النهي عن الاختلاط بين الاقارب

عن بين النهي الاقارب الاختلاط 20160919 326

 

الاختلاط


بين الجنسين


فضوء الكتاب و السنه من اثناء اصول الفقة و مقاصد الشريعة


مع اقوال علماء المذاهب الاسلاميه المختلفة

اعداد/


عامر بن محمد فداء بهجت


المحاضر بالمعهد العالى للائمه و الخطباء – جامعة طيبة- المدينه النبوية

الحمد لله الذي اكمل لنا الدين،
واتم علينا النعمة،
والصلاة و السلام على نبى الرحمة،
اما بعد:


فقد كثر الحديث حول موقف الشريعه الاسلاميه من الاختلاط،
وترددت فعديد من الاطروحات مقاله مضمونها: ان الاسلام لا يمنع من اختلاط الجنسين بغير خلوة،
وادعي بعضهم ان استخدام لفظ “الاختلاط” على ذلك الوجة اصطلاح حادث دخيل على القاموس الاسلامي!.


فما مدي صحة هذي المقالة؟
وما مدي مطابقتها للواقع؟
وهل الشريعه تبيح الاختلاط او تمنعه؟
وهل تحذير بعض العلماء من الاختلاط يستند الى ادله شرعيه ثابته او هو مبنى على اعراف و عادات لبست لباس الدين!؟
وهل للمنادين بمنع الاختلاط دليل غير سد الذرائع!؟


ذلك ما احببت ان اتبين جوابة بعدها ابينة من اثناء ذلك الكتاب،
واسال الله التوفيق و السداد.


و ربما قسمت ذلك البحث الى اربعه ابواب،
وخاتمة:


الباب الاول: الاختلاط فضوء نصوص القران.


الباب الثاني: الاختلاط فضوء الاحاديث النبوية.


الباب الثالث: الاختلاط فضوء مقاصد الشريعة.


الباب الرابع: موقف علماء الاسلام من شتي المذاهب الاسلامية،
وفية خمسه مباحث:


المبحث الاول: المذهب الحنفي.


المبحث الثاني: المذهب المالكي.


المبحث الثالث: المذهب الشافعي.


المبحث الرابع: المذهب الحنبلي.


المبحث الخامس: علماء اخرون من السابقين و المعاصرين.


الخاتمة.

الباب الاول: الاستدلال بالقران.


الايه الاولى:


قال الحق – تبارك و تعالى-: (واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من و راء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن)([1])

وجة الاستدلال: ان الله امر من سال نساء النبى r حاجة ان يصبح هذا السؤال من و راء حجاب،
والقاعده فعلم الاستدلال: (ان الامر يقتضى الوجوب)([2]) الا اذا دل الدليل على عدمه،
فدلت على انه يجب على من سالهن حاجة ان يصبح سؤالة من و راء حجاب،
و(الامر بالشيء نهى عن ضده)([3]) فيصبح سؤالهن مع المخالطه و انعدام الحجاب منهيا عنه،
والقاعده ان (النهى المطلق للتحريم) ([4])،
واذا منع هذا مع الحاجة الى سؤال المتاع فالمنع مع عدم الحاجة اولى،
وهذا ما يسمي فعلم الاصول: (مفهوم الموافقه الاولوي)([5])،
والقاعده المتفق عليها فعلم الاصول: (ان مفهوم الموافقه الاولوى حجة)([6]).


و جة اخر: انه علل الامر بالسؤال من و راء حجاب بقوله: (ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن)([7]) و القاعده فالاصول: (ان العله تعمم معلولها)([8])،
والعله هنا كونة (اطهر للقلوب) و لا شك ان عدم الاختلاط هو الاطهر فكان ما مورا به.


فان قيل: الايه فالتعامل مع نساء النبى r و لهن من الخصوصيه ما لهن.


فالجواب انه اذا ثبت هذا الحكم فالتعامل مع امهات المؤمنين ثبت فالتعامل مع غيرهن من باب اولى،
والاولويه هنا من و جهين:


الاول: ان العله من ذلك الامر هو تحصيل اطهريه القلوب،
وامهات المؤمنين اطهر النساء قلوبا،
فغيرهن من النساء اشد حاجة لتحصيل ما يحقق اطهريه القلوب،
ولو لم يكن ذلك الامر معللا او معللا بغير اطهريه القلوب لاحتمل الخصوصية،
اما و ربما علل بتحصيل اطهريه القلوب فان حملة على الخصوص اهمال للعلة،
ومعلوم ان (العله تعلل معلولها).


الثاني: ان نساء النبى r محرمات فالنكاح على كل المؤمنين لقوله تعالى: (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله و لا ان تنكحوا ازواجة من بعدة ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما)([9])،
ومعلوم ان ميل الانسان لمن تحرم عليه –ان و جد- اقل من ميلة الى غيرها،
وافتتانة بغير المحرمه اعظم،
فكان منع الاختلاط بامهات المؤمنين مع تحريمهن دليل على منع الاختلاط بغيرهن من باب اولى.


قال الطبرى -رحمة الله- فتفسير الاية: (يقول: و اذا سالتم ازواج رسول الله صلى الله عليه و سلم و نساء المؤمنين اللواتى لسن لكم بازواج متاعا (فاسالوهن من و راء حجاب)([10]) يقول: من و راء ستر بينكم و بينهن،
ولا تدخلوا عليهن بيوتهن)([11]).


و قال القرطبي -رحمة الله-: (فى هذي الايه دليل على ان الله تعالى اذن فمسالتهن من و راء حجاب،
فى حاجة تعرض،
او مساله يستفتين فيها،
ويدخل فذلك كل النساء بالمعنى،
وبما تضمنتة اصول الشريعه من ان المرأة كلها عورة)([12]).


و قال محمد الامين الشنقيطي: (اما القران العظيم فمن ادلتة العظيمه التي لا ينبغى العدول عنها بحال من الاحوال ان الله انزل به ادبا سماويا ادب فيه خير نساء الدنيا و هن نساء سيد الخلق محمد صلى الله عليه و سلم فامر به كل الرجال ان لا يسالوهن متاعا الا من و راء حجاب بعدها بين ان الحكمه فذلك ان تكون قلوب جميع من الجنسين فغايه الطهاره من ادناس الريبه بين الجنسين ،

وقد تقرر فعلم الاصول ان العله تعمم معلولها و تخصصه،
والعله فهذه الايه المتضمنه ذلك الادب السماوى الكريم الكفيل بالصيانه و العفاف و حفظ الكرامه و الشرف معممه لحكم الايه الكريمه فجميع نساء المسلمين الى يوم القيامه ،

وان كان لفظها خاص بازواج النبى صلى الله عليه و سلم و هذا فقوله تعالى -: (واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من و راء حجاب)([13]).


بعدها بين حكمه ذلك الادب السماوى و علتة و نتيجتة بقوله جل و علا: -: (ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن)([14]).


فدل هذا بمسلك الايماء و التنبيه([15])من مسالك العله ان عله السؤال من و راء الحجاب هي المحافظة على طهاره قلوب جميع من الجنسين غايه الطهاره حيث عبر تعالى بصيغه التفضيل فقوله: (ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن).


و دل ذلك التعليل باطهريه قلوب الجنسين ،

ان حكم الايه عام للنساء المسلمات الى يوم القيامه لان اطهريه قلوبهن و قلوب الرجال من الريبه منهن مطلوبه اجماعا فلا يصلح لقائل ان يقول المطلوب طهاره قلوب ازواج النبى r فقط و طهاره قلوب الرجال من الريبه معهن فقط بل هذا مطلوب فجميع النساء الى يوم القيامه كما لا يخفي فدل هذا على ان العله المشار اليها بقوله: (ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن) مقتضيه تعميم ذلك الحكم السماوى النازل بهذا الادب الكريم المقتضى كمال الصيانه و العفاف و المحافظة على الاخلاق الكريمه و التباعد من التدنس بالريبه ،

فسبحان من انزلة ما اعلمة بمصالح خلقة و تعليمهم و مكارم الاخلاق….
وبة يتضح ان قوله تعالى : (ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن) يقتضى عموم الحكم فجميع النساء و ان كانت الايه الكريمه نازله فخصوص ازواجه)([16]).


و قال سيد قطب: (فلا يقل احد غير ما قال الله .

لا يقل احد ان الاختلاط ،

وازاله الحجب،
والترخص فالحديث و اللقاء و الجلوس و المشاركه بين الجنسين اطهر للقلوب ،

واعف للضمائر ،

واعون على تصريف الغريزه المكبوته ،

وعلي اشعار الجنسين بالادب و ترقيق المشاعر و السلوك .

.
الي احدث ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين .

لا يقل احد شيئا من ذلك و الله يقول : (واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من و راء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن)([17]).
.
يقول ذلك عن نساء النبى الطاهرات .

امهات المؤمنين .

وعن رجال الصدر الاول من صحابه رسول الله صلى الله عليه و سلم ممن لا تتطاول اليهن و اليهم الاعناق!
وحين يقول الله قولا و يقول خلق من خلقة قولا .

فالقول لله سبحانة و جميع قول احدث هراء ،

لا يرددة الا من يجرؤ على القول بان العبيد الفانين اعلم بالنفس البشريه من الخالق الباقى الذي خلق هؤلاء العبيد!
والواقع العملى الملموس يهتف بصدق الله ،

وكذب المدعين غير ما يقوله الله)([18]).


الباب الثاني: الاحاديث النبوية.

الحديث الاول:


عن عقبه بن عامر t ان رسول الله r قال: « اياكم و الدخول على النساء ».
فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرايت الحمو قال « الحمو الموت»([19]).

وجة الاستدلال: انه حذر من الدخول على النساء باسم فعل الامر “اياك” و المعني (احفظوا انفسكم و اتقوا الدخول على النساء)([20])،
فهو امر باتقاء الدخول على النساء و (الامر يفيد الوجوب)([21])،
ونهى عن الدخول عليهن؛
لان (الامر بالشيء نهى عن ضده)([22]) و (النهى يفيد التحريم)([23]).


و قوله: (اياكم) يعم المخاطبين بضمير الجمع([24])،
وقوله:(الدخول) يفيد العموم فيشمل دخول الخلوه و غيرها،
والقاعده الاستدلالية: (ان الالف و اللام اذا دخلت على اسم مفرد افادت العموم)([25]) فلا يصح حملة على صورة الخلوه دون غيرها الا بدليل يقوي على تخصيص العموم،
فلا يصح حمل ضمير الجمع الدال على عموم المخاطبين،
ولفظ (الدخول) الدال على منع شتي صور الدخول،
ولفظ (النساء) الدال على عموم كل النساء؛
علي صورة واحده نادره من افراد ذلك العموم و هي: دخول رجل واحد على امرأة واحدة،
والغاء كل الصور الثانية كدخول رجل واحد على (النساء).


قال ابن حجر –رحمة الله- فشرحه: (وتضمن منع الدخول منع الخلوه فيها بطريق الاولى) ([26]).


قال الامين الشنقيطى –رحمة الله-: (وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن و لو لم تحصل الخلوه بينهما،
وهو كذلك،
فالدخول عليهن و الخلوه بهن كلاهما محرم تحريما شديدا بانفراده،
كما قدمنا ان مسلما رحمة الله اخرج ذلك الحديث فباب تحريم الخلوه بالاجنبية و الدخول عليها،
فدل على ان كليهما حرام.)([27]).


