الماء المسروق

المسروق الماء 20160911 568

صلاه المتوضئ بماء مسروق


ما حكم صلاه و وضوء من صلى بماء مسروق؟
واذا كان الجواب بعدم صحة الوضوء و بالتالي الصلاة,
فهل يكفية ان يدفع قيمه الماء المسروق فتصح صلاته؟
ام ان عليه ان يعيد الصلاة و لو دفع القيمه او استسمح صاحب الحق؟
ارجو الاحالة الى بعض الكتب التي تتضمن اجابتكم و جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الفتوي :

الحمد لله رب العالمين ،

والصلاة و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين،
نبينا محمد و على الة و صحبة اجمعين،
اما بعد:


فان هذي المساله تتعلق بشرط من شروط الصلاة ،

وهو شرط الطهارة،
ومن المعلوم ان الصلاة لا تصح بغير طهارة،
قال الرسول صلى الله عليه و سلم: “لا صلاه لمن لا و ضوء له” رواة ابو داود(101)،
وابن ما جة(399) من حديث ابي هريره رضى الله عنه،
واذا كان الوضوء بهذه الاهمية فانه يجب على الانسان ان يجتهد فتحقيق ذلك الشرط على اقوى الوجوه.


اما اذا فرط الانسان فو ضوئة و قصر به فانه – بلا شك- يؤثر فحكمة و حكم ما يشترط له،
ومن هذا ما ذكرة السائل حيث توضا بماء مسروق ،

وحينئذ يصبح ربما فعل امرا محرما و يجب عليه التوبه من ذلك الفعل المحرم،
وذلك بدفع قيمه المال المسروق لصاحبة او مثلة او استسماح صاحب الماء.


اما بالنسبة لحكم الصلاة بهذا الوضوء،
فهي مساله مختلف بها بين اهل العلم،
فمنهم من يري عدم صحة الوضوء بالماء المسروق،
وبناء عليه فانه لا تصح الصلاة بهذا الوضوء،
و لذا فانه يجب على من فعل هذا ان يعيد الصلاة.
ومن اهل العلم من يري ان الانسان اذا توضا بماء مسروق فان و ضوءة صحيح و صلاتة صحيحة،
لكنة ياثم بهذا الفعل المحرم.
هذه المساله مبنيه على مساله اصوليه مشهورة،
وهي: مساله النهى عن الشيء هل يدل على فساده؟
وهي من المسائل الاصوليه المختلف بها بين العلماء ،

فمن يري منهم ان النهى عن الشيء يقتضى فساده،
فانة يقول ببطلان الوضوء و وجوب اعاده الصلاة،
ومن يري منهم ان النهى عن الشيء لا يقتضى فسادة فانه يقول بصحة الوضوء مع الاثم.


و على جميع فان الاحوط لك ان تقوم باعاده الصلاة خروجا من الخلاف،
ولا سيما ان اعاده الصلاة ليست من الامور الشاقة.
والله الموفق،
وصلي الله على نبينا محمد و على الة و صحبة و سلم.


الماء المسروق