تعليق الطلاق على شرط الموت

 

على شرط تعليق الموت الطلاق 20160919 891




باب تعليق الطلاق بالشروط

قوله: «تعليق الطلاق بالشرط» يعني ترتيبة على شيء حاصل،
او غير حاصل،
اي: يحصل فالمستقبل بان اواحدي اخواتها،
فاذا قال: ان كنت كلمت زيدا فانت طالق،
هذا على شيء حاصل،
واذا قال: ان كلمت زيدا فانت طالق،
فهذا على شيء غير حاصل،
يعني علق طلاقة اما على شيء كان،
واما على شيء يكون.


و تعليق الطلاق بالشروط هل هو معتبر او لاغ؟
يقول بعض العلماء: انه لاغ،
وان الطلاق المعلق بالشرط و اقع فالحال،
واستدلوا بقول النبى صلى الله عليه و سلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» [(72)]،
ولم يات الطلاق ملعقا،
لا فالقران،
ولا فالسنة،
وعلي ذلك فاذا علقة و قع فالحال،
والغى الشرط.


و لو قال قائل بعكس ذلك؛
اي: انه لا يقع ابدا بناء على حديث: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» لكان له و جه،
والفرق بين ذلك القول و القول الاول ان القول الاول يلغى الشرط فقط،
وهذا يلغى الجمله كلها.


لكن اكثر العلماء يرون ان تعليق الطلاق بالشروط صحيح؛
لعموم الحديث: «المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا» [(73)]،
وهذا و ان كان به شيء من الضعف،
لكنة فيما يخرج مجمع على معناة فالجملة،
وهو قول الجمهور و هو الصحيح.


و اعلم ان تعليق الطلاق بالشروط ينقسم الى ثلاثه اقسام:


الاول : ان يصبح شرطا محضا فيقع فيه الطلاق بكل حال.


الثاني : ان يصبح يمينا محضا فلا يقع فيه الطلاق،
وفية كفاره يمين.


الثالث : ان يصبح محتملا الشرط المحض و اليمين المحض،
فهذا يرجع به الى نيه المعلق.


و ذلك هو الصحيح فهذه المساله و هو الذي تقتضية الادلة،
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله،
اما المذهب فانهم يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقا محضا بدون تفصيل.


مثال التعليق المحض ان يقول: اذا غربت الشمس فانت طالق،
فاذا غربت طلقت؛
لانة علقة على شرط محض.


و مثال اليمين المحض: ان يقول: ان كلمت زيدا فامراتى طالق،
وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد،
فهذا يمين محض؛
لانة لا علاقه بين كلامة زيدا و تطليقة امراته.


مثال ما كان محتملا للامرين: ان يقول لزوجته: ان خرجت من المنزل فانت طالق،
فيحتمل انه اراد الشرط،
بمعني ان امراتة اذا خرجت طابت نفسة منها،
ووقع عليها طلاقه،
وحينئذ يصبح مريدا للطلاق؛
فاذا خرجت من المنزل طلقت،
فكانة يقول: اذا خرجت من المنزل اصبحت امرأة غير مرغوب فيك عندي،
فانا اكرهك،
فحينئذ يقع الطلاق؛
لانة شرط محض.


الاحتمال الثاني: ان لا يصبح قصدة ايقاع الطلاق،
بل هو راغب فزوجتة و لو خرجت،
ولا يريد طلاقها،
لكنة اراد بهذا ان يمنعها من الخروج،
فعلقة على طلاقها تهديدا،
فاذا خرجت فهذه الحال فانها لا تطلق؛
لان ذلك يراد فيه اليمين،
وقد قال النبى عليه الصلاة و السلام: «انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى» [(74)]،
وجعل الله عز و جل التحريم يمينا؛
لان المحرم يريد المنع او الامتناع من الشيء،
فدل ذلك على ان ما قصد فيه الامتناع و ان لم يكن بصيغه القسم فان حكمة حكم اليمين.


و اعلم انه لم يرد عن الصحابه رضى الله عنهم شيء فحكم الحلف بالطلاق؛
لانة غير موجود فعصرهم،
لكن و رد عنهم الحلف بالنذر،
بان يقول الانسان: لله على نذر ان لا البس ذلك الثوب،
او يقول: ان لبست ذلك الثوب فلله على نذر ان اصوم سنة،
وهذا النذر عند الصحابه جعلوا حكمة حكم اليمين،
فاذا كانوا جعلوا النذر الذي يقصد فيه المنع حكمة حكم اليمين،
مع ان الوفاء بالنذر و اجب،
فلان يجعلوا الطلاق الذي هو مكروة حكمة حكم اليمين اذا قصد فيه المنع من باب اولى،
وهذا قياس بعدم الفارق فهو من القياس الجلي؛
لان القياس الجلى هو الذي نصف على علته،
او ثبتت علتة باجماع او قطع به بنفى الفارق.


