ايجار الموكل دون علم موكله

اليكم المواد الحاكمه للوكاله ملعق عليها باحكام النقض

 

 

المادة 699

 

الوكاله عقد بمقتضاة يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل

 

سعه الوكاله .

اختلافها باختلاف الصيغه التي يفرغ بها التوكيل .

وجوب الرجوع الى عبارة التوكيل و ملابسات صدورة و ظروف الدعوي .

لازمة .

اطلاع المحكمه عليه لتتبين نطاق هذي الوكاله .

 

القاعدة:

 

المقرر فقضاء هذي المحكمه ان التعرف على سعه الوكاله تختلف باختلاف الصيغه التي يفرغ بها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونيه خول الموكل للوكيل اجراءها يتحدد بالرجوع الى عبارة التوكيل ذاتة و ما جرت فيه نصوصة و الى الملابسات التي صدر بها التوكيل و ظروف الدعوي مما لازمة و جوب اطلاع المحكمه على التوكيل لتتبين نطاق هذي الوكاله .



( الطعن رقم 1180 لسنه 65 ق جلسه 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151 )

 

تمسك الطاعنه بان توكيلها للمطعون عليه لايخولة حق توقيع الشيك مقال المطالبه و طلبها من المحكمه الزامة بتقديم اصلة لتتبين منه مدي سعه هذي الوكاله .

دفاع جوهري .

التفات الحكم عنه .

قصور و فساد فالاستدلال .

 

القاعدة:

 

لما كان الثابت من الاورارق ان الطاعنه تمسكت امام محكمه المقال بدفاعها الوارد بسبب النعي .

وطلبت من محكمه تاني درجه الزام المطعون عليهما بتقديم اصل التوكيل الذي بمقتضاة و قع المطعون عليه الثاني الشيك مقال المطالبه لانة لايخولة حق توقيعة و حتي تستبين المحكمه من مطالعتة مدي سعه هذي الوكاله و سلطات الوكيل فالتوقيع بموجبة على الشيكات من عدمة غير ان الحكم المطعون به التفت عن طلبها ذلك و واجة دفاعها بما لا يصلح ردا عليه على قاله انه غير منتج استنادا الى ما اوردة بمدوناتة من ان الطاعنه لم تنف انها كانت شريكه متضامنه فالشركة التي جمعت بينها و بين المطعون عليه الثاني و انها بهذه الصفه تلزم باداء ديون هذي الشركة ،

فتكون المناوعه حول صحة الشيك و مسئوليه من و قعة غير منتجه فالنزاع رغم انه دفاع جوهري من شان بحثة و تحقيقة ان صح ان يتغير فيه و جة الراي فالدعوي و هو ما يعيبة بالقصور فالتسبيب فضلا عن الفساد فالاستدلال .



( الطعن رقم 1180 لسنه 65 ق جلسه 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151 )

 

وكاله .

عدم جواز تصدي المحكمه لعلاقه الخصوم بوكلائهم .

الاستثناء .

انكار صاحب الشان و كاله و كيلة .

حضور المطعون ضدها الاخرى فالدعوي بمدافع لم يعترض على و كاله المطعون ضدة الاول عنها فابرام الاتفاق بينة بصفتة و كيلا عنه و بين الشركة الطاعنه و عدم النعي على الاتفاق بشىء .

خطا الحكم القاضي بعدم الاعتداد بهذا الاتفاق لعدم تقديم سند الوكاله المبيح له .

 

القاعدة:

 

المقرر فقضاء هذي المحكمه انه لا يجوز ان تتصدي المحكمه لعلاقه الخصوم بوكلائهم الا اذا انكر صاحب الشان و كاله و كيلة و اذ خالف الحكم المطعون به هذا و لم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنه و المطعون ضدة الاول بصفتة و كيلا عن زوجتة لعدم تقديمة سند الوكاله للوقوف على مدي سعتة رغم ان المطعون ضدها الاخرى مثلت فالدعوي بمدافع عنها لم يعترض على و كاله زوجها عنها فابرام الاتفاق و لم ينع عليه بشىء ،

وكان الثابت بالمخالصه المؤرخه 1989/6/27 المقدمه من الشركة الطاعنه استلام المطعون ضدة الاول عن نفسة و بصفتة و ليا طبيعيا على اولادة القصر و وكيلا عن زوجتة المطعون ضدها الاخرى مبلغ خمسه الاف جنية قيمه التسويه الوديه التي تمت بينة و بين الشركة عن الاضرار الماليه و الادبيه و الموروثه نتيجة و فاه ابنة اثر حادث سيارة هيئه النقل العام المؤمن عليها لدي الشركة الطاعنه و تنازلة عن اصل الحق و عن الاستئناف المقام منه و من المطعون ضدها الاخرى ،

بما مؤداة ان المطعون ضدة الاول ربما قبض قيمه التعويض المحكوم فيه نهائيا لاولادة القصر الثلاثه و مقدارة الف و خمسمائه جنية بواقع خمسمائه جنية لكل منهم و انه تنازل عن نفسة و بصفتة و كيلا عن زوجتة على و جة التقابل عن جزء من ادعائة فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه و تخالص عما حكم فيه لهما ابتدائيا ،

وكان من المقرر فقضاء هذي المحكمه انه اذا حسم النزاع بالصلح فانه لا يجوز لاي من المتصالحين ان يجدد النزاع لا باقامه دعوي فيه و لا بالمضي فالدعوي التي كانت مرفوعه بما حسمة الطرفان صلحا ،

وانقضاء و لايه المحكمه فالفصل فالنزاع بما يعني انتهاء الخصومه ،

واذ خالف الحكم المطعون به ذلك النظر ،

فانة يصبح ربما خالف القانون و اخطا فتطبيقة و يتعين نقضة و الحكم بانتهاء الخصومه فالاستئنافين صلحا .



( الطعن رقم 6677 لسنه 64 ق جلسه 12 / 3 / 1996 س 47 ج1 ص 463 )

 

الوكاله المستتره .

ماهيتها .

ان يعير الوكيل اسمه للاصل و يبرم العقد بصفتة اصيلا لا بصفتة و كيلا .

اثرها .

انصراف العقد الى الموكل شانها شان الوكاله السافره .

عله هذا .

 

القاعدة:

 

المقرر فقضاء هذي المحكمه ان يغير اسمه ليس الا و كيلا عن من اعارة و حكمة هو حكم جميع و كيل فيمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسة بسىء و جميع فان يحصل عليه الحساب موكلة و لا فارق بينة و بين غيرة من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالتة مستترة و من شان هذي الوكاله ان ترتب فالعلاقه بين الموكل و الوكيل كل الاثار التي ترتبها الوكاله السافره فيكون الوكيل فيما يجرية من عمل مع الغير نائبا عن الموكل و تنصرف اثارة الية فيكسب جميع ما ينسا عن العقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من هذي الحقوق شيئا و لا يصبح له ان يتحيل بايه و سيله للاستئثار بالصفه دون موكلة فاذا كان التعاقد يتعلق بعقد ايجار فان الاصل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجره .



( الطعن رقم 4864 لسنه 64 ق جلسه 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474 )

 

الوكاله .

ثبوتها او نفيها .

من مسائل الواقع .

استقلال محكمه المقال بتقديرها .

 

القاعدة:

 

ثبوت قيام تلك الوكاله او نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمه المقال بتقديرة مت اقامت قضاءها على سبب سائغه لها اصل ثابت فالاوراق .



( الطعن رقم 4864 لسنه 64 ق جلسه 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474 )

 

المادة 700

 

يجب ان يتوافر فالوكاله الشكل الواجب توافرة فالعمل القانوني الذي يصبح محل الوكاله ما لم يوجد نصف يقضي بغير هذا .

 

تمسك الطاعنه بان المطعون ضدة كان مسخرا عنها عند شرائة الارض مقال التداعى و التدليل على هذا بمستندات .

دفاع جوهرى .

رفض الحكم ذلك الحكم ذلك الدفاع بقاله انها ليست طرفا فعقد البيع و هو ما لا يصلح ردا عليه .

قصور .

 

القاعدة:

 

تمسك الطاعنه فدفاعها امام محكمه المقال بان المطعون ضدة عند شرائة للارض محل العقد المؤرخ 5-7-1986 مقال التداعى كان مسخرا عنها اذ اشتراة من ما لها الخاص الذي ادخرتة طوال اعارتها و اودعتة حسابة الخاص ببنك … و دللت على هذا بما قدمتة من مستندات و كان ذلك الدفاع يعتبر دفاعا ذلك الدفاع المؤيد بالمستندات على ما اورده فمدوناتة من ان الطاعنه لا مصلحه لها فطلباتها فالتدخل فالدعوى لانها ليست طرفا فالعقد و هو ما لا يواجة ذلك الدفاع و لا يصلح ان يصبح ردا عليه فانه يصبح معيبا بالقصور المبطل .



( الطعن رقم 64 لسنه 60 ق جلسه 21-12-1994 س 45 ج 2ص 1633 )

 

محكمه المقال .

سلطتها فالتثبت من قيام الوكاله الاتفاقيه و تحديد نطاقها متي كان استخلاصها سائغا و له سندة من الاوراق .

 

القاعدة:

 

ان كان التثبت من قيام الوكاله الاتفاقيه و تحديد نطاقها من الامور الموضوعيه التي تستقل بتقديرها محكمه المقال بغير معقب الا ان مناط هذا ان يصبح استخلاصها لما استخلصت سائغا و له سندة من اوراق الدعوى ( الطعن رقم 5510 لسنه 62 ق جلسه 1993/12/9 س 44 ص 377 على 3 )

 

اثار العقد قاصره على طرفية و الخلف العام او الخاص .

المستاجر الاصلي لا ينوب عن المقيمين معه فالتعاقد على الايجار .

اثر هذا .

عدم جواز اعتبارهم مستاجرين اصليين .

 

القاعدة:

 

مفاد النص فالمادة 152 من التقنين المدني يدل على ان مبدا نسبيه العقد يهيمن على قوتة الملزمه و بالنسبة للاشخاص و المقال بما يقتضي ان اثر العقد انما يقتصر على طرفية و الخلف العام او الخاص او الدائنين فالحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئه عنه و الالتزامات المتولده منه الا الى عاقديه ،

ولئن كان لعقد ايجار الاماكن طابع عائلي و جماعي لا يتعاقد به المستفيد ليسكن بمفردة بل ليعيش معه افراد اسرتة و من يتراءي له ايواءهم ،

الا ان هذا لا ينفي نسبيه اثر العقد من حيث الاشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه و يبقي هو الطرف الاصيل فالتعاقد مع المؤجره ،

ولا يسوغ القول بان المقيمين معه يعتبرون مستاجرين اصليين اخذا باحكام النيابه الضمنيه انحرافا من المبادىء العامة فنسبيه اثر العقد لان هؤلاء ليسوا طبقا للقانون اطرافا فعقد الايجار و لا تربطهم بالمؤجر ايه علاقه تعاقديه مباشره او غير مباشره سواء كانت اقامتهم منذ بدء الاجاره او بعد هذا ،

و انما تمتعهم بالاقامه فالعين كان قياما من المستاجر بالتزامات قانونيه او و اجبات ادبيه ذات طابع خاص قابله للتغيير متعلقه فيه هو و لا شان للمؤجر فيها ،

وطريقة استخدام المستاجر لمنفعه المسكن مساله عارضه لا تبرر فكرة المجاز القانوني على اساس النيابه الضمنيه .



( الطعن رقم 331 لسنه 53 ق – جلسه 1991/01/24 س 42 ص296 )

 

النعي بصوريه الوكاله عدم قبول التحدي فيه لاول مره امام محكمه النقض .

 

القاعدة:

 

لا محل للتحدي بان التوكيل الصادر من المطعون عليه الاول الى المورثه توكيل صوري لان الطاعنين لم يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع امام محكمه المقال .



( الطعن رقم 826 لسنه 47 ق جلسه 1981/3/3 س32 ص 743 )

 

 

المادة 701

1 – الوكاله الوارده فالفاظ عامة لا تخصيص بها حتي لنوع العمل القانوني الحاصل به التوكيل ،

لا تخول الوكاله صفه الا فاعمال الادارة .



2 – و يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزد مدتة على ثلاث سنوات و اعمال الحفظ


و الصيانه و استيفاء الحقوق و وفاء الديون .

ويدخل بها كذلك جميع عمل من اعمال التصرف تقتضية الادارة بيع المحصول و بيع البضاعه المنقول الذي يسرع الية التلف و شراء ما يستلزمة الشيء محل الوكاله من ادوات لحفظة و لاستغلاله

اتفاق الاغلب على اختيار مدير لادارة المال الشائع .

اعتبارة صاحب الشان فالادارة .

 

القاعدة:

 

النص فالمادة 828 من القانون المدني على ان ” ان ما يستقر عليه راي الاغلبيه الشركاء فاعمال الادارة المعتاده يصبح ملزما للجميع و تحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ….
2-و اذا تولي احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم ” يدل – و على ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه للقانون المدني – على انه اذا كان الامر متعلقا باعمال الادارة المعتاده كايجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الاغلبيه على اختيار مدير من بين الشركاء او غيرهم كان هو صاحب الشان فالادارة .



( الطعن رقم 2173 لسنه 52 ق جلسه 1991/01/20 س 42 ص245 )


( و الطعن رقم 2024 لسنه 56 ق جلسه 1991/11/20 س 42 ص 1660 )

 

اعتبار الايجار من اعمال الادارة .

م 1/701 مدني .

اثرة .

لمتولي ادارة المال الشائع حق تاجيرة .

اتساع سلطتة لحق التقاضي فيما ربما ينشا عنه .

