الاكل عند من رزقه من حرام

من عند رزقه حرام الاكل 20160915 851

السؤال

هل يجوز الطعام من اكل انسان مسلم كسبة كله من الربا اي انه يعمل مرابيا؟


و لكم جزيل الشكر.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:

فالانسان ما مور بتحرى الطيب الحلال من الطعام،
والبعد عن المحرمات و المشتبهات.


فقد روي مسلم عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: “ان الله طيب لا يقبل الا طيبا،
وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر فيه المرسلين فقال: (يا ايها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحا) [المؤمنون: 51].


و قال تعالى: (يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 172]،
ثم ذكرالرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يدية الى السماء: يارب يارب،
ومطعمة حرام،
ومشربة حرام،
وملبسة حرام،
وغذى بالحرام،
فاني يستجاب لذلك؟”.


و من كان جميع ما له من الحرام،
فيحرم اخذ شيء منه،
وكذا اذا علم ان طعامة اشتراة بعين الحرام.
وهذا بخلاف ما و رثه،
او و هب له،
او اشتراة بثمن فذمته.


و ذلك التفصيل ذهب الية المالكية،
انظر: حاشيه العدوى على الخرشي.


و افاد صاحب الاقناع و هو من ائمه الحنابله ان من كان ما له كله حراما حرم الطعام منه.


و اما ان كان اكثر ما له حراما،
فقد اختلف الفقهاء فالطعام منه و التعامل معه:


فذهب الشافعيه الى الكراهة.
قال السيوطى فالاشباة و النظائر: “ومنها: معامله من اكثر ما له حرام،
اذا لم يعرف عينة لا يحرم فالاصح لكن يكره،
وكذا الاخذ من عطايا السلطان،
اذا غلب الحرام فيده،
كما قال فشرح المهذب: ان المشهور به الكراهه لا التحريم،
خلافا للغزالي”.


و القول بالكراهه محكى فمذهب ما لك ايضا،
وقيل يمنع الطعام مما عندة و هكذا قبول هبته.


و ذكر محمد بن مصطفى الخادمى الحنفى فكتابة بريقه محمودية: ان المختار عندهم انه ان كان الغالب حراما فحرام،
وان كان الغالب حلالا فموضع توقفنا.


و اما الحنابله فلهم فالمساله اربعه اقوال ذكرها ابن مفلح فالفروع و ذكرها غيره،
قال: “فان علم ان به حراما و حلالا كمن فما له ذلك و هذا،
فقيل بالتحريم… و قال الازجى فنهايته: ذلك قياس المذهب،
كما قلنا فاشتباة الاوانى الطاهره بالنجسة،
وقدمة ابو الخطاب فالانتصار فمساله اشتباة الاواني،
وقد قال احمد: لا يعجبنى ان ياكل منه.
وسال المروذى ابا عبدالله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟
قال: لا.
قد لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم: “اكل الربا و موكله”.
وقد امر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالوقوف عند الشبهة،
ومرادة حديث النعمان بن بشير،
متفق عليه.


و الثاني: ان زاد الحرام على الثلث حرم الكل و الا فلا،
قدمة فالرعايه لان الثلث ضابط فمواضع.


و الثالث: ان كان الاكثر الحرام حرم و الا فلا،
اقامه للاكثر مقام الكل،
لان القليل تابع،
قطع فيه ابن الجوزى فالمنهاج،
وذكر شيخنا ابن تيميه ان غلب الحرام هل تحرم معاملته؟
او تكره؟
علي و جهين،
وقد نقل الاثرم و غير واحد عن الامام احمد فيمن و رث ما لا: ان عرف شيئا بعينة رده،
وان كان الغالب على ما له الفساد تنزة عنه،
او نحو ذلك.


و نقل عنه حرب فالرجل يخلف ما لا: ان كان غالبة نهبا او ربا ينبغى لوارثة ان يتنزة عنه الا ان يصبح يسيرا لا يعرف،
ونقل عنه ايضا: هل للرجل ان يطلب من و رثه انسان ما لا مضاربه ينفعهم و ينتفع؟
قال: ان كان غالبة الحرام فلا.


و الرابع: عدم التحريم مطلقا،
قل الحرام او كثر،
لكن يكره،
وتقوي الكراهه و تضعف بحسب كثرة الحرام و قلته،
وجزم فيه فالمغنى و غيرة و قدمة الازجى و غيره..
انتهي من الفروع 2/660 فباب صدقة التطوع.


و قال المرداوى فتصحيح الفروع بعد ذكر القول الرابع: قلت: الصحيح الاخير على ما اصطلحناه.
ثم ذكر ان ذلك هو الصحيح من المذهب.


و المساله بحثها جمع من الحنابله فباب الوليمه من كتاب النكاح.


و الحاصل ان من كان كل ما له من الحرام حرم الطعام منه،
وان كان هذا هو الغالب،
او الاكثر: كره،
الا ان يصبح طعامة ربما اشتراة بعين المال الحرام فيحرم.
والله اعلم.

 

  • هل يجوز الاكل من ما اشترا بالحرام


الاكل عند من رزقه من حرام