و قال ايضا: (فتاملوا قوله r فدخول قريب الزوج على زوجتة « الحمو الموت» لتدركوا ان اختلاط الرجال الاجانب بالنساء الاجنبيات انه هو الموت) ([28]).


و به تاكيد للعموم بالتنصيص على عدم استثناء اقارب الزوج من ذلك العموم.


و ربما استدل بعض من اجاز الاختلاط بوقوعة فالمسجد النبوى فعصر الرسالة،
فلننظر فالاحاديث الوارده فصلاه النساء فالمسجد:

الحديث الثاني:


عن عبدالله بن مسعود t: عن النبى r قال: «صلاه المرأة فبيتها اروع من صلاتها فحجرتها و صلاتها فمخدعها اروع من صلاتها فبيتها» ([29])

والحديث يدل على ان صلاه المرأة فبيتها اروع من حضورها للمسجد النبوى و الصلاة خلف سيد البشر r ،

مع انه لا يخفي ان فالصلاة معه r من المصالح و المنافع ما ليست فالصلاة مع غيرة من معرفه صفه صلاته،
ومعرفه هدية و سماع جديدة ان تحدث بعد الصلاة،
وغير ذلك،
فما الحكمه من ذلك؟


قال فعون المعبود: (( صلاه المرأة فبيتها ) اي الداخلانى لكمال سترها ( اروع من صلاتها فحجرتها ) اي صحن الدار،
قال بن الملك اراد بالحجره ما تكون ابواب البيوت اليها و هي ادني حالا من المنزل ( و صلاتها فمخدعها ) بضم الميم و تفتح و تكسر مع فتح الدال فالكل و هو المنزل الصغير الذي يصبح داخل المنزل الكبير يحفظ به الامتعه النفيسه من الخدع و هو اخفاء الشيء اي فخزانتها اروع من صلاتها فبيتها لان مبني امرها على التستر) ([30]).


و فيه تعلم ان النبى r جعل صلاه المرأة تزداد فضلا كلما كانت عن مخالطه الرجال ابعد،
وكانت الى عقر دارها اقرب.


و مع ذلك فلا تمنع من الحضور للمسجد بشروطة قال النووي: (قوله r«لا تمنعوا اماء الله مساجد الله»([31]) ذلك و شبهة من احاديث الباب ظاهر فانها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء ما خوذه من الاحاديث و هو ان لا تكون متطيبه و لا متزينه و لا ذات خلاخل يسمع صوتها و لا ثياب فاخره و لا مختلطه بالرجال)([32]).


قال ابن دقيق العيد: (الحديث([33]) عام فالنساء و لكن الفقهاء ربما خصوة بشروط و حالات منها: ان لا يتطيبن و ذلك الشرط مذكور فالحديث ففى بعض الروايات: «وليخرجن تفلات»([34]) و فبعضها:«اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا»([35]) و فبعضها: «اذا شهدت احداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة»([36]) فيلحق بالطيب ما فمعناة فان الطيب انما منع منه لما به من تحريك داعيه الرجال و شهوتهم و قد يصبح سببا لتحريك شهوة المرأة كذلك فما اوجب ذلك المعني التحق به)([37]) قال مقيده: و اثبات العله هنا ظاهر بمسلك المناسبه و السبر و التقسيم،
وتفصيل بيانة يظهر عن المقصود مع ظهوره.


و ربما الحق جماعة من اهل العلم بالطيب الاختلاط بالرجال بالجامع المذكور و القاعده فعلم الاصول: (اذا و جدت العله ثبت الحكم).


قال ابن حجر: (ويلحق بالطيب ما فمعناة لان اسباب المنع منه ما به من تحريك داعيه الشهوة كحسن الملبس و الحلى الذي يخرج و الزينه الفاخره و هكذا الاختلاط بالرجال)([38])


و قال الشنقيطى / فاضواء البيان: (واذا علمت ان هذي الاحاديث دلت على ان المتطيبه ليس لها الخروج الى المسجد ،

لانها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها .
فاعلم ان اهل العلم الحقوا بالطيب ما فمعناة كالزينه الظاهره ،

وصوت الخلخال و الثياب الفاخره ،

والاختلاط بالرجال ،

ونحو هذا بجامع ان الجميع اسباب الفتنه بتحريك شهوة الرجال ،

ووجهة ظاهر كما ترى.)([39])


فهذا الحديث دل على ان حضورها للمسجد مفضول مع جوازه،
فهل جواز حضورها للمسجد دليل على جواز اختلاطها بالرجال فالمسجد؟


بيناة و يتبين اكثر بما يلي:

الحديث الثالث:

عن ابي هريره ط قال قال رسول الله r:«خير صفوف الرجال اولها و شرها اخرها و خير صفوف النساء اخرها و شرها اولها» ([40]).


ها ربما حضرت للمسجد،
فلم لا تصلى بجوار الرجل و تقف معه جنبا الى جنب (بغير ريبه و لا شهوة) لتدرك فضل الصف الاول،
وتصلى خلف النبى r فتسمع ت كبار و تلاوتة بوضوح،
فاذا تحدث بعد الصلاة سمعت و رات عن قرب كسماع الرجل؟


لم لا تلى النبى r و هو يقول: « ليلنى منكم اولو الاحلام و النهي »([41])؟


لم لا تتقدم و النبى r يقول: « تقدموا فائتموا بى و لياتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتاخرون حتي يؤخرهم الله »([42])


لم لا تسابق على الصف الاول و النبى r يقول: «لو يعلم الناس ما فالنداء و الصف الاول بعدها لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا»([43])


و من جوابة تعلم و جة الاستدلال و هو: ان تفضيل الصفوف الاخيرة مع فوات اجر التقدم([44]) يدل على مشروعيه بعد المرأة عن الرجال،
وانها كلما كانت ابعد عنهم كانت اقرب الى الخير،
وكلما قربت منهم كانت اقرب الى الشر،
فدل على ان الاختلاط شر،
والبعد عنه خير.


قال النووى / فشرحة للحديث: (وانما فضل احدث صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطه الرجال و رؤيتهم و تعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم و سماع كلامهم و نحو هذا ،

وذم اول صفوفهن لعكس هذا .

والله اعلم .
)([45])


و قال الشوكانى / : (قوله : ( و خير صفوف النساء اخرها ) انما كان خيرها لما فالوقوف به من البعد عن مخالطه الرجال)([46])


و قال السندى / فحاشيتة على سنن النسائي: (اى اقلها اجرا و فالنساء بالعكس و هذا لان مقاربه انفاس الرجال للنساء يخاف منها ان تشوش المرأة على الرجل و الرجل على المرأة بعدها ذلك التفضيل فصفوف الرجال على اطلاقة و فصفوف النساء عند الاختلاط بالرجال هكذا قيل و ممكن حملة على اطلاقة لمراعاه الستر فتامل و الله تعالى اعلم.)([47])


لقائل ان يقول: ذلك فصفوف الصلاة،
ولكن الاختلاط و اقع قبل هذا و بعدة عند الدخول الى المسجد و عند الخروج منه،
فهل خصص النبى r بابا خاصا للنساء حتي لا يختلطن بالرجال؟


يتبين الجواب بالحديث الاتي:


الحديث الرابع:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله r: «لو تركنا ذلك الباب للنساء».
قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتي ما ت([48]).


و فرواية: ان رسول الله r لما بني المسجد جعل بابا للنساء،
وقال:«لا يلجن من ذلك الباب من الرجال احد»([49]).

وجة الاستدلال: قوله r: (لو تركنا..) به حث على تخصيص هذا الباب([50]) للنساء دون الرجال؛
فان من معاني (لو) العرض و التحضيض،
قال فشرح الكوكب المنير: (وتاتى لو كذلك لعرض نحو: “لو تنزل عندنا فتصيب خيرا”،
وتاتى [لو] كذلك لتحضيض نحو “لو فعلت كذا”،
اي: افعل كذا.
والفرق بينهما: ان العرض: طلب بلين و رفق،
والتحضيض: طلب بحث)([51])،
وعلي كلا المعنين تدل على الطلب،
والقاعده فالاصول: (ان الطلب الجازم يدل على الوجوب،
والطلب غير الجازم يدل على الاستحباب)([52])،
وبالنظر فعله هذا نجد ان العله المناسبه هي: الفصل بين الرجال و النساء و عدم الاختلاط بينهما،
والقاعده فالاصول: (ان من مسالك اثبات العلة: المناسبة)([53])،
و لذا بوب عليه ابو داوود فسننة بقوله: (باب فاعتزال النساء فالمساجد عن الرجال)([54])،
واذا ثبت ذلك فمحل الدخول و الخروج مع عدم مكثهن به ثبت فامكنه الدراسه و العمل و المجالس التي يطول البقاء فيها،
وهذا ما يعرف فعلم اصول الفقة ب(قياس الاولى)([55])،
والنتيجة: ان الفصل بين الرجال و النساء و عدم الاختلاط مطلوب شرعا.


اما الروايه الثانية ففيها التصريح بالنهى عن الدخول من باب النساء،
والقاعده فاصول الفقه: (ان النهى يقتضى التحريم)([56])،
لكن الروايه لم تصح بل ضعفها شديد،
والقاعده فاصول الفقه: (ان الحديث شديد الضعف لا يحتج فيه فالاحكام)([57]).


قال صاحب عون المعبود فشرحه: (( لو تركنا ذلك الباب ): اي باب المسجد الذي اشار النبى r ( للنساء ): لكان خيرا و اقوى لئلا تختلط النساء بالرجال فالدخول و الخروج من المسجد.
والحديث به دليل ان النساء لا يختلطن فالمساجد مع الرجال بل يعتزلن فجانب المسجد و يصلين هنالك بالاقتداء مع الامام)([58]).


فان قيل: الاختلاط حاصل حال الخروج من المسجد قبل الوصول الى الباب،
فالرجل عند خروجة سيمر من و سط صفوف النساء.


فالجواب فالحديث الاتي:


الحديث الخامس:


عن ام سلمه رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله r اذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمة و مكث يسيرا قبل ان يقوم)([59]).

قال ابن شهاب الزهري:( نري -والله اعلم- ان هذا كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال.)([60])


و جة الاستدلال: ان النساء كن يقمن عقب الصلاة مباشرة،
باقرار من النبى r و علمه،
مما يدل على مشروعيه ذلك،
والقاعدة: (ان اقرار النبى r على الفعل كفعلة r)([61])،
ومع ثبوت الفضل فبقاء المصلى فمصلاة فقوله r: (الملائكه تصلى على احدكم ما دام فمصلاة الذي صلى به ما لم يحدث به تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه)([62])،
الا انهن كن يبادرن بالانصراف تجنبا للاختلاط بالرجال،
وهذا يدل على ان درء مفسده الاختلاط مقدمه على نافله البقاء فالمصلي لتحصيل الفضل المذكور.


قال مقيدة – عفا الله عنه-: و ربما فهم العلماء من المذاهب الاربعه من ذلك الحديث ذلك المعني مع اختلاف عصورهم و مذاهبهم.


فقد بوب البيهقى “الشافعي” فالسنن الكبري على ذلك الحديث بقوله: (باب مكث الامام فمكانة اذا كانت معه نساء كى ينصرفن قبل الرجل)([63]).


و قال بدر الدين العيني “الحنفي” فشرحة ذلك الحديث: (فية خروج النساء الى المساجد و سبقهن بالانصراف و الاختلاط بهن مظنه الفساد)([64]).


و قال ابن بطال “المالكي” فشرحه: (وفي حديث ام سلمه من الفقه: ان خروج النساء ينبغي ان يصبح قبل خروج الرجال)([65]).