 

القاعدة:

 

النص فالمادة 827 من القانون المدني على ان – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف هذا و النص فالمادة 828 من ذلك القانون على ان ما يستقر عليه راي اغلبيه الشركاء فاعمال الادارة المعتاده يصبح ملزما للجميع و تحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ،

فان لم تكن ثمه اغلبيه فللمحكمه بناء على طلب احد الشركاء ،

ان تتخذ من التدابير ما تقتضية الضروره ،

ولها ان تعين عند ….
الحاجة من يدير المال .

الشائع ،

وللاغلبيه كذلك ان تختار مديرا – و اذ تولي احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم يدل – و على ما جري فيه قضاء هذي المحكمه – على ان حق تاجير المال الشائع يثبت للاغلبيه المطلقه للشركاء محسوبه على اساس الانصباء و لا يثبت لاحد المشتاعين بمفردة طالما انه لا يملك اكثر من نص الانصباء ،

وان الايجار الصادر من احد الشركاء متي كان لا يملك اكثر من نص الانصبه لا يسري فمواجهه باقي الشركاء الا اذا ارتضوة صراحه او ضمنا ،

وانة يترتب على عدم سريان الايجار من احد المشتاعين فمواجهه الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فاعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم ،

وبالتالي فاعتبار المستاجر متعرضا لهم فيما يملكون اذ كان ربما وضع يدة بالفعل على العين .



( الطعن رقم 762 لسنه 52 ق جلسه 1984/3/15 ص 694 س 35)

 

اجازة الاصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود و كالتة و اجازة عمل الفضولي .

استخلاص هذي الاجازة عن سلطة محكمه المقال ما دام استخلاصها سائغا.

 

القاعدة:

 

من المقرر ان من حق محكمه المقال استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل و كيلة المجاوز لحدود الوكاله او من صاحب المال لعمل الفضولي لتعلق هذا بالتعبير عن الاراده الذي يكفي لقيامة اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فدلالتة على حقيقة المقصود و هو ما تستقل محكمه المقال بتقديرة لاتصالة بفهم الواقع فالدعوي بغير رقابه عليها من محكمه النقض ما دام استخلاصها سائغا و له اصله الثابت فالاوراق .
 ( الطعن رقم 306 لسنه 46 ق جلسه 1980/5/31 س 31 ص1628 )

 

شمول التوكيل نيابه الوكيل عن الطاعن امام كل المحاكم على اختلاف درجاتها و نوعياتها اتساعة لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضورا.

 

القاعدة:

 

المقرر – فقضاء هذي المحكمه – من انه لا يشترط فعبارة التوكيل صيغه خاصة و لا النص بها صراحه على اجازة الطعن بالنقض فالقضايا المدنيه متي كانت هذي الوكاله مستفاده من ايه عبارة و ارده به تتسع لتشمل الحق فالنيابه امام المحاكم على اختلافها ،

ولما كان الثابت من اوراق الطعن ان محامي الطاعنين ربما اودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر الية من الطاعن الثاني عن نفسة و بصفتة و كيلا عن باقى الطاعنين ،

وكانت عبارة توكيل هؤلاء الاخيرين للطاعن الثاني و هو رقم الذي اشير الية عند ايداع صحيفة الطعن و قدمة الطاعنون لهذه المحكمه تشمل و كالتة عنهم امام كل المحاكم على اختلاف درجاتها و نوعياتها فانها بهذا الشمول تتسع لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضورا ،

ومن بعدها يصبح الطعن المقام من اولئك الطاعنين مقدما من ذى صفه .
 ( الطعن رقم 306 لسنه 46 ق جلسه 1980/5/31 س 31 ص1628 )

 

تولي احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض الباقين .

وكاله ضمنيه عنهم فادارة المال الشائع ،

وكاله عامة بالادارة .

نفاذ الاعمال التي تصدر منه فحق باقي الشركاء سواء كانت اعمالا ما ديه او تصرفات قانونيه تقتضيها الادارة كبيع المحصول الناتج من الارض و قبض الثمن .

 

القاعدة:

 

لما كانت المادة 3/828 من القانون المدني تقضي بانه اذا تولي احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم ،

فان مفاد ذلك النص ان تعتبر هنالك و كاله ضمنيه ربما صدرت الى الشريك الذي تطوع لادارة المال الشائع من باقي الشركاء ،

ويعد ذلك الشريك اصيلا عن نفسة و وكيلا عن باقي الشركاء فادارة المال الشائع ادارة معتاده فتنفذ الاعمال التي تصدر منه فحق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملا ما ديا او تصرفا قانونيا تقتضية الادارة مما يعتبر معه ذلك الشريك فمفهوم المادة 2/701 من القانون المدني و كيلا عن باقي الشركاء و كاله عامة بالادارة و هي تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الارض الزراعيه المشتركه و قبض الثمن بوصفة تصرفا تقتضية الادارة .



( الطعن رقم 320 لسنه 35 ق جلسه 1969/11/18 ص 1206)


( الطعن رقم 939 لسنه 45 ق جلسه 1979/5/12 ص 332)


( الطعن رقم 1888 لسنه 49 ق جلسه 1981/2/19 ص 558)


( الطعن رقم 172 لسنه 48 ق جلسه 1982/3/31 ص 371)


(الطعن رقم 920 لسنه 45 ق جلسه 1978/12/18 )

 

الوكاله فابرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفه فتمثيل الموكل فالخصومات التي تنشا بسبب تنفيذ ذلك العقد الا اذا و جد اتفاق يقضي بذلك .

تقرير الحكم المطعون به ان الوكاله ليست قاصره على ابرام العقد و تجهيلة بيان حدود هذي النيابه و هل تشمل التمثيل فالدعاوي او لا مما يعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون

 

القاعدة:

 

الوكاله فابرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفه فتمثيل الموكل فالخصومات التي تنشا بسبب تنفيذ ذلك العقد الا اذا و جد اتفاق يقضى باضفاء هذي الصفه على الوكيل ،

فاذا كان الحكم المطعون به و ربما قرر ان و كاله الطاعنه عن الشركة البائعه ليست قاصره على ابرام العقد بل انها نائبه عن تلك الشركة فالديار المصرية دون ان يبين حدود هذي النيابه و ما اذا كانت تشمل تمثيل الشركة الاصلية فالدعاوى التي ترفع عليها فالديار المصرية او لا تشمل هذا ،

فان الحكم بتجهيلة حدود النيابه التي قال بقيامها يصبح ربما اعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون.


( الطعن رقم 482 لسنه 30 ق جلسه 1965/6/30 س 16 ص 878 )

 

صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة الى احد المحامين لتمثيلها امام القضاء و فالطعن بطريق النقض فالاحكام .

زوال صفه الحارس بعد هذا لا يؤثر فصحة التوكيل لانة يعتبر صادرا من الشركة باعتبارها شخصا معنويا متي و جة الاعلان من الشركة فلا يعيبة ما و قع به من خطا ف.

اسم الممثل الحقيقي لها وقت اجرائة .

 

القاعدة:

 

متي كان التوكيل ربما صدر صحيحا من الحارس الخاص على الشركة بما له من صفه فتمثيلها وقت صدورة ،

فان انتهاء الحراسه و زوال صفه الحارس فمرحلة لاحقه لصدور هذا التوكيل لا يؤثر فصحتة لانة يعتبر صادر للوكيل .

من الشركة باعتبارها شخصا معنويا و لا يبطل الاعلان كونة ربما تضمن اسم الحارس كممثل للشركة طالبه الاعلا بعد زوال صفتة فتمثيلها برفع الحراسه عنها هذا ان الاعلان متي و جة الى الشركة فانه لا يعيبة ما و قع به من خطا فاسم الممثل الحقيقي لها وقت اجرائة .



( الطعن رقم 366 لسنه 27 ق جلسه 1963/5/23 س 14 ص 736 )

 

المادة 702

1 – لابد من و كاله خاصة فكل عمل ليس من اعمال الادارة ،

وبوجة خاص فالبيع


و الرهن و التبرعات و الصلح و الاقرار و التحكيم و توجية اليمين و المرافعه امام القضاء .



2 – و الوكاله الخاصة فنوع معين من نوعيات الاعمال القانونيه تصح و لو لم يعين محل ذلك العمل على و جة التخصيص ،

الا اذا كان العمل من التبرعات .



3 – و الوكاله الخاصة لا تجعل للوكيل صفه الا فمباشره الامور المحدده بها ،

وما تقتضية هذي الامور من توابع ضرورية و فقا لطبيعه جميع امر و للعرف الجاري .

للشخص ان يباشر تصرفاتة القانونيه بنفسة او بمن ينوب عنه قانونا سواء اكانت هذي النيابه قانونيه او قضائيه او اتفاقيه .

مؤداه .

جواز التوكيل فاقامه الخصومه و لو لم يكن الوكيل محاميا او قريبا او صهرا للموكل حتي الدرجه الثالثة .

م 72 مرافعات .

قصر حكم هذي المادة على من يجوز توكيلة فالحضور توكيلة فالحضور امام القضاء.

 

القاعدة:

 

يجوز للشخص ان يباشر تصرفاتة القانونيه بنفسة او من ينوب عنه قانونا سواء اكانت هذي النيابه قانونيه او قضائيه او اتفاقيه فان التوكيل فىاقامه الخصومه امام القضاء جائز طبقا للقواعد العامة فالوكاله و لو لم يكن الوكيل محاميا او قريبا او صهرا للموكل حتي الدرجه الثالثة – على ما تضمنت عليه المادة 72 من قانون المرافعات لان حكم هذي المادة قاصر على من يجوز توكيلة فالحضور امام القضاء .



( الطعن رقم 2247 لسنه 66 ق جلسه 27 / 4/ 1997 س 48 ج1 ص 701)

 

انابه الطاعن الووكيل عنه فتوكيل احد المحامين او اكثر فالحضور عنه بصفتة امام المحاكم على اختلاف درجاتها و نوعياتها .

اتساعة لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضور .

 

القاعدة:

 

المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن …..
انة لم يكن القصد منه توكيلة فالحضور عن الطاعن امام القضاء ،

وانما لانابتة فتوكيل احد المحامين او اكثر فالحضور عن الطاعن امام القضاء ،

وانما لانباتة فتوكيل احد المحامين او اكثر فالحضور عن الموكل بصفتة امام المحاكم على اختلاف درجاتها و نوعياتها و تتسع كلمات ذلك التوكيل لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضوريا .

و لا يجدي المطعون عليها الاولي ما اثارتة عن اختلاف المحامي الذي طعن بالنقض عن غيرة من المحامين الموكلين من قبل عن الطاعن لدي محكمه المقال اذ الطاعن و شانة فذلك .



( الطعن رقم 2247 لسنه 66جلسه 27 / 4 / 1977 س 48 ج 1 ص 701)

 

الوزير يمثل و زارتة و المصالح التابعة لها فيما ترفعة او يرفع عليها من دعاوي و طعون .

منح هذي الصفه الى الغير متي نصف القانون على هذا فالحدود التي يعينها .

تبعيه امين عام مصلحه الشهر العقاري لوزير العدل بصفتة الرئيس الاعلي للمصلحه .

اثرة .

عدم جواز تمثيل الاول للمصلحه امام القضاء .

 

القاعدة:

 

المقرر – فقضاء هذي المحكمه – ان الوزير هو الذي يمثل و زارتة فيما ترفعة الوزارة و المصالح و الادارات التابعة لها او يرفع عليها من دعاوي و طعون ,

الا اذا منح القانون الشخصيه الاعتباريه لجهه اداريه معينة منها و اسند صفه النيابه عنها الى غير الوزير فتكون له عندئذ هذي الصفه فالحدود التي يعينها القانون .

لما كان هذا و كان و زير العدل بصفتة هو الرئيس الاعلي لمصلحه الشهر العقاري و كان امين عام مصلحه الشهر العقاري تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحه امام القضاء و يصبح الطعن منه غير مقبول .



( الطعنان رقما 2739 ,

2934 لسنه 59 ق جلسه 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985 )

 

عضو مجلس الادارة المنتدب المختار فمجلس ادارة الشركة التابعة التي تتخذ شكل شركة مساهمه للتفرغ للادارة .

اعتبارة و كيلا عن مجلس الادارة فتصريف شئون الشركة و تمثيلها امام القضاء .

اثرة .

لة اختصاصات ذلك المجلس المتعلقه بادارة الشركة و تمثيلها امام القضاء .

اثرة .

لة اختصاصات ذلك المجلس المتعلقه بادارة الشركة و تصريف امورها اليومية .

منها التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشره بعض الدعاوي المبينه فالمادة 3 من قانون الادارات القانونيه رقم 47 لسنه 1973 .

 

القاعدة:

 

عضو مجلس الادارة المنتدب المختار فمجلس ادارة الشركة التابعة و التي نصت المادة 16 من قانون قطاع الاعمال العام … على ان تتخذ شكل شركة مساهمه و تثبت لها الشخصيه الاعتباريه من تاريخ قيدها فالسجل التجاري يعتبر و على ما جري فيه قضاء هذي المحكمه و كيلا عن مجلس الادارة فتصريف شئون الشركة و تمثيلها امام القضاء و من بعدها تكون له الاختصاصات المناطه بهذا المجلس و المتعلقه بادارة الشركة و تصريف امورها اليومية و من بينها التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشره بعض الدعاوي و الانزعه المبينه فالمادة 3 من قانون الادارات القانونيه بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها الصادر برقم 47 لسنه 1973 .



( الطعن رقم 4450 لسنه 65 جلسه 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 964 )

 

وجوب ايداع سند و كاله المحامي الموكل فالطعن بالنقض .

م 255 مرافعات .

عله هذا اقتصار الوكاله على تخويل الوكيل حق ” الحضور امام المحاكم على اختلاف نوعياتها .

عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.

 

القاعدة:

 

لما كانتالمادة 255 من قانون المرافعات اوجبت على الطاعن بالنقض ان يودع سند و كاله المحامي الموكل فالطعن ،

وذلك لتحقق المحكمه من صحة الوكاله و مدي ظظظظغتساعها للطعن بالنقض .

واذا كان البين من الاطلاع على توكيل المحامي رافع انه صادر اليه من و كيل للطاعنة اقتصرت و كالتة و فق الثابت من كلمات التوكيل الصادر منها على الحضور امام المحاكم على اختلاف نوعياتها دونالمرافعة او المدافعة امامها ما عدا المحاكم الجزئيه بما مفادة انه لا يتسع لتوكيل المحامي رافع الطعن بالنقض ،

ومن بعدها الطعن يصبح باطلا لصدورة من غير صفة .



( الطعن رقم 2213 لسنه 61 ق جلسه 5 /12 / 1995 س 36 ج 2 ص 1302)

 

عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنه لوكيلها الذي و كله فالطعن حتي اقفال باب المرافعه .

اثرة عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفه .

عله هذا .

 

القاعدة:

 

لما كان الثابت فالاوراق ان الاستاذ …..
المحامي هو الذي و قع على صحيفيه الطعن بصفتة و كيلا عن الطاعنه الا انه لم يقدم التوكيل الصادر اليه من الطاعنة و انما قدم توكيل صادر الية من الاستاذ ….
المحامي بصفتة و كيلاعن الطاعنه و لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة الى الاستاذ ….
حتي تاريخ اقفال باب المرافعه و لما كان لا يغني عن تقديم ذلك التوكيل مجرد ذكر رقمة فاتلتوكيل الصادر من و كيل الطاعنه الى المحامي الذي و قع صحيفة الطعن حتي تتحقق المحكمه من و جودة و تتعرف على حدود هذي الوكاله و ما اذا كانت تشمل الاذن فتوكيل محام احدث فرفع الطعن بالنقض او لا تشمل ذلك الاذن فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفه .



( الطعنان رقما 5297 لسنه 62 ق ،

8758 لسنه ق جلسه 16 / 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1173)

 

عدم جواز مطالبه المحامي لخصمة بمقابل اتعابة الا اذ كانت تربطة فيه صله الوكاله .

 

القاعدة:

 

مؤدي نصوص المواد من 77 الى92 الوارده بالفصل الثالث من الباب الثاني من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 بشان علاقه المحامي بموكلة انه لايجوز للمحامي ان يطالب خصمة بتقدير اتعابة من ذلك القانون الا اذ ا كانت تربطة فيه صله الوكاله .



( الطعن رقم 2383 لسنه 64 ق جلسه 29 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 275 )

 

شركة القناة للتوكيلات الملاحيه قيامها باعمال الوكاله البحريه – امين السفينه و امين الحموله – بمقتضي قرار تاسيسها عدم صدور تشريع يحدد يحدد المركز القانوني لامين السفينه – الوكيل الملاحي – او الاعمال التي يقوم فيها اثرة و جوب الرجوع فهذا الشان الى القواعد العامة فالنيابه على مقتضي ما نصت عليه 105 مدني .

 

القاعدة:

 

اذ كان قرار و زير النقل البحري رقم 143 لسنه 1976 بتاسيس الشركة الطاعنه ربما خولها مزواله كافه اعمال الوكاله البحريه ( امين السفينه و امين الحموله و السمسار البحري و اعمال السياحه و التخليص الجمركي و مناوله البضائع ) دون ان يتضمن تحديدا للمركز القانوني لا مين او بيان طبيعه الاعمال التي تدخل فنطاق مسئوليتة كما و ان قانون التجاره البحري الملغي – و المنطبق على و اقعه الدعوي – لم يعرض لنظام امانه السفن الذي كان و ليد الضرورات الععملية و التجاره البحريه الجديدة و لم يصدر اي تشريع يحدد المركز القانوني لامين السفينه ( الوكيل الملاحي او الاعمال التي يقوم فيها فان مؤدي هذا انه يتعين الرجوع فهذا الشان الى القواعد العامة فالنيابه .



(الطعن رقم 1203 لسنه 60 ق جلسه 24/ 11/ 1994 س 45 ص 1466 ج 2 )

 

المادة 703

1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله دون ان يجاوز حدودها المرسومه .



2 – على انه له ان يظهر عن هذي الحدود متي كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا و كانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على ذلك التصرف .

وعلي الوكيل فهذه الحالة ان يبادر بابلاغ الموكل خروجة عن حدود الوكاله .

التصرفات التي يبرمها الوكيل هي لحساب الاصيل .

مباشره الوكيل اجراء معينا سواء كان من اعمال التصرف او الادارة عدم جواز مقاضاتة عن ذلك الاجراء .

وجوب توجية الخصومه فالنزاع الناشىء عنه للاصل و ليس للوكيل .

 

القاعدة:

 

مؤدي نصف المادة 699 من القانون المدني ان ما يجرية الوكيل من تصرفات و جميع بها انما لحساب الاصيل فاذا باشر اجراءا معينا سواء كان من اعمال التصرف او الادارة فلا يجوز مقاضاتة عن ذلك الاجراء و انما توجة الخصومه للاصيل ،

لما كان هذا و كان الثابت بالاوراق ان جوهر النزاع بين الطاعن و المطعون ضدة الاول يدور حول حصول البيع الموكل به الاول من عدمة ،

وكان اجراء ذلك التصرف انما يصبح لحساب الاصيل ،

مما يقتضي توجية الدعوي فالنزاع الناشىء عنه الى الاخير و اذ خالف الحكم المطعون به ذلك النظر و قضي برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفه و باثبات التعاقد مقال النزاع على سند انه مفوض فابرامة و التوقيع عليه بمقتضي عقد الوكاله فانه يصبح ربما اخطا فتطبيق القانون .



( الطعن رقم 119 لسنه 64 ق جلسه 1995/4/19 س 46 ج 1 ص 666 )

 

نيابه الوصي عن القاصر .

تجاوز الوصي حدود نيابتة .

اثرة .

عدم انصراف اثر التصرف الى القاصر .

( مثال تنازل الوصي عن حق القاصر فامتداد عقد الايجار الية ) .

 

القاعدة:

 

المقرر فقضاء هذي المحكمه ان نيابه الوصي عن القاصر هي نيابه قانونيه ينبغي ان يباشرها و فقا لما تقضي المادة 118 من القانون المدني فالحدود التي رسمها القانون ،

وكان نصف المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بشان الولايه على المال على انه ” لا يجوز للوصي مباشره التصرفات التاليه الا باذن المحكمه ………….
( ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق ،

مؤداة ان الوصي اذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايتة دون اذن من المحكمه يمون كتجاوزا حدود نيابتة و لا تنصرف اثارة الى القاصر ،

واذ و رد لفظ “الحقوق” فالفقره المشار اليها عاما دون تقييد او تخصيص فيحمل على اطلاقة و يدخل بالتالي ضمن هذي الحقوق حق الاجاره المستمد من القانون فيجوز للوصي دون اذن المحكمه التنازل عن حق القاصر الشخصي فالانتفاع بالعين المؤجره الناشىء عن امتداد عقد الايجار بحكم القانون .



( الطعن رقم 1644 لسنه 61 ق جلسه 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )

 

اقرار الوكيل فحدود و كالتة حجه على موكلة و ينصرف اثرة الية .

” مثال فبيع ” .

 

القاعدة:

 

المقرر فقضاء هذي المحكمه – ان ارار الوكيل فحدود و كالتة حجه على و كالتة حجة على موكلة و ينصرف اثرة الية ،

لما كان هذا و ان الثابت بالا و راق ان البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8 / 8 / 1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الاخرى للمطعون ضدها الاخرى للمطعون ضدة الاول قطعة الارض مقال الدعوي ،

حظر على الاخير التنازل عنها للغير الا بعد الحصول على موافقه الشركة الكتابيه على ذلك العقد من المتنازل الية ،

وكانت الكتابة المتطلبه فهذا الشان هي للاثبات و كان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون الاخرى ضدها ربما قرر بمحضر جلسه 26 / 1/ 1975 خلال نظر الدعوي امام محكمه اول درجه بموافقه الشركة على التنازل المؤرخ 10 /2 / 1974 المتضمن تنازل المطعون ضدة الاول للطاعن عن قطعة الارض مشتراه و هذا اذا دفع لها مؤجل الثمن و هو ما اكدتة كذلك فمذكرتها المقدمه لتلك المحكمه ف9/ 3/ 1975 و من بعدها فان التكييف القانوني الصحيح لما اقرت فيه الشركة انها موافقه على التنازل ملعقه على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ،

واذ تحقق ذلك الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الارض كامل الثمن فان موافقه الشركة تكون ربما تحققت و لا يجوز لها ان تعود فتعدل عما و افقت عليه بقاله ان هذي الموافقه تتطلب اتخاذ اجراءات معينة لم تتخذ بعد .
  .



( الطعن رقم 1862 لسنه 59 ق جلسه 13/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 143 )

 

تحديد نطاق الوكاله .

مناطة .

الرجوع الى عبارة التوكيل و ملابسات صدورة و ظروف الدعوي .

اعتبار هذا تفسيرا لمضمون الوكاله استقلال محكمه المقال فيه دون رقابه محكمه النقض ما دام ذلك التفسير مما تحتملة عباراتة التزام الوكيل حدود الوكاله دون افراط او تفريط ” مثال فايجار بشان تفسير توكيل عام للتوقيع على العقود امام الموثق و عدم اشتمالة ابرام التصرفات القانونيه كالبيع و الايجار ” .

 

القاعدة:

 

المقرر فقضاء محكمه النقض بان المناط فالتعرف على مدي سعه الوكاله من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونيه خول الموكل للوكيل اجراءها او من اموال تقع عليها هذي التصرفات يتحدد الرجوع الى كلمات الوكيل ذاتة و ما جرت فيه نصوصة و الى الملابسات التي صدر بها التوكيل و ظروف الدعوي و ان تحديد مدي سعة الوكاله يعد تفسيرا لمضمونها مما يضطلع فيه قاضي المقال بغير معقب عليه من محكمه النقض ما دام ذلك التفسير مما تحتملة عباراتة بغير مسخ و اول و اجبات الوكيل هو ان ينفذ الوكاله فحدودها المرسومه دون نقص او زياده فان نقص او زاد كان بين التفريط و الافراط و كلاهما يصبح مسئولا عنه لما كان هذا و كانت كلمات التوكيل رقم 95 لسنه 1980 عام شربين تتضمن ان الموكل فوض الوكيل فجميع القضايا التي ترفع منه او عليه امام كل المحاكم على اختلاف نوعياتها و درجاتها …..
والمزايده فيما نزع ملكيتة بناء على طلبة و الحكم برسو المزاد و جميع ما تستلزمة قضايا نزع الملكيه ……….
وفي التوقيع عنه على العقود التي تحرر امام موثق العقود الرسمية بسائر نوعياتها من بيع و رهن و بدل و ايجار و كانت هذي الكلمات تدل على ان نطاق الوكاله تحدد فاتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للحفاظ على اموال الموكل او التصرفات التي ابرمها بمعرفتة و يلزم افراغها امام موثق العقود و لا تخول هذي الكلمات الوكيل فابرام التصرفات القانونيه كالبيع و الايجار و كان الذي استخلصة الحكم يتفق و كلمات سند و اوراق الدعوي و فحدود ما لمحكمه المقال من سلطة تحديد نطاق الوكاله فان النعي بان الوكاله تبيح الاجارة يصبح على غير اساس .



( الطعن رقم 3091 لسنه 58 ق جلسه 1993/2/11 س 44 ص 563 على 1 )

 

عقد الوكاله بالتسخير .

مقتضاة .

اثرة .

 

القاعدة:

 

عقد الوكاله بالتسخير يقتضي ان يعمل الوكيل باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستترا و يترتب على قيامها فعلاقه الوكيل المسخر بالغير ان تضاف كل الحقوق التي تنشا من التعاقد مع ذلك الغير الى الوكيل المسخر فيصبح هو الدائن فيها قبلة كما تضاف الية كل الالتزامات فيصبح هو المدين فيها الية .



( الطعن رقم 2150 لسنه 51 ق جلسه 1991/05/22 س 42 ص1171 )

 

اتفاق الاغلبيه على اختيار مدير لادارة المال الشائع .

اعتبارة صاحب الشان فالادارة .

 

القاعدة:

 

النص فالمادة 828 من القانون المدني على ان ” ما يستقر عليه راي الاغلبيه الشركاء فاعمال الادارة المعتاده يصبح ملزما للجميع و تحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ….
2- و اذا تولي احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم ” يدل – و على ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه للقانون المدني – على انه اذا كان الامر متعلقا باعمال الادارة المعتاده كايجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الاغلبيه على اختيار مدير من بين الشركاء او غيرهم كان هو صاحب الشان فالادارة .



( الطعن رقم 2173 لسنه 52 ق جلسه 1991/01/20 س 42 ص245 )


( الطعن رقم 2024 لسنه 56 ق جلسه 1991/11/20 س 42 ص1660)

 

اختلاف اسم الموكل فسند و كاله المحامي رافع الطعن عن اسم الطاعن خلو الاوراق مما يفيد ان الاسمين لشخص الطاعن اثرة عدم قبول الطعن ” لرفعة عن ذي صفه ” مثال”.

