تعطير الميت _ الطريقة الشرعية

تعطير الميت الطريقة الشرعية 20160913 2153

يستحب تطييب الكفن ،

والميت رجلا كان ام امرأة ،

وقد دلت السنه الصحيحة على هذا .

فقد ثبت فالصحيحين ان النبى صلى الله عليه و سلم امر النساء اللاتى يغسلن ابنتة ان يجعلن فالغسله الاخره كافورا او شيئا من كافور .

رواة البخارى (1253) و مسلم (939) .

والكافور نوع من الطيب .

قال الحافظ ف“الفتح” :

” قيل : الحكمه فالكافور مع كونة يطيب رائحه الموضع لاجل من يحضر من الملائكه و غيرهم ان به تجفيفا و تبريدا و قوه نفوذ و خاصيه فتصليب بدن الميت ،

وطرد الهوام عنه ،

وردع ما يتحلل من الفضلات ،

ومنع اسراع الفساد الية ,

وهو احسن الاراييح الطيبه فذلك ,

وهذا هو السر فجعلة فالاخيرة اذ لو كان فالاولي مثلا لاذهبة الماء ,

وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور ؟

ان نظر الى مجرد التطيب فنعم ,

والا فلا ,

وقد يقال : اذا عدم الكافور قام غيرة مقامة و لو بخاصيه واحده مثلا ” انتهي .

وقال النووى فشرح مسلم :

” به : استحباب شيء من الكافور فالاخيرة ,

وهو متفق عليه عندنا ,

وبة قال ما لك و احمد و جمهور العلماء ,

لهذا الحديث ; و لانة يطيب الميت ,

ويصلب بدنة و يبردة ,

ويمنع اسراع فسادة ” انتهي .

وعن جابر رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه و سلم : ( اذا اجمرتم الميت فاجمروة ثلاثا ) رواة الامام احمد ( 14131) و قال النووى ف“المجموع” (5/155) : اسنادة صحيح .

وصححة الالبانى فصحيح الجامع ( 278 ) .

والمعني : بخرتم الميت ،

والميت : يطلق على الذكر و الانثى .

والمراد : تبخير الكفن ،

وقد ذكر البيهقى فسننة (3/568) ان ذلك الحديث روى بلفظ : ( جمروا كفن الميت ثلاثا ) .

انظر : “بدائع الصنائع” (1/307) .

وعن اسماء فتاة ابي بكر رضى الله عنهما انها قالت لاهلها : ( اجمروا ثيابي اذا مت ،

ثم حنطونى ) .

رواة ما لك ف“الموطا” (528) و البيهقى ف“السنن الكبرى” (3/568) .

قال فالمنتقى: ” الحنوط ما يجعل فجسد الميت و كفنة من الطيب و المسك و العنبر و الكافور و جميع ما الغرض منه ريحة دون لونة ; لان المقصود منه ما ذكرنا من الرائحه دون التجمل باللون ” انتهي .

وهذا الحكم ( و هو استحباب تطيب الميت ) لا يشمل المحرم بحج او عمره ,

لقول النبى صلى الله عليه و سلم فالمحرم الذي ما ت بعرفه : ( و لا تمسوة بطيب ) رواة البخارى (1851) و مسلم (1206) ،

وفى روايه لهما : ( و لا تقربوة طيبا ) .

قال النووى : ” يستحب تبخير الكفن الا فحق المحرم و المحرمه ” .

“المجموع” (5/156) .

ثانيا :

واما صفه تطييب الميت ،

فيوضع الطيب على مواضع السجود لشرفها ،

وعلي الاماكن التي تجتمع بها الاوساخ كباطن الركبتين ،

ولو طيب الميت كله ،

فلا باس .

روي البيهقى (3/568) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : الكافور يوضع على مواضع السجود .

وهي : الجبهه و الانف و اليدان و الركبتان و القدمان ،

لانة كان يسجد بهذه الاعضاء فخصت بزياده الكرامه .

انظر : “شرح فتح القدير” ( 2/110) .

وقال ابن قدامه فالمغنى (3/388) : ” و يجعل الحنوط (الطيب الذي يصنع للميت) على المغابن ( المفاصل ) كباطن الركبتين و تحت الابطين لانها تجتمع بها الاوساخ ,

ويجعل على اعضاء سجودة لانها اشرف ,

وان طيبة كله فلا باس ” انتهي .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : هل و رد تطييب كل بدن الميت ؟

فاجاب : ” نعم ،

ورد عن بعض الصحابه رضى الله عنهم ” .

“مجموع فتاوي ابن عثيمين” (17/97) .

ثالثا :

اذا ما تت المعتده من و فاه هل تطيب ؟

قال النووى فالمجموع ( 5/164-165 ) : ” الصحيح انه لا يحرم تطيبها ،

لانة حرم عليها الطيب فالعده حتي لا يدعو الى نكاحها ,

وقد زال ذلك المعني بالموت ” اة .

 

  • هل للميت رائحة


تعطير الميت _ الطريقة الشرعية