و قال ابن حجر العسقلانى “الشافعي” فشرح الحديث: (وفى الحديث مراعاه الامام احوال المامومين ،

والاحتياط فاجتناب ما ربما يفضى الى المحذور .

وفية تجنب مواضع التهم ،

وكراهه مخالطه الرجال للنساء فالطرقات فضلا عن البيوت .
)([66]).


و استدلالا بهذا الحديث قال البهوتى “الحنبلي” -كما فالاقناع مع شرحه-:( ( فان كان رجال و نساء ) ما مومين فيه ( استحب لهن ) اي للنساء ( ان يقمن عقب سلامة ) و ينصرفن ،

لانهن عوره فلا يختلطن بالرجال ( و ) استحب ( ان يثبت الرجال قليلا بحيث لا يدركون من انصرف منهن ))([67]).

ويؤيد ذلك المعني قول عائشة: كان r،
يصلى الصبح بغلس،
فتنصرف نساء المؤمنين،
لا يعرفن من الغلس،
او لا يعرف بعضهن بعضا([68]).


و ذلك هو الحديث السادس.


قال ابن بطال فشرحه: (فهذا يدل انهن لا يقمن فالمسجد بعد تمام الصلاة،
وهذا كله من باب قطع الذرائع،
والتحظير على حدود الله،
والمباعده بين الرجال و النساء خوف الفتنه و دخول الحرج،
ومواقعه الاثم فالاختلاط بهن)([69]).


بقى ان يعترض معترض باحتمال!
اسراع رجل فمشية فيدرك النساء فالطريق عند رجوعهن،
فهل من جواب؟


نعم..
فى الحديث الاتي:


الحديث السابع

عن ابي اسيد الانصارى t انه سمع رسول الله r يقول و هو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فالطريق فقال رسول الله r للنساء «استاخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتي ان ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به([70]).

وجة الاستدلال: ان النبى r امرهن بالاستئخار عن الرجال،
والقاعده ان (الامر يقتضى الوجوب و يقتضى النهى عن ضده)([71])،
فيصبح امرا بالابتعاد عن الرجال قدر الامكان و نهيا عن الاختلاط بالرجال،
والاصل ان (النهى يقتضى التحريم)([72]).


و جة اخر: قوله r: «ليس لكن ان تحققن الطريق» نفى لاستحقاقهن لوسط الطريق لان (اللام –هنا- تفيد الاستحقاق)([73])،
ونفى الاستحقاق يدل على عدم جواز مشيهن فو سط الطريق،
وهذا خاص بما لو كان هذا مؤديا الى اختلاطهن بالرجال- لان (العله تعمم معلولها و تخصصه)([74])،
ذلك انقول الصحابي t : (فاختلط الرجال مع النساء فالطريق فقال رسول الله r للنساء…) يدل على ان عله ذلك الامر النبوى هو حصول الاختلاط؛
لان القاعده فعلم اصول الفقة ان: (ترتب الحكم على الوصف بالفاء فلفظ الشارع او فلفظ الراوى يفيد التعليل)([75])،
فيختص الحكم بصورة الاختلاط،
اما لو كان الطريق خاليا من الرجال فلهن ان يحققن الطريق لما سبق.


و قوله r: (عليكن بحافه الطريق) يدل على و جوب لزومهن لحافه الطريق و بعدهن عن مخالطه الرجال،
ذلك ان (عليك) اسم فعل امر بمعني (الزم)؛
فالمعنى: (الزمن حافه الطريق) و القاعده ان (الامر يفيد و جوب المامور فيه و النهى عن ضده) الا اذا دل دليل على خلاف ذلك.


فان قيل: فلم لم يؤمر الرجل بحافه الطريق دون المراة؟


فلعل الجواب –والله اعلم-: لان خروج الرجل اكثر من خروج المراة،
والاصل فالمرأة القرار فالبيت و قله الخروج.


و اذا منع الاختلاط فالطريق مع كونة عابرا عارضا فمنعة فالمجالس،
واماكن العمل و التعليم اولى،
وهذا (قياس اولوي،
وهو حجة)([76])،
قال ابن حجر ملعقا على حديث ام سلمه فانصراف النساء قبل الرجال: (وفية تجنب مواضع التهم ،

وكراهه مخالطه الرجال للنساء فالطرقات فضلا عن البيوت.)([77]).


و فالحديث: تعبير الصحابي بلفظ الاختلاط و هو دليل على انه استخدام معروف من زمان الصحابه رضى الله عنهم.


لكن قائلا سيقول: ان اختلاط النساء بالرجال موجود فالطواف بجوار الكعبه فكيف تمنعونه؟


فالجواب فالحديث الاتي:

الحديث الثامن


عن ام سلمه مثل زوج النبى r قالت شكوت الى رسول الله r انني اشتكى فقال: «طوفى من و راء الناس و انت راكبة».
فطفت و رسول الله r حينئذ يصلى الى جنب المنزل و هو يقرا(والطور و كتاب مسطور)([78])([79]).

وجة الدلالة: انه امرها ان يصبح طوافها من و راء الناس غير مخالطه للرجال،
والامر يفيد الوجوب،
واذا ثبت هذا فالطواف ثبت فغيرة لعدم الفارق،
ويبينة تبويب البخارى /،
حيث بوب عليه بقوله: (باب طواف النساء مع الرجال)([80]).


قال الحافظ ابن حجر “الشافعي” فشرحه: (قوله : ( باب طواف النساء مع الرجال ) اي هل يختلطن بهم او يطفن معهم على حده بغير اختلاط او ينفردن)([81]).


قال الامام النووى الشافعى فشرح ذلك الحديث: (انما امرها r بالطواف من و راء الناس لشيئين: احدهما ان سنه النساء التباعد عن الرجال فالطواف.
والثاني ان قربها يخاف منه تاذي الناس بدابتها)([82]).


قال البدر العيني “الحنفي” فشرحة لهذا الحديث: (وانما امرها بالطواف من و راء الناس لان سنه النساء التباعد عن الرجال فالطواف و لان قربها يخاف منه تاذى الناس بدابتها)([83]).


و قال ابن بطال “المالكي” فشرحه: (وايضا ينبغي ان تظهر النساء الى حواشي الطرق،
وقد استنبط بعض العلماء من ذلك الحديث طواف النساء بالبيت من و راء الرجال لعله التزاحم و التناطح،
قال غيره: طواف النساء من و راء الرجال هي السنة)([84]).


و قال السندى فحاشيه النسائي: (ففية ان الاحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما امكن اقوى حيث اجاز لها فحال اقامه الصلاة التي هي حالة اشتغال الرجال بالصلاة لا فحال طواف الرجال و الله تعالى اعلم)([85]).


و قال الباجى المالكي فشرح الموطا: (( مساله ) و اما طواف النساء من و راء الرجال فهو للحديث الذي ذكرناة «طوفى من و راء الناس و انت راكبة» و لم يكن لاجل البعير فقد طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم على بعيرة يستلم الركن بمحجنة ،

وذلك يدل على اتصالة بالبيت)([86]).


و علل الزرقانى المالكي فشرح الموطا امرها بالطواف من و راء الناس بقوله: (لان سنه النساء التباعد عن الرجال فالطواف)([87]).


و قال القاضى عياض المالكي: (وكونها من و راء الناس ؛

لان هذا سنه طواف النساء مع الرجال ؛

لئلا يختلطن بهم)([88]).


و قال ابن جماعة الكنانى الشافعي: (المرأة كالرجل فالطواف و ما يتعلق فيه الا انها لا ترمل..
ولا تدنو من المنزل مخالطه للرجال بل تكون فحاشيه المطاف بحيث لا تزاحم الرجال..
ولا يستحب لها تقبيل و لا استلام مع مزاحمه الرجال و ايضا لا يستحب لها الصلاة خلف المقام او غيرة من المسجد مزاحمه للرجال.


و يستحب لها هذا اذا لم يفض الى مخالطه الرجال،
وهذا مما لا يكاد يختلف به لما يتوقع بسببة من الضرر.)([89])


و امرها بالطواف من و راء الناس و وقت صلاتهم مع ان الاصل ان الاقتراب من الكعبه حال الطواف اروع من الابتعاد([90]) يدل على ان مصلحه البعد عن الاختلاط بالرجال قدر الامكان اهم و اولى،
والقاعده الشرعيه تقديم اعظم المصلحتين على ادناهما.


و يوضح ذلك الحديث و يقوية ما جاء فصحيح البخاري:


عن ابن جريج قال اخبرنى عطاء: اذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال.
قال: كيف يمنعهن و ربما طاف نساء النبى r مع الرجال!.
قلت: ابعد الحجاب او قبل؟.
قال: اي لعمري لقد ادركتة بعد الحجاب.
قلت: كيف يخالطن الرجال!.
قال: لم يكن يخالطن كانت عائشه مثل تطوف حجره من الرجال لا تخالطهم فقالت امراة: انطلقى نستلم يا ام المؤمنين.
قالت: انطلقى عنك و ابت.
يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال و لكنهن كن اذا دخلن المنزل قمن حتي يدخلن و اخرج الرجال)([91]).


قال ابن حجر فشرحه: ( قوله : ( و ربما طاف نساء النبى r مع الرجال ) اي غير مختلطات بهن)([92])،
و قال: (قوله : ( حجره )بفتح المهمله و سكون الجيم بعدين راء اي ناحيه ،

قال القزاز : هو ما خوذ من قولهم : نزل فلان حجره من الناس اي معتزلا)([93]).


و من فوائده:


·ان استخدام لفظه “الاختلاط” على ذلك المعني معروف من فجر الاسلام،
فهو لفظ اصيل و استخدام سلفى معروف،
وليس مصطلحا دخيلا كما ادعي البعض!.


·وان ترك الاختلاط بالرجال،
حتي فالطواف هو هدى الصالحات الطاهرات امهات المؤمنين،
مع انهن ابعد النساء عن الافتتان و نحوه.


·وان الاختلاط بالرجال مستنكر فذلك الزمن المفضل و لذا قال ابن جريج متعجبا مستنكرا: (كيف يخالطن الرجال!).


·وان الفرق بين الاختلاط الممنوع و بين وجود النساء مع الرجال فمكان واحد مع التباعد التام بينهم و التميز – كمؤخره المسجد و نهاية المطاف و حافه الطريق- كان مستقرا عندهم.

الحديث التاسع

عن ابي سعيد الخدرى t عن النبى r قال: «ان الدنيا روعه خضره و ان الله مستخلفكم بها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا و اتقوا النساء فان اول فتنه بنى اسرائيل كانت فالنساء» ([94]).

وجة الاستدلال: ان النبى r امر باتقاء النساء،
و(الامر يفيد و جوب المامور به)([95])،
فيجب على الرجال اتقاء النساء،
ولا يتحقق ذلك الا بترك الاختلاط بهن،
ومن و جة احدث فان (الامر بالشيء نهى عن اضداده)([96])،
فيصبح نهيا عن مخالطه النساء؛
لان المخالطه مضاده للاتقاء،
و(النهى يقتضى التحريم)([97]).


و ما قيل فلفظ (النساء) فالاحاديث السابقة من حيث دلالتة على العموم؛
يقال فهذا الحديث.


بعدها ان الامر بالاتقاء معلل بكون النساء فتنة،
من اقتران الحكم بوصف بلفظ (فان) و هو مسلك من مسالك العله صريح فالتعليل عند الامدى و ابن الحاجب و غيرهما([98]) فيدل على المنع من جميع ما به فتنه لان (العله تعمم معلولها)([99]).


