تاب لا تجب

لا تجب تاب 20160911 415

وان اشتراها بخمر ،

او خنزير ،

والمتعاقدان مسلمان ،

اواحدهما و شفيعها نصرانى ،

فلا شفعه به ; لان البيع فاسد ،

والخمر و الخنزير ليسا بمال متقوم فحق المسلم منهما و فالبيع الفاسد لا تجب الشفعه لمسلم ،

ولا كافر ،

وان اشتراها كافر من كافر و شفيعها مسلم ،

فالبيع صحيح ; لان الخمر ،

والخنزير فحقهم ما ل متقوم ،

كالبعير [ ص: 149 ] و الشاه فحق المسلمين ،

فان كان شفيعها نصرانيا اخذها بمثل الخمر المشتري فيها او بقيمه الخنزير ; لان الخمر من ذوات الامثال فياخذها الشفيع بمثل ما يملك فيه المشتري صورة و معني ،

وفى الخنزير ياخذها بقيمتة و لو كان الشفيع مسلما اخذها بقيمه الخمر ،

والخنزير ; لان المسلم عاجز عن تمليك الخمر قصدا فعليه قيمتها و هو معتبر بالاستهلاك ،

فان خمر النصرانى عند الاستهلاك مضمون على النصرانى بالمثل و على المسلم بالقيمه فايضا فحق الشفيع ،

وطريق معرفه القيمه و الرجوع بها الى من اسلم من اهل الذمه ،

او من تاب من فسقه المسلمين ،

فان و قع الاختلاف فذلك ،

فالقول قول المشترى بمنزله ما اذا اختلف الشفيع ،

والمشترى فمقدار الثمن .


تاب لا تجب