علمنا الاسلام جميع شيء ،
كيف ناكل و كيف نلبس ،
فهل هنالك سنه تبين للمسلم اداب الجماع ؟
هل هنالك اي موضع من السنه ؟
ام ان السنه لا يوجد فيها حديث صحيح عن كهذا ؟
.
الحمد لله
نعم احسنت فقولك علمنا الاسلام جميع شيء ،
فالاسلام اتي للناس بكل خير فامور معاشهم و دينهم و محياهم و مماتهم لانة دين الله عز و جل .
والجماع من الامور الحياتيه المهمه التي اتي ديننا بتبيينها و شرع لها من الاداب و الاحكام ما يرقي فيها عن مجرد ان تكون لذه بهيميه و قضاء عابرا للوطر بل قرنها بامور من النيه الصالحه و الاذكار و الاداب الشرعيه ما يرقي فيها الى مستوي العباده التي يثاب عليها المسلم .
وجاء فالسنه النبويه تبيان لذا ،
قال الامام ابن القيم رحمة الله تعالى فكتابة زاد المعاد : ( و اما الجماع او الباة ،
فكان هدية به – صلى الله عليه و سلم – اكمل هدى ،
يحفظ فيه الصحة ،
وتتم فيه اللذه و سرور النفس ،
ويحصل فيه مقاصدة التي وضع لاجلها ،
فان الجماع وضع فالاصل لثلاثه امور هي مقاصدة الاصلية :
احدها : حفظ النسل ،
ودوام النوع الى ان تتكامل العده التي قدر الله بروزها الى ذلك العالم .
الثاني : اخراج الماء الذي يضر احتباسة و احتقانة بجمله البدن .
الثالث : قضاء الوطر ،
ونيل اللذه ،
والتمتع بالنعمه ،
وهذه و حدها هي الفوائد التي فالجنه ،
اذ لا تناسل هنالك ،
ولا احتقان يستفرغة الانزال .
وفضلاء الاطباء يرون ان الجماع من احد سبب حفظ الصحة ) .
الطب النبوى ص249 .
و قال رحمة الله تعالى : ( و من منافعة – اي الجماع – : غض البصر ،
وكف النفس ،
والقدره على العفه عن الحرام ،
وتحصيل هذا للمرأة ،
فهو ينفع نفسة فدنياة و اخراة ،
وينفع المرأة ،
و لذا كان النبى صلى الله عليه و سلم يتعاهدة و يحبه ،
ويقول : ( حبب الى من دنياكم : النساء و الطيب ) رواة احمد 3/128 و النسائي 7/61 و صححة الحاكم .
وقال صلى الله عليه و سلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ،
فانة اغض للبصر و احفظ للفرج ،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له و جاء ) رواة البخارى 9/92 و مسلم 1400 ) .
الطب النبوى 251 .
ومن الامور المهمه التي ينبغى مراعاتها عند الجماع :
1 – اخلاص النيه لله عز و جل فهذا الامر ،
وان ينوى بفعلة حفظ نفسة و اهلة عن الحرام و تعديد نسل الامه الاسلاميه ليرتفع شانها فان الكثرة عز ،
وليعلم انه ما جور على عملة ذلك و ان كان يجد به من اللذه و السرور العاجل ما يجد ،
فعن ابي ذر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( و فبضع احدكم صدقة ) – اي فجماعة لاهلة – فقالوا : يا رسول الله اياتى احدنا شهوتة و يصبح له بها اجر ؟
قال عليه الصلاة و السلام : ( ارايتم لو و ضعها فالحرام ،
اكان عليه و زر ؟
فايضا اذا و ضعها فالحلال كان له اجر ) رواة مسلم 720 .
وهذا من فضل الله العظيم على هذي الامه المباركه ،
فالحمد لله الذي جعلنا منها .
2 – ان يقدم بين يدى الجماع بالملاطفه و المداعبه و الملاعبه و التقبيل ،
فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يلاعب اهلة و يقبلها .
3 – ان يقول حين ياتى اهلة ( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا ) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فان قضي الله بينهما و لدا ،
لم يضرة الشيطان ابدا ) رواة البخارى 9/187 .
4 – يجوز له اتيان المرأة فقبلها من اي جهه شاء ،
من الخلف او الامام شريطه ان يصبح هذا فقبلها و هو موضع خروج الولد ،
لقول الله تبارك و تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انني شئتم ) .
وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : كانت اليهود تقول : اذا اتي الرجل امراتة من دبرها فقبلها كان الولد احول !
فنزلت : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انني شئتم ) فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( مقبله و مدبره اذا كان هذا فالفرج ) رواة البخارى 8/154 و مسلم 4/156 .
5 – لا يجوز له بحال من الاحوال ان ياتى امراتة فالدبر ،
قال الله عز و جل : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انني شئتم ) و معلوم ان مكان الحرث هو الفرج و هو ما يبتغي فيه الولد ،
قال النبى صلى الله عليه و سلم : ( ملعون من ياتى النساء فمحاشهن : اي ادبارهن ) رواة ابن عدى 211/1 و صححة الالبانى فاداب الزفاف ص105 .
وذلك لما به من مخالفه للفطره و مقارفه لما تاباة طبائع النفوس السويه ،
كما ان به تفويتا لحظ المرأة من اللذه ،
كما ان الدبر هو محل القذر ،
الي غير هذا مما يؤكد حرمه ذلك الامر .