مسالة: اذا علق طلاق امراتة على شرط،
فهل له ان ينقضة قبل و قوع الشرط او لا؟
مثاله: ان يقول لزوجته: ان ذهبت الى بيت =اهلك فانت طالق،
يريد الطلاق لا اليمين،
ثم بدا له ان يتنازل عن هذا،
فهل له ان يتنازل او لا؟


الجمهور يقولون: لا ممكن ان يتنازل؛
لانة اخرج الطلاق من به على ذلك الشرط،
فلزم كما لو كان الطلاق منجزا.


و شيخ الاسلام يقول: ان ذلك حق له فاذا اسقطة فلا حرج؛
لان الانسان ربما يبدو له ان ذهاب امراتة الى اهلها يفسدها عليه،
فيقول لها: ان ذهبت الى اهلك فانت طالق،
ثم يتراجع و يسقط هذا.


و لكن اذا علقة على شرط بناء على اسباب تبين عدمه،
فهل يعتبر الشرط او يلغو؟
مثال ذلك: اذا قال لزوجته: ان ذهبت الى اهلك فانت طالق،
ظنا منه ان اهلها ربما ركبوا دشا و انهم عاكفون عليه،
فخشى على امراتة فقال ذلك،
ثم تبين ان اهلها لم يركبوه،
فهل تطلق اذا ذهبت اليهم؟
لا تطلق؛
لانة قال هذا بناء على اسباب تبين عدمه،
فلا حرج ان تذهب.

لا يصح الا من زوج ………………………..


قوله: «لا يصح الا من زوج» لا يصح تعليق الطلاق الا من زوج؛
لان غير الزوج لا يملك ابتداء الطلاق،
فلا يملك تعليقه،
وكيف يعلق طلاق امرأة لم يتزوجها؟!
وقال الله عز و جل : {{ياايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات بعدها طلقتموهن}} [الاحزاب: 49] فجعل الطلاق بعد النكاح،
وقال النبى عليه الصلاة و السلام: «لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك» [(75)]،
ولان الطلاق اطلاق قيد موجود،
والمرأة قبل ان يتزوجها مطلقة،
وعلي ذلك فاذا قال شخص: ايما امرأة اتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق؛
لانة علق الطلاق قبل ان يتزوج.


و لو قال: ان تزوجت فلانه فهي طالق فتزوجها لم تطلق،
ولو قال: ان تزوجتك يخاطب امرأة فانت طالق فتزوجها لم تطلق،
وهذا ظاهر فيما اذا لم يتعلق فيه حق الغير،
فاما ان تعلق فيه حق الغير،
مثل ان يتزوج امرأة بشرط انه ان تزوج عليها امرأة فهي طالق،
كان تخاف ان يتزوج عليها،
فقالت: اشترط عليك الا تتزوج علي،
وان تزوجت على امرأة فهي طالق،
فظاهر كلام الاصحاب: انه لا يقع الطلاق؛
لانة تعليق للشيء قبل ان يملكه،
وحصل بذلك ارضاء الزوجة،
فان تزوجها فانها لا تطلق،
ولو ثارت الاولي عليه فلا يلزمة ان يطلقها؛
لان الاصل ان الزوجه الاولي لا تملك منعة التزوج،
فلا تجبرة على ذلك،
ولا حق لها كذلك ان تطلب الطلاق ان لم يطلق الزوجه الجديدة.

فاذا علقة بشرط لم تطلق قبله،
ولو قال: عجلته،
…………


قوله: «فاذا علقة بشرط لم تطلق قبله،
ولو قال: عجلته» اذا علق الزوج الطلاق على الشرط،
فلة ثلاث حالات:


الاولى: ان يبقي على ما شرط،
فالامر ظاهر يبقي على ما هو عليه.


الاخرى : ان يحب تعجيل الطلاق فما تطلق؛
لانة تلفظ بصيغه الطلاق على و جة ملعق فلا ممكن ان يصبح منجزا،
وهذا هو المذهب،
ولكن نقول له: اذا كنت تريد ان تتخلص منها بسرعه فطلقها طلاقا غير الاول الذي علقته،
لكن ان جاء وقت الشرط و هي رجعيه طلقت ثانية؛
لان الرجعيه يقع عليها الطلاق،
ولو لم نقل بوقوع الطلاق اذا جاء و قتة لكان ذلك هو معني التعجيل.


و القول الثاني: انه يتعجل؛
لانة زاد على نفسة تضييقا كما لو اقر على نفسة بالاغلظ،
وكما لو عجل الدين قبل حلول اجلة فاذا قال: عجلتة تعجل و يلغي الشرط و تطلق.


الثالثة: اذا قال: انا اريد ان الغى الطلاق كله،
ففية قول فالمذهب ان له ذلك؛
قياسا على ان الانسان اذا قال لعبده: اذا جاء راس الشهر فانت حر فان له ان يرجع،
فاذا جاز ان يرجع فالعتق،
وهو اشد نفوذا من الطلاق و احب الى الله،
فلان يجوز هذا فالطلاق من باب اولى،
وشيخ الاسلام رحمة الله فهذه المساله قال: ان كان التعليق من باب المعاوضه فلة الرجوع،
مثل ان يقول: ان اعطيتنى الفا فانت طالق،
فلة الرجوع ما لم تعطه؛
لانة ما تم العوض،
وهذا و ان كان له و جة من النظر الا اننا لا نفتى به،
اما اذا كان شرطا محضا كان يقول: اذا جاء العيد فانت طالق؛
فانة لا يملك الرجوع،
ولا ابطاله،
ولا ابطال التعليق.

