الحجاب وماهي دلالاته ؟

وماهي دلالاته الحجاب 20160915 312

 

 

 

اعلم ايها المسلم ان احتجاب المرأة عن الرجال الاجانب و تغطيه و جهها امر و اجب دل على و جوبة كتاب ربك تعالى و سنه نبيك محمد صلى الله عليه و سلم و الاعتبار الصحيح و القياس المطرد.

|1.
ادله القران||

الدليل الاول قوله تعالى:


[{قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم هذا ازكي لهم ان الله خبير بما يصنعون “30” و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولى الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يخرجوا على عورات النساء و لا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون “31” } (سورة النور 30 31)] و بيان دلاله هذي الايه على و جوب الحجاب على المرأة عن الرجال الاجانب و جوه.


1 ان الله تعالى امر المؤمنات بحفظ فروجهن،
والامر بحفظ الفرج امر بما يصبح و سيله اليه،
ولا يرتاب عاقل ان من و سائلة تغطيه الوجة لان كشفة اسباب للنظر اليها و تامل محاسنها و التلذذ بذلك،
وبالتالي الى الوصول و الاتصال.
وفى الحديث:<“العينان تزنيان و زناهما النظر”>


الى ان قال و الفرج يصدق هذا او يكذبه.
فاذا كان تغطيه الوجة من و سائل حفظ الفرج كان ما مورا فيه لان الوسائل لها احكام المقاصد.


2 قوله تعالى:


[{وليضربن بخمرهن على جيوبهن }] فان الخمار ما تخمر فيه المرأة راسها و تغطية فيه كالغدقة،
فاذا كانت ما موره بان تضرب بالخمار على جيبها كانت ما موره بستر و جهها اما لانة من لازم هذا او بالقياس،
فانة اذا وجب ستر النحر و الصدر كان و جوب ستر الوجة من باب اولي لانة موضع الجمال و الفتنة.
فان الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسالون الا عن الوجة فاذا كان جميلا لم ينظروا الى ما سواة نظرا ذا اهمية.
و لذا اذا قالوا فلانه رائعة لم يفهم من ذلك الكلام الا جمال الوجة فتبين ان الوجة هو موضع الجمال طلبا و خبرا فاذا كان ايضا فكيف يفهم ان هذي الشريعه الحكيمه تامر بستر الصدر و النحر بعدها ترخص فكشف الوجه.


3 ان الله تعالى نهي عن ابداء الزينه مطلقا الا ما ظهر منها و هي التي لابد ان تخرج كظاهر الثياب و لذا قال الا ما ظهر منها،
لم يقل الا ما اظهرن منها،
ثم نهي مره ثانية عن ابداء الزينه الا لمن استثناهم فدل ذلك على ان الزينه الاخرى غير الزينه الاولى.
فالزينه الاولي هي الزينه الظاهره التي تخرج لكل احد و لا ممكن اخفاؤها و الزينه الاخرى هي الزينه الباطنه التي يتزين فيها و لو كانت هذي الزينه جائزه لكل احد لم يكن للتعميم فالاولي و الاستثناء فالاخرى فوائد معلومة.


4 ان الله تعالى يرخص بابداء الزينه الباطنه للتابعين غير اولى الاربه من الرجال و هم الخدم الذين لا شهوة لهم،
وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة و لم يطلع على عورات النساء فدل ذلك على امرين:


احدهما: ان ابداء الزينه الباطنه لا يحل لاحد من الاجانب الا لهذين الصنفين.


الثاني: ان عله الحكم و مدارة على خوف الفتنه بالمرأة و التعلق بها،
ولا ريب ان الوجة مجمع الحسن و موضع الفتنه فيصبح سترة و اجبا لئلا يفتن فيه اولو الاربه من الرجال.


5 قوله تعالى:


[{ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن }] يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفية من الخلاخيل و نحوها مما تتحلي فيه للرجل فاذا كانت المرأة منهيه عن الضرب بالارجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها و نحوة فيكف تكشف الوجه.


