يستحب تطييب الكفن ،
والميت رجلا كان ام امرأة ،
وقد دلت السنه الصحيحة على هذا .
فقد ثبت فالصحيحين ان النبى صلى الله عليه و سلم امر النساء اللاتى يغسلن ابنتة ان يجعلن فالغسله الاخره كافورا او شيئا من كافور .
رواة البخارى (1253) و مسلم (939) .
والكافور نوع من الطيب .
قال الحافظ ف“الفتح” :
” قيل : الحكمه فالكافور مع كونة يطيب رائحه الموضع لاجل من يحضر من الملائكه و غيرهم ان به تجفيفا و تبريدا و قوه نفوذ و خاصيه فتصليب بدن الميت ،
وطرد الهوام عنه ،
وردع ما يتحلل من الفضلات ،
ومنع اسراع الفساد الية ,
وهو احسن الاراييح الطيبه فذلك ,
وهذا هو السر فجعلة فالاخيرة اذ لو كان فالاولي مثلا لاذهبة الماء ,
وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور ؟
ان نظر الى مجرد التطيب فنعم ,
والا فلا ,
وقد يقال : اذا عدم الكافور قام غيرة مقامة و لو بخاصيه واحده مثلا ” انتهي .
وقال النووى فشرح مسلم :
” به : استحباب شيء من الكافور فالاخيرة ,
وهو متفق عليه عندنا ,
وبة قال ما لك و احمد و جمهور العلماء ,
لهذا الحديث ; و لانة يطيب الميت ,
ويصلب بدنة و يبردة ,
ويمنع اسراع فسادة ” انتهي .
وعن جابر رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه و سلم : ( اذا اجمرتم الميت فاجمروة ثلاثا ) رواة الامام احمد ( 14131) و قال النووى ف“المجموع” (5/155) : اسنادة صحيح .
وصححة الالبانى فصحيح الجامع ( 278 ) .
والمعني : بخرتم الميت ،
والميت : يطلق على الذكر و الانثى .
والمراد : تبخير الكفن ،
وقد ذكر البيهقى فسننة (3/568) ان ذلك الحديث روى بلفظ : ( جمروا كفن الميت ثلاثا ) .
انظر : “بدائع الصنائع” (1/307) .
وعن اسماء فتاة ابي بكر رضى الله عنهما انها قالت لاهلها : ( اجمروا ثيابي اذا مت ،
ثم حنطونى ) .
رواة ما لك ف“الموطا” (528) و البيهقى ف“السنن الكبرى” (3/568) .
قال فالمنتقى: ” الحنوط ما يجعل فجسد الميت و كفنة من الطيب و المسك و العنبر و الكافور و جميع ما الغرض منه ريحة دون لونة ; لان المقصود منه ما ذكرنا من الرائحه دون التجمل باللون ” انتهي .
وهذا الحكم ( و هو استحباب تطيب الميت ) لا يشمل المحرم بحج او عمره ,
لقول النبى صلى الله عليه و سلم فالمحرم الذي ما ت بعرفه : ( و لا تمسوة بطيب ) رواة البخارى (1851) و مسلم (1206) ،
وفى روايه لهما : ( و لا تقربوة طيبا ) .
قال النووى : ” يستحب تبخير الكفن الا فحق المحرم و المحرمه ” .
“المجموع” (5/156) .
ثانيا :
واما صفه تطييب الميت ،
فيوضع الطيب على مواضع السجود لشرفها ،
وعلي الاماكن التي تجتمع بها الاوساخ كباطن الركبتين ،
ولو طيب الميت كله ،
فلا باس .
روي البيهقى (3/568) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : الكافور يوضع على مواضع السجود .
وهي : الجبهه و الانف و اليدان و الركبتان و القدمان ،
لانة كان يسجد بهذه الاعضاء فخصت بزياده الكرامه .
انظر : “شرح فتح القدير” ( 2/110) .
وقال ابن قدامه فالمغنى (3/388) : ” و يجعل الحنوط (الطيب الذي يصنع للميت) على المغابن ( المفاصل ) كباطن الركبتين و تحت الابطين لانها تجتمع بها الاوساخ ,
ويجعل على اعضاء سجودة لانها اشرف ,
وان طيبة كله فلا باس ” انتهي .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : هل و رد تطييب كل بدن الميت ؟
فاجاب : ” نعم ،
ورد عن بعض الصحابه رضى الله عنهم ” .
“مجموع فتاوي ابن عثيمين” (17/97) .
ثالثا :
اذا ما تت المعتده من و فاه هل تطيب ؟
قال النووى فالمجموع ( 5/164-165 ) : ” الصحيح انه لا يحرم تطيبها ،
لانة حرم عليها الطيب فالعده حتي لا يدعو الى نكاحها ,
وقد زال ذلك المعني بالموت ” اة .
- هل للميت رائحة