وان اشتراها بخمر ،
او خنزير ،
والمتعاقدان مسلمان ،
اواحدهما و شفيعها نصرانى ،
فلا شفعه به ; لان البيع فاسد ،
والخمر و الخنزير ليسا بمال متقوم فحق المسلم منهما و فالبيع الفاسد لا تجب الشفعه لمسلم ،
ولا كافر ،
وان اشتراها كافر من كافر و شفيعها مسلم ،
فالبيع صحيح ; لان الخمر ،
والخنزير فحقهم ما ل متقوم ،
كالبعير [ ص: 149 ] و الشاه فحق المسلمين ،
فان كان شفيعها نصرانيا اخذها بمثل الخمر المشتري فيها او بقيمه الخنزير ; لان الخمر من ذوات الامثال فياخذها الشفيع بمثل ما يملك فيه المشتري صورة و معني ،
وفى الخنزير ياخذها بقيمتة و لو كان الشفيع مسلما اخذها بقيمه الخمر ،
والخنزير ; لان المسلم عاجز عن تمليك الخمر قصدا فعليه قيمتها و هو معتبر بالاستهلاك ،
فان خمر النصرانى عند الاستهلاك مضمون على النصرانى بالمثل و على المسلم بالقيمه فايضا فحق الشفيع ،
وطريق معرفه القيمه و الرجوع بها الى من اسلم من اهل الذمه ،
او من تاب من فسقه المسلمين ،
فان و قع الاختلاف فذلك ،
فالقول قول المشترى بمنزله ما اذا اختلف الشفيع ،
والمشترى فمقدار الثمن .