فايما اعظم فتنه ان يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدرى ما هي و ما جمالها؟
ولا يدرى اشابه هي ام عجوز؟
ولا يدرى اشوهاء هي ام حسناء؟
ايما اعظم فتنه ذلك او ان ينظر الى و جة سافر رائع ممتلئ شبابا و نضارة و حسنا و جمالا و تجميلا بما يجلب الفتنه و يدعو الى النظر اليها؟
ان جميع انسان له اربه فالنساء ليعلم اي الفتنتين اعظم و احق بالستر و الاخفاء؟

الدليل الثاني: قوله تعالى:


[{والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه و ان يستعففن خير لهن و الله سميع عليم “60”} (سورة النور 60)] (وجة الدلاله من هذي الايه الكريمه ان الله تعالى نفي الجناح و هو الاثم عن القواعد و هن العواجز اللاتى لا يرجون نكاحا لعدم رغبه الرجال بهن لكبر سنهن.
نفي الله الجناح عن هذي العجائز فو ضع ثيابهن بشرط ان لا يصبح الغرض من هذا التبرج بالزينة.
ومن المعلوم بالبداهه انه ليس المراد بوضع الثياب ان يبقين عاريات،
وانما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع و نحوة مما لا يستر ما يخرج غالبا كالوجة و الكفين فالثياب المذكوره المرخص لهذه العجائز فو ضعها هي الثياب السابقة التي تستر كل البدن،
وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على ان الشواب اللاتى يرجون النكاح يخالفنهن فالحكم و لو كان الحكم شاملا للجميع فجواز وضع الثياب و لبس درع و نحوة لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.
ومن قوله تعالى (غير متبرجات بزينة) دليل احدث على و جوب الحجاب على الشابه التي ترجو النكاح لان الغالب عليها اذا كشفت و جهها انها تريد التبرج بالزينه و اظهار جمالها و تطلع الرجال لها و مدحهم اياها و نحو ذلك،
من سوي هذي نادره و النادر لا حكم له.

الدليل الثالث: قوله تعالى:


[{يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن هذا ادني ان يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما } (سورة الاحزاب 59)] قال ابن عباس رضى الله عنهما: امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن فحاجة ان يغطين و جوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب و يبدين عينا واحدة،
وتفسير الصحابي حجه بل قال بعض العلماء: انه فحكم المرفوع الى النبى صلى الله عليه و سلم،
وقوله رضى الله عنه: و يبدين عينا واحده انما رخص فذلك لاجل الضروره و الحاجة الى نظر الطريق فاما اذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.


و الجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزله العباءة.
قالت ام سلمه رضى الله عنها لما نزلت هذي الايه “خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينه و عليهن اكسيه سود يلبسنها”.
وقد ذكر عبيده السلمانى و غيرة ان نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتي لا يخرج الا عيونهن من اجل رؤية الطريق.

الدليل الرابع: قوله تعالى:


[{لا جناح عليهن فابائهن و لا ابنائهن و لا اخوانهن و لا ابناء اخوانهن و لا ابناء اخواتهن و لا نسائهن و لا ما ملكت ايمانهن و اتقين الله ان الله كان على جميع شيء شهيدا} (سورة الاحزاب 55)] قال ابن كثير رحمة الله: لما امر الله النساء بالحجاب عن الاجانب بين ان هؤلاء الاقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم فسورة النور عند قوله تعالى:


[{ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن }] فهذه اربعه ادله من القران الكريم تفيد و جوب احتجاب المرأة عن الرجال الاجانب،
والايه الاولي تضمنت الدلاله على هذا من خمسه اوجه.

|2.
ادله السنة||


و اما ادله السنه فمنها:

الدليل الاول: قوله صلى الله عليه و سلم:<“اذا خطب احدكم امرأة فلا ناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها لخطبة و ان كانت لا تعلم”> رواة احمد.


قال فمجمع الزوائد رجالة رجال الصحيح.
وجة الدلاله منه ان النبى صلى الله عليه و سلم نفي الجناح و هو الاثم عن الخاطب خاصة اذا نظر من مخطوبتة بشرط ان يصبح نظرة للخطبة،
فدل ذلك على ان غير الخاطب اثم بالنظر الى الاجنبية بكل حال،
وايضا الخاطب اثم بالنظر الى الاجنبية بكل حال،
وايضا الخاطب اذا نظر لغير الخطة كان يصبح غرضة بالنظر التلذذ و التمتع فيه نحو ذلك.


فان قيل: ليس فالحديث بيان ما ينظر اليه.
فقد يصبح المراد بذلك نظر الصدر و النحر،
فالجواب: ان جميع احد يعلم ان مقصود الخاطب المريد للجمال انما هو جمال الوجه،
وما سواة تبع لا يقصد غالبا.
فالخاطب انما ينظر الى الوجة لانة المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.