 

القاعدة:

 

اذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات ربما اوجبت على الطاعن بالنقض ان يودع سند توكيل المحامي فالطعن و هذا حتي تتحقق المحكمه من صفه رافع الطعن و كان الثابت من الاوراق ان اسم الطاعن فجميع مراحل التقاضى هو ………… الا ان المحامي الذي اقام الطعن قدم سند و كالتة عن من يدعي ……… دون ان يصبح فالاوراق ما يفيد ان الاسمين لشخص الطاعن و من بعدها و لاختلاف اسم الموكل فسند الوكاله عن اسم الطاعن يضحي الطعن الماثل مرفوعا من غير ذى صفه و غير مقبول .



( الطعن رقم 616 لسنه 56 ق جلسه 1990/7/19 س 41 ح 2 ص 452 )

 

اعتبار الايجار من اعمال الادارة تولي احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين اثرة اعتبارة و كيلا عنهم تنفذ فحقهم اعمال الادارة المعتاده التي تصدر منه.

 

القاعدة:

 

الايجار عمل من اعمال الادارة يتسع له حق تاجيرة و حق التقاضي فيما ربما ينشا عنه و ان الشريك الذي يتولي عملا من تلك الاعمال دون اعتراض من الباقين يعتبر و كيلا عنهم و تنفذ فحقهم اعمال الادارة المعتاده التي تصدر منه و من بعدها تكون شهاده الشاهد الشريك فالملكيه ربما نزلت منزله شهاده الخصم الذي باشر الدعوي من حيث جواز قبولها اوردها فصدد دعوي الاخلاء التي يرفعها الشريك الاخر فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما و هو ما يتفق و احكام الشريعه الاسلاميه التي لا تقبل شهاده الشريك لشريكة فيما هو من شركتهما لانة يصبح شاهدا لنفسه فالبعض.


(الطعن رقم 821 لسنه 58 ق جلسه 1990/3/26 ص 878 لسنه 41 على 1)

 

المادة 704

1 – اذا كانت الوكاله بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل فتنفيذها العنايه التي يبذلها فاعمالة الخاصة ،

دون ان يكلف فذلك ازيد من عنايه الرجل المعتاد .

التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدي الغير الثابته فمستندات او اوراق التزام ببذل عنايه .

م 704 / 2 مدني .

ليس فالقانون ما يمنع من اعفاء البنك من المسئوليه عن الااثناء بهذا التزام اساس هذا .

جواز الاتفاق على الاعفاء من المسئوليه عن الخطا العقدي .

 

القاعدة:

 

من المقرر ان البنك الذي يعهد الية العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقة لدي الغير و الثابتة فمستندات او اوراق فان عليه ان يبذل فذلك عنايه الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704 / 2 من القانون المدني .

الا ان القانون لايمنع من الاتفاق على اعفائة من المسئوليه لان الاعفاء من المسئوليه عن الخطا العقدي جائز و يجب فهذه الحالة احترام شروط الاعفاء التي يدرجها الطرفان فالاتفاق .



( الطعن رقم 570 لسنه 63 ق جلسه 20 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1277 )

 

التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائي لعقار امام الشهر العقاري عدم اتساعغة لابرام عقد جديد اقامه الحكم قضاءة على ان التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشتري مخالفه للثابت فالاوراق و خطا فتطبيق القانون .

 

القاعدة:

 

الثابت بالاوراق ان الطاعن اصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نصف به على توكيلها ف– التوقيع على عقد البيع النهائي امام الشهر العقاري فيما يخصني عن العقار – و هو ما لا يتسع لتوكيلها بابرام عقد بيع جديد ،

بينما اقام الحكم المطعون به قضاءة على ان التوكيل شانة شان باقي التوكيلات الصادره للمطعون ضدها الثالثة من باقي البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري و هو ما يخالف كلمات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة ،

واذا رتب الحكم على ذلكقضاءة بانصراف اثر البيع الذي ابرمتة المطعون ضدها الى الطاعن فانه يصبح ربما خالف الثابت بالاوراق و اخطا فتطبيق القانون .



( الطعن رقم 5251 لسنه 62 ق جلسه 8/ 2/ 1994 س 45 ج1 ص 321 )

 

الوكيل باجر مسئوليتة عن التقصير الجسيم و لو كان ربما اعتادة فشئونة الخاصة .

 

القاعدة:

 

نص الفقره الاخرى من المادة 704 من القانون المدني يلزم الوكيل الماجور ان يبذل دائما عنايه الرجل العادي بصرف النظر عن مبلغ عنايتة بشئونة الخاصة لان الاتفاق على مقابل يتضمن حتما التعهد من جانب الوكيل بان يبذل فرعايه مصالح الموكل العنايه المالوفه ،

فلا يغتفر له الا التقصير اليسير و يحاسب دائما على التقصير الجسيم و لو كان ربما اعتادة فشئونة الخاصة فهو يسال عن تقصيرة الحادث بفعلة او بمجرد اهمالة ،

فاذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكاله الاحتياطات التي تقتضيها رعايه مصالح الموكل اصبح مسئولا قبلة عن تعويض ما يصيبة من ضرر من جراء ذلك الاهمال ،

وتقرر مسئوليه الوكيل فهذه الحالة دون حاجة لاعذارة مقدما لان مسئوليتة متفرعه عن التزامة بتنفيذ الاعمال الموكل فيها تنفيذا مطابقا لشروط عقد الوكالة.


( الطعن رقم 447 لسنه 42 ق جلسه 1983/3/31 س 34 ص 873)

 

تجاوز الوكيل حدود الوكاله .

الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكاله مثال بشان التنازل عن الايجار .

 

القاعدة:

 

من المقرر طبقا للمادتين 699 و 1/704 من القانون المدنى ان الوكاله هي عقد بمقتضاة يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ،

وان الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله فحدودها المرسومه فليس له ان يجاوزها ،

فاذا جاوزها فان العمل الذي يقوم فيه لا ينفذ فحق الموكل ،

الا ان للموكل فهذه الحالة ان يقر ذلك العمل فان اقرة اصبح كانة ربما تم فحدود الوكاله من وقت اجراء العمل لا من وقت الاقرار مما مفادة ان الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكاله لما كان هذا ،

وكان الحكم المطعون به ربما اقام قضاءة على سند من ان الوكيلتين عن المستاجره الاصلية ربما تجاوزتا حدود الوكاله الصادره اليهما حين تنازلتا عن شقه النزاع للطاعن على الرغم من ان الموكله لم تتمسك بهذا التجاوز ،

فانة يصبح ربما اخطا فتطبيقة للقانون .



( الطعن رقم 207 لسنه 49 ق جلسه 1979/12/22 س 30 ص 361)

 

التزام الوكيل باجر فتنفيذ التزامة التزام ببذل عنايه جواز الاتفاق على ان يصبح التزاما بتحقيق غايه مثال .

الاتفاق على استحقاق المحامي للاتعاب عند كسب الدعوي .

 

القاعدة:

 

نصت المادة 704 / 2 من القانون المدني على انه ” اذا كانت الوكاله باجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما فتنفيذها عنايه الرجل المعتاد مما مفادة ان التزام الوكيل فتنفيذ الوكاله هو التزام ببذل عنايه لا التزاما بتحقيق غايه ،

الا انه لا شيء يمنع من الاتفاق على ان يصبح التزام الوكيل بتحقيق غايه و من هذا ان يتفق الموكل مع المحامي على الا يستحق الاتعاب او على الا يستحق المؤخر منها الا اذا كسب الدعوي .



( الطعن رقم 482 لسنه 39 ق جلسه 1977/2/23 س 28 ص 511)

 

المادة 705

علي الوكيل ان يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل الية فتنفيذ الوكاله ،

وان يقدم له حسابا عنها .

ناظر الوقف امين على ما ل الوقف و وكيل عن المستحقين به .

خضوع العلاقه بين ناظر الوقف و المستحق لاحكام الوكاله .

مسئوليه ناظر الوقف عن التقصير الجسيم .

مسئوليتة عن التقصير اليسير اذا كان له اجر و هذا بالقدر الذي يرتبط بالمسئوليتين المدنيه و الجنائيه .

سريان عقود الايجار التي ابرمها طالما لم يثبت تقصير ناظر الوقف .

 

القاعدة:

 

لما كانت العلاقه بين ناظر الوقف و المستحق تخضع لاحكام الوكاله و لحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنه 1946 التي تنص على انه يعتبر الناظر امينا على ما ل الوقف و وكيلا عن المستحقين و الناظر مسئول عما ينشا عن تقصيرة الجسيم كما يسال عن تقصيرة اليسير اذا كان له اجر ،

وذلك بالقدر الذي يرتبط بالمسئوليتين المدنيه و الجنائيه ،

وطالما انه لم يثبت تقصير ناظر الوقف ،

فانة لا يصح ان يعدل عن عقود الايجار التي ابرمها .

واذ لم يبين الحكم المطعون به السند القانوني لقضائة بمسئوليه ناظر الوقف عن اجر المثل و لم يحقق عناصر هذي المسئوليه و لم يعرض ما اذا كان يعمل باجر او بغير اجر و ما اذا كان ربما ثبت تقصيرة و مدى هذا التقصير ،

فان الحكم يصبح ربما اعجز بذلك محكمه النقض عن ممارسه و ظيفتها فمراقبه صحة تطبيقة للقانون مما يتعين نقضة .



( الطعن رقم 84 لسنه 35 ق جلسه 1969/4/22 السنه 20 ص 656)


( الطعن رقم 13 لسنه 37 ق جلسه 1971/6/17 السنه 22 ص 779)


( الطعن رقم 246 لسنه 37 ق جلسه 1972/5/18 السنه 23 ص 964)


( الطعن رقم 97 لسنه 38 ق جلسه 1973/10/23 السنه 24 ص 1030)

 

ابرام الوكيل لعقد بيع و التزامة بسداد دين ممتاز على الحصه المبيعه التزامة يندرج ضمن حدود و كالتة بالبيع .

قيامة بسداد الدين يضاف الى الموكل و ينصرف الية اثارة .

قبض الوكيل ثمن المبيع و سدادة الدين الممتاز لا يصبح مدينا للموكل بما قبض و دائنا بما دفع .

يقتصر .

التزامة على تقديم حساب و كالتة و تاديه ما تسفر عنه اعمالة .

 

القاعدة:

 

مؤدي احكام المادتين 512 و 525 من القانون المدني القديم ان ما يبرمة الوكيل فحدود الوكاله يضاف الى الاصيل و ان الوكيل ملزم بان يقدم لموكلة حسابا شاملا و ان يوفي الية صافي ذمتة ،

فاذا كان الثابت ان المورث اذ ابرم عقد البيع الابتدائي بالنسبة لحصه موكلتة المطعون عليها الاولى التزم فهذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصه و كان التزامة ذلك مندرجا ضمن حدود و كالتة بالبيع فان قيامة بسداد ذلك الدين يضاف الى موكلتة و تنصرف اليها اثارة ،

ومن بعدها لا يصبح فحالة قبضة الثمن و سدادة الدين الممتاز مدينا لموكلتة بما قبض دائنا لها بما دفع و انما يقتصر التزامة على ان يقدم لها حساب .

وكالتة و ان يرد اليها ما تسفر عنه اعمالة و اذا كان دفاع الطاعنين ربما قام امام محكمه الاستئناف على ذلك الاساس متمسكين بطلب استنزال ما سددة مورثهم عن المطعون عليها الى الدائن من اصل ثمن الاطيان التي باعها بوكالتة عنها و التي كانت محمله بهذا الدين ،

وكان الحكم المطعون به ربما رفض ذلك الدفاع قولا منه انه يقوم على الدفع بالمقاصه القانونيه بين الدين المدعى الوفاء فيه و الدين الذي.تطالب فيه المطعون عليها فانه يصبح مخالفا للقانون .



( الطعن رقم 628 لسنه 25 ق جلسه 1961/2/16 س 12 ص 154)


( الطعن رقم 318 لسنه 37 ق جلسه 1972/4/11 س 23 ص 687)

 

عدم التوسع فتفسير التوكيل الخاص .

وجوب التزام الوكيل حدود عقد الوكاله الا اذا كشفت ظروف الواقعه عن قصد المتعاقدين .

مثال .

 

القاعدة:

 

الاصل هو عدم التوسع فتفسير التوكيل الخاص ،

ووجوب التزام الوكيل فتصرفاتة الحدود المرسومه له فعقد الوكاله ،

الا اذا كشفت ظروف الواقعه عن قصد المتعاقدين ،

فلا يلزم التقيد بحرفيه التوكيل فتفسير سلطة الوكيل بل يجب اعمالة فيما يتمشي مع ذلك القصد و تخويل الوكيل كافه السلطات التي تدخل فحدودة ،

فقيام المتهم برهن القطن المفوض ببيعة بقصد تحقيق الةرض من التوكيل الذي كان يهدف الية المدعى بالحق المدنى و هو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعي و للاموال الاميريه لا يعد فصحيح القانون تبديدا معاقبا عليه جنائيا و يصبح استخلاص الحكم لنيه التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر الية بالبيع و قيامة برهن القطن باسمه دون اسم المدعى بالحق المدنى فمحلج بعيد عن مزرعتة قاصرا عن التدليل على ثبوت نيه المتهم فالاستحواز على القطن المدعى بتبديدة و حرمان صاحبة منه مما يعيب الحكم و يستوجب نقضة .



( الطعن رقم 949 لسنه 29 ق جلسه 1959/12/22 س 10 ص 1035 )

 

المادة 706

1 – ليس للوكيل ان يستخدم ما ل الموكل لصالح نفسة .



2 – و عليه فائدة المبالغ التي استعملها لصالحة من وقت استخدامها ،

وعليه كذلك فائدة ما تبقي فذمتة من حساب الوكاله من وقت ان يعذر .

المعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعارة .

ليس له ان يستاثر لنفسة بشيء و جميع فان يحصل عليه لحساب موكلة .

