جكم تبادل سلعة بسلعه
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة ….اما بعد:
فهاتان السلعتان اما ان تكونا من الاصناف الربويه و اما ان تكونا من غيرها،
فان كانتا من غير الاصناف الربويه فلا حرج شرعا فاستبدال بعضهما ببعض على ايه حال كان هذا الاستبدال،
بشرط ان ينتقى الضرر و الجهالة.
و ايضا الحكم اذا كانت احدي السلعتين من الاصناف الربوية،
وكانت الثانية من غير الاصناف الربوية.
اما اذا كانتا جميعا من الاصناف الربوية،
فاما ان تكونا من جنس واحد كان تكونا جميعا من الذهب او من الفضه او من عمله بلد واحد او من القمح او من التمر ….
ففى هذي الحالة لا بد من حصول امرين اثنين :-
و هما: التماثل بين السلعتين و التقابض فمجلس العقد.
و اما ان كانتا من الاصناف الربويه و لكن جميع واحده منهما من جنس،
كان تكون احداهما ذهبا او فضه و الثانية عمله نقديه و نحو ذلك،
او تكون احداهما ذهبا او فضه او عمله نقديه و الثانية قمحا او تمرا و نحو هذا .
ففى هذي الحالة ينطر،
فان كانتا جميعا من الاثمان : ( الذهب،
الفضة،
العملات ) مع اختلاف جنسيهما -طبعا- فانه يجوز التفاضل بينهما،
ويشترط التقابض فمجلس العقد .
و ايضا اذا كانتا من المطعومات مع اختلاف جنسهما بالتاكيد كان تكون احداهما قمحا و الثانية تمرا فانه يجوز ان تستبدل التمر بالقمح مع التفاضل و التفاوت بينهما فالقدر،
لكن يشترط ان ياخذ جميع احد سلعتة التي صارت له بموجب هذا التبادل فالحال فلا يتفرقان فالمجلس الا و فيد جميع واحد منهما سلعتة .
اما اذا كانت احداهما من الاثمان : ( الذهب،
الفضة،
العملات ) و الثانية من المطعومات : ( القمح،
الشعير،
التمر…..) ففى هذي الحالة يجوز استبدال احداهما بالثانية من غير اشتراط للتماثل و لا للتقابض،
كان يستبدل قمح بذهب او تمر بفضه …..
و ننبة الى ان الاصل فتعيين الاصناف الربويه و ما الحقة العلماء فيها لاتحاد العله به – و ايضا الكيفية الشرعيه للتعامل بها – الاصل فذلك كله هو قول النبى صلى الله عليه و سلم : ” الذهب بالذهب و الفضه بالفضه و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح،
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد،
فاذا اختلفت هذي الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ” اخرجة مسلم بهذا اللفظ،
واخرج هو و البخارى و غيرهما مثلة بالفاظ ثانية مع الاتحاد فالمعني .
و الله اعلم.