و فقوله r: (فان اول فتنه بنى اسرائيل كانت فالنساء) مشروعيه اخذ العبره من المجتمعات التي و قعت بها الفتن و الضياع الاخلاقى بسبب مخالفه ذلك الامر (واتقوا النساء).

الحديث العاشر


عن اسامه بن زيد ب عن النبى r قال: «ما تركت بعدى فتنه اضر على الرجال من النساء» ([100]).

وجة الدلاله : به ان النساء اضر الفتن على الرجال،
واتقاء الفتنه –عموما-،
وفتنه النساء خصوصا –كما فالحديث السابق- و اجب شرعى لادله كثيرة،
وقد بوب البخارى فكتاب الايمان بقوله: (باب من الدين الفرار من الفتن)([101])،
وذكر حديث النبى r: «يوشك ان يصبح خير ما ل المسلم غنم يتبع فيها شعف الجبال و مواقع القطر يفر بدينة من الفتن»([102])،
وقد قال النبى r « تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها و ما بطن » ([103])،
فاذا ثبت ان النساء فتنه للرجال،
وان اتقاء الفتنه و اجب ثبت ان مخالطه الرجال للنساء محرمه لتضمنها ترك الواجب.


و جة اخر: انه بين ان فتنتهن ضارة بالرجال بل هي اضر الفتن عليهم،
والقاعده فالشريعه : (تحريم جميع ما به ضرر) على الدين او النفس لحديث: «لا ضرر و لا ضرار» ([104]).


و ما قيل فحق الرجال مع النساء يقال فحق النساء مع الرجال؛
لان ما ثبت للرجل يثبت نظيرة للمرأة الا ما دل الدليل على اختصاصة بالرجال،
ولان اختلاطها بالرجل ايقاع للضرر عليه،
وايقاع الضرر بالغير محرم للحديث السابق.


و افاد الحديث ان ذلك الحكم عام فجميع الرجال،
وجميع النساء،
وذلك من قوله r (علي الرجال من النساء) و القاعده فعلم اصول الفقه: (ان الالف و اللام اذا دخلت على جمع افادت العموم)([105])،
فلا يصح تخصيص كونهن فتنه بصورة الخلوه فقط لان القاعده فعلم الاصول: (ان العام يبقي على عمومة ما لم يرد مخصص) غير انه يستثني من ذلك الحكم الزوج،
والمحارم للادله المشهوره على جواز مخالطتهم.

تلك عشره كاملة من الاحاديث النبويه الداله على منع الاختلاط بين الجنسين.

الباب الثالث: الاختلاط فضوء مقاصد الشريعة.


تكلم امام المقاصد ابو اسحاق الشاطبي : عن طرق الكشف عن مقاصد الشارع و مما قال فذلك:


(…فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له؟


و الجواب ان النظر ههنا ينقسم بحسب التقسيم العقلى ثلاثه اقسام:


احدها: ان يقال ان مقصد الشارع غائب عنا حتي ياتينا ما يعرفنا فيه و ليس هذا الا بالتصريح الكلامي مجردا عن تتبع المعاني التي يقتضيها الاستقراء و لا تقتضيها الالفاظ بوضعها اللغوي… و هو راى الظاهريه الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع فالظواهر و النصوص.


و الثاني فالطرف الاخر من ذلك الا انه ضربان:


الاول: دعوي ان مقصد الشارع ليس فهذه الظواهر و لا ما يفهم منها و انما المقصود امر احدث و راءة و يطرد ذلك فجميع الشريعه حتي لا يبقي فظاهرها متمسك ممكن ان يلتمس منه معرفه مقاصد الشارع و ذلك راى جميع قاصد لابطال الشريعه و هم الباطنيةفانهم لما قالوا بالامام المعصوم لم يمكنهم هذا الا بالقدح فالنصوص و الظواهر الشرعيه لكي يفتقر الية على زعمهم و ما ل ذلك الراى الى الكفر و العياذ بالله و الاولي ان لا يلتفت الى قول هؤلاء فلننزل عنه الى قسم احدث يقرب من موازنه الاول و هو:


الضرب الثاني: بان يقال ان مقصود الشارع الالتفات الى معاني الالفاظ بحيث لا تعتبر الظواهر و النصوص الا فيها على الاطلاق فان خالف النص المعني النظرى اطرح و قدم المعني النظري… و هو راى المتعمقين فالقياس المقدمين له على النصوص و ذلك فطرف احدث من القسم الاول.


و الثالث: ان يقال باعتبار الامرين جميعا على و جة لا يخل به المعني بالنص و لا بالعكس لتجرى الشريعه على نظام واحد لا اختلاف به و لا تناقض.
وهو الذي امة اكثر العلماء الراسخين فعليه الاعتماد فالضابط الذي فيه يعرف مقصد الشارع فنقول و بالله التوفيق انه يعرف من جهات:


احداها: مجرد الامر و النهى الابتدائى التصريحي؛
فان الامر معلوم انه انما كان امرا لاقتضائة الفعل فوقوع الفعل عند وجود الامر فيه مقصود للشارع.


و ايضا النهى معلوم انه مقتض لنفى الفعل او الكف عنه فعدم و قوعة مقصود له و ايقاعة مخالف لمقصودة كما ان عدم ايقاع المامور فيه مخالف لمقصوده…)([106]).


و اذا طبقنا ما ذكرة الشاطبي على نصوص الامر و النهى التي سبق ايرادها يتبين لنا:


·ان الفصل بين الرجال و النساء و عدم الاختلاط بينهم من مقاصد الشريعة؛
لورود الامر فيه فالنصوص كقوله تعالى: (فاسالوهن من و راء حجاب)([107]).


·وان الاختلاط بين الجنسين مخالف لمقصود الشرع ؛

لورود النهى عنه فجمله من النصوص مثل: قوله r: « اياكم و الدخول على النساء » ([108]).

وبوجة اخر؛
فان من طرق معرفه مقاصد الشريعة: (اعتبار علل الامر و النهى و لماذا امر بهذا الفعل و لماذا نهى عن ذلك الاخر … و تعرف العله هنا بمسالكها المعلومه فاصول الفقة فاذا تعينت علم ان مقصود الشارع ما اقتضتة تلك العلل من الفعل او عدمة و من التسبب او عدمه…) قالة الشاطبي([109]).


و بالرجوع الى مسالك العله التي احال عليها الشاطبي،
نجد ان علماء اصول الفقة يذكرون ان من مسالك العلة: اقتران الحكم بلفظه (فان) و هي عند الامدى و ابن الحاجب و غيرهما من قسم (الصريح)([110])،
وبالنظر من اثناء ذلك المسلك فقول النبى r: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر،
واحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له و جاء»([111])؛
يتبين لنا ان تحقيق (كمال غض البصر)،
و(تمام احصان الفرج) من مقاصد الشريعة،
ومن اثناء ما يسمية علماء الاصول (تحقيق المناط)([112]) نجد ان الفصل بين الجنسين،
وعدم الاختلاط هو الذي يحقق هذان المقصدان على و جة التمام و الكمال؛
فانة لا يختلف اثنان ان مخالطه النساء ليست (اغض للبصر)،
وان ترك مخالطتهن (اغض للبصر)،
والنتيجة: ان ترك الاختلاط يحقق ذلك المقصد الشرعى فيصبح ما مورا به.


و يؤخذ من ذلك الحديث: الامر بكل ما يصبح (اغض للبصر و احصن للفرج) لان القاعده فعلم الاصول ان (العله تعمم معلولها)([113]) كما سبق.


و ذكر ابن عاشور مسلكا ثالثا تعرف فيه مقاصد الشريعة،
الا و هو (استقراء الشريعه فتصرفاتها) ([114])،
وبتطبيق ذلك المسلك على مسالتنا يجد الناظر جمله كثيرة من النصوص الشرعيه تشرع ما به “سد ابواب افتتان الجنسين ببعضهما”،
فحرمت الخلوة،
والتبرج،
واظهار الزينه لغير المحارم،
وخضوع المرأة بصوتها حتي لا يطمع من فقلبة مرض،
و ضرب المرأة برجلها ليعلم ما تخفى من زينتها و غير ذلك،
كما امرت المرأة بالقرار فبيتها،
وامرت بسؤال نساء النبى r من و راء حجاب تحقيقا لاطهريه القلوب،
وامرت بالحجاب،
وفضلت صلاه المرأة فبيتها،
وفى الصف الاخير البعيد عن الرجال،
وخصص r بابا للنساء فمسجده… الى احدث تلك التشريعات الكثيرة التي يفهم منها بجلاء و وضوح ان سد ابواب الفتنه بين الجنسين و المباعده بينهما امر مقصود شرعا؛
مما يعني ان اباحه الاختلاط قول لا يتناسب مع تلك المنظومه من التشريعات المتعلقه بالعلاقه بين الجنسين،
بل يعلم قطعا انه متناف مع مقاصد الشريعة،
وان الحكم الصحيح المتناسب مع مقاصد الشريعه هو منع الاختلاط بين الجنسين،
والله اعلم.


الباب الرابع: موقف علماء الاسلام من شتي المذاهب الاسلامية.

بعد ما ذكر من الايات القرانية،
والاحاديث النبوية،
والمقاصد الشرعية؛
اذكر فهذا الباب اقوال العلماء على اختلاف مذاهبهم و اعصارهم و امصارهم؛
ليعلم ان القول بمنع الاختلاط ليس مبنيا على اعراف بعض الاقطار،
او عادات جاريه فبعض الاعصار او فهم شخصى لبعض النصوص الشرعية،
بل هو مذهب علماء الامه عامة([115]).


المبحث الاول: المذهب الحنفي:

قال شمس الائمه السرخسى –رحمة الله- (من مدينه سرخس بفارس “ايران اليوم” ت: 483ه): (وينبغى للقاضى ان يقدم النساء على حده و الرجال على حده ; لان الناس يزدحمون فمجلسة ,

وفى اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمه من الفتنه و القبح ما لا يخفي ,

ولكن ذلك فخصومه يصبح بين النساء .

فاما الخصومه التي تكون بين الرجال و النساء لا يجد بدا من ان يقدمهن مع الرجال)([116]).


و قال بدر الدين العيني –رحمة الله- (اصلة من حلب،
وسكن القاهرة،
ت: 855ه) فشرحة على البخاري: فالتعليق على قول البخارى (باب حمل الرجال الجنازه دون النساء) (اى ذلك باب فبيان حمل الرجال الجنازه دون حمل النساء اياها لانة و رد فحديث اخرجة ابو يعلي عن انس رضى الله تعالى عنه قال: (خرجنا مع رسول الله فجنازه فراي نسوه فقال اتحملنة قلن لا قال اتدفنة قلن لا قال فارجعن ما زورات غير ما جورات) لان الرجال احسن لذا و النساء ضعيفات و مظنه للانكشاف غالبا خصوصا اذا باشرن الحمل و لانهن اذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال و هو محل الفتنه و مظنه الفساد)([117]).


و قال الحموى –رحمة الله- (اصلة من حماه بسوريا،
وسكن القاهره ت: 1098ه): (والمختار ان الزفاف لا يكرة اذا لم يشتمل على مفسده ,

كما فالفتح .

قلت : و هو حرام فزماننا فضلا عن الكراهه لامور لا تخفي عليك منها اختلاط النساء بالرجال)([118])،
فعلل تحريم الزفاف فزمانة بعله اختلاط النساء بالرجال،
ولا يتم هذا الا اذا كان الاختلاط (حرام) عنده.


