باقي اموال فكة

فكة باقي اموال 20160917 5278




حكم ابقاء المشترى بعض نقودة عند البائع لياخذها لاحقا لعدم وجود صرف او فكه عند البائع

سمعت فتوي لبعض العلماء،
ان من اشتري شيئا مثلا بقيمه (10) دراهم،
واعطي البائع ما ئه درهم،
ليرجع له الباقى و هو (90) درهما،
ولكن البائع ليس عندة صرف،
فقال البائع للمشتري: ساعطيك الباقى بعد ساعة او غدا،
فوافق المشترى على ان ياخذ الباقى من النقود بعد لمدة ساعات او يوم،
فافتي ذلك العالم بان ذلك لا يجوز و ان ذلك عقد جديد،
وفية ربا،
لانة ليس يدا بيد.


ارجو بيان الحكم بتفاصيله،
وتكييف ذلك الحكم و ادلتة و من قال فيه من الفقهاء،
لاننا جميعا نقع فهذه المعاملة،
وذلك لتسهيل الامور و الثقه فالناس،
وقد جرت اعرافنا على هذا و خاصة عند الباعه الذين هم من اهل البلد و نعرفهم و نتعامل معهم و هم ثقة.


اليس ربما تم التقابض كاملا فهذه العملية الشرائية،
اعطانا البضاعة،
واخذ حقة من النقود،
ولكن بقى فذمتة مبلغ من المال لنا،
الا يعد ذلك الباقى فذمته،
دينا فرقبته،
فيكف يصبح ربا؟!!


و لكم جزيل الشكر و الثناء.

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:


فقد اختلف اهل العلم فهذه المساله بين ما نع و مجيز،
وسبب اختلافهم فالحكم هو اختلافهم فالتكييف الفقهى لها،
فمن قال بجوازها كيفها على انها امانه اي ان المشترى يترك الباقى له من دراهمة امانه عند صاحب المتجر.
ومن راي منعها كيفها على انها تجمع بين بيع و صرف.

ومن اصحاب الراى الاول و هو القول بالجواز: اللجنه الدائمه فقد اجابوا على السؤال الاتي:

افيدكم بانى صاحب بقالة،
وقد و اجهتنى مشكلة فالبيع،
وهي انني احيانا اذا جاءنى المشترى و اشتري بعض الحاجات و اعطانى مبلغا فيبقي له باقي،
فاذا لم يكن لدى صرف اي بقى له عندي مبلغ يقول: غدا اتيك و اخذ الباقي،
مثال ذلك: ( اذا اشتري بملبغ 50 ريالا يعطينى 100،
فلا اجد عندي 50 ريالا،
فيقول: ابقها عندك الى وقت اخر)،
فهذا يا سماحه الشيخ اخبرنى بعض الناس انها صورة من صور الربا،
وانا لا استطيع اقناع المشترين،
فارجوا من سماحتكم تزويدى بفتوي خطيه عاجله لكي اكون على بصيرة..

فاجابت بما يلي:

ليس فابقاء المشترى بعض نقودة عند البائع شيء من الربا؛
لان ذلك من باب البيع و ائتمان البائع على بقيه الثمن،
وليس من باب الصرف.

ومن اصحاب الراى الثاني و هو المنع : الشيخ محمد بن صالح العثيمين،
فقد اجاب فلقاء الباب المفتوح على السؤال الاتي:

فضيله الشيخ!
ذكرت فشريط : الاسلوب الامثل فالدعوة: انك اذا اشتريت مثلا من صاحب بقاله بقيمه اربعين ريالا فاعطيتة خمسين و بقى لك عشره ريال فقلت: انه ربا نسيئة،
ما هو الدليل على هذا لان كثيرا من الناس و قع فذلك؟

فاجاب بما يلي: هذي الصفقه بارك الله فيك جمعت بين بيع و صرف،
الخمسين ريالا الان صارت عوضا لصرف و بضاعه فاما البضاعه فمعروف انه ليس بينها و بين الدراهم ربا،
واما الصرف الذي هو باقى قيمه الخمسين فهو بيع نقد بنقد،
فلا يجوز ان تفارقة حتي تاخذ منه ما بقى من الخمسين،
وحل هذي المشكلة سهل بدلا من ان يقول: هذي الخمسين و يبقي عندك لى عشره ريالات يذهب الى جارة و يصرف الخمسين و يعطية اربعين….

والراجح ان شاء الله هو القول بالجواز،
لان الصرف فمثل هذي الصفقه ليس مقصودا؛
ولان اهل العلم لم يتفقوا على امتناع اجتماع البيع و الصرف فعقد واحد.
ومن منع هذا منهم علل المنع بالاختلاف فبعض الاحكام.
وذهب المالكيه الى جواز اجتماع البيع و الصرف فنحو الدينار معللين هذا بان قله ما اجتمعا به تفيد ان اجتماعهما ليس مقصودا.

والله اعلم.


باقي اموال فكة