بعد الطلقة الثالثة

 

بعد الطلقة الثالثة 20160919 737

رجل طلق زوجتة الطلقه الاولى،
ثم راجعها،
ثم الاخرى و راجعها،
ثم الثالثة،
فهل تحل له ام لا؟


يقول الله جل و علا: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره) (البقرة: من الاية230) اذا طلقها الثالثة انتهت،
فهي احدث شيء،
والطلاق الشرعى واحده بعد واحدة،
يطلق واحده بعدها يراجع،
ثم اذا طلقها الاخرى و له رغبه راجعها،
ثم الثالثة ليس بعدين رجعة،
اذا كانت جميع واحده و اقعة،
اما اذا كان هنالك ما نع من و قوع بعض الطلقات فهذه ينظر بها من جهه المفتي،
اى يعرض امرة على المفتى على العالم الشرعى حتي ينظر فطريقة و قوع الطلقات الثلاث،
فان كان هنالك سبب تمنع و قوع بعض هذي الطلقات افتاة و اخبره.
اما ان كانت الطلقات و اقعة،
طلقها طلق و اقعه بعدها راجعها،
ثم طلقها طلقه و اقعه بعدها راجعها،
ثم طلقها الثالثة حرمت عليه،
حتي تنكح زوجا غيره،
او قال: طالق بعدها طالق،
ثم طالق،
وهي حبلي او فطهر لم يجامعها به فانها تحرم عليه بعد هذا و تكون ربما بانت منه،
اما اذا كان فطهر جامعها به او فحال الحيض و النفاس فهذه مساله خلاف بين اهل العلم: اكثر العلماء على انها تقع الطلقه تقع الطلقه فالحيض و النفاس و فالطهر الذي حصل به الجماع و ليست حبلي و لا ايسة،
وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تقع؛
لانة صح عن النبى صلى الله عليه و سلم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما: انه امرة بمراجعتها لما طلقها و هي حائض،
وقال لابية عمر: (مرة فليراجعها بعدها ليمسكها حتي تطهر بعدها تحيض بعدها تطهر بعدها يطلقها ان شاء قبل ان يمسها)،
وفى رواية: انه لم يرها شيئا قال ابن عمر: لم يرها شيئا،
وقال: (اذا طهرت فليطلق او ليمسك)،
هذا هو الراجح انها لا تقع فهذه الحال الحيض و النفاس او الطهر الذي حصل به جماع،
وليست حبلي و لا ايسة،
الا اذا حكم فيه حاكم،
اذا حكم فيه القاضى و امضاة تبع الجمهور فانه يمضي؛
لان حكم الحاكم يرفع الخلاف،
والواجب على المؤمن الا يطلق الا على الوجة الشرعي،
فلا يعجل فالطلاق،
بل الواجب ان يطلق طلاقا شرعيا فحال كونها حاملا او فحال كونها طاهرا طهرا ليس به جماع،
هذا هو الطلاق الشرعي،
الا اذا كانت ايسه كبار فالسن فانه يطلقها متي شاء ليس لها وقت بدعة،
لكبر سنها،
وهكذا اذا كانت حاملا له ان يطلقها؛
لقوله صلى الله عليه و سلم لابن عمر: (طلقها طاهرا او حاملا)،
يعني طاهرا طهرا لا جماع به او حاملا.
وبكل حال فالمشروع للمؤمن اذا اراد الطلاق ان يطلق عن بصيره و الا يعجل،
فاذا كانت حاملا و اراد طلاقها لا باس،
او كانت فطهر لم يجامع به فلا باس،
اما فالحيض او فالنفاس فالطلاق بدعه لا يجوز،
او فطهر جامعها به و هي ليست حبلي و لا ايسه بل هي شابه فان الطلاق لا يجوز فهذه الحالة بل هو بدعة؛
لحديث ابن عمر المذكور،
والله يقول جل و علا: (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (الطلاق: من الاية1) قال العلماء: معني لعدتهن ان يكن طاهرات بغير جماع او حبالى،
هذا معني لعدتهن،
(فطلقوهن لعدتهن) ان تكون طاهره لم يجامعها او ايسه او حاملة،
هذا الطلاق للعدة.
فالواجب على المؤمن ان يتحري الطلاق الشرعى و ان يمتثل امر الله عز و جل و ان يحذر الطلاق البدعى الذي نهي انكرة النبى صلى الله عليه و سلم و غضب على من فعله،
وبذلك لا يقع فالحرج،
اذا تحري السنه لا يقع فالحرج.


بعد الطلقة الثالثة