قال ابن عابدين الدمشقى –رحمة الله- (ت: 1252ه) فحاشيته: (وقد مر فكتاب الشهادات مما ترد فيه الشهاده الخروج لفرجه قدوم امير اي لما تشتمل عليه من المنكرات و من اختلاط النساء بالرجال)([119]).


المبحث الثاني: المذهب المالكي:

قال ابن ابي زيد القيرواني: (ولتجب اذا دعيت الى و ليمه المعرس ان لم يكن هنالك لهو مشهور و لا منكر بين)([120]).
قال النفراوى (من نفري بمصر ت: 1126ه) فشرحة “الفواكة الدواني”: (( و لا منكر بين ) اي مشهور ظاهر ,

كاختلاط الرجال بالنساء)([121]).


و ذكر الصاوى (مصري ت: 1241ه) من مبطلات الوصية: (ان يوصى باقامه مولد على الوجة الذي يقع فهذه الازمنه من اختلاط النساء بالرجال و النظر للمحرم و نحو هذا من المنكر)([122]).


و فمختصر خليل مع شرحة منح الجليل لعليش (من طرابلس المغرب و سكن القاهره ت: 1299ه): (( و ينبغى ) للقاضى ( ان يفرد ) بضم التحتيه و سكون الفاء و كسر الراء ( يوما ) معينا من الاسبوع ( او و قتا ) معينا من اليوم ( ل ) قضاء بين (النساء ) سترا لهن و حفظا من اختلاطهن بالرجال فمجلسة ،

سواء كانت الخصومه بينهن خاصة او بينهن و بين الرجال ،

وهذا فنساء يظهرن و لا يخشي من سماع صوتهن الفتنه بهن ،

واما المخدرات و اللاتى يخشي من سماع صوتهن الفتنه بهن فيوكلن من يخاصم عنهن او يبعث لهن فمنازلهن ثقه ما مونا .



[وقال]ابن عرفة(تونسي ت: 803ه) و سحنون(مغربي ت: 240ه): يعزل النساء على حده و الرجال على حده .



و قال اشهب (مصري ت:204ه) اري ان يبدا بالنساء جميع يوم او بالرجال فذلك له على اجتهادة صحيح اما لكثرة الرجال على النساء او لكثرتهن على الرجال ،

ولا يقدم الرجال و النساء مختلطين ،

وان راي ان يجعل للنساء يوما معلوما او يومين فعل .



و قال ابن عبدالحكم (مصري ت: 268ه) احب الى ان يفرد للنساء يوما)([123]).

المبحث الثالث: المذهب الشافعي:

قال ابو اسحاق الشيرازى (من مدينه شيراز بايران ت: 476ه):(ولا تجب على المرأة لما روي جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم { من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فعليه الجمعة الا على امرأة او مسافر او عبد او مريض } و لانها تختلط بالرجل ,

وذلك لا يجوز )([124]).
قال ابن حجر الهيتمى (مصري ت:974ه) بعد نقل كلام الشيرازي: (فتاملة تجدة صريحا فحرمه الاختلاط و هو ايضا لانة مظنه الفتنة)([125])


و قال النووى (من مدينه نوي بالشام ت:677ه): (من البدع القبيحه ما اعتادة بعض العوام فهذه الازمان من ايقاد الشمع بجبل عرفه ليلة التاسع او غيرها و يستصحبون الشمع من بلدانهم لذا و يعتنون فيه و هذي ضلاله فاحشه جمعوا بها نوعياتا من القبائح (منها) اضاعه المال فغير و جهة (ومنها) اظهار شعار المجوس فالعناية بالنار (ومنها) اختلاط النساء بالرجال و الشموع بينهم و وجوههم بارزة)([126]).


قال ابن حجر العسقلانى (اصلة من عسقلان بفلسطين و عاش بالقاهره ت: 852ه) فشرحة لصحيح البخارى ف” باب حمل الرجال الجنازه دون النساء”: (…وقد و رد ما هو اصرح من ذلك فمنعهن ،

ولكنة على غير شرط المصنف ،

ولعلة اشار الية و هو ما اخرجة ابو يعلي من حديث انس قال ” خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فجنازه ،

فراي نسوه فقال : اتحملنة ؟

قلن : لا .

قال : اتدفنة ؟

قلن : لا .

قال : فارجعن ما زورات غير ما جورات ” .

ونقل النووى ف” شرح المهذب ” انه لا خلاف فهذه المساله بين العلماء ،

والاسباب =فيه ما تقدم ،

ولان الجنازه لا بد ان يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان هذا ذريعه الى اختلاطهن بالرجال فيفضى الى الفتنة.) ([127]).


و نقل ابن حجر الهيتمى (مصري ت:974ه): (اما سماع اهل الوقت فحرام بلا شك ففية من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء)([128]).


قال الخطيب الشربينى (من اهل القاهره ت: 977ه): (التعريف بغير عرفه ,

وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفه للدعاء للسلف به خلاف ,

ففى البخارى ” اول من عرف بالبصره ابن عباس ” و معناة انه اذا صلى العصر يوم عرفه اخذ فالدعاء و الذكر و الضراعه الى الله تعالى الى غروب الشمس كما يفعل اهل عرفه ,

ولهذا قال احمد : ارجو انه لا باس فيه ,

وقد فعلة الحسن و جماعات ,

وكرهة جماعة منهم ما لك قال المصنف : و من جعلة بدعه لم يلحق بفاحش البدع ,

بل يخفف امرة : اي اذا خلا عن اختلاط الرجال بالنساء و الا فهو من افحشها)([129])،ونقل العبارة السابقة الرملى (مصري ت:1004ه)([130]).


و فحاشيه الشبراملسى (مصري ت: 1087ه) على نهاية المحتاج فباب القذف: (( قوله : و يا قحبه ) لامرأة ( قوله صريح كما افتي فيه ) اي ابن عبدالسلام ،

فلو ادعي انها تفعل فعل القحاب من كشف الوجة و نحو الاختلاط بالرجال هل يقبل او لا ؟

فية نظر ،

والاقرب القبول لوقوع ايضا كثيرا ،

وعليه فهو صريح يقبل الصرف) ([131])


قال البجريمى (مصري ت:1221ه): (اجتماع الناس بعد العصر للدعاء كما يفعلة اهل عرفه ,

قال الامام احمد : لا باس فيه ; و كرهة الامام ما لك .
.


و قال الشيخ الطوخى (مصري ت:1090ه) بحرمتة لما به من اختلاط النساء بالرجال كما هو مشاهد الان)([132]).


و فحواشى الشروانى (داغستانى من اهل مكه المكرمه ت:1301ه): (قوله: (ان الثاني) اي يا قحبه صريح اي لامرأة و لو ادعي اراده انها تفعل فعل القحاب من كشف الوجة و نحو الاختلاط بالرجال فالاقرب قبولة لوقوع ايضا كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف)([133])


المبحث الرابع: المذهب الحنبلي:

قال ابن الجوزى (بغدادى ت: 597ه): (فاما ما اخر القصاص من جمع النساء و الرجال فانه من البدع التي تجرى بها العجائب من اختلاط النساء بالرجال و رفع النساء اصواتهن بالصياح و النواح الى غير ذلك)([134]).


و قال ابن قدامه (شامي ت:620ه): (اذا كان مع الامام رجال و نساء ,

فالمستحب ان يثبت هو و الرجال بقدر ما يري انهن ربما انصرفن ,

ويقمن هن عقيب تسليمة .

قالت ام سلمه : {ان النساء فعهد رسول الله r كن اذا سلم من المكتوبة قمن ,

وثبت رسول الله r و من صلى من الرجال ما شاء الله ,

فاذا قام رسول الله r قام الرجال.} قال الزهرى فنري ,

والله اعلم ,

لكي يبعد من ينصرف من النساء .

رواة البخارى .

ولان الااثناء بذلك من احدهما يفضى الى اختلاط الرجال بالنساء) ([135]).


و قال شيخ الاسلام ابن تيميه (حرانى سكن دمشق و مصر ت: 728ه): (واما ما يفعل فهذه المواسم مما جنسة منهى عنه فالشرع ،

فهذا لا يحتاج الى ذكرة ؛

لان هذا لا يحتاج ان يدخل فهذا الباب ك: رفع الاصوات فالمساجد ،

واختلاط الرجال و النساء ،

او كثرة ايقاد المصابيح زياده على الحاجة ،

او ايذاء المصلين او غيرهم بقول او فعل ،

فان قبح ذلك ظاهر لكل مسلم .
) ([136])


قال ابن القيم (دمشقى ت:751ه): ( فصل : و من هذا : ان و لى الامر يجب عليه ان يمنع اختلاط الرجال بالنساء فالاسواق ,

والفرج ,

ومجامع الرجال .

قال ما لك رحمة الله و رضى عنه : اري للامام ان يتقدم الى الصياغ فقعود النساء اليهم ,

واري الا يترك المرأة الشابه تجلس الى الصياغ فاما المرأة المتجاله و الخادم الدون ,

التى لا تتهم على القعود ,

ولا يتهم من تقعد عندة : فانى لا اري بذلك باسا ,

انتهي .

فالامام مسئول عن هذا ,

والفتنه فيه عظيمه ,

قال r:«ما تركت بعدى فتنه اضر على الرجال من النساء».
وفى حديث احدث «باعدوا بين الرجال و النساء»،
وفى حديث احدث : انه قال للنساء : «لكن حافات الطريق».
ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ,

ومنعهن من الثياب التي يكن فيها كاسيات عاريات ,

كالثياب الواسعه و الرقاق ,

ومنعهن من حديث الرجال ,

فى الطرقات ,

ومنع الرجال من هذا .

وان راي و لى الامر ان يفسد على المرأة – اذا تجملت و تزينت و خرجت – ثيابها بحبر و نحوة ,

فقد رخص فذلك بعض الفقهاء و اصاب ,

وهذا من ادني عقوبتهن الماليه .

ولة ان يحبس المرأة اذا اكثرت الخروج من منزلها ,

ولا سيما اذا خرجت متجمله ,

بل اقرار النساء على هذا اعانه لهن على الاثم و المعصيه ,

والله سائل و لى الامر عن هذا .

وقد منع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه النساء من المشي فطريق الرجال ,

والاختلاط بهم فالطريق .

فعلي و لى الامر ان يقتدى فيه فذلك .

وقال الاثناء فجامعة ” : اخبرنى محمد بن يحيي الكحال : انه قال لابي عبدالله : اري الرجل السوء مع المرأة ؟

قال : صح فيه ,

وقد اخبر النبى r:«ان المرأة اذا تطيبت و خرجت من بيتها فهي زانية».
و ” يمنع المرأة اذا اصابت بخورا ان تشهد عشاء الاخره فالمسجد ” .

فقد قال النبى r: «المرأة اذا خرجت استشرفها الشيطان».
ولا ريب ان تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال : اصل جميع بليه و شر ,

وهو من اعظم سبب نزول العقوبات العامة ,

كما انه من سبب فساد امور العامة و الخاصة ,

واختلاط الرجال بالنساء اسباب لكثرة الفواحش و الزنا ,

وهو من سبب الموت العام ,

والطواعين المتصلة .

ولما اختلط البغايا بعسكر موسي ,

وفشت فيهم الفاحشه : ارسل الله اليهم الطاعون ,

فمات فيوم واحد سبعون الفا ,

والقصة مشهوره فكتب التفاسير .