الدليل الثاني: ان النبى صلى الله عليه و سلم لما امر باخراج النساء الى مصلي العيد قلن: “يا رسول الله احدانا لا يصبح لها جلباب فقال النبى صلى الله عليه و سلم:<“لتلبسها اختها من جلبابها”> رواة البخارى و مسلم و غيرهما.


فهذا الحديث يدل على ان المعتاد عند نساء الصحابه ان لا تظهر المرأة الا بجلباب و انها عند عدمة لا ممكن ان تظهر.
و لذا ذكرن رضى الله عنهن ذلك المانع لرسول الله صلى الله عليه و سلم حينما امرهن بالخروج الى مصلي العيد،
فبين النبى صلى الله عليه و سلم لهن حل ذلك الاشكال بان تلبسها اختها من جلبابها و لم ياذن لهن بالخروج بغير جلباب مع ان الخروج الى مصلي العيد مشروع ما مور فيه للرجال و النساء،
فاذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ياذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو ما مور به،
فكيف يرخص لهن فترك الجلباب لخروج غير ما مور فيه و لا محتاج اليه؟


بل هو التجول فالاسواق و الاختلاط بالرجال و التفرج الذي لا فوائد منه.
وفى الامر بلبس الجلباب دليل على انه لابد من التستر،
والله اعلم.

الدليل الثالث: ما ثبت ف“الصحيحين” عن عائشه رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن بعدها يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس.
وقالت: لو راي رسول الله صلى الله عليه و سلم من النساء ما راينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها” و ربما روى نحو ذلك عبدالله بن مسعود رضى الله عنه.
والدلاله فهذا الحديث من و جهتين:


احدهما: ان الحجاب و التستر كان من عاده نساء الصحابه الذين هم خير القرون و اكرمها على الله عز و جل و اعلاها اخلاقا و ادابا و اكملها ايمانا و اصلحها عملا فهم القدوه الذين رضى الله عنهم و عمن اتبعوهم باحسان كما قال تعالى:


[{والسابقون الاولون من المهاجرين و الانصار و الذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجرى تحتها الانهار خالدين بها ابدا هذا الفوز العظيم }] فاذا كانت تلك كيفية نساء الصحابه فكيف يليق بنا ان نحيد عن تلك الكيفية التي فاتباعها باحسان رضى الله تعالى عمن سلكها و اتبعها و ربما قال الله تعالى:


[{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي و يتبع غير سبيل المؤمنين نولة ما تولي و نصلة جهنم و ساءت مصيرا }] و الثاني: ان عائشه ام المؤمنين و عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما و ناهيك بهما علما و فقها و بصيره فدين الله و نصحا لعباد الله اخبرا بان رسول الله صلى الله عليه و سلم لو راي من النساء ما راياة لمنعهن من المساجد و ذلك فزمان القرون المفضله تغيرت الحال عما كان عليه النبى صلى الله عليه و سلم الى حد يقتضى منعهن من المساجد.
فكيف بزماننا ذلك بعد نحو ثلاثه عشر قرنا و ربما اتسع الامر و قل الحياء و ضعف الدين فقلوب كثير من الناس.


و عائشه و ابن مسعود رضى الله عنهما فهما ما شهدت فيه نصوص الشريعه الكاملة من ان جميع امر يترتب عليه محذور فهو محظور.

الدليل الرابع: ان النبى صلى الله عليه و سلم قال:<“من جر ثوبة خيلاء لم ينظر الله الية يوم القيامة” فقالت ام سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟
قال: “يرخينة شبرا” قالت اذن تنكشف اقدامهن.
قال: “يرخينة ذراعا و لا يزدن عليه”>


ففى ذلك الحديث دليل على و جوب ستر قدم المرأة و انه امر معلوم عند نساء الصحابه رضى الله عنهم،
والقدم اقل فتنه من الوجة و الكفين بلا ريب.
فالتنبية بالادني تنبية على ما فوقة و ما هو اولي منه بالحكم،
وحكمه الشرع تابي ان يجب ستر ما هو اقل فتنه و يرخص فكشف ما هو اعظم منه فتنة.
فان ذلك من التناقض المستحيل على حكمه الله و شرعه.

الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه و سلم:


“اذا كان لاحداكن مكاتب و كان عندة ما يؤدى فلتحتجب منه”> رواة الخمسه الا النسائي و صححة الترمذي.


و جة الدلاله من ذلك الحديث انه يقتضى ان كشف السيده و جهها لعبدها جائز ما دام فملكها فاذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لانة صار اجنبيا فدل على و جوب احتجاب المرأة عن الرجل الاجنبي.

الدليل السادس: عن عائشه رضى الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا و نحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه و سلم فاذا جاذونا سدلت احدانا جلبابها على و جهها من راسها.
فاذا جاوزونا كشفناه.
رواة احمد و ابو داود و ابن ما جة.


ففى قولها: “فاذا حاذونا” تعني الركبان “سدلت احدانا جلبابها على و جهها” دليل على و جوب ستر الوجة لان المشروع فالاحرام كشفة فلولا وجود ما نع قوي من كشفة حينئذ لوجب بقاؤة مكشوفا حتي الركبان.
وبيان هذا ان كشف الوجة فالاحرام و اجب على النساء عند الاكثر من اهل العلم و الواجب لا يعارضة الا ما هو و اجب فلولا و جوب الاحتجاب و تغطيه الوجة عند الاجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفة حال الاحرام و ربما ثبت فالصحيحين و غيرهما: ان المرأة المحرمه تنهي عن النقاب و القفازين.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: و ذلك مما يدل على ان النقاب و القفازين كانا معروفين فالنساء اللاتى لم يحرمن و هذا يقتضى ستر و جوههن و ايديهن.
فهذه سته ادله من السنه على و جوب احتجاب المرأة و تغطيه و جهها عن الرجال الاجانب اضف اليها ادله القران الاربعه تكون عشره ادله من الكتاب و السنة.

|3.
ادله القياس||


الدليل الحادى عشر: الاعتبار الصحيح و القياس المطرد الذي جاءت فيه هذي الشريعه الكاملة و هو اقرار المصالح و وسائلها و الحث عليها،
وانكار المفاسد و وسائلها و الزجر عنها.
فكل ما كانت مصلحتة خالصه او راجحه على مفسدتة فهو ما مور فيه امر ايجاب او امر استحباب.
وكل ما كانت مفسدتة خالصه او راجحه على مصلحه فهو نهى تحريم او نهى تنزيه.
واذا تاملنا السفور و كشف المرأة و جهها للرجال الاجانب و جدناة يشتمل على مفاسد كثيرة و ان قدر به مصلحه فهي يسيره منغمره فجانب المفاسد.
فمن المفاسد:


1.
الفتنة،
فان المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل و جهها و يبهية و يخرجة بالمظهر الفاتن.
وهذا من اكبر دواعي الشر و الفساد.


2.
زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الايمان و من مقتضيات فطرتها.
فقد كانت المرأة مضرب المثل فالحياء.
اكثر حياء من العذراء فخدرها،
وزوال الحياء عن المرأة نقص فايمانها و خروج عن الفطره التي خلقت عليها.


3.
افتتان الرجال فيها لاسيما اذا كانت رائعة و حصل منها تملق و ضحك و مداعبه فعديد من السافرات و ربما قيل “نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء”.


و الشيطان يجرى من ابن ادم مجري الدم.
فكم من كلام و ضحك و فرح اوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة و قلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا ممكن دفعة نسال الله السلامة.


4.
اختلاط النساء بالرجال فان المرأة اذا رات نفسها مساويه للرجل فكشف الوجة و التجول سافره لم يحصل منها حياء و لا خجل من مزاحمة،
وفى هذا فتنه كبار و فساد عريض،<“وقد خرج النبى صلى الله عليه و سلم ذات يوم من المسجد و ربما اختلط النساء مع الرجال فالطريق فقال النبى استاخرن فانه ليس لكن ان تحتضن الطريق.
عليكن بحافات الطريق”>


فكانت المرأة تلصق بالجدار حتي ان ثوبها ليتعلق فيه من لصوقها،
ذكرة ابن كثير عند تفسير قوله تعالى:


