اوقعت بنت زوجتى

زوجتى بنت اوقعت 20160909 2646

س‏:‏ مضمونة ان السائل استنكر سلام رجل على زوجتة و اجتماعة بها،
ونصحة و انذرة مرات،
ولكنة لم ينتصح،
واخيرا و جدها جالسه معه فبيت اخيها فزاد زعله،
ولما خرج ذلك الرجل من بيت =اخيها ضربة زوج هذي المرأة فضربة الاخر و ذهبا الى الشرطة،
ثم اصطلحا،
ثم طلب زوجتة من اهلها فقالوا‏:‏ لا ما نع لكن بعد ان تسال دار الافتاء عن الاشتباه‏.‏

ج‏:‏ غيره الرجل على زوجتة و على عرضة عموما و محافظتة عليه و حمايتة له- مما توجبة عليه شريعه الاسلام،
فهذا الزوج يحمد على غيرتة على امراتة ممن يجتمع فيها فغيبتة او فحضورة على و جة به ريبة،
ويحمد على نصحة لزوجتة فمجانبه ذلك الرجل و سائر الاجانب،
والا تقف موقف ريبه و اشتباه،
ولكن مجرد سلام الاجنبي عليها و اجتماعة فيها لا يعتبر طلاقا و لا ينفصم فيه النكاح،
وان كان هذا الفعل لا يجوز،
وكذا سوء ظن الزوج بهما و اشتباهة فامرهما لا يعتبر طلاقا،
ولا قذفا و لا يحرمها عليه،
فامرأة ذلك السائل لا تزال زوجه له،
وعليه ان يحافظ عليها،
وينصح لها،
وعليها ان تطيعة فيما يامرها فيه من المحافظة على عرضها،
والبعد عن الريبه و مواضع التهم؛
حماية لنفسها عما يشينها فدينها و عرضها و رعايه لحق الله،
واداء للحقوق الزوجية‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

قال‏:‏ الله يرزقها الحقونى خذوا و رقتها

الفتوي رقم ‏(‏799‏)‏

س‏:‏ كان بينة و بين و الد زوجتة سوء تفاهم،
ويذكر انه كان لزوجتي حق عندي،
فقال له خاله‏:‏ خذ امراتك او طلقها،
فقال‏:‏ الله يرزقها الحقونى خذوا و رقتها،
علي اعتقاد منى انهم سيسمحون عن الحق الذي عندي لزوجتي و عن نفقه ابنتى الصغيرة التي عندها لمدة الخلاف بينى و بينهم،
فلما لحقونى و طالبونى بالورقه منعوا من السماح عن الحق الذي عندي لزوجتي و عن النفقه و طالبونى بها،
فمنعت من كتب الورقة،
ثم اخذت سنه منقطعا عنها،
ثم طلقتها طلاقا رجعيا و استرجعت‏.‏ و يسال عن حكم الرجعة‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الامر كما ذكرة من ان خالة طالبة باخذ زوجتة او طلاقها و انه قال‏:‏ الله يرزقها،
الحقونى خذوا و رقتها بدون ان يصبح هذا نتيجة اتفاق على المخالعة،
وانما كان هذا ظنا منه فقط،
ومن طرف واحد هو المطلق،
وحيث ان قوله‏:‏ الله يرزقها الحقونى خذوا و رقتها،
من الفاظ الكناية،
والفاظ الكنايه لا يقع فيها الطلاق الا اذا قصد الطلاق فيها او و جدت قرائن تدل على قصد الطلاق و ارادته،
كالتلفظ بكنايه الطلاق عقب طلب الطلاق منه،
وحيث انه قال‏:‏ الله يرزقها الحقونى خذوا و رقتها بعد طلب الطلاق منه- فتعتبر هذي الكنايه طلاقا،
وحيث ذكر بانه تركها سنه كاملة بعدها طلق طلاقا رجعيا فالغالب ان مطلقتة بالكنايه ربما خرجت من العده دون مراجعته،
فاذا كان ايضا فلا يلحقها الطلاق الثاني؛
لكونها بخروجها من العده اجنبية منه،
فاذا لم يكن طلاقة بالكنايه احدث ثلاث تطليقات فيجوز له الرجوع على زوجتة بعقد و مهر جديدين برضاها مع استكمال اركان النكاح و شروطه،
واما حق زوجتة عليه و نفقه ابنتة فحيث لم يقع اتفاق منه و من جانب زوجتة على اسقاطة فمقابله تطليقة اياها- فلا يزال فذمته‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن سليمان بن منيع

