الحلال ما حرمه الله و الحرام ما حرمه الله

ما حرمه الله الحلال الحرام 20160909 19

ما احل الله فكتابة فهو حلال ) و الحكم عليه




سؤالى حول حديث : ” ما احل الله فكتابة فهو حلال ،

وما حرم فهو حرام ،

وما سكت عنه فهو عافيه ،

فاقبلوا من الله العافيه ،

فان الله لم يكن نسيا ،

ثم تلا هذي الايه ( و ما كان ربك نسيا ) ” ذلك الحديث صححة الشيخ الالبانى رحمة الله فالسلسله الصحيحة 5 صفحة رقم 325 ,

وحسنة فصفحة رقم 14 فغايه المرام .



لكنة حسب موقع الدرر السنيه ربما قال عن ذلك الحديث حاجات كثيرة فمثلا : ” اسنادة ضعيف جدا جدا لكن معناة صحيح ثابت ”    و ” اسنادة صالح ” و ” اسنادة صحيح ” و ” صحيح موقوفا و ممكن تحسينة بشاهدة مرفوعا ”  و ” فاسنادة سيف بن هارون البرجمى ضعفة جماعة و وثقة ابو نعيم ” و ” ضعيف ”


و قال عنه الشيخ ابو اسحاق الحوينى على موقعة ” ضعيف ”


فما رايكم فهذا الحديث ؟

وهل يصح لنا ان نحتج فيه ؟



و هل نترك الاحاديث التي تضارب بها اقوال اهل العلم ؟
.

الحمد لله

اولا :

روى ذلك الحديث بالفاظ متقاربه عن جماعة من الصحابه رضى الله عنهم ،

وهم :

1- عن ابي الدرداء رضى الله عنه مرفوعا بلفظ :

( ما احل الله فكتابة فهو حلال ،

وما حرم فهو حرام ،

وما سكت عنه فهو عفو ،

فاقبلوا من الله عافيتة ( و ما كان ربك نسيا ) اخرجة الدارقطنى فسننة (2/137) و الحاكم فالمستدرك (2/406) (10/12) و الطبرانى فمسند الشاميين (3/209) من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوه عن ابية عن ابي الدرداء عن النبى صلى الله عليه و سلم فيه .

وهذا اسناد منقطع ،

فان الانقطاع ظاهر بين رجاء بن حيوه و ابي الدرداء ،

اذ و فاه رجاء كانت سنه 112 ة ،

ووفاه ابي الدرداء سنه 32 ة .

قال ابن حجر فترجمة رجاء بن حيوه “تهذيب التهذيب” (3/229) : ” روايتة عن ابي الدرداء مرسله ” انتهي .

وقال الذهبى رحمة الله عن ذلك الحديث : ” اسنادة منقطع ” انتهي .

“المهذب فاختصار السنن الكبري للبيهقي” (8/3975) .

وكذا قال المعلمي رحمة الله ف“الانوار الكاشفة” (301) .

2- عن سلمان الفارسى رضى الله عنه ،

بلفظ : ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن السمن و الجبن و الفراء فقال : الحلال ما احل الله فكتابة ،

والحرام ما حرم الله فكتابة ،

وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) اخرجة الترمذى (1726) و ابن ما جة (3367) و الحاكم فالمستدرك (4/129) و من كيفية البيهقى فالكبري (9/320)(10/12) ،

واخرجة الطبرانى فالكبير (6/250) من طريق سيف بن هارون البرجمى عن سليمان التيمى عن ابي عثمان عن سلمان فيه .

قال المزى ف“تهذيب الكمال” (8/255) : ” به سيف بن هارون ،

قال ابن معين : ليس بذاك و قال النسائي : ضعيف ،

وقال الدارقطنى : ضعيف متروك ” انتهي .

وقال الترمذى : ” و ذلك حديث غريب لا نعرفة مرفوعا الا من ذلك الوجة ،

وروي سفيان و غيرة عن سليمان التيمى عن ابي عثمان عن سلمان قوله ،

وكان الحديث الموقوف اصح ،

وسالت البخارى عن ذلك الحديث فقال : ما اراة محفوظا ،

روي سفيان عن سليمان التيمى عن ابي عثمان عن سلمان موقوفا ،

قال البخارى : و سيف بن هارون مقارب الحديث ” انتهي .

وقال ابن ابي حاتم ف“علل الحديث” (2/10) :

” قال ابي : ذلك خطا ،

رواة الثقات عن التيمى عن ابي عثمان عن النبى صلى الله عليه و سلم مرسل ليس به سلمان ،

وهو الصحيح ” انتهي .

وقال احمد : منكر ،

وانكرة ابن معين كذلك .

كذا نقلة ابن رجب ف“جامع العلوم و الحكم” (2/69) .

وقال الشيخ الالبانى ف“التعليقات الرضية” (3/54) :

” اسنادة ضعيف جدا جدا ،

ولكن معناة صحيح ثابت ” انتهي .

3- عن ابي ثعلبه الخشنى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها ،

وحد حدودا فلا تعتدوها ،

وحرم حاجات فلا تنتهكوها ،

وسكت عن حاجات رحمه لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها )

رواة جماعة من اهل العلم كلهم من طريق داود بن ابي هند عن مكحول عن ابي ثعلبه فيه .

