بيع الامة

حكم بيع الامة

قال الشافعى : اذا باعة جاريه لم يكن لاحد منهما بها مواضعه ،

فاذا دفع الثمن لزم البائع التسليم ،

ولا يجبر واحد منهما على اخراج ملكة من يدة الى غيرة ،

ولو كان لا يلزم دفع الثمن حتي تحيض و تطهر كان البيع فاسدا للجهل بوقت دفع الثمن.

وفساد احدث ان الجاريه لا مشتراه شراء العين ،

فيصبح لصاحبها اخذها ،

ولا على بيع الصفه ،

فيصبح الاجل معلوما ،

ولا يجوز بيع العين الى اجل ،

ولا للمشترى ان ياخذ منه حميلا بعهده و لا بوجة ,

وانما التحفظ قبل الشراء .


بيع الامة