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

قال لزوجته‏:‏ ما ابغاك،
هل يعتبر طلاقا‏؟‏

الفتوي رقم ‏(‏21410‏)‏

س‏:‏ رجل غضب و قال لزوجته‏:‏ ما ابغاك،
فى تاريخ/ 1421ه‏.‏ فهل تعتبر هذي الكلمه طلاقا ام تعتبر يمينا و يلزم كفارة‏؟‏ افيدونى قبل فوات الاوان حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ اذا كنت نويت بهذه العبارة الطلاق،
فانها تقع عليك طلقه واحدة،
ولك مراجعتها ما دامت فالعدة،
الا اذا كانت هذي الطلقه مسبوقه بطلقتين،
فانها لا تحل لك حتي تنكح زوجا غيرك،
ويطلقها بعدها تتزوجها بعقد جديد،
واذا لم تنو بهذه اللفظه الطلاق فليس عليك شيء‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

حلف بالطلاق على مضيفة الا يذبح بعدها ذبح صاحب المنزل

السؤال الاول من الفتوي رقم ‏(‏1782‏)‏

س1‏:‏ اذا قدم ضيف على شخص و خشى الضيف ان يتكلف صاحبة له فقال‏:‏ على الطلاق او على الحرام ان ذبحت،
ثم ذبح صاحب المنزل،
فما الحكم‏؟‏

ج1‏:‏ اذا كان الواقع كما ذكر فان من حلف بالطلاق او الحرام الا يذبح له صاحبة خشيه التكلف بعدها ذبح- ان يكفر كفاره يمين عن حلفه،
وذلك باطعام عشره مساكين،
خمسه اصواع من بر او تمر او ارز او نحو ذلك،
من اوسط ما يطعمة اهلة و يوزعها على عشره مساكين،
وان شاء كسا عشره مساكين او اعتق رقبه مؤمنة،
فان لم يستطع هذا صام ثلاثه ايام،
ويستحب ان تكون متتابعات،
لقوله تعالى‏:‏ سورة المائده الايه 87 ‏{‏يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين‏}‏ سورة المائده الايه 88 ‏{‏وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا و اتقوا الله الذي انتم فيه مؤمنون‏}‏ سورة المائده الايه 89 ‏{‏لا يؤاخذكم الله باللغو فايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارتة اطعام عشره مساكين‏}‏ الاية‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

زوجتة اوقعت طلاقا على نفسها

الفتوي رقم ‏(‏563‏)‏

س‏:‏ زوجتي اوقعت طلاقا على نفسها،
طلبت من اخ تعرفة ان يشترى لها شيئا،
وقد استجاب الاخ بتخلفة عن العمل فيوم معين و حضر لى لاذهب معه لنشترى ما طلبته،
لم تكن عندي فلوس لتوقف مرتبي،
وهي تعلم بذلك،
كانت عندها هي فلوس لانها تعمل،
بينما اتفرغ انا لدراستي،
قلت لها‏:‏ ان الاخ سيحضر بعد ذهابك للشغل فاتركي له المبلغ،
وافقت من غير اي عذر مقبول،
فكررت ضروره تركها للمبلغ؛
لان الاخ مشكورا عطل عملة و سيحضر و لا داعى للاحراج،
لم تسمع و ذهبت دون ان تترك المبلغ،
لحقتها فمحل عملها لاسالها ان كانت سمعت ما قلتة حتي اتاكد من انها سمعت ام لم تسمع،
قالت انها سمعت،
قلت لها‏:‏ هل و عيت ما قلته‏؟‏ قالت‏:‏ انا و اعيه لما قلت،
فعرفت ان طلاقا و قع،
اعتذرت عن خطئها ما الحكم هنا‏؟‏

وما دامت هي قريبه لى فاننى سارجعها هل اقول لها‏:‏ انك راجعه و يكفى لوحدنا من غير ادخال ناس اخرين فالامر ام لابد من شهود ام ما ذا‏؟‏ افيدونا‏.‏