فمن اعظم سبب الموت العام : كثرة الزنا ,

بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال ,

والمشي بينهم متبرجات متجملات ,

ولو علم اولياء الامر ما فذلك من فساد الدنيا و الرعيه – قبل الدين – لكانوا اشد شيء منعا لذا .

قال عبدالله بن مسعود t : ” اذا ظهر الزنا فقريه اذن الله بهلاكها ” .

وقال ابن ابي الدنيا : حدثنا ابراهيم بن الاشعث حدثنا عبدالرحمن بن زيد العمي عن ابية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «ما طفف قوم كيلا ,

ولا بخسوا ميزانا ,

الا منعهم الله عز و جل القطر ,

ولا ظهر فقوم الزنا الا ظهر فيهم الموت ,

ولا ظهر فقوم عمل قوم لوط الا ظهر فيهم الخسف ,

وما ترك قوم الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الا لم ترفع اعمالهم ,

ولم يسمع دعاؤهم») ([137])


و قال ابن رجب (بغدادى سكن دمشق ت:795ه): (وانما المشروع تميز النساء عن الرجال جمله ؛

فان اختلاطهن بالرجال يخشي منه و قوع المفاسد.)([138])


و قال الحجاوى (شامي ت:968ه) فالاقناع: (ويمنع فيه([139]) اختلاط الرجال و النساء ) قال البهوتى فشرحه: (لما يلزم عليه من المفاسد.) ([140])


و قال ابن النجار (مصري ت:972ه) : (واما مكثة لتنصرف النساء فلان النبى r و اصحابة كانوا يفعلون ذلك.
ولان الااثناء بذلك يفضى الى اختلاط الرجال بالنساء)([141])


و قال البهوتى (مصري ت:1051ه) فالكشاف: (ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الامام ،

وثبوت الرجال قليلا ) ؛

لانة صلى الله عليه و سلم و اصحابة كانوا يفعلون هذا قال الزهرى فنري و الله اعلم لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن الرجال رواة البخارى من حديث ام سلمه و لان الااثناء بذلك يفضى الى اختلاط الرجال بالنساء) ([142])

المبحث الخامس: علماء اخرين من السابقين و المعاصرين.

قال الشوكانى (يمني ت:1250ه) فشرح حديث ام سلمه قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمة و هو يمكث فمكانة يسيرا قبل ان يقوم ) : (الحديث به انه يستحب للامام مراعاه احوال المامومين و الاحتياط فاجتناب ما ربما يقضى الى المحذور و تجنب مواقع التهم و كراهه مخالطه الرجال و النساء فالطرقات فضلا عن البيوت ) ([143]).


و قال: (قوله : ( و خير صفوف النساء اخرها ) انما كان خيرها لما فالوقوف به من البعد عن مخالطه الرجال) ([144]).


و قال عبدالرحمن الجزيرى (مصري ت:1360ه): (وامرنا بصون اجساد النساء من التبذل و الظهور امام الاجانب و حث المرأة على حفظ جسدها بالاحتشام و التستر و البعد عن مواطن الريبه و بؤر الفساد و عن الاختلاط بالرجل الاجنبي حتي لا تقع فمحرم و لا يجرها الاختلاط و التبذل الى الوقوع فالذنب و تستوجب اقامه الحد عليها.)([145]).


و قال حسن البنا (مصري ت: 1368ه): (وبعد .
.
فقد و قف الاسلام من هذي المساله مواقف محدده ؛

فحرم ابداء الزينه ،

والاسراف بها ،

والخلوه و الاختلاط) ([146]).


و قال ايضا: (كل هذي الاثار السيئه التي تترتب على الاختلاط تربو الف مره على ما ينتظر منه من فوائد..)([147])


و قال عبدالمجيد سليم (مصري ت: 1374ه) من علماء الازهر: (هذا و ربما ذكر العلامه ابن القيم فكتابة الطرق الحكميه فالسياسة الشرعيه فصلا بين به انه يجب على اولي الامر ان يمنع اختلاط الرجال بالنساء فالاسواق و مجامع الرجال .
وذكر به ان تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال اصل جميع بليه و شر .
) ([148])


و قال محمد الخضر حسين (تونسي ت:1377ه): (..وتحريم الدين لاختلاط الجنسين على النحو الذي يقع فالجامعة معروف لدي عامة المسلمين،
كما عرفة الخاصة من علمائهم،
وادله المنع و ارده فالكتاب و السنه و سيره السلف الذين عرفوا لباب الدين،
وكانوا على بصيره من حكمتة السامية… و الاحاديث الصحيحة الوارده فالنهى عن اختلاط المرأة بغير محرم لها تدل بكثرتها على ان مقت الشريعه الغراء لهذا الاختلاط شديد..)([149]).


و قال مصطفى السباعى (شامي ت:1384ه): (لا يجيز الاسلام ان تختلط المرأة بالرجال فالحفلات العامة او المنتديات و لو كانت محتشمة… و لهذا كله يتشدد الاسلام فمنع اختلاط النساء بالرجال و ربما قامت حضارتة الزاهره التي فاقت جميع الحضارات فانسانيتها و نبلها على الفصل بين الجنسين و لم يؤثر ذلك الفصل على تقدم الامه المسلمه و قيامها بدورها الحضارى الخالد فالتاريخ)([150])


و قال سيد قطب (مصري ت: 1387ه): (والقران يحذر من مجرد مقاربه الزنا .

وهي مبالغه فالتحرز .

لان الزنا تدفع الية شهوة عنيفه ،

فالتحرز من المقاربه اضمن .

فعند المقاربه من اسبابة لا يصبح هنالك ضمان .

ومن بعدها ياخذ الاسلام الطريق على اسبابة الدافعه ،

توقيا للوقوع به .

يكرة الاختلاط فغير ضروره …) ([151]).


و قال سيد قطب ايضا: (فلا يقل احد غير ما قال الله .

لا يقل احد ان الاختلاط ،

وازاله الحجب،
والترخص فالحديث و اللقاء و الجلوس و المشاركه بين الجنسين اطهر للقلوب ،

واعف للضمائر ،

واعون على تصريف الغريزه المكبوته ،

وعلي اشعار الجنسين بالادب و ترقيق المشاعر و السلوك .

.
الي احدث ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين .

لا يقل احد شيئا من ذلك و الله يقول : (واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من و راء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن)([152]).
.
يقول ذلك عن نساء النبى الطاهرات .

امهات المؤمنين .

وعن رجال الصدر الاول من صحابه رسول الله r ممن لا تتطاول اليهن و اليهم الاعناق!
وحين يقول الله قولا و يقول خلق من خلقة قولا .

فالقول لله سبحانة و جميع قول احدث هراء ،

لا يرددة الا من يجرؤ على القول بان العبيد الفانين اعلم بالنفس البشريه من الخالق الباقى الذي خلق هؤلاء العبيد!
والواقع العملى الملموس يهتف بصدق الله ،

وكذب المدعين غير ما يقوله الله.) ([153])


و قال محمد الامين الشنقيطى (موريتانى سكن المدينه ت:1393ه): (وظاهر الحديث([154]) التحذير من الدخول عليهن و لو لم تحصل الخلوه بينهما،
وهو كذلك،
فالدخول عليهن و الخلوه بهن كلاهما محرم تحريما شديدا بانفراده،
كما قدمنا ان مسلما رحمة الله اخرج ذلك الحديث فباب تحريم الخلوه بالاجنبية و الدخول عليها،
فدل على ان كليهما حرام.)([155]).


و قال سيد سابق (مصري ت: 1420ه) ففقة السنة: (اعلان الزواج يستحسن شرعا اعلان الزواج،
ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهى عنه،
واظهارا للفرح بما احل الله من الطيبات.
وان هذا عمل حقيق بان يشتهر،
ليعلمة الخاص و العام،
والقريب و البعيد،
وليصبح دعايه تشجع الذين يؤثرون العزوبه على الزواج،
فتروج سوق الزواج.
والاعلان يصبح بما جرت فيه العادة،
ودرج عليه عرف جميع جماعة،
بشرط الا يصحبة محظور نهي الشارع عنه كشرب الخمر،
او اختلاط الرجال بالنساء،
ونحو ذلك) ([156]).


و قالعلى الطنطاوي(سوري ت: 1420ه): (هذا هو باب الشهوات و هو اخطر الابواب.
عرف هذا خصوم الاسلام فاستغلوه،
واول ذلك الطريق هو الاختلاط..)([157]).


و قال محمد متولى الشعراوي(مصري ت: 1420ه): (مساله الاختلاط بين الفتاة و الشباب ليست منطقيه و لا طبيعية ،

وقد سبق ان عالجت ذلك الامر حينما تكلمت عن قصة موسي مع شعيب،
وقلت : ان خروج الفتاة الى عمل فغير مجال اسرتها ،

امر تحدده


الضروره المحضة… و لا تجعل هذي الضروره تبيح لها ان تختلط بالشباب ما شاء لها الاختلاط)([158]).


و قال عطيه صقر (مصري ت:1427ه) من علماء الازهر: (واما كون الراى و هو عدم اختلاط الرجال بالنساء الا فاضيق الحدود،
مقبولا فان الواقع يشهد له ،

والادله فالقران و السنه بعمومها تؤيدة و ان كانت نسبتة الى السيده فاطمه رضي الله عنها غير مجزوم بها)([159]).


قال محمد رائع زينو (شامي يسكن بمكه معاصر): (من المنكرات العامة : الاستماع الى الموسيقي او الاغاني الخليعه ،

واختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم ،

ولو من الاقارب كابن العم و الخاله و اخ الزوج و غيره) ([160]).

الخاتمة:


الحمد لله الذي بنعمتة تتم الصالحات،
والصلاة و السلام على خير البريات،
اما بعد:


فما سبق من النقول ناطقه بالمنع من الاختلاط و التحذير منه من:


·القران.


·والسنة.


·ومقاصد الشريعة.


·واقوال علماء الامه من بقاع مختلفة،
وعصور متباعدة،
ومذاهب شتى.


oفمنهم الحنفية،
والمالكية،
والشافعية،
والحنابلة،
بل و غيرهم.


oومنهم الاعاجم و منهم العرب.


oومنهم: الحجازيون،
والنجديون،
والمصريون،
والشاميون،
والمغاربة،
والفارسيون.


oومنهم: السابقون،
والمعاصرون على قرون متفاوته متباعدة.


فهل بعد ذلك سيقول قائل: ان الاختلاط مباح،
وان منعة دخيل!،
وان منعة مبنى على عرف قوم او عاده عصر!!.


و الخص ابرز نتائج البحث فيما يلي:


·ان المنع من الاختلاط مما دلت عليه اكثر من عشره نصوص من القران و السنة.


·ان لفظه “الاختلاط” معروفة منذ صدر الاسلام،
وليست دخيله على القاموس الاسلامي –كما ادعي بعضهم-.


·ان مقاصد الشريعه شاهده بالمنع من الاختلاط.


·ان منع الاختلاط و ذمة و التحذير منه هو ما عليه علماء الامه على اختلاف مذاهبهم و عصورهم و بلدانهم،
مما يبطل دعوي ارتباط الامر بعاده زمان او مكان.


ذلك ما تيسر ايراده،
واسال الله ان يجعلة خالصا لوجهه،
نافعا لعباده،
وصلي الله و سلم على نبينا محمد،
وعلي الة و صحبه،
والحمد لله رب العالمين.

([1]) الاحزاب:53.

