حكم بيع الامة
قال الشافعى : اذا باعة جاريه لم يكن لاحد منهما بها مواضعه ،
فاذا دفع الثمن لزم البائع التسليم ،
ولا يجبر واحد منهما على اخراج ملكة من يدة الى غيرة ،
ولو كان لا يلزم دفع الثمن حتي تحيض و تطهر كان البيع فاسدا للجهل بوقت دفع الثمن.وفساد احدث ان الجاريه لا مشتراه شراء العين ،
فيصبح لصاحبها اخذها ،
ولا على بيع الصفه ،
فيصبح الاجل معلوما ،
ولا يجوز بيع العين الى اجل ،
ولا للمشترى ان ياخذ منه حميلا بعهده و لا بوجة ,
وانما التحفظ قبل الشراء .