ج‏:‏ ان كان الامر كما ذكرت،
من ان زوجتك اوقعت طلاقا على نفسها،
فان كنت لم تجعل طلاقها بيدها و لم توكلها فطلاق نفسها- فلا يعتبر ما حصل منها طلاقا،
ولا تحتاج الى مراجعتها؛
لان الطلاق الى الزوج لا الى الزوجة،
وان كنت جعلت طلاقها بيدها او و كلتها فطلاق نفسها فطلاقها نفسها معتبر،
ولك ان تراجعها ما دامت فالعدة،
وتشهد شاهدين على الرجعه ما لم يكن ما حصل منها من الطلاق احدث ثلاث تطليقات،
فان حصل هذا لم تحل لك الا بعد زوج احدث بعقد و مهر جديدين برضاها،
مع العلم بان عده الحامل تنتهى بوضعها الحمل،
وعده غير الحامل ثلاث حيضات ان كانت ممن يحضن،
وعده الصغيرة التي لم تبلغ الحيض و ال كبار التي يئست من الحيض ثلاثه شهور‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن سليمان بن منيع

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

الطلاق يتردد فذهنة و لم ينطق به

السؤال الثالث من الفتوي رقم ‏(‏9222‏)‏

س3‏:‏ فاحد الايام كنت العب الكوره مع احد الزملاء،
وكان يشوت على الكورة،
وقد ذكرت فداخل نفسي و لم اصرح فيها اذا دخل ذلك الهدف تعتبر زوجتي طالق،
او سوف اطلق زوجتي،
لا اذكر الكلمه بالضبط،
ولكن فنفس الوقت نيتى ليست الطلاق،
ولكنة مجرد كلمه تتردد فذهني،
كما ذكرت لفضيلتكم فنفس اللحظة،
قلت‏:‏ اذا احتسبت طلقه فقد رجعتها و ذهبت الى المنزل و اخبرتها بالموضوع،
وقلت‏:‏ اذا احتسبت طلقه هل انت موافقه على الرجوع الي‏؟‏ فوافقت و رجعنا طبيعيا دون علم احد،
هل تعتبر طلقة‏؟‏ و اذا اعتبرت كيفية ارجاعى صحيح ام لا،
وهل على كفارة‏؟‏

ج3‏:‏ اذا كان الواقع كما ذكرت من ان كلمه الطلاق تتردد فذهنك فقط دون ان ينطق فيها لسانك- فلا يعتبر ذلك طلاقا،
ولا يحتاج الى مراجعه زوجتك و ليس عليك كفارة‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

تلفظ بالفاظ الطلاق دون قصد منه و لا رغبة

السؤال الثالث من الفتوي رقم ‏(‏5211‏)‏

س3‏:‏ هل الانسان اذا تلفظ بالفاظ الطلاق و لكن دون قصد منه و لا رغبة،
واحيانا فنفسه،
فهل يقع‏؟‏ و اكرر انه بدون قصد،
خصوصا و ان لدية اطفالا،
ولكن كالمكرة و المبتلي بذلك،
ويشك فبعض الاحيان هل تلفظ ام لا،
ويرهق نفسة بغيه ان يتذكر ما صدر منه،
ولكن دون جدوى،
ما الحكم‏؟‏

ج3‏:‏ لا يقع الطلاق بالنيه و حديث النفس بدون تلفظ و لا كتابة؛
لقول النبى صلى الله عليه و سلم‏:‏ صحيح البخارى الطلاق ‏(‏4968‏)‏،
صحيح مسلم الايمان ‏(‏127‏)‏،
سنن الترمذى الطلاق ‏(‏1183‏)‏،
سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏،
سنن ابو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏،
سنن ابن ما جة الطلاق ‏(‏2040‏)‏،
مسند احمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ ان الله تجاوز لى عن امتى ما حدثت فيه انفسها ما لم تعمل او تتكلم متفق على صحتة و كذا الطلاق لابد من تعين و قوعة منه لفظا او كتابة‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

رجل طلق امراتة فقلبه

السؤال الخامس من الفتوي رقم ‏(‏17558‏)‏

س5‏:‏ رجل طلق امراتة فقلبه،
فما حكم هذا الطلاق‏؟‏ حيث لم يصرح فيه و لكنة نواة فقلبة و تحدث فيه مع نفسه‏.‏