([2]) و ذلك مشهور فكتب اصول الفقه،
انظر: شرح الكوكب المنير 3/39،
وفى حاشيتة الاحالة على: البرهان للجوينى 1/216،
الاحكام للامدى 2/144،
الاحكام لابن حزم 1/259،
اللمع ص8،
التبصره ص26،
التمهيد ص73،
فواتح الرحموت 1/373،
كشف الاسرار 1/108،
110،
تيسير التحرير 1/341،
اصول السرخسى 1/14،
المستصفي 1/423،
المعتمد 1/57،
التوضيح على التنقيح 2/53،
شرح تنقيح الفصول ص127،
الروضه ص127،
مختصر الطوفى ص86،
مختصر البعلى ص99،
القواعد و الفائدة الاصوليه ص159،
مختصر ابن الحاجب 2/79،
العبادى على الورقات ص80،
العده 1/224،
ارشاد الفحول ص94،
مباحث الكتاب و السنه ص112،
تفسير النصوص 1/241،
المسوده ص13،
فتح الغفار 1/31.

([3]) و ذلك مشهور عند علماء الاصول،
انظر على سبيل المثال: شرح مختصر الروضه 2/380،
وشرح الكوكب المنير 3/51،
وفى حاشيه المحققين الاحالة على: البرهان للجوينى 1/216،
الاحكام للامدى 2/144،
الاحكام لابن حزم 1/259،
اللمع ص8،
التبصره ص26،
التمهيد ص73،
فواتح الرحموت 1/373،
كشف الاسرار 1/108،
110،
تيسير التحرير 1/341،
اصول السرخسى 1/14،
المستصفي 1/423،
المعتمد 1/57،
التوضيح على التنقيح 2/53،
شرح تنقيح الفصول ص127،
الروضه ص127،
مختصر الطوفى ص86،
مختصر البعلى ص99،
القواعد و الفائدة الاصوليه ص159،
مختصر ابن الحاجب 2/79،
العبادى على الورقات ص80،
العده 1/224،
ارشاد الفحول ص94،
مباحث الكتاب و السنه ص112،
تفسير النصوص 1/241،
المسوده ص13،
فتح الغفار 1/31.

([4]) انظر: شرح الكوكب 3/78،
وفى حاشيتة الاحالة على: التوضيح على التنقيح 2/51،
كشف الاسرار 1/256،
تيسير التحرير 1/375،
تحقيق المراد ص61،
الاحكام للامدى 2/187،
المنخول ص134،
المحصول 1 ق2/469،
المستصفي 1/148،
فواتح الرحموت 1/395،
منهاج العقول 2/16،
نهاية السول 2/62،
جمع الجوامع 1/392،
ارشاد الفحول ص109،
العده 2/426،
تفسير النصوص 2/378.

([5]) و هو ان يصبح المسكوت عنه اولي من المنطوق فالحكم المذكور،
ويسمي عند بعض العلماء: “فحوي الخطاب”.
انظر: شرح الكوكب المنير 3/482.

([6]) و حكى الاتفاق على الاحتجاج بمفهوم الموافقه الاولوى انظر: الاحكام للامدى 3/80،
،
شرح الكوكب المنير 3/483،
شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشيه العطار 2/337 -وفيه: (اما مفهوم الموافقه فاتفقوا على حجيتة و ان اختلفوا فطريق الدلاله عليه)-،
ومعالم اصول الفقة عند اهل السنه ص451 و فيه: (مفهوم الموافقه حجه باجماع السلف).

([7]) الاحزاب:53.

([8]) انظر: ارشاد الفحول 1/337،
وشرح الكوكب المنير 3/155،
وفى حاشيه المحققين الاحالة على: نهاية السول 2/81،
جمع الجوامع و المحلى عليه 1/415،
425،
مختصر ابن الحاجب و العضد عليه 2/119،
المعتمد 1/108،
المحصول ج1 ق2/519،
فواتح الرحموت 1/285،
تيسير التحرير 1/259.

([9]) الاحزاب:53.

([10]) الاحزاب:53.

([11]) جامع البيان فتاويل القران 20/313.

([12]) الجامع لاحكام القران 14/227.

([13]) الاحزاب:53.

([14]) الاحزاب:53.

([15]) الايماء و التنبية من مسالك اثبات العلة،
انظر فبيانة و تفصيله: البحر المحيط للزركشى 4/178،
ارشاد الفحول 2/121،
الابهاج بشرح المنهاج للسبكى 3/45،
التحبير للمرداوى 7/3324،
المستصفي للغزالى 2/302،
شرح الكوكب المنير 4/125.

([16]) محاضرات الشيخ الامين ص 153 و ما بعدها.

([17]) الاحزاب:53.

([18]) فظلال القران 6/2878.

([19]) اخرجة البخارى فصحيحة 5/2005،
كتاب النكاح،
باب لا يخلون رجل بامراة،
حديث رقم: 4934،
ومسلم فصحيحة 7/7،
كتاب السلام،
باب تحريم الخلوه بالاجنبية و الدخول عليها،
حديث رقم: 5803.

([20]) انظر: شرح ادب الكاتب للجواليقى 1/112،
وحاشيه الصبان على شرح الاشمونى 1/255.

([21]) انظر ص 3،
حاشيه رقم 2 من ذلك الكتاب.

([22]) انظر ص3،
حاشيه رقم 3 من ذلك الكتاب.

([23]) انظر ص4،
حاشيه رقم 1 من ذلك الكتاب..

([24]) انظر فمساله عموم ضمير الجمع للمخاطبين: البحر المحيط للزركشى 2/291،
العقد المنظوم فالخصوص و العموم للقرافى 1/538،

([25]) انظر مثلا: العقد المنظوم فالخصوص و العموم 1/366،
الفرق الثالث و السبعون من الفروق للقرافي،
شرح الكوكب المنير 3/133،
وفى حاشيتة الاحالة على: جمع الجوامع 1/214،
تيسير التحرير 1/209،
المستصفي 2/37،
89،
المحصول ج1 ق2/602،
المعتمد 1/244،
كشف الاسرار 2/14،
التلويح على التوضيح 1/240،
التمهيد ص94،
فتح الغفار 1/104،
المنخول ص144،
التبصره ص115،
شرح الورقات ص100،
مختصر البعلى ص107،
المسوده ص105،
الروضه 2/221،
مختصر الطوفى ص98،
القواعد و الفائدة الاصوليه ص194،
نهاية السول 2/80،
العده 2/485،
591.

([26]) فتح البارى 9/331.

([27]) اضواء البيان 6/249.

([28]) محاضرات الشيخ الامين ص162.

([29]) اخرجة ابو داوود فسننه1/211،
كتاب الصلاة،
باب التشديد فخروج النساء الى المساجد،
حديث رقم: 570.

([30]) عون المعبود 2/195.

([31]) اخرجة البخارى فصحيحة 2/7،
كتاب الجمعة،
باب هل من لم يشهد الجمعة غسل،
حديث رقم: 900،
ومسلم فصحيحة 2/32،
كتاب الصلاة،
باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنة،
حديث رقم: 1018.

([32]) شرح صحيح مسلم 4/161.

([33]) اي: حديث «لا تمنعوا اماء الله مساجد الله»

([34]) اخرجة ابو داود فسننة 1/222،
كتاب الصلاة،
باب ما جاء فخروج النساء الى المسجد،
حديث رقم: 565،
واحمد فمسندة 2/438،
مسند ابي هريرة،
حديث رقم: 9643،
وابن خزيمه فصحيحة 3/90،
كتاب الصلاة،
باب الامر بخروج النساء الى المساجد تفلات،
حديث رقم: 1679،
وصححة ابن خزيمه و ابن حبان [الاحسان 5/598]،
وابن الملقن فالبدر المنير 5/46،
والالبانى فالارواء 2/293.

([35]) اخرجة مسلم فصحيحة 2/33،
كتاب الصلاة،
باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنه و انها لا تظهر مطيبة،
حديث رقم: 1025.

([36]) اخرجة مسلم فصحيحة 2/33،
كتاب الصلاة،
باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنه و انها لا تظهر مطيبة،
حديث رقم: 1024.

([37]) احكام الاحكام 1/119.

([38]) فتح البارى 2/349.

([39]) اضواء البيان 5/546.

([40]) اخرجة مسلم فصحيحة 2/32،
كتاب الصلاة،
باب تسويه الصفوف و اقامتها و فضل الاول فالاول منها و الازدحام على الصف الاول و المسابقة اليها و تقديم اولى الفضل و تقريبهم من الامام،
حديث رقم: 1013.

([41]) اخرجة مسلم فصحيحة 2/30،
كتاب الصلاة،
باب تسويه الصفوف..،
حديث رقم: 1000.

([42]) اخرجة مسلم فصحيحة 2/31،
كتاب الصلاة،
باب تسويه الصفوف..،
حديث رقم: 1010.

([43]) اخرجة البخارى فصحيحة 3/237،
كتاب الشهادات،
باب القرعه فالمشكلات،
حديث رقم: 2689،
ومسلم فصحيحة 2/ 31،
كتاب الصلاة،
باب تسويه الصف..،
حديث رقم: 1009.

([44]) فان الاصل ان المتقدم اعظم اجرا،
ولة اجر من خلفة لانهم يقتدون به،
لما اخرجة مسلم فصحيحة عن ابي سعيد الخدرى ان رسول الله r راي فاصحابة تاخرا فقال لهم « تقدموا فائتموا بى و لياتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتاخرون حتي يؤخرهم الله ».

([45]) شرح صحيح مسلم 4/159.

([46]) نيل الاوطار 3/226.

([47]) 2/94.

([48]) اخرجة ابو داوود فسننة 1/179،
كتاب الصلاة،
باب فاعتزال النساء فالمساجد عن الرجال،
حديث رقم: 462،
وصححة الالبانى فصحيح سنن ابي داوود.

([49]) قال الالبانى فالسلسه الضعيفة:(منكر.
اخرجة الطيالسى فمسندة 1829،
ومن كيفية ابو نعيم فحليه الاولياء ( 1 / 313 ) : حدثنا عبدالله بن نافع عن ابية عن ابن عمر : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بني المسجد جعل له بابا للنساء ،

وقال : .

.
.
فذكره.
قال نافع : فما رايت ابن عمر داخلا من هذا الباب و لا خارجا منه .

قلت [الالباني] : و ذلك اسناد و اة ؛

عبدالله بن نافع : هو العدوى مولاهم المدنى ،

قال الذهبى ف” الكاشف ” و ” الضعفاء ” : ” ضعفوة ” .

وقال الحافظ ف” التقريب ” : قلت : و تركة النسائي و الدارقطنى .

وقال البخارى ف” التاريخ ” ( 3 / 1 / 214 ) و ابو احمد الحاكم : ” منكر الحديث ” .

قلت : و ذلك الحديث من مناكيرة عندي ؛

فقد خالفة ايوب فلفظه)

([50]) و هو فمحل الباب المعروف اليوم فالمسجد النبوى بباب النساء.

([51]) 1/281.

([52]) انظر: الاحكام للامدى 1/89.

([53]) المناسبه او المناسب مبحث طويل فعلم اصول الفقة ليس ذلك محل بسطه،
فانظر: شرح الكوكب 4/152،
وفى حواشى المحقق احالة الى عدد من الكتب لمن اراد التوسع.

([54]) سنن ابي داوود 1/179.

([55]) و هو: ما كان الفرع به اولي بالحكم من الاصل.
القاموس المبين فاصطلاحات الاصوليين ص244.

([56]) انظر ص11،
حاشيه 5.

([57]) انظر: شرح الكوكب 2/573.

([58]) عون المعبود 2/92.

