الهبة هل تصح للزوجة دون الابناء

هل للزوجة دون تصح الهبة الابناء 20160916 4980

اولا: حكم التفضيل و عدم التسويه فالهبه و الوصيه للابناء

ذهب اهل العلم رحمهم الله فذلك مذاهب:

  1. التفضيل حرام و التسويه و اجبة: احمد و اسحاق و داود.
  2. التفضيل مكروة و التسويه مستحبة: الجمهور،
    منهم ما لك و الشافعي.
  3. التفضيل لعله يجوز: روايه عن احمد.
  4. يجوز التفاضل ان لم يرد فيه الاضرار: ابو يوسف.

استدل المحرمون للتفضيل الموجبون للتسويه بما صح4 عن النعمان رضى الله عنهما انه قال: (اعطانى ابي عطية،
فقالت عمره فتاة رواحه امة : لا ارضي حتي تشهد رسول الله صلى الله عليه و سلم،
فاتي رسول الله فقال: انني اعطيت ابنى من عمره فتاة رواحه عطية،
فامرتنى ان اشهدك يا رسول الله،
قال: “اعطيت سائر و لدك كهذا؟”،
قال: لا،
قال: “فاتقوا الله و اعدلوا بين اولادكم”.
قال: فرجع و رد و صيته).

وفى روايه عنه: (ان اباة اتي فيه الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: انني نحلت ابنى ذلك غلاما،
فقال: “اكل و لدك نحلت مثله؟”،
قال: لا،
قال: “فارجعه”5).

وفى روايه عنه،
قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: “سووا بين اولادكم فالعطيه كما تحبون ان يسووا بينكم فالبر”6.

وفى روايه عنه7: ان و الدى بشير بن سعد اتي النبى صلى الله عليه و سلم فقال: ان عمره فتاة رواحه نفست بغلام،
وانى سميتة النعمان،
وانها ابت ان تربية حتي جعلت له حديقه من اروع ما ل هو لي،
وانها قالت: اشهد على هذا رسول الله،
وفية قال صلى الله عليه و سلم: “لا اشهد على جور”،
وفى رواية: “اشهد على ذلك غيري”.

واستدل القائلون باستحباب التسويه و كراهيه التفضيل،
بالروايه التي فيها: “اشهد على ذلك غيري”،
فكانة تنزة هو ان يشهد،
واذن لغيرة ان يشهد،
وفى ذلك الاستدلال بعد و لى لعنق الحديث.

واستدل القائلون بجواز التفضيل لحاجة تدعو الية لزمانه او فقر او عالة،
او صلاح و نحوه،
بان ابن عمر رضى الله عنهما منح ابنة و اقد دون ابنائة الاخرين.

قال الحافظ ابن حجر رحمة الله فشرحة لحديث النعمان بن بشير السابق: (وقد تمسك فيه من اوجب التسويه فعطيه الاولاد،
وبة صرح البخاري،
وهو قول طاوس،
والثوري،
واحمد،
واسحاق،
وقال فيه بعض المالكية،
ثم المشهور عن هؤلاء انها باطلة،
وعن احمد تصح و يجب ان يرجع،
وعن احمد يجوز التفاضل ان كان له سبب،
كان يحتاج الولد لزمانتة و دينة او نحو هذا دون الباقين.

وقال ابو يوسف صاحب ابي حنيفه : تجب التسويه ان قصد بالتفضيل الاضرار.
وذهب الجمهور الى ان التسويه مستحبة،
فان فضل بعضا صح و كره،
واستحبت المبادره الى التسويه او الرجوع.

فحملوا الامر على الندب و النهى على التنزيه،
ومن حجه من اوجبها انها مقدمه على الواجب ؛

لان قطع الرحم و العقوق محرمان،
فما يؤدى اليهما يصبح محرما،
والتفضيل مما يؤدى اليهما)8.

وقال ابن دقيق العيد فشرح حديث النعمان السابق: (والحديث دل على طلب التسويه بين الاولاد فالهبات،
والحكمه به ان التفضيل يؤدى الى الايحاش،
والتباغض،
وعدم البر من الولد لوالده،
اعنى الولد المفضل عليه.

الي ان قال: و اختلف الفقهاء فان التفضيل هل هو محرم او مكروه؟،
فذهب بعضهم الى انه محرم لتسميتة صلى الله عليه و سلم اياة جورا،
وامرة بالرجوع به سيما اذا اخذنا بظاهر الحديث انه كان صدقة،
فان الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها،
فان الرجوع هنا يقتضى انها و قعت على غير الموقع الشرعى حتي نقضت بعد لزومها.

ومذهب الشافعى و ما لك: ان ذلك التفضيل مكروة لا غير،
وربما استدل على هذا بالروايه التي قيل فيها: “اشهد على ذلك غيري”،
فانها تقتضى اباحه اشهاد الغير،
ولا يباح اشهاد الغير الا على امر جائز،
ويصبح امتناع النبى صلى الله عليه و سلم من المباشره لهذه الشهاده معللا بانها جور فيخرج الصيغه عن ظاهر الاذن بهذه القرائن.

ومما يستدل فيه على المنع كذلك قوله: “اتقوا الله”،
فانة يؤذن بانه خلاف التسويه ليس بتقوى،
وان التسويه تقوى)9.

وقال البيجانى رحمة الله فشرح حديث النعمان السابق: (وظاهر الحديث يدل على و جوب المساواه بينهم الا اذا رضوا و وافقوا على ما صنع ابوهم،
كما و قع هذا بين اولاد ابي بكر و عمر فيما جعلة الصديق لعائشة،
ثم رجع عنه عند موتة لانها لم تقبضه10،
وايضا جعل الفاروق لولدة عاصم بن عمر.

ومن اراد بر ابنائه،
وان يترحموا عليه اذا ما ت،
ولا تكون بعدة خصومه،
فليتق الله و ليسو بينهم،
وليجعلهم عندة بمنزله واحدة،
لايفضل احدا على احد الا يعلم او عمل صالح)11.

الراجح من مذاهب اهل العلم السابقة ان التسويه و اجبه بين الابناء،
وان تفضيل بعضهم على بعض من غير عله حرام و لا يجوز،
وان و جد اسباب للتفضيل لا يتم هذا الا برضا كل الابناء،
ومن باب اولي و بالاحري تفضيل بعض الزوجات على بعض فهو اشد حرمه و اعظم جرما،
والله اعلم.

  • هل يجوز الاعطية للزوجة
  • الهبة للزوجة
  • الهبة للزوجة دون الاولاد
  • حكم الهبة للزوجة
  • حكم الهبة للزوجة و الأولاد
  • حكم الوصية للبنات دون الاولاد
  • فاتّقوا اللّه و اعدلوا بين أولادكم فرجع


الهبة هل تصح للزوجة دون الابناء