ج5‏:‏ الطلاق لا يقع الا بالتلفظ فيه او كتابته،
اما مجرد نيه الطلاق و حديث النفس فيه فلا يقع بذلك طلاق؛
لقوله صلى الله عليه و سلم‏:‏ صحيح البخارى الطلاق ‏(‏4968‏)‏،
صحيح مسلم الايمان ‏(‏127‏)‏،
سنن الترمذى الطلاق ‏(‏1183‏)‏،
سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏،
سنن ابو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏،
سنن ابن ما جة الطلاق ‏(‏2040‏)‏،
مسند احمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ ان الله تجاوز لى عن امتى ما حدثت فيه انفسها ما لم تعمل او تتكلم متفق على صحته‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

الوسواس فالطلاق

الفتوي رقم ‏(‏15674‏)‏

س‏:‏ اخبرك باننى رجل متزوج و لله الحمد،
ولكنى عندما املكت على زوجتي اصبت فنفس الليلة بالوساوس،
فكدرت فيه نفسي،
ويقول لى الشيطان‏:‏ انت تكلمت بالفاظ الطلاق،
وقد انفصلت حياتك من زوجتك،
واكون فكرب عظيم يعلمة الله،
ولكن لم يحصل منى شيء من ذلك القبيل،
وربما خرجت كلمه غير هذي الالفاظ فيقول لى الشيطان‏:‏ لا انما تكلمت بها،
حتي فخلال الصلاة و دخول الخلاء و الجماع،
وانا فحيره كبار من هذا الامر،
نرجو الافتاء فذلك الامر‏.‏

ملحوظة‏:‏ مع العلم بانه يقول لى فنفسي‏:‏ لا تفعل ذلك العمل،
ويصبح عمل خير،
فاذا فعلتة فانت ربما تلفظت بالحرام و العياذ بالله،
فانا فحيره كبيرة،
واسال الله العافية،
هل على ذنب فهذا الامر‏؟‏ افتوني‏.‏

ج‏:‏ حكم النكاح باق و لا اثر للوساوس المذكوره فسؤالك على اصل النكاح،
والطلاق لا يقع الا اذا نطقت فيه يقينا او كتابة مع نيه الطلاق؛
لما ف‏(‏الصحيحين‏)‏ عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال‏:‏ صحيح البخارى الطلاق ‏(‏4968‏)‏،
صحيح مسلم الايمان ‏(‏127‏)‏،
سنن الترمذى الطلاق ‏(‏1183‏)‏،
سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏،
سنن ابو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏،
سنن ابن ما جة الطلاق ‏(‏2040‏)‏،
مسند احمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ ان الله تعالى تجاوز عن امتى ما حدثت فيه انفسها ما لم تعمل او تتكلم و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبدالعزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

حلف بالطلاق بينة و بين نفسة و لم يجهر به

السؤال الاول من الفتوي رقم ‏(‏20169‏)‏

س1‏:‏ انا شاب فالعشرين و الحمد لله،
متزوج لكن صار معى اننى بينى و بين نفسي احلف بالطلاق دون الجهر بالقول،
اطلب من الله بعدها منكم افادتى فهذا المقال جزاكم الله عنا الف خير‏.‏

ج1‏:‏ اذا كان ما يحصل معك هو من قبيل احاديث القلب دون نطق باللسان بما ذكرت فانها و ساوس من و ساوس الشيطان،
ولا حرج عليك فذلك ان شاء الله،
ولا يقع بذلك طلاق ما لم تتكلم فيه او تعمل،
ككتابة طلاق زوجتك،
ويدل لذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال‏:‏ صحيح البخارى الطلاق ‏(‏4968‏)‏،
صحيح مسلم الايمان ‏(‏127‏)‏،
سنن الترمذى الطلاق ‏(‏1183‏)‏،
سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏،
سنن ابو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏،
سنن ابن ما جة الطلاق ‏(‏2040‏)‏،
مسند احمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ ان الله تجاوز عن امتى ما حدثت فيه انفسها ما لم تعمل او تتكلم رواة البخارى و مسلم و ننصحك بكثرة قراءه القران و الادعية و الاذكار المشحلوه و الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم لدفع و ساوس الشيطان عنك،
مع الاعراض عن هذا اذا عرض لك،
والاشتغال بما ينفعك فامور دينك

ودنياك‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

حدثت نفسة بالا يجامع زوجتة مدة اسبوع و حلف بعلى الطلاق فسرة على ذلك

الفتوي رقم ‏(‏17291‏)‏

س1‏:‏ انني كنت يوميا اجامع زوجتي،
فحدثت نفسي بان لا اجامعها مدة اسبوع،
وفى نيتى الاسبوع القادم،
وكنت حلفت ب‏:‏ ‏(‏على الطلاق‏)‏ فسري،
ففى منتصف الاسبوع جامعتها و قلت فنفسي‏:‏ انفذ اليمين فاسبوع اخر،
وفعلا نفذت اليمين،
فهل و قع اليمين و بذلك تكون طلقه اولي ام لم يقع‏؟‏ افيدونا بالاجابه و ماذا علي‏؟‏