([59]) اخرجة البخارى فصحيحة 1/287،
كتاب الصلاة،
باب التسليم،
حديث رقم: 802.

([60]) صحيح البخارى 1/287.

([61]) انظر: شرح المحلى على الورقات ص109،
وفى حاشيه المحقق الاحالة على: البحر المحيط 4/201 ،

وانظر البرهان 1/499 ،

التلخيص 2/246 ،

الاحكام 1/188 ،

المنخول ص 229 ،

فواتح الرحموت 2/183 ،

شرح المحلى على جمع الجوامع 2/95 ،

ارشاد الفحول ص 41 ،

شرح الكوكب المنير 2/194 ،

شرح تنقيح الفصول ص 290 ،

تيسير التحرير 3/128 ،

شرح العضد 2/25 ،

مفتاح الوصول ص 584 .

([62]) اخرجة البخارى فصحيحة 1/171،
كتاب المساجد،
باب الحدث فالمسجد،
حديث رقم: 434،
ومسلم فصحيحة 2/129،
كتاب المساجد،
باب فضل صلاه الجماعة،
حديث رقم: 1541.

([63]) سنن البيهقى 2/182.

([64]) عمدة القارى 6/122.

([65]) شرح ابن بطال لصحيح البخارى 2/463.

([66]) فتح البارى 2/336.

([67]) كشاف القناع 1/487.

([68]) اخرجة البخارى فصحيحة 1/296،
كتاب ،

باب سرعه انصراف النساء من الصبح،
حديث رقم:834.

([69]) شرح ابن بطال لصحيح البخارى 2/473.

([70]) اخرجة ابو داوود فسننة 2/790،
كتاب الادب،
باب فمشي النساء،
حديث رقم: 5272،
وحسنة الالباني،
وجود القعنبى اسنادة كما فتهذيب الكمال 12/402.

([71]) انظر ص2،
حاشيه 2،3.

([72]) انظر ص11،
حاشيه 5.

([73]) شرح الكوكب 1/255،
وفى مغنى اللبيب لابن هشام 1/228،
انها تفيد الاستحقاق ان و قعت بين معني و ذات.
قال عامر: و هي –هنا- كذلك،
فالذات: النساء،
والمعنى: تحقيق الطريق –والله اعلم-.

([74]) انظر ص3،
حاشيه 2.

([75]) انظر: شرح مختصر الروضه 3/356،
شرح الكوكب المنير 4/125،
وفى حاشيتة الاحالة على: مناهج العقول 3/42،
نهاية السول 3/44،
الابهاج 3/22،
المستصفي 2/292،
فواتح الرحموت 2/296،
الاحكام للامدى 3/367،
المعتمد 2/776،
التمهيد للاسنوى ص 456،
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميه ص 56،
مختصر البعلى ص 146،
روضه الناظر ص 297،
المنخول ص 343،
التلويح على التوضيح 2/563،
مختصر الطوفى ص 157،
مفتاح الوصول ص 148،
شفاء الغليل ص 27،
تيسير التحرير 4/39،
اللمع ص 62،
الوصول الى مسائل الاصول 2/283،
المحصول 2/2/197،
شرح العضد 2/234،
ارشاد الفحول ص 212،
نشر البنود 2/156.

([76]) انظر ص23،
حاشيه 3 من ذلك البحث.

([77]) فتح البارى 2/336.

([78]) الطور:1-2.

([79]) اخرجة البخارى فصحيحة 1/177،
ابواب المساجد،
باب ادخال البعير فالمسجد للعلة،
حديث رقم: 452،
ومسلم فصحيحة 4/68،
كتاب الحج،
باب جواز الطواف على بعير و غيره،
حديث رقم3137.

([80]) صحيح البخارى 1/177.

([81]) فتح البارى 3/ 480.

([82]) شرح النووى على مسلم 9/20.

([83]) عمدة القارى 9/262.

([84]) شرح ابن بطال لصحيح البخارى 2/112.

([85]) 5/223.

([86]) المنتقي 2/372.

([87]) 2/415.

([88]) اكمال المعلم 4/182.

([89]) هدايه السالك الى المذاهب الاربعه فالمناسك 3/1019،
ومن عرف كتاب ابن جماعة ذلك و استقراءة و تتبعة لاى خلاف بين المذاهب عرف قيمه قوله: (مما لا يكاد يختلف فيه).

([90]) نصف على افضليه القرب من الكعبه جماعة من الفقهاء بل قال النووى فالمجموع 8/39: (يستحب القرب من الكعبه بلا خلاف).

([91]) اخرجة البخارى فصحيحة 2/585،
كتاب الحج،
باب طواف النساء مع الرجال،
حديث رقم: 1539.

([92]) فتح البارى 3/480.

([93]) المرجع السابق.

([94]) اخرجة مسلم فصحيحة 8/89،
كتاب الرقاق،
باب اكثر اهل الجنه الفقراء..،
الحديث رقم: 7124.

([95]) كما سبق ص3/ حاشيه 2.

([96]) كما سبق ص3/ حاشيه 3.

([97]) كما سبق ص13/ حاشيه 5.

([98]) شرح الكوكب 4/119.

([99]) كما سبق ص4/ حاشيه 2.

([100]) اخرجة البخارى فصحيحة 5/1959،
كتاب النكاح،
حديث رقم:4808،
ومسلم فصحيحة 8/98،
كتاب الرقاق،
حديث رقم 7121 .

([101]) صحيح البخارى 1/15.

([102]) اخرجة البخارى فصحيحه1/15،
كتاب الايمان،
باب من الدين الفرار من الفتن،
حديث رقم: 19.

([103]) اخرجة مسلم فصحيحة 8/160،
كتاب الجنه و صفه نعيمها،
باب باب عرض مقعد الميت من الجنه او النار عليه و اثبات عذاب القبر و التعوذ منه،
حديث رقم: 7392.

([104]) اخرجة احمد فمسندة 5/55،
مسند ابن عباس،
حديث رقم: 2865،
ومالك فالموطا 2/745،
كتاب القضاء،
باب القضاء فالمرفق،
حديث رقم: 1429،
والحاكم فالمستدرك 2/66،
كتاب البيوع،
حديث رقم: 2345،
وقال: (حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم).

([105]) انظر: شرح الكوكب المنير 3/130،
وفى حاشيتة الاحالة على: فواتح الرحموت 1/260،
كشف الاسرار 2/2،
التلويح على التوضيح 1/233،
تيسير التحرير 1/210،
اصول السرخسى 1/151،
المستصفي 2/37،
جمع الجوامع و البناني عليه 1/410،
نهاية السول 2/79،
المنخول ص138،
المعتمد 1/207،
مختصر ابن الحاجب 2/102،
الاحكام للامدى 2/197،
اللمع ص15،
التمهيد ص87،
البرهان 1/323،
المحصول ج1 ق2/518،
شرح تنقيح الفصول ص180،
شرح الورقات ص101،
مختصر البعلى ص107،
مختصر الطوفى ص98،
الروضه 2/221،
ارشاد الفحول ص119،
العده 2/484.

([106]) الموافقات 2/393،
وانظر ايضا: مقاصد الشارع للدكتور الربيعه ص115،
ضوابط اعتبار المقاصد لعبد القادر بن حرز الله ص62-83.

([107]) الاحزاب:53.

([108]) اخرجة البخارى فصحيحة 5/2005،
كتاب النكاح،
باب لا يخلون رجل بامراة،
حديث رقم: 4934،
ومسلم فصحيحة 7/7،
كتاب السلام،
باب تحريم الخلوه بالاجنبية و الدخول عليها،
حديث رقم: 5803.

([109]) الموافقات 2/394.

([110]) شرح الكوكب 4/119.

([111]) متفق عليه: اخرجة البخارى فصحيحة 2/673،
كتاب الصوم،
باب الصوم لمن خاف على نفسة العزوبة،
حديث رقم:1806،
ومسلم فصحيحة 4/128،
كتاب النكاح،
باب النكاح لمن تاقت نفسة اليه،
حديث رقم:3464.

([112]) هو (اثبات عله حكم الاصل فالفرع) او (ان يثبت الحكم بمدركة الشرعى لكن يبقي النظر فتعيين محله).
انظر: الاجتهاد فتحقيق المناط لعبد الرحمن زايدى ص179-180.

([113]) انظر ص3،
حاشيه 2.

([114]) مقاصد الشريعه لابن عاشور ص56.

([115]) و ضعت بعد جميع عالم بلدة و تاريخ و فاتة ليتبين القارئ تفاوت ازمانهم و اختلاف اقطارهم.

([116]) المبسوط16/8.

([117]) عمدة القارى 8/111.

([118]) غمز عيون البصائر 2/114.

([119]) حاشيه ابن عابدين 6/355.

([120]) الرساله مع شرح النفراوى 2/322.

([121]) 2/322.

([122]) حاشيه الصاوى على الشرح الصغير 4/585،
ومثلة فحاشيه الدسوقى 4/427.

([123]) 8/306.

([124]) المهذب مع المجموع 4/350.

([125]) الفتاوي الفقهيه لابن حجر 1/203.

([126]) 8/140.

([127]) الفتح 3/182.

([128]) الزواجر ص345.

([129]) مغنى المحتاج 2/261.

([130]) نهاية المحتاج 3/297.

([131]) نهاية المحتاج مع حاشيتة 7/105

([132]) البجيرمى على الخطيب 2/226.

([133]) 8/205.

([134]) كشف المشكل من حديث الصحيحين 1/776.

([135]) 1/328.

([136]) اقتضاء الصراط المستقيم ص145.

([137]) الطرق الحكميه ص237.

([138]) 2/134.

([139]) اي فالمسجد.

([140]) 2/367.

([141]) معونه اولى النهي 2/400.

([142]) 1/494.

([143]) نيل الاوطار 2/364.

([144]) نيل الاوطار 3/219.

([145]) الفقة على المذاهب الاربعه 5/25.

([146]) حديث الثلاثاء ص370.

([147]) المرأة المسلمه ص11

([148]) فتاوي الازهر،
نسخه الكترونيه على موقع و زاره الاوقاف المصرية http://www.islamic-council.com

([149]) مجلة الهدايه الاسلاميه ج 6 من المجلد الثالث عشر،
وانظر كتاب محاضرات دينيه لفضيله الشيخ محمد الخضر حسين جمعها و حققها على الرضا التونسي ص190_200،
بواسطة: مقالاتكبيرة كتاب العربية للحمد.

([150]) المرأة بين الفقة و القانون ص125-126.

([151]) فظلال القران فتفسير سورة الاسراء ايه 32.

([152]) الاحزاب:53.

([153]) فظلال القران 6/2878.

([154]) حديث :«اياكم و الدخول على النساء»،
وقد سبق ص 13 .

([155]) اضواء البيان 6/249.

([156]) فقة السنه 2/231

([157]) ذكريات على الطنطاوى 5/268.

([158]) الفتاوي للشعراوى 5/12.

([159]) فتاوي الازهر،
نسخه الكترونيه على موقع و زاره الاوقاف المصرية http://www.islamic-council.com.

([160]) توجيهات دينيه للاصلاح الفرد و المجتمع،
نسخه الكترونيه من موقع و زاره الشؤون الاسلاميه و الاوقاف و الدعوه و الارشاد – المملكه العربية السعودية http://www.al-islam.com


__________________

  • الاحاديث النبويه عن اعتزال الناس او مخالطتهم
  • الاختلاط حرام سلفي لي نشر الدين
  • الاختلاط فى الاقارب


النهي عن الاختلاط بين الاقارب