فى التعاقد المتعلق بعقار تكون الملكيه للاصيل فيما بينة و بين موكلة و للمعير اسمه فيما بينة و بين البائع و العير .

ملكيه الوكيل بالنسبة للاصيل ملكيه صوريه لا تحتاج لدفعها صدور تصرف جديد من الوكيل تنتقل فيه الملكيه .

هذا التصرف يلزم فعلاقه الاصيل بالغير .

تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعتبر انه لصالح الاصيل .

ايلوله العقار الية و لورثتة من بعدة .

 

القاعدة:

 

من يعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعارة و حكمة هو حكم جميع و كيل و من بعدها يمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسة بشيء و جميع فان يحصل عليه لحساب موكلة ،

ولا فارق بينة و بين غيرة من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالتة مستتره .

وهذا يقتضى ان يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه و الذي ترتب عليه نقل الملكيه من البائع ،

لحساب الاصيل و يؤول العقار المبيع الية و الى و رثتة من بعدة بطريق الميراث هذا ان الحقوق فيما بين الموكل و وكيلة الذي اعارة اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل .

فاذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكيه للاصيل فيما بينة و بين و كيلة و ان كانت للوكيل المعير فيما بينة و بين البائع و الغير .

ويرجع هذا الى انه مهما كان للوكيل المسخر من ملكيه ظاهره فمواجهه الكافه فانها ملكيه صوريه بالنسبة للاصيل يمنع من الاحتجاج فيها قبلة قيام الوكاله الكاشفه لحقيقة الامر بينهما و ينتج من هذا ان الاصيل لا يحتاج لكي يحتج على و كيلة المسخر بملكيه ما اشتراة الى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل فيه الملكيه الية ،

اذ يعتبر الاصيل فعلاقتة بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى اي اجراء و انما يلزم ذلك الاجراء فعلاقه الاصيل بالغير .



( الطعن رقم 202 لسنه 32 ق جلسه 1966/5/5 س 17 ص 1019 )

 

الزام الوكيل و الوصي ياخذ حكمة بفائدة ما تبقي فذمتة من 220 تاريخ اعذارة .

الحالات التي يلزم بها الاعذار بينتها المادة مدنى.
ليس من بينها الحالة المنصوص عليها فالمادة 43 من القانون رقم 119 لسنه 1952.

 

القاعدة:

 

تلزم المادة 2/706 من القانون المدني الحالي المقابله للمادة 526 من القانون الملغي ،

الوكيل و الوصي ياخذ حكمة بفائدة ما تبقى فذمتة من تاريخ اعذارة .

وقد بينت المادة 220 من القانون المدنى الحالات التي لا يلزم بها الاعذار و ليس من بينها الحالة المنصوص عليها فالمادة 43 من القانون رقم 119 لسنه 1952 فشان الولايه على المال التي تفرض على الوصى ايداع المبالغ التي يحصلها لحساب.
القاصر اثناء خمسه عشر يوما من تاريخ تحصيلها .
 ( الطعن رقم 306 لسنه 32 ق جلسه 1966/4/28 س 17 ص 955)

 

الحكم على الوكيل بفائدة المبالغ التي استعملها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت كون هذي المبالغ فيدة و انه استعملها لصالح نفسة و الوقت الذي .

استخدمها به حتى يصبح ذلك الوقت بدء لسريان الفوائد

 

القاعدة:

 

الحكم على الوكيل طبقا للمادة 706 من القانون المدنى القائم و 526 من القانون الملغى بفائدة المبالغ التي استعملها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت ان هذي المبالغ كانت فيد الوكيل و انه استعملها لصالح نفسة ،

واثبات الوقت الذي استعملها به حتى يصبح ذلك الوقت مبدءا لسريان الفوائد


( 3 الطعن رقم 396 لسنه 29 ق جلسه 1964/12/31 س 15 ص 2239 ع)

 

المادة 707

1 – اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متي كانت الوكاله غير قابله للانقسام ،

او كان الضرر الذي اصاب الموكل نتيجة خطا مشترك .

علي ان الوكلاء و لو كانوا متضامنين


لا يسالون عما فعلة احدهم مجاوزا حدود الوكاله او متعسفا فالتنفيذ .



2 – و اذا عين الوكلاء فعقد واحد دون ان يرخص فانفرادهم فالعمل ،

كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج به الى تبادل الراي كقبض الدين او و فائة .

المسئوليه التضامنيه للوكلاء قبل الموكل شرطها ان تكون الوكاله غير قابله للانقسام او عند و قوع خطا مشترك بينهم جميعا م 1/707 مدني .

 

القاعدة:

 

مفاد نصف المادة 1/707 من القانون المدنى ان الوكلاء لا يكونون متاضمنين فالتزاماتهم قبل الموكل الا اذا كانت الوكاله غير قابله للانقسام او كان الضرر الذي اصاب الموكل ربما و قع نتيجة خطا مشترك بين الوكلاء جميعا .



( الطعن رقم 150 لسنه 42 ق جلسه 1977/5/3 س 28 ص 1118 )

 

تحديد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسه لسلطة الحارس اذا تعدد الحراس و لم يرخص بانفراد ايهم بالعمل وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين .

 

القاعدة:

 

تنص المادة 733 من القانون المدني على انه – يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسه على الحارس من التزامات و ما له من حقوق و سلطة و الا فتطبق احكام الوديعه و احكام الوكاله ،

كما ان مؤدي نصف المادة 2/707 من ذات القانون ان الحراس اذا كانوا متعددين و لم يرخص فانفرادهم بالعمل كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج به الى تبادل راي فاذا كانت الخصومه ربما انعقدت بين الطاعنين .

والمطعون عليهما فالنزاع الماثل بوصف هذين الاخيرين حارسين على محلج و كانت المحكمه ربما كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسه للوقوف على مدي سلطة جميع منهما و لكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد اي منهما بالعمل ،

وكان اختصام احد الحارسين دون الاخر لا يعتبر اختصاما صحيحا للمحكوم له ،

فان اعلان المطعون عليه الاول فالطعن بصفتة حارسا على المحلج يصبح لازما لقبول الطعن و اذ كان اعلانة بتقرير الطعن ربما و قع باطلا فان هذا يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني و من بعدها يصبح الدفع بعدم قبول الطعن فمحلة .



( الطعن رقم 228 لسنه 24 ق جلسه 1959/6/25 س 10 ص 540 )

 

توكيل الطاعن لعده محامين .

جواز انفراد احدهم بالتقرير بالطعن .

المادة 85 مرافعات و المادة 707 مدني .

 

القاعدة:

 

متي كان التوكيل الصادر من الطاعن ربما صدر لعده محامين فانه يجوز انفراد احدهم بالتقرير بالطعن ،

لان قانون المرافعات ربما خرج فالوكاله بالخصومه عن القاعده العامة التي قررتها المادة 707 من القانون المدني ،

فنص فالمادة 85 من قانون المرافعات على انه اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل فالقضية ما لم يكن ممنوعا من هذا بنص توكيل و لا محل لتخصيص عموم نصف هذي المادة و قصرة على السير فالدعوي بعد اقامتها .



( الطعن رقم 351 لسنه 23 ق جلسه 1958/3/27 س 9 ص 230 )

 

المادة 708

1 – اذا اناب الوكيل عنه غيرة فتنفيذ الوكاله دون ان يصبح مرخصا له فذلك ،

كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان ذلك العمل ربما صدر منه هو ،

ويصبح الوكيل و نائبة فهذه الحالة متضامنين فالمسئوليه .



2 – اما اذا رخص للوكيل فاقامه نائب عنه دون ان يعين شخص النائب ،

فان الوكيل  لا يصبح مسئولا الا عن خطئة فاختيار نائبة ،

او عن خطئة فيما اصدرة له من تعليمات .

الترخيص للوكيل فالانابه دون تعيين شخص النائب.
اثرة .

اعفاء الوكيل من المسئوليه العقديه عن عمل النائب و عدم مسئوليتة الا عن خطلة الشخصي .

 

القاعدة:

 

يدل النص فالفقره الاخرى من المادة 708 من القانون المدني على ان الترخيص للوكيل فالانابه دون تعيين شخص النائب يعفي الوكيل من المسئوليه العقديه عن عمل النائب و لا يصبح مسئولا الا عن خطئة الشخصي اما فاختيار النائب و اما فتوجيهة و فيما اصدرة له من تعليمات


( الطعن رقم 2504 لسنه 65ق جلسه 1996/5/23 س47ج1 ص859 )

 

للوكيل ان ينيب غيرة فيما و جميع به او جزء منه ما لم يكن ممنوعا من هذا بنص خاص فسند و كالتة .

اثرة .

قيام علاقه مباشره بين نائب الوكيل و الموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافه التصرفات التي يبرمها النائب متي تحققت شروط اعمال ذلك الاثر .

وفاه الوكيل بعد ابرامة عقد الانابه لا اثر له على العلاقه بين الموكل و النائب فيما ياتية الاخير بعد الوفاه من تصرفات او فتوافر صفتة فالقيام باي اجراء يتسع له عقد الانابه .

 

القاعدة:

 

النص فالمادة 708 من القانون المدني على انه – 1- اذا اناب الوكيل عنه غيرة فتنفيذ الوكاه دون ان يصبح مرخصا له فذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لوكان ذلك العمل قدصدر منه هو،
ويصبح الوكيل و نائبة فهذه الحالة متضامنين فالمسئوليه 2- اما اذا رخص للوكيل فاقامه نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فان الوكيل لا يصبح مسئولا الا عن خطئة فاختيار نائبة او عن خطئة فيما اصدرة له من تعليمات .
3- و يجوز فالحالتين السابقتين للموكل و لنائب الوكيل ان يرجعكل منهما مباشره على الاخر – يدل على انه يجوز للوكيل ان ينيب عنه غيرة فتنفيذ كل ما وكل به او فجزءمنة ما لم يكن ممنوعا من هذا بنص خاص فسند و كالتة و يصبح له هذا من باب اولي اذا تضمن سند التوكيل الترخيص له فذلك سواء عين الموكل شخص النائب او اطلق امر اختيارة للوكيل و يترتب على تلك الانابه متي قامت صحيحة متوافره الاركان قيام علاقه مباشره بين نائب الوكيل و الموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافه التصرفات التي يبرمها النائب متي تحققت شروط اعمال ذلك الاثر و لا يصبح لوفاه الوكيل – بعد ابرامة عقد الانابه – باعتبارة من التصرفات التي يخولها له سند و كالتة و ينصرف اثرها مباشره الى الموكل- اي اثر فعلاقه النائب بالموكل فيما ياتية من تصرفات او فتوافر صفتة فالقيام باي اجراء يتسع له عقد الانابه كنتيجة لتلك العلاقه المباشره .



( الطعن رقم 2256 لسنه 65ق جلسه 1996/5/8 س47ج1 ص748 )

 

المادة 709

1 – الوكاله تبرعيه ،

ما لم يتفق على غير هذا صراحه او يستخلص ضمنا من حالة الوكيل.


2 – فاذا اتفق على اجر للوكاله كان ذلك الاجر خاضعا لتقدير القاضي ،

الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكاله .

اتعاب المحاماة المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله .

اعتبارها اجر و كيل .

خضوعها لتقدير قاضي المقال .

م 709/ 2 مدني .

وجوب تقديرها قبل قفل باب المرافعه فالدعوي .

مناطة .

منازعه المستاجر فمقدارها .

 

القاعدة:

 

– اتعاب المحاماة المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله و التي تعد اجر و كيل تخضع لتقدير قاضي المقال و فقا للفقره الاخرى من المادة 709 من القانون المدني و ان كان يلزم للحكم بالاخلاء فهذه الحالة ان تقوم محكمه المقال بتقديرها قبل قفل باب المرافعه فالدعوي حتي يتسني للمستاجر الوقوف على مقدارها و سدادها لتوقي الحكم بالاخلاء الا ان مناط هذا ان يصبح المستاجر ربما نازع فمقدارها .



( الطعن رقم 2622 لسنه 58 ق – جلسه 1993/6/16 – السنه 44 ج2 ص 695 )

 

اتعاب المحاماة المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله اجر و كيل .

خضوعها لتقدير قاضي المقال .

م 709 / 2 مدنى

 

القاعدة:

 

اتعاب المحاماة المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيد الوكاله و على ما جري فيه قضاء هذي المحكمه – تعد اجر و كيل يخضع لتقدير قاضي المقال طبقا لما تقضي فيه الفقره الاخرى من المادة 709 من القانون المدني .



( الطعن رقم 1507 لسنه 52 ق – جلسه 1989/2/5 س 40 ح 1 ص 390 )

 

اتعاب المحامي المتفق عليها قبل تنفيذ الوكاله اجر و كيل خاضع لتقدير المحكمه .

الفائدة تسري من تاريخ الحكم النهائي .

 

القاعدة:

 

لما كانت المادة 709 من القانون المدني تنص ففقرتها الاخرى على انه ” اذا اتفق على اجر للوكاله كان ذلك الاجر خاضعا لتقدير القاضي الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكاله ” .

وكان المبلغ الذي طالب فيه المطعون ضدة هو اتعاب محاماه متفق عليها قبل تنفيذ الوكاله فهو اجر و كيل يخضع لتقدير المحكمه عملا بالمادة المذكوره .

ومن بعدها لا يصبح معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفائدة من تاريخ المطالبه القضائيه ،

بل من تاريخ الحكم النهائي .



( الطعن رقم 201 لسنه 38 ق جلسه 1974/2/5 س 25 ص )


( الطعن رقم 482 لسنه 39 ق جلسه 1977/2/23 س 28 ص 515 )

 

المادة 710

علي الموكل ان يرد للوكيل ما انفقة فتنفيذ الوكاله التنفيذيه المعتاد مع الفائدة من وقت الاتفاق ،

وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فتنفيذ الوكاله ،

فاذا اقتضي تنفيذ الوكاله ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها فشئون الوكاله ،

وجب على الموكل ان يقدم هذي المبالغ اذا طلب الوكيل هذا .