ج1‏:‏ اذا كان الحال كما ذكرت من انك لم تتلفظ بالطلاق جهرا او سرا،
ولا الحلف به،
وانما هو حديث نفس فقط- فهذا لا اثر له،
فلا يترتب عليه شيء،
لا طلاق و لا كفارة‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

قال لزوجته‏:‏ على الطلاق اذا حلفتى بحياة اولادي ثاني مره ما انت قاعده فيها

س2‏:‏ فيوم من الايام حلفت زوجتي امامي و قالت لي‏:‏ ‏(‏وحياة اولادي‏)‏ فتنرفزت عليها و قلت لها‏:‏ ‏(‏على الطلاق اذا حلفت بحياة اولادي ثاني مره ما انت قاعده فيها‏)‏ يعني فالبيت،
وبعد هذا ندمت على اليمين؛
لاننى لا اريد ان اطلقها،
والحمد لله الى الان لم تحلف امامي،
ولكن اريد ان احل ذلك اليمين و ارجع فيه؛
لان يمكن زوجتي تحلف فيوم من الايام و هي ناسيه فماذا افعل‏؟‏ و جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ حلف زوجتك بحياة اولادها يمين غير منعقدة؛
لانها من الحلف بغير الله تعالى،
وهذا لا يجوز،
بل هو شرك اصغر،
وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال‏:‏ سنن الترمذى النذور و الايمان ‏(‏1535‏)‏،
سنن ابو داود الايمان و النذور ‏(‏3251‏)‏،
مسند احمد بن حنبل ‏(‏2/69‏)‏‏.‏ من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك رواة ابو داود و الترمذى و ثبت عنه كذلك انه قال‏:‏ صحيح البخارى الادب ‏(‏5757‏)‏،
صحيح مسلم الايمان ‏(‏1646‏)‏،
سنن الترمذى النذور و الايمان ‏(‏1534‏)‏،
سنن النسائي الايمان و النذور ‏(‏3766‏)‏،
سنن ابو داود الايمان و النذور ‏(‏3249‏)‏،
سنن ابن ما جة الكفارات ‏(‏2094‏)‏،
مسند احمد بن حنبل ‏(‏2/142‏)‏،
موطا ما لك النذور و الايمان ‏(‏1037‏)‏،
سنن الدارمى النذور و الايمان ‏(‏2341‏)‏‏.‏ ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالف فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه‏.‏ و حلفك على زوجتك الا تقسم بحياة اولادها ذلك زجر لها عن الحلف بغير الله تعالى،
فان كنت تريد هذا فهو بمثابه يمين تكفر عنه كفاره يمين ان حلفت بحياة اولادها ذاكره يمينك،
وان كنت تريد الطلاق فيقع ان حلفت بما نهيتها عنه ذاكره طلقه واحدة،
اما ان حلفت ناسيه فلا يقع بذلك شيء؛
لقول الله سبحانه‏:‏ سورة البقره الايه 286 ‏{‏ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا‏}‏ و ربما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم‏:‏ ان الله سبحانة قال‏:‏ ربما فعلت و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

تفسير حديث‏:‏ من حلف على يمين فراي غيرها خيرا منها

س3‏:‏ ماذا تقولون فهذا الحديث‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم‏:‏ رواة من حديث ابي هريره رضى الله عنه‏:‏ ما لك 2/ 478،
واحمد 2/ 361،
ومسلم 3/ 1272 برقم ‏(‏1650‏)‏،
والترمذى 4/ 107 برقم ‏(‏1530‏)‏،
والنسائي ف‏(‏الكبرى‏)‏ 3/ 126- 127 برقم ‏(‏4722‏)‏،
وابن حبان 10/ 190 برقم ‏(‏4349‏)‏،
والبيهقى 9/ 232،
10/ 32،
53 و البغوى 10/ 17 برقم ‏(‏2438‏)‏‏.‏ من حلف على يمين فراي غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير و يكفر عن يمينة هل ذلك الحديث صحيح،
وهل ذلك الحديث ينطبق عليه السؤال الاول و الثاني‏؟‏ نرجو تفسر ذلك الحديث و جزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ ذلك الحديث ثابت عن النبى صلى الله عليه و سلم،
رواة مسلم ف‏(‏صحيحه‏)‏ و الترمذى و النسائي و ابن ما جة فسننهم من حديث جماعة من الصحابه رضى الله عنهم،
منهم ابو هريره رضى الله عنه،
ولا ينطبق ذلك الحديث على السؤال الاول،
لانة ليس يمينا،
بل هو حديث نفس،
وينطبق على الثاني اذا اراد فيه المنع،
ثم ظهر له عدم هذا فانه يكفر عن يمينه‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