للمزيد يراجع سؤال رقم ( 1103 )
6 – اذا جامع الرجل اهلة بعدها اراد ان يعود اليها فليتوضا ،
لقوله صلى الله عليه و سلم : ( اذا اتي احدكم اهلة بعدها اراد ان يعود فليتوضا بينهما و ضوءا ،
فانة انشط فالعود ) رواة مسلم 1/171 .
وهو على الاستحباب لا على الوجوب .
وان تمكن من الغسل بين الجماعين فهو اروع ،
لحديث ابي رافع ان النبى صلى الله علة و سلم طاف ذات يوم على نسائة ،
يغتسل عند هذي و عند هذي ،
قال فقلت له : يا رسول الله الا تجعلة غسلا واحدا ؟
قال : ( ذلك ازكي و اطيب و اطهر ) رواة ابو داود و النسائي 79/1 .
7 – يجب الغسل من الجنابه على الزوجين اواحدهما فالحالات الاتيه :
– التقاء الختانين : لقوله صلى الله عليه و سلم : ” اذا جاوز الختان الختان ( و فروايه : مس الختان الختان ) فقد وجب الغسل .
” رواة احمد و مسلم رقم 526 و ذلك الغسل و اجب انزل او لم ينزل .
ومس الختان الختان هو ايلاج حشفه الذكر فالفرج و ليس مجرد الملاصقه .
– خروج المنى و لو لم يلتق الختانان : لقوله صلى الله عليه و سلم : ” انما الماء من الماء ” رواة مسلم رقم 1/269 .
قال البغوى فشرح السنه (2/9) : ( غسل الجنابه و جوبة باحد الامرين : اما بادخال الحشفه فالفرج او خروج الماء الدافق من الرجل او المرأة ) .
و لمعرفه صفه الغسل الشرعيه انظر السؤال رقم ( 415 ) .
ويجوز للزوجين الاغتسال معا فمكان واحد و لو راي منها و رات منه ،
لحديث عائشه رضى الله عنها قالت : كنت اغتسل انا و النبى صلى الله عليه و سلم من اناء بينى و بينة واحد تختلف ايدينا به فيبادرنى حتي اقول : دع لى ،
دع لى قالت : و هما جنبان .
رواة البخارى و مسلم .
8 – يجوز لمن وجب عليه الغسل ان ينام و يؤخر الغسل الى قبل وقت الصلاة ،
لكن يستحب له ان يتوضا قبل نومة استحبابا مؤكدا لحديث عمر انه سال النبى صلى الله عليه و سلم : اينام احدنا و هو جنب ؟
فقال عليه الصلاة و السلام : ( نعم ،
ويتوضا ان شاء ) رواة ابن حبان 232 .
9 – و يحرم اتيان الحائض حال حيضها لقول الله عز و جل : ( و يسالونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء فالمحيض و لا تقربوهن حتي يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ) ،
وعلي من اتي زوجتة و هي حائض ان يتصدق بدينار او نص دينار كما ثبت هذا عن النبى صلى الله عليه و سلم انه اجاب السائل الذي اتاة فسالة عن هذا .
اخرجة اصحاب السنن و صححة الالبانى اداب الزفاف ص122.
لكن يجوز له ان يتمتع من الحائض بما دون الفرج لحديث عائشه رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يامر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزر بعدها يضاجعها زوجها ) متفق عليه.
10 – يجوز للزوج العزل اذا لم يرد الولد و يجوز له ايضا استعمال الواقى ،
اذا اذنت الزوجه لان لها حقا فالاستمتاع و فالولد ،
ودليل هذا حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما انه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينهنا .
رواة البخارى 9/250 و مسلم 4/160 .
ولكن الاولي ترك هذا كله لامور منها : ان به تفويتا للذه المرأة او انقاصا لها .
ومنها ان به تفويت بعض مقاصد النكاح و هو تعديد النسل و الولد كما ذكرنا سابقا .
11 – يحرم على جميع من الزوجين ان ينشر الاسرار المتعلقه بما يجرى بينهما من امور المعاشرة الزوجية ،
بل هو من شر الامور ،
يقول النبى صلى الله عليه و سلم : ( ان من شر الناس منزله عند الله يوم القيامه الرجل يفضى الى امراتة و تفضى الية بعدها ينشر سرها ) رواة مسلم 4/157 .
وعن اسماء فتاة يزيد انها كانت عند النبى صلى الله عليه و سلم و الرجال و النساء قعود ،
فقال : ( لعل رجلا يقول ما يفعل باهلة ،
ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟
!
) فارم القوم – اي سكتوا و لم يجيبوا – ،
فقلت : اي و الله يا رسول الله !
انهن ليفعلن ،
وانهم ليفعلون .
قال : ( فلا تفعلوا ،
فانما هذا كشيطان لقى شيطانه فطريق فغشيها و الناس ينظرون ) رواة ابوداود برقم 1/339 ،
وصححة الالبانى فاداب الزفاف ص143 .
هذا ما تيسر ذكرة من جمله من اداب الجماع ،
فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم ذى الاداب العاليه و الحمد لله الذي دلنا على خير الدنيا و الاخره .
وصلي الله على نبينا محمد .
.
- صورالوضعية في الجماع
- ماهي طرق الجماع صحيح علي الطريقة الاسلامية
- طرق للجماع في الاسلام
- الوضعيه للجماع
- الوضعيه الافضل للجماع في الاسلام
- الوضعيةالصحيحةللجماع
- الوضعية للجماع الاسلاميه
- الكثرة الجماع
- الطريقة صحيحة في الجماع في الاسلام
- الجماع اصحيح في الاسلام