واختلف على داود بن ابي هند :

فرواة حفص بن غياث موقوفا عليه كما عند البيهقى (10/12) و تابعة يزيد بن هارون على و قفة كما ذكرة الدارقطنى ف“العلل” (6/324) .

ورواة على بن مسهر مرفوعا عند البيهقى فالكبري (10/12) و هكذا اسحاق الازرق عند الدارقطنى (4/184) و محمد بن فضيل كما ذكر هذا الدارقطنى ف“العلل” (6/324) .

قال ابن رجب ف“جامع العلوم و الحكم” (2/68) :

” له علتان :

احداها : ان مكحولا لم يصح له السماع عن ابي ثعلبه ،

ايضا قال ابو شهر الدمشقى و ابو نعيم الحافظ و غيرهما .

الثانية: انه اختلف فرفعة و وقفة على ابي ثعلبه ،

ورواة بعضهم عن مكحول من قوله ،

لكن قال الدارقطنى “العلل” (6/324) : الاشبة بالصواب المرفوع ،

قال : و هو اشهر ” انتهي .

وقال ابن حجر : ” رجالة ثقات الا انه منقطع ” انتهي .

“المطالب العالية” (3/271) .

وقال الذهبى : ” منقطع ” انتهي .

“المهذب” (8/3976) .

وقال الالبانى : ” فاسنادة انقطاع ” انتهي .

“تحقيق رياض الصالحين” (1841) .

والحاصل : ان اسانيد ذلك الحديث لا تخلو من ضعف ،

ولكن هل ممكن ان تتقوي بمجموعها ؟

ذهب بعض اهل العلم الى هذا ،

فقد حسن النووى حديث ابي ثعلبه كما فالاذكار (505) ،

وصححة ابن القيم فاعلام الموقعين (1/221) و ابن كثير فتفسيرة (1/405) و قال الالبانى فتحقيق الايمان لابن تيميه (43) : حسن بشاهدة .

وحسن الالبانى حديث سلمان الفارسى فصحيح الترمذى (1726) و قال فالمشكاه (4156) : صحيح موقوفا ،

يمكن تحسينة بشاهدة مرفوعا .

لكن ذهب اخرون الى ان الضعف الشديد الذي فطرق ذلك الحديث يمنع تقويه الحديث بمجموع طرقة ،

فحديث ابي الدرداء انقطاعة بين ظاهر ،

وحديث سلمان الفارسى رفعة خطا منكر ،

وحديث ابي ثعلبه منقطع و مختلف فرفعة .

وقد صح ذلك الاثر عن ابن عباس رضى الله عنهما من كلامة .

اخرجة ابو داود (3800) ،

قال ابن كثير فارشاد الفقية (1/367) : اسنادة صحيح .

وصححة الالبانى فصحيح ابي داود و مشكاه المصابيح (4074) .

كما ان معني الحديث الاجمالى مقرر فقواعد الدين و اصولة ،

ومحل استشهاد و قبول عند اهل العلم .

قال ابن العربي ف“عارضه الاحوذي” (4/185) : ” معني ذلك الحديث ثابت فالصحيح ” انتهي .

وقال ابو بكر بن السمعاني : ” ذلك الحديث اصل كبير من اصول الدين و فحلوة ،

قال : و حكى عن بعضهم انه قال : ليس فاحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم حديث واحد اجمع بانفرادة لاصول الدين و فحلوة من حديث ابي ثعلبه ” انتهي .

“جامع العلوم و الحكم” (2/70) .

وللاستزاده من معني الحديث و شرحة انظر : شرح ابن رجب على ذلك الحديث ف“جامع العلوم و الحكم” شرح الحديث الثلاثون (2/68-87) .

ثانيا :

ينبغى التنبة الى ان حكم بعض العلماء بالصحة او الضعف على حديث معين ،

قد يصبح المقصود فيه طريقا معينة من طرق الحديث و ليس حكما على الحديث بكل طرقة ،

بمعني ان العالم ربما يحكم على احدي الطرق بالضعف مثلا ،

ثم يحكم فمكان احدث على طريق ثانية للحديث نفسة بالصحة ،

وليس هذا تناقضا و انما اختلفت الطريق المحكوم عليها ،

وهذا هو الذي و قع من الشيخ الالبانى فكلامة على الحديث الذي معنا ،

انة صححة من روايه ابي الدرداء ،

وضعف اسنادة من روايه سلمان الفارسى لكنة حسنة بشاهدة اي هو حسن لغيرة عندة ،

وليس هذا تناقضا بل تفصيل يقتضية علم الحديث .

والواجب على المسلم اتباع الحق فيما يخرج له بعد البحث و الاجتهاد ،

فان لم يكن له و سع فالاجتهاد اكتفي بتقليد من يثق بعلمة و امانتة من اهل العلم المشهورين ،

ولا يلتفت الى غيرة ،

وهذا يعم المسائل الحديثيه و الفقهيه .

والله اعلم .

 

  • الحلال ما احل الله
  • شرح وما سكت عنه فهو عافية
  • وما سكت عنه فهو معفي عنه


الحلال ما حرمه الله و الحرام ما حرمه الله