فالقروض من البنوك و من غيرها تكون حلالا اذا كانت على الوجة الشرعى ،
وتكون حراما اذا كانت على غير هذا الوجة الشرعى .
و القرض المشروع هو الذي يعطية المقرض للمقترض ارفاقا فيه من غير ان يجر هذا له منفعه دنيويه ،
او ان يشترط المقرض على المقترض زياده على ما اقرضة ،
فان اشترط منفعه او زياده كان هذا من الربا المحرم .
و يجب ان يصبح المال المقترض معلوم القدر و الوصف،
بحيث لا يحصل خلاف بين المقرض و المقترض عند ردة .
اما وضع النقود فدفتر التوفير فهو جائز اذا كان البنك لا يتعامل بالربا،
ولا يدخل فصفقات غير شرعيه .
اما ان كان يتعامل بالربا او يدخل فصفقات غير شرعيه ،
فلا يجوز ايداع النقود عندة ،
لانة سيدخل على ما لك ما لا حراما ،
علاوه على ما فايداعك عندة من العون له على ما هو عليه من الاثم ،
والله جل و علا يقول: ( و تعاونوا على البر و التقوي و لا تعاونوا على الاثم و العدوان).[المائده : 2] ،
ويقول النبى صلى الله عليه و سلم : ” لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتي يسال عن عمرة فيم افناة ،
وعن علمة ما فعل ،
وعن ما له من اين اكتسبة و فيم انفقة و عن جسمة فيما ابلاة ” .
رواة الترمذى عن ابي برزه .
والتبرع بالارباح الناشئه عن عمليات مشحلوه غير لازم شرعا ،
والاستعداد للتبرع بالارباح الناشئه عن عمليات غير مشحلوه لا يجعل الاقدام على تلك العمليات جائزا شرعا ،
وانما هذا كيفية للتخلص منها ،
اذا دخلت على ما ل المسلم و هو لا يدرى ،
او كان جاهلا حرمتها قبل القدوم عليها ،
او كان يتعاطاها بعدها تاب من هذا .
والله اعلم .