجري مكان جلب الماء الصالح،
والمسيل مكان تصريف الماء غير الصالح.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.مقدار الطريق عند الاختلاف:

تختلف سعه الطرق بحسب الحاجة اليها،
ومن يمر فيها من الناس،
والسيارات،
والبهائم،
واذا اختلف الناس فالطريق فاقلة سبعه اذرع.


عن ابي هريره رضى الله عنه قال: قضي النبى صلى الله عليه و سلم اذا تشاجروا فالطريق بسبعه اذرع.
متفق عليه.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.19- المسابقة:

المسابقة: هي السباق بين اثنين او اكثر.


و السبق: بلوغ الغايه قبل غيره.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حكمه مشروعيه المسابقة:

شرع الاسلام المسابقة لما بها من المرونة،
والتدرب على الكر و الفر،
وتقويه الاجسام،
والصبر و الجلد،
وتهيئه الابدان و الاعضاء للجهاد فسبيل الله.

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.حكم المسابقة:

المسابقات ثلاثه اقسام:

على املاك الغير الاعتداء 20160909 576

.1- المسابقة فالابل و الخيل و الرمي.

فهذه تجوز بعوض؛
لما بها من مصلحه الاستعداد للجهاد فسبيل الله.


عن ابي هريره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: «لا سبق الا فنصل او خف او حافر».
اخرجة ابو داود و الترمذي.



.2- المسابقة بالمحرمات:

كالقمار و النرد و الشطرنج و نحوها.


و هذي لا تجوز سواء كانت بعوض،
او بغير عوض.


1- قال الله تعالى: {يا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوة لعلكم تفلحون [90]} [المائدة:90].


2- و عن بريده رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: «من لعب بالنردشير،
فكانما صبغ يدة فلحم خنزير و دمه».
اخرجة مسلم.



.3- المسابقة على الاقدام و الدراجات و نحوها.

كالمصارعه و السباحه و غيرها مما لا يشغل عن طاعة،
ولا يجر الى مفسدة،
ولا يترتب عليه ضرر،
فهذه جائزه بلا عوض؛
ترويحا للنفس.


و يجوز ان يعطي الفائز جائزه او عوضا غير محدد و لا مسمى؛
تشجيعا له.



.شروط المسابقة:

1- ان تكون الوسيله التي يسابق عليها من نوع واحد.


2- ان تكون المسافه معلومة.


3- ان يصبح العوض مباحا معلوما.



.حكم المصارعه و السباحة:

1- تباح المصارعه و السباحة،
وكل ما يقوى الجسم و يبعث على القوه و الصبر،
ويروح عن النفس و هذا اذا لم يشغل عن و اجب،
او عن ما هو اهم منه،
او يؤدى الى ارتكاب محظور.


2- المصارعه و الملاكمه التي تمارس اليوم فحلبات الرياضه محرمة؛
لما بها من الخطر و الضرر،
وكشف العورات،
واهدار الكرامات،
وتحكيم القوانين،
وارتكاب المحرمات.



.حكم التحريش بين الحيوانات:

لا يجوز التحريش بين الحيوانات و الطيور،
واغراء بعضها ببعض،
وتسليط بعضها على بعض فمكان مغلق،
فكل ذلك محرم؛
لان الحيوانات لم تخلق لهذا،
وانما خلقت للاكل و الركوب و الانتفاع.



.انواع المسابقات:

المسابقات ثلاثه نوعيات:


1- المسابقة فالاعمال الصالحة،
الواجبة و المستحبة،
للحصول على مرضاه الله،
والفوز بالجنة،
وهذه هي المسابقة العاليه التي امر الله بها.


قال الله تعالى: {سابقوا الى مغفره من ربكم و جنه عرضها كعرض السماء و الارض اعدت للذين امنوا بالله و رسلة هذا فضل الله يؤتية من يشاء و الله ذو الفضل العظيم [21]} [الحديد:21].


2- المسابقة فالامور المباحة:


كالسباق على الخيل و الابل،
والسباق على الاقدام،
والرمي،
والسباحه و المصارعه المباحة.


فهذه كلها جائزة،
وقد تكون مستحبه بحسب نيه من يسابق.


1- قال الله تعالى: {قالوا ياابانا انا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنا فاكلة الذئب و ما انت بمؤمن لنا و لو كنا صادقين [17]} [يوسف:17].


2- و عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الخيل التي ربما اضمرت،
فارسلها من الحفياء،
وكان امدها ثنيه الوداع و سابق بين الخيل التي لم تضمر،
فارسلها من ثنيه الوداع،
وكان امدها مسجد بنى زريق،
وكان ابن عمر ممن سابق فيها.
متفق عليه.


3- المسابقة فالامور المحرمة:


كالمسابقة فالنرد و الشطرنج،
ومسابقات الميسر و القمار،
ومسابقات الجمال،
ومسابقات عرض الازياء و غيرها من المسابقات المحرمه التي يحصل فيها الصد عن ذكر الله،
وترك الواجبات،
واقتراف المحرمات،
واضاعه الاوقات.


1- قال الله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا [59]} [مريم:59].


2- و عن بريده رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: «من لعب بالنردشير،
فكانما صبغ يدة فلحم خنزير و دمه».
اخرجة مسلم.



.صور من القمار و الميسر:

القمار: هو الميسر،
وهو جميع معامله ما ليه يحصل فيها الغنم او الغرم بلا جهد.


و من صور الميسر:


1- البيع عن طريق سحب الارقام:


بان تكون البضاعه مرقمة،
فيدفع المشترى مبلغا محددا،
او ياخذ رقما يستلم فيه بضاعه اعلي مما دفع او اقل مما دفع،
كان يدفع عشرة،
وياخذ سلعه بمائة،
او بريال.


2- بيع اليانصيب:


و هو ان تباع اوراق كثيرة،
وكل واحده تحمل رقما،
فتباع بثمن قليلة كريال مثلا،
وفى يوم السحب يختار البائع بعض الاوراق عشوائيا،
فيفوز من اختير رقمه،
ويخسر الباقون،
وبذلك يكسب البائع او الشركة الملايين،
ويدفع جوائز بمائه الف مثلا.


3- كسب المراهنة:


كان يقول انسان: ان فاز الفريق الفلانى فعلى كذا،
ويقول الاخر: ان فاز الفريق الاخر فعلى كذا.


4- ان يلعب او يتسابق اثنان فاكثر،
ويدفعون ما لا على ان من فاز اخذ المال.


5- جميع بيع مجهول العاقبه كبيع الطير فالسماء،
والسمك فالبحر،
فهذه الصور من الميسر،
وكلها محرمة؛
لما بها من الغرر و الجهالة،
واكل اموال الناس بالباطل.

  • الاعتداء على ملك الغير
  • الي ياخذ املاك غيره بالباطل حكم الله
  • حكم التعدي على ملك الغير
  • ما هو حكم التعدي على القامرة الدار
  • التعدي علي املاك الغير
  • التعدي على ملك الغير
  • نهر بمائه النقيع
  • التعدي على أملاك الغير بالتقدوم
  • الاعتداء علي املاك الغير
  • الاعتداء على أملاك الغير


الاعتداء على املاك الغير