اقرار الموكل لما يباشرة الوكيل خارجا عن حدود توكيلة .

مناطة .

 

القاعدة:

 

يشترط فاقرار الموكل لما يباشرة الوكيل خارجا عن حدود توكيلة ان يصبح المقر عالما بان التصرف الذي يقرة خارج عن حدود الوكاله و انه ربما اقرة قاصدا اضافه اثرة الى نفسة .



( الطعن رقم 258 لسنه 35 ق جلسه 1969/5/15 س 20 ص 785 )


( الطعن رقم 162 لسنه 37 ق جلسه 1972/4/6 س 23 ص 648 )

 

عدم حصول الوصيه على اذن من محكمه الاحوال الشخصيه بابرام اتفاق الاتعاب مع و كيل القاصر .

اثرة .

صيروره ذلك الاتفاق غير ملزم للقاصر .

للمحكمه فهذه الحالة السلطة فتقدير الاجره .

 

القاعدة:

 

اذا كان الثابت من الرجوع الى الحكم المطعون به ان الوصي على القاصر ربما تمسك فدفاعه امام محكمه الاستئناف بان الاتفاق الذي ابرمتة الوصيه السابقة على القاصر فشان اتعاب الطاعن الوكيل غير ملزم للقاصر الموكل لعدم حصولها على اذن من محكمه الاحوال الشخصيه بابرامة ،

وكان يبين من الاوراق ان محكمه الاحوال الشخصيه لم تاذن للوصيه بابرام ذلك الاتفاق و لم تقرة ،

بل قررت حفظ المادة المتعلقه بذلك ،

فان اتفاق الوصيه على هذي الصورة لا يصبح ملزما للقاصر ،

ولا يمنع المحكمه من اعمال سلطتها فتقدير اجر الوكيل .



( الطعن رقم 57 لسنه 37 ق جلسه 1972/2/17 س 23 ص 201 )

 

الاصل التزام الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعموله ذلك الشرط ليس من النظام العام .

جواز الاتفاق على مخالفتة .

 

القاعدة:

 

الاصل ان يلتزم الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعموله لاتمام العمل المسند الية ،

الا ان ذلك الشرط ليس من النظام العام و يجوز .

لطرفى العقد الاتفاق على مخالفتة .



( الطعن رقم 464 لسنه 35 ق جلسه 1970/1/29 السنه 21 ص 214)

 

لمادة 711

يصبح الموكل مسئولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطا منه بسبب تنفيذ الوكاله تنفيذا معتادا

المادة 2/709 مدنى .

نصها مطلق شامل لكل تعديل فاجر الوكاله المتفق عليه سواء بالحط منه او برفعة .

استقلال قاضي المقال بتقدير ذلك الاجر اقامه محكمه الاستئناف قضاءها بتعديل تقدير محكمه اول درجه للاجر الذي يستحق الوكيل على اعتبارات سائغه .

اغفالها الاشاره الى الحجج التي ساقها الوكيل فهذا الخصوص .

لا قصور .

 

القاعدة:

 

نص الفقره الاخرى من المادة 709 من القانون المدني هو نصف مطلق شامل لكل تعديل فاجر الوكاله المتفق عليه سواء بالحط منه او برفعة و اذ كان تقدير ذلك الاجر مما يستقل فيه قاضى المقال ،

وكانت محكمه الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمه اول درجه للاجر الذي يستحقة الطاعن ربما اقامت قضاءها فذلك على اعتبارات سائغه ،

فان اغفالها الاشاره الى الادله و الحجج التي ساقها الطاعن فهذا الخصوص و التي لا يترتب عليها تغير و جة الراي فالتقدير ،

لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم المطعون به .



( الطعن رقم 112 لسنه 35 ق جلسه 1969/12/25 س 20 ص 1322)

 

اشتراط الموكل فعقد الوكاله ضمان الوكيل للصفقه التي يعقدها عن مخاطر الضياع و التلف عدم تاثير ذلك الاتفاق على طبيعه العقد .

مثال .

 

القاعدة:

 

متي كانت الواقعه كما اثبتها الحكم تتضمن ان المتهم تسلم الاسمدة من المدعي بالحق المدنى باعتبارة و كيلا عنه بالعموله لبيعها لحسابة و رد ثمنها الية فباعها و دفع جزءا من الثمن و لم يدفع الباقى و اختلسة لنفسة اضرارا فيه ،

انها تكون جريمة خيانة امانه فحكم المادة 341 من قانون العقوبات و لا يقدح فذلك ان يصبح الموكل ربما اشترط لحماية نفسة ضمان الوكيل للصفقه التي يعقدها من مخاطر الضياع و التلف اذ هو اتفاق لا يؤثر فطبيعه العقد كما حددها القانون .



( الطعن رقم 423 لسنه 27 ق جلسه 1957/6/4 س 8 ص615)

 

المادة 712

اذا و جميع اشخاص متعددون و كيلا واحدا فعمل مشترك كان كل الموكلين متضامنين قبل الوكيل فتنفيذ الوكاله ما لم يتفق على غير هذا .

الموكلون فتصرف واحد متضامنون قبل الوكيل فتنفيذ الوكاله .

 

القاعدة:

 

النص فالمادة 712 من القانون المدنى على انه – اذا و جميع اشخاص متعددون و كيلا واحدا فعمل مشترك كان كل الموكلين متضامنين قبل الوكيل فتنفيذ الوكاله ما لم يتفق على غير هذا – مفادة انه اذا تعدد الموكلون فتصرف واحد كانوا متضامنين نحو الوكيل و اذا كان الثابت من الحكم المطعون به ان المطعون عليه الاول باشر الاعمال الاداريه و القضائيه نيابه عن الطاعنين جميعا بمقتضى الوكالةالمخوله لهم من و كيلهم المطعون عليهم الثاني ،

فان الطاعنين يكونون متضامنين فالتزامهم نحو المطعون عليه الاول و هو ما نصف عليه فعقد الاتفاق سند الدعوى .



( الطعن رقم 1070 لسنه 48 ق جلسه 1979/1/18 س 30 ص 293 )

 

المادة 713

تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابه فعلاقه الوكيل و الموكل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .

اثار التصرفات انصرافها لاصحاب الحق بها الاصل فعقود المعارضه الماليه .

لاي من المتعاقدين حسني النيه او الغير اثبات ان من ابرم العقد معه كان نائبا عن غيرة .

عله هذا .

 

القاعدة:

 

حرص المشرع على انصر اف اثار التصرفات لاصحاب الحق بها و وضع قاعده عامة حاصلها انه فعقود المعاوضه انه فعقود المعارضه الماليه التي يستوي بها ان يتعامل المتعاقد مع من ابرم معه العقد بحسبانة اصيلا او نائبا سواء كانت علاقه الوكاله ظاهره او مستتره يجوز لاي من المتعاقدين متي كان حسن النيه ،

كما يجوز طرق الاثبات ان من ابرم العقد كان نائبا عن غيرة لكي تضاف اثار العقد الى الاصيل .



( الطعن رقم 6036 لسنه 66 ق جلسه 8/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1408 )

 

الوكاله المستترة.
ماهيتة .

ان يعير الوكيل اسمه للاصيل و يبرم العقد بصفتة اصيلا لا بصفتة و كيلا .

اثرها انصراف اثر العقد الى الاصيل شانها شان الوكاله السافره .

 

القاعدة:

 

المقرر فقضاء هذي المحكمه ان النص فالمادة 713 من القانون المدني …… و فالمادة 106 من ذلك القانون …….
يدل على انه يجوز للوكيل ان يبرم العقد الذي تخولة الوكاله اصدارة لا بصفتة و كيلا ،

ولكن بصفتة اصيلا ،

ذلك ان و كالتة فهذه الحالة تكون مستتره ،

ويعتبر و كانة ربما اعار اسمه للاصيل الذي و كله فابرام العقد ،

وحكم هذي الوكاله المستتره انها ترتب قبل الاصيل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد المبرم الى الاصيل و الى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .



( الطعنان رقما 2437 ،

2466 لسنه 55 ق جلسه 1993/5/3 س 44 على 2 ص 331 )

 

المادة 104

 

( 1 ) اذا تم العقد بطريق النيابه كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر فعيوب الاراده او فاثر العلم ببعض الظروف الخاصة او افتراض العلم فيها حتما .



( 2 ) و مع هذا اذا كان النائب و كيلا و يتصرف و فقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله،
فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ،

او كان من المفروض حتما ان يعلمها .

 

الوكاله بالتسخير .

ماهيتها .

ان يعمل الوكيل بصفتة اصيلا لحساب الموكل الذي يصبح اسمه مستترا .

اثرها .

انصراف اثر العقد الى الموكل و من تعاقد مع الوكيل.

 

القاعدة:

 

اذا كانت الوكاله بالتسخير – و على ما جري فيه قضاء هذي المحكمه – تقتضي ان يعمل الوكيل باسمه الشخصي و ان كان يعمل لحساب الموكل الذي يصبح اسمه مستترا و يترتب عليها – تطبيقا لقواعد الصوريه التي تستلزم اعمال العقد الحقيقي فالعلاقه بين الموكل و الوكيل المسخر – انها تنتج قبل الموكل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد الذي يبرمة الوكيل المسخر الى جميع من الموكل و من تعاقد مع ذلك الوكيل .



( الطعن رقم 1155 لسنه 54 ق جلسه 1989/5/31 س 40 ص 508 )

 

الوكاله بالتسخير .

ماهيتها .

قيام الوكيل بالعمل باسمه الشخصي لحساب الموكل المستر .

اثرها .

انصراف العقد الذي يبرمة الوكيل الى الموكل و من تعاقد مع الوكيل.
عله هذا .

 

القاعدة:

 

الوكاله بالتسخير و على ما جري فيه قضاء هذي المحكمه – تفترض ان يعمل الوكيل باسمه الشخصي و ان كان يعمل لحسابة الموكل الذي يصبح اسمه مستترا و يترتب عليها – تطبيقا لقواعد الصوريه التي تستلزم اعمال العقد الحقيقي فالعلاقه بين الموكل و الوكيل المسخر – انها تنتج قبل الموكل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد الذي يبرمة الوكيل المسخر الى جميع من الموكل و من تعاقد مع ذلك الوكيل .



( الطعن رقم 1650 لسنه 55 ق – جلسه 1986/11/20 س 37 ص 866 )

 

الوكاله المستتره نطاقها تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر اثرة نقل الملكيه من الغير للموكل المستتر مباشره فالعلاقه بين الوكيل و الموكل

 

القاعدة:

 

لما كانت العلاقه بين الوكيل المسخر و الموكل ينظمها عقد الوكاله الذي ابرماة فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكاله فحدودها المرسومه ،

مما مؤداة ان تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكيه مباشره من الغير الى الموكل المستتر فالعلاقه بين الوكيل و الموكل.


( الطعن رقم 1438 لسنه 48 ق جلسه 1982/6/8 س 33 ص693 )

 

اشراف و زاره التربيه و التعليم ما ليا و اداريا على المدارس الخاصة اثرة اعتبارها نائبه نيابه قانونيه عن صاحب المدرسة م 45 ق 160 لسنه 1958

 

القاعدة:

 

مفاد نصف المادة 54 من القانون 160 لسنه 1958 بشان تنظيم المدارس الخاصة ان ادارة المدرسة المستولى عليها مؤقتا بما تتطلبة من اشراف ما لى و ادارى لا يجعل الجهه القائمة عليه صاحبه عمل و انما هي بصريح نصف المادة نائبه عن صاحب المدرسة نيابه قانونية


(الطعن رقم 157 لسنه 42 ق جلسه 1981/12/27 ص 2437 )

 

النيابه القانونيه .

نطاقها .

عدم مسئوليه النائب عما يصيب الغير من ضرر فتنفيذة للنيابه طالما التزم حدودها

 

القاعدة:

 

لما كان مقتضى النيابه حلول اراده النائب محل اراده الاصيل مع انصراف الاثر القانونى لهذه الاراده الى شخص الاصيل ،

كما لو كانت الاراده ربما صدرت منه هو فهي فجوهرها تخويل للنائب حق ابرام عمل او تصرف تتجاوز اثارة ذمه القائم فيه الى ذمه الاصيل ،

باعتبار ان الالتزام فحقيقتة رابطه بين ذمتين ما ليتين و ليس رابطه بين شخصين و لازم هذا ان النائب فالنيابه القانونيه لا يصبح مسئولا قبل الغير الا اذا ارتكب خطا تجاوز فيه حدود هذي النيابه يستوجب مسئوليتة ،

فاذا لم يرتكب ذلك الخطا لم يكن مسئولا حتى لو اصاب الغير ضرر من تنفيذ النيابة


(الطعن رقم 157 لسنه 42 ق جلسه 1981/12/27 ص 2437 )

 

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير .

ماهيته

 

القاعدة:

 

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الةير و ان لم يرد به نصف الغير فالتقنين المدنى الا انه من الجائز التعامل فيه ،

ويجب لاعمال اثار ذلك النوع من البيع ان يذكر شرط اختيار الةير فالعقد بان يحتفظ المشترى عند ابرام العقد بحقة فالتقرير بالشراء عن الةير و يتفق مع البائع على لمدة يعلن المشترى خلالها اسم من اشترى له الصفقه ،

فاذا افصح المشترى الظاهرعن المشترى المستتر فالميعاد المتفق عليه اعتبر البيع صادرا من البائع الى ذلك المشترى المستتر مباشره و انصرفت الية اثارة دون حاجة الى بيع .