[{وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن }] و ربما نصف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله على و جوب احتجاب المرأة عن الرجال الاجانب فقال فالفتاوي المطبوعه اخيرا ص110 ج2 من الفقة و 22 من المجموع: “وحقيقة الامر ان الله جعل الزينه زينتين زينه ظاهره و زينه غير ظاهرة،
ويجوز لها ابداء زينتها الظاهره لغير الزوج و ذوات المحارم،
وكانوا قبل ان تنزل ايه الحجاب كان النساء يظهرن بلا جلباب يري الرجال و جهها و يديها و كان اذ ذاك يجوز لها ان تخرج الوجة و الكفين،
وكان حينئذ يجوز النظر اليها لانة يجوز لها اظهاره.
ثم لما انزل الله ايه الحجاب بقوله:


[{يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن }] بعدها قال: (والجلباب هو الملاءه و هو الذي يسمية ابن مسعود و غيرة الرداء و تسمية العامة الازار و هو الازار الكبير الذي يغطى راسها و سائر بدنها بعدها قال: فاذا كن ما مورات بالجلباب لئلا يعرفن و هو ستر الوجة او ستر الوجة بالنقاب كان الوجة و اليدان من الزينه التي امرت ان لا تخرجها للاجانب فما بقي يحل للاجانب النظر الى الثياب الظاهرة،
فابن مسعود ذكر احدث الامرين و ابن عباس ذكر اول الامرين) الى ان قال: (وعكس هذا الوجة و اليدان و القدمان ليس لها ان تبدى هذا للاجانب على اصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدى الا الثياب).
وفى ص117،
118 من الجزء المذكور (واما و جهها و يداها و قدماها فهي انما نهت عن ابداء هذا للاجانب لم تنة عن ابدائة للنساء و لا لذوى المحارم).
وفى ص 152 من ذلك الجزء قال: (واصل ذلك ان تعلم ان الشارع له مقصودان: احدهما الفرق بين الرجال و النساء.
الثاني: احتجاب النساء.
هذا كلام شيخ الاسلام،
واما كلام غيرة من فقهاء اصحاب الامام احمد فاذكر المذهب عند المتاخرين قال فالمنتهي (ويحرم نظر خصى و مجبوب و مسموح الى اجنبية) و قال فالاقناع: (ويحرم نظر خصى و مجبوب و مسموح الى اجنبية) و فموضع احدث من الاقناع (ولا يجوز النظر الى الحره الاجنبية قصدا و يحرم نظر شعرها) و قال فمتن الدليل (والنظر ثمانيه اقسام .
.).


الاول: نظر الرجل البالغ و لو مجبوبا للحره البالغه الاجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتي شعرها المتصل ا.ه


و اما كلام الشافعيه فقالوا: ان كان النظر لشهوة او خيفت الفتنه فيه فحرام قطعا بلا خلاف و ان كان النظر بلا شهوة و لا خوف فتنه ففية قولان حكاهما فشرح الاقناع لهم و قال (الصحيح يحرم كما فالمنهاج كاصلة و وجهة الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوة و بان النظر مظنه للفتنه و محرك للشهوة.


و ربما قال تعالى:


[{قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم }] و اللائق بمحاسن الشريعه سد الباب و الاعراض عن تفاصيل الاحوال ا.ة كلامه.
وفى نيل الاوطار شرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء ان يظهرن سافرات الوجوة لاسيما عند كثرة الفساق).

|4.
ادله المبيحين لكشف الوجه||


و لا اعلم لمن اجاز نظر الوجة و الكفين من الاجنبية دليلا من الكتاب و السنه سوي ما ياتي:

اولا: قوله تعالى:


[{ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها }] حيث قال ابن عباس رضى الله عنهما: هي و جهها و كفاها و الخاتم.
قال الاعمش عن سعيد بن جبير عنه.
وتفسير الصحابي حجه كما تقدم.

الثاني: ما رواة ابو داود فسننة عن عائشه رضى الله عنها ان اسماء فتاة ابي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم و عليها ثياب رقاق فاعرض عنها و قال: <“يا اسماء ان المرأة اذا بلغت سن المحيض لم يصلح ان يري منها الا ذلك و ذلك و اشار الى و جهة و كفيه”>

الثالث: ما رواة البخارى و غيرة عن ابن عباس رضى الله عنهما ان اخاة الفضل كان رديفا للنبى صلى الله عليه و سلم فحجه الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها و تنظر الية فجعل النبى صلى الله عليه و سلم يصرف و جة الفضل على الشق الاخر ففى ذلك دليل على ان هذي المرأة كاشفه و جهها.

