ما حكم من يستنشق رائحه الاكل متعمدا و هو صائم ؟
.
الحمد لله
لا حرج على الصائم فشم الروائح الطيبه ،
من اكل و طيب و غير هذا ،
الا انه لا يستنشق البخور ،
ولا الابخره المتصاعده من الاكل ؛
لان لها جرما (مادة) فقد تنفذ الى المعده .
جاء ف“حاشيه الدسوقي” (1/525) :
” متي وصل دخان البخور او بخار القدر للحلق وجب القضاء .
.
.
اذا وصل باستنشاق ،
سواء كان المستنشق صانعة او غيرة ,
واما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختيارة فلا قضاء لا على الصانع و لا على غيرة على المعتمد ” انتهي باختصار .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمة الله :
هل يجوز استخدام الطيب كدهن العود و الكولونيا و البخور فنهار رمضان ؟
فاجاب :
” نعم ،
يجوز استعمالة بشرط الا يستنشق البخور ” انتهي .
“فتاوي ابن باز” (15/267) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : ما حكم استخدام الصائم للروائح العطريه فنهار رمضان ؟
فاجاب : ” لا باس ان يستخدمها فنهار رمضان و ان يستنشقها الا البخور لا يستنشقة ،
لان له جرما يصل الى المعده و هو الدخان ” انتهي .
“فتاوي رمضان” (ص 499) .
وجاء ف“فتاوي اللجنه الدائمة” (10/271) :
” من تطيب باى نوع من نوعيات الطيب فنهار رمضان و هو صائم لم يفسد صومة ،
لكنة لا يستنشق البخور و الطيب المسحوق كسحوق المسك ” انتهي .
والحاصل : ان مجرد شم الاكل لا باس فيه فالصيام ،
الا انه لا يستنشق الابخره المتصاعده منه .
والله اعلم .