جديد له من المشترى الظاهر


(الطعن رقم 110 لسنه 47 ق جلسه 1981/4/15 س 32 ص1133)

 

الولى على القاصر نيابتة قانونيةتجاوز الولى حدود و لايتة اثرة عدم انصراف اثر العمل الى القاصر.
عدم التزام الاخير الا بقدر المنفعه التي عادت عليه .

 

القاعدة:

 

نيابه الولى عن القاصر هي نيابه قانونيه ،

ويتعين عليه حتى ينصرف اثر العمل الذي يقوم فيه الى القاصر ان يصبح ذلك العمل فحدود نيابتة اما اذا جاوز الولى هذي الحدود فانه يفقد صفه النيابه و لا ينتج العمل الذي قام فيه اثرة بالنسبة الى القاصر و لا يجوز الرجوع على ذلك الاخير الا بقدر المنفعه التي عادت عليه بسببها .



( الطعن رقم 508 لسنه 42 ق جلسه 1977/1/31 ص 310)

 

المادة 105

 

اذا ابرم النائب فحدود نيابتة عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن ذلك العقد من حقوق و التزامات يضاف الى الاصيل .

 

انصراف ما يبرمه النائب فحدود نيابة الى الاصيل .

م 105 مدني .

استيفاء النائب للحقوق و التخالص بشانها .

اثرة .

ابراء ذمه المدينين فيها .

 

القاعدة:

 

الاصل و فقا لنص المادة 105 من القانون المدني ان يبرمه النائب فحدود نيابه ينصرف الى الاصيل فان استيفائة للحقوق للحقوق و التخالص بشانها يبرىء ذمه المدينين فيها .



( الطعن رقم 7092لسنه 64 ق جلسه 12 / 12/ 1995 س 46 ج 2 ص1368)

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص .

اثرة .

اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه فادارة اموالة و تمثيلة امام القضاء حتي انتهاء الحراسه بتسليم اموالة الية .

حيازه الحارس العم للاموال هي حيازه لحساب الاصيل .

 

القاعدة:

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه فادارة اموالة و تمثيلة امام القضاء الى ان تنهي الحراسه بتسليم اموالة الية و مقتضي هذا ان حيازه الحارس العام على الاموال تعتبر حيازه لحساب الاصيل المفروض عليه الحراسه و له ان يستند اليها عند الحاجة .



( الطعن رقم 975 لسنه 62 جلسه 1994/3/31 س 45 ج 1 ص 627 )

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص اثرة اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه فادارة اموالة و تمثيلة امام القضاء حتي انتهاء الحراسه بتلسيم اموالة الية حيازه الحارس العام للاموال هي حيازه لحساب الاصيل .

 

القاعدة:

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه فادارة اموالة و تمثيلة امام القضاء الى ان تنتهي الحراسه بتسليم اموالة الية و مقتضي هذا ان حيازه الحارس العام على الاموال تعتبر حيازه لحساب الاصيل المفروض عليه الحراسه و له ان يستند اليها عند الحاجة .



( الطعن رقم 975 لسنه 62 ق – جلسه 31/3/1994 س 45 ج 1 ص 627 )

 

الوكاله الظاهره ما هيتها تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النيه نفاذها قبل الموكل شرطة محكمه المقال استقلالها بتقدير المظاهر المؤيده الى قيام الوكاله الظاهره شرطه.

 

القاعدة:

 

اذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر اجنبيا عن تلك العلاقه بين الوكيل و الموكل مما يوجب عليه فالاصل ان يتحقق من صفه من يتعامل معه بالنيابه عن الاصيل و انصراف اثر التعامل تبعا لذا الى ذلك الاخير الا انه ربما يغنية عن هذا ان يقع فالاصيل مما ينبىء فظاهر الامر عن انصراف ارادتة الى انابتة لسواء فالتعامل باسمه بان يكشف عن مظهر خارجي منسوب الية يصبح من شانة ان يوهم الغير و يجعلة معذورا فاعتقادة بان ثمه و كاله قائمة بينهما و من حق الغير حسن النيه فهذه الحالة ان يتمسك بانصراف اثر التعامل الذي ابرمة مع من اعتقد بحق انه و كيل – الى الاصيل لا على اساس و كاله حقيقيه قائمة بينهما – و هي غير موجوده فالواقع بل على اساس الوكاله الظاهره .

ذلك لان ما ينسب الى الاصيل فهذا الصدد يشكل فجانبة صورة من صور الخطا التي من شانها ان تخدع الغير حسن النيه فنيابه المتعامل معه عن هذا الاصل و دفعة الى التعامل معه بهذه بشرط ان يصبح مؤديا الى خداع الغير و ان يصبح ذلك الغير حسن النيه فاعتقادة و ان يصبح الايهام الذي دفعة الى التعاقد ربما جاء على مبررات اقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالا للشك و الايهام و جميع فعل ياتية صاحب الوضع الظاهر – دون الاشتراك الاصيل – لا تتحقق فيه فكرة الوكاله الظاهره عن الاصيل و لو كان مؤديا بذاتة الى خداع الغير ،

وتستقل محكمه المقال بتقدير المظاهر المؤديه الىبقاء الوكاله الظاهره بشرط ان يصبح باسباب سائغه و مؤديه الى ما انتهت الية .



( الطعن رقم 65 لسنه 56 ق – جلسه 1989/05/10 س 40 ص249 )

 

المادة 106

 

اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفتة نائبا ،

فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائنا او مدينا ،

الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابه ،

او كان يستوى عندة ان يتعامل مع الاصيل او النائب .

 

التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود و كالتة .

الاصل عدم نفاذها فحق الاصيل الا باجازتة .

الغير الذي يتعاقد مع الوكيل .

التزامة بالتحرى عن صفه الوكيل و حدود الوكاله و انصراف اثرها الى الاصيل .

اسهام الاصيل بخطئة فخلق مظهر خارجى من شانة ايهام الغير حسن النيه باتساع الوكاله لهذه التصرفات .

مؤداة .

للغير الحق فالتمسك بانصراف اثرها الى الاصيل متى سلك فتعاملة سلوكا ما لوفا لا يشوبة خطا غير مغتفر .

مثال .

 

القاعدة:

 

الاصل ان تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكاله لا تكون نافذه فحق الاصيل الا باجازتة ،

وعلى الغير الذي يتعاقد مع الوكيل ان يتحري صفتة و حدودها و يتثبت من انصراف اثر تعاقدة الى الاصيل ،

فاذا قصر فذلك تحمل تبعه تقصيرة ،

الا انه اذا اسهم الاصيل بخطئة سلبا او ايجابا فخلق مظهر خارجى من شانة ان يوهم الغير حسن النيه و يجعلة معذورا فاعتقادة باتساع الوكاله لهذا التصرف ،

فان من حق الغير فهذه الحالة و على ما جرى فيه قضاء هذي المحكمه ان يتمسك بانصراف اثر التصرف الى الاصيل على اساس الوكاله الظاهره ،

متى كان ذلك الغير ربما سلك فتعاملة سلوكا ما لوفا لا يشوبة خطا غير مغتفر اذ كان هذا ،

وكان الحكم المطعون به ربما اقام قضاءة على ان المطعون ضدة الثاني كان و كيلا ظاهرا عن زوجتة المطعون ضدها الاولى فابرام عقدى البيع ،

واستخلص الحكم هذي الوكاله الظاهره من قيام رابطه الزوجية بينهما و مظهر رب الاسرة و فقا للعادات السائده ،

وبيعة هذي الشقق ضمن و حدات عماره مخصصه للتمليك بالشروط الساريه على باقى الوحدات و قيامة بتسليم الشقق المبيعه الى المشترى عقب البيع ،

وتوالى قبضة اقساط الثمن جميعها بايصالات عديده اصدرها بصفتة و كيلا عن زوجتة و وليا طبيعيا على اولادة ،

وكل هذا دون اعتراض من الزوجه منذ حدث التعاقد فعام 1974 حتي اقيمت الدعوي فعام 1978 .

وكان ذلك الاستخلاص سائغا و له اصل ثابت بالاوراق و مؤديا الى ما انتهى الية الحكم و كافيا لحمل قضائة فهذا الخصوص ،

فانة لا يصبح ربما اخطا فتطبيق القانون و لا شابة قصور فالتسبيب .



( الطعنان رقما 512 ،

531 لسنه 53 ق جلسه 1987/6/30 س 8 ص 862 )

 

التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود و كالتة .

الاصل عدم نفاذها فحق الاصيل الا باجازتة .

الغير الذي يتعاقد مع الوكيل .

التزامة بالتحرى عن صفه الوكيل و حدود الوكاله و انصراف اثرها الى الاصيل .

اسهام الاصيل بخطئة فخلق مظهر خارجى من شانة ايهام الغير حسن النيه باتساع الوكاله لهذه التصرفات .

مؤداة .

للغير الحق فالتمسك بانصراف اثرها الى الاصيل متى سلك فتعاملة سلوكا ما لوفا لا يشوبة خطا غير مغتفر .

مثال .

 

القاعدة:

 

الاصل ان تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكاله لا تكون نافذه فحق الاصيل الا باجازتة ،

وعلى الةير الذي يتعاقد مع الوكيل ان يتحرى صفتة و حدودها و يتثبت من انصراف اثر تعاقدة الى الاصيل ،

فاذا قصر فذلك تحمل تبعه تقصيرة ،

الا انه اذا اسهم الاصيل بخطئة سلبا او ايجابا فخلق مظهر خارجى من شانة ان يوهم الغير حسن النيه و يجعلة معذورا فاعتقادة باتساع الوكاله لهذا التصرف ،

فان من حق الةير فهذه الحالة و على ما جرى فيه قضاء هذي المحكمه ان يتمسك بانصراف اثر التصرف الى الاصيل على اساس الوكاله الظاهره ،

متى كان .

هذا الغير ربما سلك فتعاملة سلوكا ما لوفا لا يشوبة خطا غير مةتفر اذ كان هذا ،

وكان الحكم المطعون به ربما اقام قضاءة على ان المطعون ضدة الثاني كان و كيلا ظاهرا عن زوجتة المطعون ضدها الاولى فابرام عقدى البيع ،

واستخلص الحكم هذي الوكاله الظاهره من قيام رابطه الزوجية بينهما و مظهر رب الاسرة و فقا للعادات السائده ،

وبيعة هذي الشقق ضمن و حدات عماره مخصصه للتمليك بالشروط الساريه على باقى الوحدات و قيامة بتسليم الشقق المبيعه الى المشترى عقب البيع ،

وتوالى قبضة اقساط الثمن جميعها بايصالات عديده اصدرها بصفتة و كيلا عن زوجتة و وليا طبيعيا على اولادة ،

وكل هذا دون اعتراض من الزوجه منذ حدث التعاقد فعام 1974 حتى اقيمت الدعوى فعام 1978 .

وكان ذلك الاستخلاص سائةا و له اصل ثابت بالاوراق و مؤديا الى ما انتهى الية الحكم و كافيا لحمل قضائة فهذا الخصوص ،

فانة لا يصبح ربما اخطا فتطبيق القانون و لا شابة قصور .

فى التسبيب


( 862 الطعنان رقما 512 و 531 لسنه 53 ق جلسه 1987/6/30 س8 ص )

 

الوكاله المستتره .

ماهيتها .

ان يعير الوكيل اسمه للاصيل و يبرم العقد بصفتة اصيلا لا بصفتة و كيلا .

اثرها .

انصراف اثر العقد الى الموكل شانها شان الوكاله السافره .

 

القاعدة:

 

النص فالمادة 713 و 106 من القانون المدني يدل و على ما جرى فيه قضاء هذي المحكمه على انه يجوز للوكيل ان يبرم العقد الذي تخولة الوكاله اصدارة لا بصفتة و كيلا و لكن بصفتة اصيلا هذا ان و كالتة فهذه الحالة تكون مستتره و يعتبر و كانة اعار اسمه للاصيل الذي و كله فابرام العقد و حكم هذي الوكاله المستتره انها ترتب قبل الاصيل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف .

اثر العقد المبرم الى الاصيل و الى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .



( الطعن رقم 458 لسنه 40 ق جلسه 1976/10/19 لسنه 27 ص1468 )


( الطعن رقم 732 لسنه 54 ق جلسه 1985/1/16 السنه 36 الجزء الاول ص 129)

 

من يعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعارة حكمة حكم و كيل لا فارق بينة و بين غيرة من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالتة مستتره بمقتضى هذا ان الصفقه تتم لمصلحه الموكل و لحسابة فكسب جميع ما ينشا من التعاقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من الحقوق شيئا مثال فبيع عقار .

 

القاعدة:

 

من يعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعارة و حكمة هو حكم جميع و كيل فيمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسة بشيء و جميع فان يحصل عليه لحساب موكلة و لا فارق بينة و بين غيرة من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالتة مستتره و ذلك يقتضى ان تعتبر الصفقه فيما بين الموكل و الوكيل ربما تمت لمصلحه الموكل و لحسابة فيكسب جميع ما ينشا عن التعاقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من هذي الحقوق شيئا و لا يصبح له ان يتحيل بايه و سيله للاستئثار بالصفقه دونة و من بعدها فاذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكيه للاصيل فيما بينة و بين و كيلة و ان كانت للوكيل معير الاسم فيما بينة و بين البائع و الغير و يرجع هذا الى انه مهما كان للوكيل المسخر من ملكيه ظاهره فمواجهه الكافه فانها ملكيه صوريه بالنسبة الى الاصيل يمنع من الاحتجاج فيها قبلة قيام الوكاله الكاشفه لحقيقة الامر بينهما و ينتج من ذلك ان الاصيل لا يحتاج لكي يحتج على و كيلة المسخر بملكيه ما اشتراة الى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل فيه الملكيه الية اذ يعتبر الاصيل فعلاقتة بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى اي اجراء و انما يلزم هذا الاجراء فعلاقه الاصيل بالغير .