الرابع: ما اخرجة البخارى و غيرة من حديث جابر ابن عبدالله رضى الله عنه فصلاه النبى صلى الله عليه و سلم بالناس صلاه العيد بعدها و عظ الناس و ذكرهم بعدها مضي حتي اتي النساء فوعظهن و ذكرهن و قال: <“يا معشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطه النساء سعفاء الخدين .
.”>


الحديث،
ولولا ان و جهها مكشوف ما عرف انها سعفاء الخدين.


و ذلك ما اعرفة من الادله التي ممكن ان يستدل فيها على جواز كشف الوجة للاجانب من المراة.

|5.
الرد على هذي الادلة||


و لكن هذي الادله لا تعارض ما سبق من ادله و جوب سترة و هذا لوجهين.


احدهما: ان ادله و جوب سترة ناقله عن الاصل و ادله جواز كشفة مبقيه على الاصل،
والناقل عن الاصل مقدم كما هو معروف عند الاصوليين،
وذلك لان الاصل بقاء الشيء على ما كان عليه.
فاذا و جد الدليل الناقل عن الاصل دل هذا على طروء الحكم على الاصل و تغييرة له.
و لذا نقول: ان مع الناقل زياده علم،
وهو اثبات تغيير الحكم الاصلي و المثبت مقدم على النافي.
وهذا الوجة اجمالى ثابت حتي على تقدير تكافؤ الادله ثبوتا و دلالة.


الثاني: اننا اذا تاملنا ادله جواز كشفة و جدناها لا تكافئ ادله المنع و يتضح هذا بالجواب عن جميع واحد منها بما يلي:

ا.
عن تفسير ابن عباس ثلاثه اوجه.


احدهما محتمل ان مرادة اول الامرين قبل نزول ايه الحجاب كما ذكرة شيخ الاسلام و نقلنا كلامة انفا.


الثاني: يحتمل ان مرادة الزينه التي نهي عن ابدائها كما ذكرة ابن كثير فتفسيرة و يؤيد هذين الاحتمالين تفسيرة رضى الله عنه لقوله تعالى:


[{يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن }] كما سبق فالدليل الثالث من ادله القران.


الثالث: اذا لم نسلم ان مرادة احد هذين الاحتمالين فان تفسيرة لا يصبح حجه يجب قبولها الا اذا لم يعارضة صحابي اخر.
فان عارضة صحابي احدث اخذ بما ترجحة الادله الاخرى،
وابن عباس رضى الله عنهما ربما عارض تفسيرة ابن مسعود رضى الله عنه حيث فسر قوله الا ما ظهر منها بالرداء و الثياب و ما لابد من ظهورة فوجب طلب الترجيح و العمل بما كان راجحا فتفسيرهما.

2.
وعن حديث عائشه بانه ضعيف من و جهين احدهما الانقطاع بين عائشه و خالد بن دريك الذي رواة عنه كما اعلمة بذلك ابو داود نفسة حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشه و ايضا اعلة ابو حاتم الرازي.


الثاني: ان فاسنادة سعيد بن بشير النصرى نزيل دمشق تركة ابن مهدى و ضعفة احمد و ابن معين و ابن المدينى و النسائي،
وعلي ذلك فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الاحاديث الصحيحة الداله على و جوب الحجاب: و كذلك فان اسماء فتاة ابي بكر رضى الله عنها كان لها حين هجره النبى صلى الله عليه و سلم سبع و عشرون سنة.
فهي كبار السن فيبعد ان تدخل على النبى صلى الله عليه و سلم ثياب رقاق تصف منها ما سوي الوجة و الكفين،
والله اعلم،
ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لان نصوص الحجاب ناقله عن الاصل فتقدم عليه.