حلف على زميلة ما يشترى من البقاله و لم يكمل الحلف و لم يشتر زميله

الفتوي رقم ‏(‏15973‏)‏

س‏:‏ كنت عاقدا النكاح على امراة،
ولم ادخل بها،
وذهبت انا و صديق لى و مررنا ببقاله و وقفنا عندها لنشترى منها بعض الحاجات التي نحتاجها،
واراد صديقي ان ينزل من السيارة ليشترى هو،
فقلت له‏:‏ ‏(‏على الطلاق‏)‏ و لم اكمل كلامي؛
لانى كنت ناسيا انني عاقد النكاح،
وتذكرت فخلال كلامي و لم اكمل كلامي،
ولم ينزل صديقي من السيارة،
ونزلت انا و شريت ما نحتاجة و ذهبنا،
فهل على شيء فيما فعلت‏؟‏ افيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الامر كما ذكر،
فلا يقع طلاق على زوجتك؛
لانك لم تكمل التلفظ بالطلاق،
ولم تنطق بالطلاق كاملا،
ولم ينزل صديقك،
بل نزلت انت‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبدالعزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

طلب فسخ النكاح من المحكمه و جاء زوجها قبل اكمال الفسخ

الفتوي رقم ‏(‏18560‏)‏

س‏:‏ لى اخت متزوجة،
خرج زوجها مسافرا الى فرنسا للعمل،
فكان يراسلها بعدها قطع صلتة بها،
حاولنا جميعا الاتصال فيه و البحث عنه فلم يخرج له اثر،
وبعد سنتين او اكثر اتصلت اختي بالمحكمه لتطلب الطلاق الغيبى و انتظارا لاصدار حكم الطلاق،
جاء زوجها و لم يتبين لنا اسباب غيابه،
فطلب من زوجتة و منا جميعا العذر لخطئه،
واراد الرجوع الى زوجتة و ولدة الصغير الذي ولد بعد سفرة ببعض الشهور،
فماذا تفعل زوجتة التي هي اختي فهذه الحالة،
وهي قابله للرجوع اليه‏؟‏ علما ان الطلاق لم يصدر من المحكمة‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الحال كما ذكر من ان الحاكم الشرعى لم يفسخ نكاحها بعد فهي ما زالت زوجتة و فعصمته‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

حلف ان يطلقها فلم يفعل

الفتوي رقم ‏(‏20890‏)‏

س‏:‏ انا من مصر و اعمل فالطائف حصل مكالمه بينى و بين زوجتي فمصر و حصل مشاده كلاميه فالتليفون،
ثم رجعت الى البيت و قابلت اخي و قلت له ما حصل بينى و بين زوجتي فالتليفون،
ثم قلت‏:‏ و الله لاروح الى السفاره فجده و اقوم بتطليقها و انا فحالة غضب شديد،
وعندي سكر و ضغط،
ولم يكن فنيتى ان اطلقها و انما حصل هذا من شده الغضب،
ونتيجة لما حصل بينى و بينها بعدها هدات نفسي و لم اذهب الى جده فهل قسمى ذلك يصبح طلاقا‏؟‏ ارجو من سماحتكم الاجابه على سؤالى للاهمية‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الواقع كما ذكر،
فانة لا يقع على زوجتك طلاق بهذا اللفظ،
وانما يجب عليك كفاره يمين لحلفك بالطلاق على ان تذهب للسفاره فتطلق زوجتك و لم تفعل ذلك،
وكفاره اليمين هي‏:‏ اطعام عشره مساكين لكل مسكين كيلو و نص من البر و الارز او نحوهما او كسوتهم،
او عتق رقبه مؤمنة،
فان لم تستطع هذا كله فانك تصوم ثلاثه ايام كفاره عن يمينك،
قال صلى الله عليه و سلم‏:‏ صحيح مسلم الايمان ‏(‏1650‏)‏،
سنن الترمذى النذور و الايمان ‏(‏1530‏)‏،
موطا ما لك النذور و الايمان ‏(‏1034‏)‏‏.‏ من حلف على يمين فراي غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير و يكفر عن يمينة و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