( الطعن رقم 17 لسنه 30 ق جلسه 1964/11/26 س 15 ص 1074)


( الطعن رقم 202 لسنه 32 ق جلسه 1966/5/5 س17 ص1019)


( الطعن رقم 648 لسنه 49 ق جلسه 1980/4/24 س31 ص1201)


 

المادة 107

 

اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه ،

فان اثر العقد الذي يبرمة ،

حقا كان او التزاما ،

يضاف الى الاصيل او خلفائة .

 

العقد الذي يبرمة النائب مع الغير بعد انقضاء النيابه .

اضافه اثرة الى الاصيل او خلفائة .

شرطة .

ان يصبح النائب و الغير يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .

م 107 مدني ( مثال بشان تعاقد الوكيل بعد انقضاء و كالتة محلي ايجار عيني النزاع ) .

 

القاعدة:

 

النص فالمادة 107 من القانون المدني يدل على ان القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابه ليضاف تصرفهما الى الاصيل الا اذا كان النائب و الغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .

لما كان هذا و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون به ربما اقام قضاءة بقوله – و كان الثابت من الاوراق و من اقرار المدعي عليه الاول المطعون ضدة الاول المؤرخ 1989/2/28 الغائة للتوكيل الصادر منه للمدعي عليه الاول المطعون ضدة الثالث و كان الثابت كذلك اتصال علم المدعي عليه الاول علما يقينيا بالغاء الوكيل و هذا من الشهاده الصادره من و زاره المواصلات ادارة البريد قسم الاستعلامات البريديه و المؤرخه 1989/8/30 بدوله الكويت و التي تفيد و صول المسجل رقم ……… حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 1989/3/15 و ربما تاكد هذا بما لا يدع مجالا للشك من عقد الاتفاق المؤرخ 1989/4/1 المحرر فيما بين المدعيين المطعون ضدهما الاول و الثاني و المدعي عليه الاول بالبند الرابع بمسئوليه المدعي عليه الاول اذا كان هنالك اي تصرفات بناء على التوكيل الصادر له او تصرفات ثانية على عين النزاع ،

وكان البين من هذي الاسباب انها خلت من ثبوت علم الطاعن بالغاء و كاله المطعون ضدة الثالث قبل تعاقدة معه على ايجار المخزن محل النزاع و ان محكمه المقال ربما استدلت على ان ذلك الاخير ربما علم علما يقيينا بانقضاء نيابتة عن المطعون ضدهما الاول و الثاني فاعمال الادارة و ابرام عقود الايجار منذ 1989/3/15 و هو تاريخ توزيع الرساله المسجله رقم ……..
التي ارسلها له المطعون ضدة الاول من دوله الكويت حسبما و رد بالشهاده الصادره من قسم الاستعلامات البريديه بدوله الكويت المؤرخه 1989/8/30 ،

وكانت ما تضمنتة هذي الشهاده من توزيع الرساله المسجله على عنوان المرسل الية على فرض انها تضمنت اخطار المطعون ضدة الثالث بالغاء و كالتة عن المطعون ضدهما الاول و الثاني لا يتادي منه و صولها الية و استلامة لها حتي ممكن القول بانه علم بفحواها و بانقضاء نيابتة عنهما قبل ابرامة لعقد ايجار المخزن مقال النزاع المؤرخ 1989/1/6 و الذي اثبت تاريخة ف1989/4/6 .



( الطعن رقم 3343 لسنه 62 ق جلسه 1993/2/21 س 44 على 1 ق 112 ص 677 ) .

 

نيابه الوصى على القاصر نيابه قانونيه موقوته تنتهى ببلوغة سن الرشد توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفية اثرة م 107 مدنى التحقق منه من سلطة محكمه المقال الجهل الذي يعتد فيه شرطة تجافية مع قيام الوصى و المحكمه برعايه شئون القاصر استدلال الحكم المطعون به على جهل الوصيه بانتهاء و صايتها بمجرد قولها فساد فالاستدلال .

 

القاعدة:

 

مفاد نصف المادة 1/47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بشان الولايه على المال .

والمادة 970 من قانون المرافعات ،

انة اذا بلغ القاصر احدي و عشرين سنه تنتهى مهمه الوصى و تنتفى و لايه المحكمه التي تتولى رعايه شئونة اعتبارا بان الولايه مشروطه بقيام موجبها فاذا انعدم الموجب زالت الولايه و كان النص فالمادة 107 من القانون المدنى على ان – اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه ،

فان اثر العقد الذي يبرمة حقا كان او التزاما يضاف الى الاصيل او خلفائة مفادة ان يتوافر لدى طرفى التعاقد الجهل بانقضاء الولايه وقت العقد و لئن كان التحقق من هذا يدخل فنطاق سلطة محكمه المقال التقديريه بغير رقابه محكمه النقض ،

الا ان شرط هذا ان يصبح بيانها سائغا و مؤديا الى النتيجة التي انتهت اليها،ونيابه الموصى عن القاصر هي نيابه موقوته باجل حددة القانون بحيث يصبح معلوما للوصى و للمحكمه التي ترعى شئون القاصر و الجهل الذي يعتد فيه هو الذي يقوم على مبرر قوامة عدم امكان العلم بانتهاء الولايه و هو امر يتجافى مع قيام الوصى و المحكمه برعايه شئون القاصر ،

فان الحكم المطعون به اذ استدل على توافر جهل الوصيه بانتهاء و لايتها بمجرد القول بانها و الده لهم ،

وانها لو كانت تعلم بانتهاء الولايه لما تقدمت بطلب الاذن الى المحكمه المختصه ببيع نصيب القاصر ،

يصبح الحكم ربما عابة الفساد فالاستدلال .

( الطعن رقم 1185 لسنه 55 ق جلسه 1989/1/25 س 40 على 1 ص 265 )

 

التسخير فالصوريه عدم اقتصارة على التصرفات جوازة فالخصومه و الاجراءات القضائيه شرطة الا يقصد فيه التحايل على القانون ،

فيصبح غير مشروع.

 

القاعدة:

 

التسخير غير قاصر على التصرفات القانونيه و حدها ،

بل يجوز فالخصومه و الاجراءات القضائيه كذلك الا اذا قصد فيه التحايل على القانون فيصبح غير مشروع .



( الطعن رقم 2209 لسنه 52 ق جلسه 1987/1/21 س 38 ص142 )

 

المادة 714

تنتهي الوكاله باتمام العمل الموكل به او بانتهاء الاجل المعين للوكاله و تنتهي كذلك بموت الموكل او الوكيل .

الوكاله .

عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها .

وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء .

عله هذا .

شرط اضافه اثر العقد الذي يبرمة النائب مع الغير بعد انقضاء الوكاله الى الاصل او خلفائة هو ان يصبح النائب و الغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .

م 107 مدني .

 

القاعدة:

 

المقرر ان الوكاله لا تنتهي بمجرد تحقق اسباب انتهائها ،

بل يجب ان يعلم الوكيل بسبب الانتهاء ،

وقد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكاله اذااستمر يعمل و كيلا باسم الموكل بعد ان انتهت مهمتة التي و جميع بها ،

او بعد ان عزلة الموكل او بعد ان انتهت الوكاله باي اسباب احدث من سبب انتهائها و هذي الحالة هي اكثر حالات الوكاله الظاهره و قوعا ،

وبخاصة اذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمتة او بعد عزلة ،

فانة من السهل فهذه الفروض ان يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل ان الوكاله لا تزال باقيه ،

فقد يبقي سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمتة فيطمئن الغير الية ،

سيما اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان انقضاء الوكاله و من بعدها اختص المشرع فهذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدني و تنص هذي المادة على انه اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه فان اثر العقد الذي يبرمة حقا كان او التزاما ،

يضاف الى الاصل او خلفائة و مفاد هذا و على ما جري عليه قضاء محكمه النقض ان القانون لايحمي الغير الذي تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابه اذا كان النائب و الغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .



( الطعن رقم 3989 لسنه 60 ق جلسه 1995/4/13 س 46 ج 1 ص 631 )

 

عدم انصراف اثار عقد الوكاله بعد و فاه الموكل او الوكيل الى و رثتة بوصفهم خلفا عاما .

عله هذا .

م 714 مدني .

( مثال فشان تظهير توكيلي لسند اذنى)

 

القاعدة:

 

نصت المادة 714 من القانون المدني على انتهاء الوكاله بموت الموكل و من بعدها فلا ينصرف اثار عقد الوكاله بعد و فاه الموكل او الوكيل الى و رثتة بوصفهم خلفا عاما باعتبار ان ذلك العقد من العقود التي تراعي بها شخصيه جميع متعاقد ،

لما كان هذا و كان الحكم المطعون به ربما خلص الى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الادني المؤرخ 1979/11/20 الى البنك المطعون ضدة تظهيرا توكيليا و كان الثابت فالدعوي ان المظهر توفي فاكتوبر سنه 1980 فان و كاله البنك عن المظهر فتحصيل قيمه السند تكون ربما انتهت فذلك التاريخ و اذ تقدم البنك الى السيد/ رئيس محكمه شمال القاهره بطلب اصدار امر الاداء بقيمه هذا السند ف1981/6/30 فان صفتة فاستصدار الامر و مباشره الاجراءات القانونيه لتحصيل قيمه السند تكون ربما زالت – و اذ خالف الحكم المطعون به ذلك النظر و اعتد بصفه البنك المطعون ضدة كوكيل عن المظهر بدعوي عدم اعتراض الورثه رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشره البنك لتلك الاجراءات و اعلان احدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فانه يصبح ربما خالف الثابت بالاوراق مما جرة الى الخطا فتطبيق القانون بما يستوجب نقضه


( الطعن رقم 2044 لسنه 52 ق جلسه 1989/02/27 س 40 ص 666 )

 

الوكاله بالعموله .

خضوعها لاحكام الوكاله فالقانون المدني فيما لم يرد بشانة حكم خاص بقانون التجاره .

انقضاء عقد الوكاله بالعموله بذات الاسباب التي تنقضي فيها الوكاله المدنيه .

جواز عزل الوكيل بالاراده المنفرده صراحه او ضمنا .

شرط نفاذة علم الوكيل بالعزل .

تعيين و كيل احدث لمباشره عمل الوكيل الاول .

عزل ضمني له .

 

القاعدة:

 

الوكاله بالعموله نوع من الوكاله تخضع فانعقادها و انقضائها و سائر احكامها للقواعد العامة المتعلقه بعقد الوكاله فالقانون المدني فيما عدا ما تضمنة قانون التجاره من احكام خاصة فيها ،

واذ لم ينظم قانون التجاره طرق انقضاء عقد الوكاله بالعموله فانه ينقضي بنفس الاسباب التي ينقضى فيها عقد الوكاله المدنيه .

ولما كان مؤدي نصف المادة 714 من التقنين المدني ان الوكاله تنتهي بموت الموكل او الوكيل و ان استمرار الورثه فاستغلال نشاط مورثهم بعد و فاتة لا يعدو ان يصبح شركة و اقع فيما بينهم و لما كان مؤدي ما تقضي فيه المادتان 715 و 716 من ذات القانون و على ما و رد بمجموعة الاعمال التحضيريه ان الوكاله عقد غير لازم ،

فانة يجوز للموكل ان يعزل الوكيل فاى وقت قبل انتهاء العمل محل الوكاله ،

وعزل الوكيل يصبح باراده منفرده تصدر من الموكل موجهه الى الوكيل فتسرى فشانها القواعد العامة و لما كان القانون لم ينص على ان تكون فشكل خاص فاى تعبير عن الاراده يفيد معنى العزل ،

وقد يصبح ذلك التعبير صريحا كما ربما يصبح ضمنيا فتعيين الموكل و كيلا احدث لنفس العمل الذي فوض به الوكيل الاول بحيث يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الاول اعتبر عزلا ضمنيا للوكيل الاول ،

وسواء كان العزل صريحا او ضمنيا فانه لا ينتج اثرة الا اذا وصل الى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة .



( الطعن رقم 960 لسنه 35 ق – تجارى -جلسه 1983/4/18 السنه 34 ص991 )

 

تقادم دعوي المطالبه باتعاب المحامي بدؤة من تاريخ انتهاءالوكالة.

 

القاعدة:

 

النص فالمادة 376 من القانون المدني على ان تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء و الصيادله و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التعليم و السماسرة و الاساتذه المعلمين على ان تكون هذي الحقوق و اجبه لهم جزاء عما ادوة من عمل من اعمال مهنتهم و ما تكبدوة من مصروفات .

كما قررت المادة 1/379 من ذات القانون- يبدا سريان التقادم فالحقوق المذكوره فالمادتين 378،376 من الوقت الذي يتم به الدائنون تصرفاتهم و لو استمروا دون تصرفات ثانية و المادة 51 من قانون المحاماه السابق رقم 56 لسنه 1957 الذي يحكم و اقعه الدعوي تنص على ان – يسقط حق المحامي فمطالبه موكلة بالاتعاب عند عدم وجود سند فيها بمضي خمس سنوات ميلاديه من تاريخ انتهاء التوكيل مما مؤداة ان تقام دعوى المطالبه باتعاب المحامي يبدا من تاريخ انتهاء الوكاله .



( الطعن رقم 68 لسنه 42 ق جلسه 1982/4/15 لسنه 33 ص417 )

  • مسئولية قانونيه لتوكيل العام بالبيع لنفسه و الغير


ايجار الموكل دون علم موكله