3.
وعن حديث ابن عباس بانه لا دليل به على جواز النظر الى الاجنبية لان النبى صلى الله عليه و سلم لم يقر الفصل على هذا بل صرف و جهة الى الشق الاخر و لذا ذكر النووى فشرح صحيح مسلم بان من فائدة ذلك الحديث تحريم نظر الاجنبية.
وقال الحافظ ابن حجر ففتح البارى ففائدة ذلك الحديث: و به منع النظر الى الاجنبيات و غض البصر قال عياص: و زعم بعضهم انه غير و اجب الا عند خشيه الفتنه و قال: و عندي ان فعلة صلى الله عليه و سلم اذ غطي و جة الفضل كما فالرواية.
فان قيل: فلماذا لم يامر النبى صلى الله عليه و سلم المرأة بتغطيه و جهها؟
فالجواب ان الظاهر انها كانت محرمه و المشروع فحقها ان لا تغطى و جهها اذا لم يكن احد ينظر اليها من الاجانب او يقال لعل النبى صلى الله عليه و سلم امرها بعد هذا فان عدم نقل امرة بذلك لا يدل على عدم الامر،
اذ عدم النقل ليس نقلا للعدم.
وروى مسلم و ابو داود عن جرير بن عبدالله البجلى رضي الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نظره الفجاءه فقال: اصرف بصرك،
او قال: فامرنى ان اصرف بصري.

4.
وعن حديث جابر بانه لم يذكر متي كان ذلك.
فاما ان تكون هذي المرأة من القواعد اللاتى لا يرجون نكاحا فكشف و جهها مباح،
ولا يمنع و جوب الحجاب على غيرها،
او يصبح قبل نزول ايه الحجاب فانها كانت فسورة الاحزاب سنه خمس او ست من الهجرة،
وصلاه العيد شرعت فالسنه الاخرى من الهجرة.
واعلم اننا انما بسطنا الكلام فذلك لحاجة الناس الى معرفه الحكم فهذه المساله الاجتماعيه ال كبار التي تناولها كثير ممن يريدون السفور.
فلم يعطوها حقها من البحث و النظر مع ان الواجب على جميع باحث يتحري العدل و الانصاف ان لا يتكلم قبل ان يتعلم.
وان يقف بين ادله الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل و يحكم بطريق العلم،
فلا يرجح احد الطرفين بلا مرجح بل ينظر فالادله من كل النواحي،
ولا يحملة اعتقاد احد القولين على المبالغه و الغلو فاثبات حججة و التقصيم و الاهمال لادله خصمه.
و لذا قال العلماء: ينبغى ان يستدل قبل ان يعتقد ليصبح اعتقادة تابعا للدليل لا متبوعا له لان من اعتقد قبل ان يستدل ربما يحملة اعتقادة على رد النصوص المخالفه لاعتقادة او تحريفها اذا لم يمكنة ردها.
ولقد راينا و راي غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صحيحة ما لا تتحملة من الدلاله تثبيتا لقوله و احتجاجا له.
فلقد قرات مقالا لكاتب حول عدم و جوب الحجاب احتج بحديث عائشه الذي رواة ابو داود فقصة دخول اسماء فتاة ابي بكر على النبى صلى الله عليه و سلم و قوله لها ان المرأة اذا بلغت سن المحيض لم يصلح ان يري منها الا ذلك و ذلك و اشار الى و جهة و كفية و ذكر ذلك الكاتب انه حديث صحيح متفق عليه و ان العلماء متفقون على صحتة فليس ايضا كذلك و كيف يتفقون على صحتة و ابو داود راوية اعلة بالارسال واحد رواتة ضعفة الامام احمد و غيرة من ائمه الحديث.
ولكن التعصب و الجهل يحمل صاحبة على البلاء و الهلاك قال ابن القيم:

وتعر من ثوبين من يلبسهما ثوب من الجهل المركب فوقة و تحل بالانصاف افخر حله يلقى الردي بمذله و هوان ثوب التعصب بئست الثوبان زينت فيها الاعطاف و الكتفان


و ليحذر الكاتب و المؤلف من التقصير فطلب الادله و تمحيصها و التسرع الى القول بغير علم فيصبح ممن قال الله فيهم:


[{فمن اظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدى القوم الظالمين} (سورة الانعام 144)] او يجمع بين التقصير فطلب الدليل و التكذيب بما قام عليه الدليل فيصبح منه شر و يدخل فقوله تعالى:


[{فمن اظلم ممن كذب على الله و كذب بالصدق اذ جاءة اليس فجهنم مثوي للكافرين } (سورة الزمر 32)] نسال الله تعالى ان يرينا الحق حقا و يوفقنا لاتباعة و يرينا الباطل باطلا و يوفقنا لاجتنابة و يهدينا صراطة المستقيم انه جواد كريم و صلى الله و سلم و بارك على نبية و على الة و اصحابة اتباعة اجمعين.


الحجاب وماهي دلالاته ؟