اذا فكر بطلاق زوجتة هل تطلق‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوي رقم ‏(‏19307‏)‏

س5‏:‏ اذا فكر الزوج فتطليق زوجته،
فهل تحرم عليه بمجرد التفكير دون عقد النيه على ذلك‏؟‏

ج5‏:‏ مجرد التفكير بالطلاق او نيه هذا دون النطق فيه لا يؤثر فتحريم الزوجة،
ولا يقع فيه الطلاق،
ويدل لذا ما اخرجة البخارى و مسلم ف‏(‏صحيحيهما‏)‏ ج7 ص225 عن ابي هريره رضى الله عنه،
عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال‏:‏ صحيح البخارى الطلاق ‏(‏4968‏)‏،
صحيح مسلم الايمان ‏(‏127‏)‏،
سنن الترمذى الطلاق ‏(‏1183‏)‏،
سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏،
سنن ابو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏،
سنن ابن ما جة الطلاق ‏(‏2040‏)‏،
مسند احمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ ان الله تجاوز عن امتى ما حدثت فيه انفسها ما لم تعمل او تتكلم متفق عليه،
وهذا لفظ البخارى فاذا نطق الانسان بتطليق زوجتة او كتب هذا و قع عليها الطلاق،
وان كان هازلا‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

اذا امسك يد زوجتة بغضب هل يصبح طلاقا‏؟‏

الفتوي رقم ‏(‏12539‏)‏

س‏:‏ حصل ما بينى و بين زوجتي كلام فشهر رمضان لعام 1409ه،
وفى اواسط الشهر الكريم حيث اننى صليت مع المسلمين فالمسجد و رجعت الى المنزل و اخذت فراشى و نمت،
وقالت لى زوجتي‏:‏ كيف يجيك النوم و انا لم يجيني،
وقامت و شالت اللحاف من فوقي،
فقلت لها‏:‏ الرجاء لا تشيلى اللحاف،
فكررت هذا فقمت انا و مسكت بيدها و زعلت و نمت فغرفه عند ولد عمي،
فقال لي‏:‏ كيف تعمل ذلك‏؟‏ و حط على رضوة و اصلح ما بيننا،
ولكل ما ذكر ارغب من فضيلتكم الافاده هل على شيء او عليها شيء فذلك‏؟‏ علما يا صاحب الفضيله بانها عندما اخبرت اهلها بالمقال مسكوها عندهم و قالوا‏:‏ لازم تسال عن الموضوع،
فارجو الافاده عن هذا بصفه عاجلة،
والله يحفظكم و جميع عام و انتم بخير‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الامر كما ذكر فان امساكك بيدها لا يعتبر طلاقا،
والواجب عليك و على زوجتك تقوي الله،
ومعاشرة جميع واحد منكما صاحبة بالمعروف،
واداء ما عليه من الحقوق نحو صاحبه‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

كذب على اهل زوجتة الاخرى فعدد اولادة من زوجتة الاولى

السؤال الثالث من الفتوي رقم ‏(‏8832‏)‏

س3‏:‏ رجل طلق امراتة و تزوج باخرى،
وعند خطبتة للاخرى اخبر اهلها و هي كذلك انه عندة ثلاثه ابناء من زوجتة المطلقة،
فوافقوا على ذلك،
ولكن بعد الزواج اتضح ان له خمسه ابناء و ليس ثلاثة،
وعند هذا و قف خال الفتاة موقفا سلبيا من الزوج،
بالتاكيد ذلك بعد الزواج،
وطلب منه ان يطلق ابنه اختة بحجه انه كذب عليهم،
فهل يجب على الزوج ان يطلقها بسبب هذي الكذبة‏؟‏ علما بان ابا الفتاة و امها لم يطلبوا منه تطليقها‏.‏

ج3‏:‏ لا يجب عليه ان يطلقها من اجل ذلك،
ولا يجوز لخالها الاعتراض‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

