الزنا قبل الزواج

قبل الزواج الزنا 20160911 2696

السؤال:


بماذا ننصح من كان على علاقه بفتاة قبل الزواج،
وتزوجا زواجا دينيا؟
مع العلم انهما ربما و قع بينهما حاجات محرمة: (قبلات،
تقارب الاجساد،
وفى بعض الحالات زنا)،
هل عقدهما صحيح؟

الاجابة:


الحمد لله،
والصلاة و السلام على رسول الله،
والة و صحبة و من و الاه،
وبعد:

فاعلم: انه اذا توفرت شروط الزواج الصحيح،
والمبينه فالفتوى: “اطلاق صفه (بكر) على امرأة (ثيب) فعقد النكاح” – كان ذلك الزواج صحيحا.

اما زواج الزانى بمن زني بها،
فقد اختلف اهل العلم فصحته،
فذهب الجمهور الى: انه صحيح،
وذهب الامام احمد،
ورجحة شيخ الاسلام ابن تيمية: الى القول بالتحريم حتي يتوبا؛
وهذا هو الراجح.

قال الامام ابن كثير فقوله تعالى: {الزانى لا ينكح الا زانيه او مشركة و الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك و حرم هذا على المؤمنين} [النور: 3]: “هذا خبر من الله تعالى: بان الزانى لا يطا الا زانيه او مشركة؛
اي: لا يطاوعة على مرادة من الزنا الا زانيه عاصية،
او مشركة لا تري حرمه ذلك”.اه.

والراجح و الله اعلم: هو ما ذهب الية الامام احمد و من و افقه،
وهو الذي رجحة ابن تيميه رحمة الله قال: “نكاح الزانيه حرام حتي تتوب،
سواء كان زني فيها هو او غيره،
هذا هو الصواب بلا ريب،
وهو مذهب طائفه من السلف و الخلف،
منهم احمد بن حنبل و غيره،
وذهب كثير من السلف الى جوازه،
وهو قول الثلاثة”.اه.

وعليه؛
فلا يجوز الزواج بمن زنى فيها حتي تتوب الى الله تعالى،
وتعتد هي من هذا الزنا،
علي الراجح من قولى اهل العلم.

وعدتها: هي وضع حملها ان حملت او استبراؤها بحيضه ان لم تحمل لقول النبى صلى الله عليه و سلم: “لا توطا حامل حتي تضع،
ولا غير ذات حمل حتي تحيض حيضة” (رواة ابو داود).

اما اذا تم عقد النكاح قبل التوبة،
فالعقد صحيح على مذهب الجمهور،
خلافا لما رجحناه،
وهو نكاح شبهه على مذهب غيرهم ممن ذكرناهم: فيفرق بينهما،
ويثبت للمرأة المهر بما استحل من فرجها،
الا انه يثبت فيه نسب الولد،
ولا حد عليهما؛
وعلي ذلك: فيجب على الزوجين تجديد عقد النكاح بشروطة الوارده فالفتوي المحال عليها.

  • الزاني قبل الزواج
  • زنا بفتاه بكر


الزنا قبل الزواج