زوجتى بنت اوقعت 20160909 693

تشاجر مع زوجتة و قال‏:‏ و الله لازم اطلقها مرتين

الفتوي رقم ‏(‏13377‏)‏

س‏:‏ تشاجرت مع زوجتي منذ سنتين،
لا لسبب او مشكلة كبيرة،
ولكنها فقط كانت مكشره و غضبانه طول اليوم،
فحين سالتها عن الاسباب =لم ترد علي،
المهم تطورت المناقشات بيننا و احتدت الى ان ضربتها على خدها بالكف،
وسمعت و الدتى الشجار و شدت اعصابي و قلت باللفظ‏:‏ ‏(‏والله لازم اطلقها،
والله لازم اطلقها‏)‏ تقريبا مرتين او ثلاثا على ما اتذكر،
وفى لحظة

الانفعال و قول هذي الالفاظ ال كبار كنت احس اننى اقولها من قلبي،
واقصدها فعلا،
وكنت و قتها ابكى لاحساس منى بخيبه الامل فعدم التوفيق فاختيار الزوجه الصالحة،
حيث اننى خطبت خطبة قبلها مدة سنه و لم اوفق بها لخلافات بسيطة،
وبعد هذي المشاجره بيومين فقط صارت الامور طبيعية جدا،
ولم تغادر المنزل،
والحمد لله جميع شيء تمام،
ولم افارقها الى الان،
ومعنا ولد عمرة سنه و نص و مولود فالطريق،
مع العلم اننى ملتزم اسلاميا و لا اترك اي فرض من فروض الاسلام،
فما حكم الدين فالفاظ الطلاق التي قلتها و لم انفذها و لم افارقها‏؟‏ لاننى اخاف و يقلقنى ذلك الامر جدا‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الامر كما ذكر فلا يقع طلاق على زوجتك بقولك‏:‏ ‏(‏والله لازم اطلقها‏)‏ لكن عليك كفاره يمين عن حلفك بطلاقها،
والكفاره هي‏:‏ عتق رقبه مؤمنه او اطعام عشره مساكين او كسوتهم،
فان لم تجد شيئا من هذا فصم ثلاثه ايام‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان



خروج المطلقه رجعيا من بيت =زوجها

السؤال الرابع من الفتوي رقم ‏(‏9097‏)‏

س4‏:‏ فقوله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الايه 1 ‏{‏لا تظهروهن من بيوتهن و لا يظهرن الا ان ياتين بفاحشه مبينة‏}‏ الاية،
اذا خرجت من دون اخراج عرضا او صراحه و من دون اذن من الزوج ما الحكم المتعلق فيه،
لا يتناول حكم الخلعه الا ان الطلاق ربما تم و بقيت العدة‏؟‏

ج4‏:‏ تاثم المعتده من طلاق رجعى اذا خرجت من بيت =مطلقها من غير اخراج لها الا اذا دعت الى خروجها ضروره او حاجة تبيح لها ذلك‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود



اذا طلقها و بقيت فالبيت مع اولادها هل يبقي معها‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوي رقم ‏(‏17282‏)‏

س2‏:‏ رجل طلق زوجتة و له منها اولاد و بنات،
وفضلت هذي الزوجه البقاء مع اولادها فبيتها،
هل يجوز له البقاء معها و هي مع اولادها بالبيت‏؟‏ علما انه رجل كبير بالسن،
وفى حاجة الى من يقوم بشؤونة كالاكل و نظافه الملابس و غيرها‏.‏

ج2‏:‏ لا يحل للرجل المطلق طلاقا بائنا بينونه كبري او بينونه صغري بخروجها من عده الطلاق الرجعي- ان يخلو بمطلقته؛
لانها اجنبية منه‏.‏ و بالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد



اذا طلقها و هو مقعد و مشلول لا يحل لها البقاء عنده

الفتوي رقم ‏(‏19895‏)‏

س‏:‏ حصل لوالدى مرض و ادخل المستشفي و بعد خروجة اصيب بمرض احدث و بترت ساقه،
والحمد لله على قضاء الله جل شانه،
ثم اصيب بشلل لا يستطيع الجلوس،
وانة موجود لدى فالمنزل،
ويوما من الايام طلب منى ان اجلس بجانبه،
ثم قال‏:‏ معك امانه لو اموت ان تدفنى فالمدينه المنوره و قال‏:‏ هذي امانه اسالك عنها يوم الموقف العظيم،
و

  • تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد


اوقعت بنت زوجتى