وان قال: سبق لسانى بالشرط،
ولم اردة و قع فالحال،
وان قال: انت طالق،
وقال: اردت ان قمت،
لم يقبل حكما،………..


قوله: «وان قال: سبق لسانى بالشرط،
ولم اردة و قع فالحال» اي: اذا قال: انت طالق ان قمت،
ثم قال: سبق لسانى بالشرط و انا ما اردته،
وهذا يقع دائما،
فالانسان قد اذا راي احدا يفعل شيئا نطق بما يفعل ذلك الشخص،
وسبق الكلام على اللسان كثير،
بل قد يكتب شيئا و اذا كلمة انسان كتب كلامة الذي يقول،
وهو لا يريده،
فسبق اللسان و سبق القلم امر و اقع،
فاذا قال: انا اردت بقولي: انت طالق ان قمت،
يعني انت طالق الان و سبق لسانى بالشرط،
فقلت: ان قمت،
يقع فالحال،
فما الفرق بين ذلك و ما سبق من انه لو قال: عجلت ذلك الشرط ما يتعجل،
وهنا نقول: تطلق فالحال؟
الفرق بينهما ظاهر: انه هنالك قصد الشرط،
وهنا لم يقصده،
فهو هنا يقول: انا ما قصدت الشرط،
وانما سبق لسانى فيه فنقول: اذن تطلق فالحال؛
والتعليل لانة اقر على نفسة بما هو اغلظ فاخذ به.


قوله: «وان قال: انت طالق،
وقال: اردت ان قمت،
لم يقبل حكما» هذي مساله مهمه اذا قال: انت طالق،
ثم قال: اردت ان قمت،
او ان كلمت زيدا،
فادعي انه نوي الشرط بقلبه،
يقول المؤلف: «لم يقبل حكما» و علم منه انه يدين فيما بينة و بين الله،
فاذا صدقتة المرأة فلا طلاق،
الا ان حاكمتة عند المحكمه و قال القاضي: انت ما قلت: ان قمت،
وانا احكم عليك بالظاهر،
والقاضى انما يقضى بنحو ما يسمع،
فتطلق زوجتك،
اما اذا صدقتة المراة،
وقالت: نعم،
الرجل اراد ان قمت،
ولكن لم يتكلم به،
فان قوله يصبح مقبولا،
والمرافعه حرام،
لكن ان غلب على ظنها انه كاذب فانه يجب عليها ان ترفعة للحاكم،
وان ترددت فهي مخيرة،
والاولي ان تتركه؛
لان الطلاق مكروه.


و ايضا لو دخل على زوجتة و قال: انت طالق،
ثم بعد هذا قال: انا قلت: انت طالق؛
لان فلانا حدثنى انك تكلمين فلانا بالهاتف،
ولما تبين انك لم تكلمية فلا طلاق،
نقول: لا يقبل حكما،
لكن فيما بينة و بين الله يدين،
اما لو قيل له: ان زوجتك تغازل فلانا،
فقال: هي طالق،
ثم تبين انها لم تغازلة فيقبل قوله لوجود قرينه تدل على ذلك.


و ايضا كذلك لو سال مفتيا،
وقال له: لو طلقت زوجتي بلفظ هكذا و كذا،
فقال له المفتي: تبين منك زوجتك،
فاقر بانه ابان زوجتة بناء على الفتوي فما تبين؛
لانة انما اقر بناء على فتوى،
لا على ما فنفسة و قلبه.


فتبين ان الاسباب =يخصص العموم و يقيد المطلق،
فاذا قال: انت طالق بناء على اسباب من الاسباب فانها لا تطلق،
ثم ان كان الاسباب =مقرونا بالكلام قبل حكما،
وان لم يكن مقترنا بالكلام لم يقبل حكما.

وادوات الشرط: ان،
واذا،
ومتى،
واي،
ومن،
وكلما،
وهي و حدها للتكرار،
وكلها،
ومهما ……………………


قوله: «وادوات الشرط» اداه جميع شيء ما توصل اليه،
فادوات الشرط ما توصل الى الشرط و تستخدم فيه.


و اعلم ان ذلك الذي ذكرة المؤلف ليس حصرا،
لكن مرادة ادوات الشرط التي تستخدم فالغالب؛
لان هنالك ادوات غير التي ذكر المؤلف.


الاولى: قوله: «ان» بدا فيها لانها ام الباب،
والنحويون يجعلون لكل باب اما،
فان و اخواتها الام ان،
وكان و اخواتها الام كان،
وادوات الشرط الام ان،
والاستفهام الام الهمزة،
وعلامه الام كثرة الاستخدام و سعته؛
لان بعض الادوات تكون متفقه فشيء من الاشياء،
لكن لا تستخدم فبعض الاشياء،
وتكون الام مختصه بخصائص دون غيرها،
مثل: «كان» تختص بخمسه امور لا تشاركها بها غيرها من اخواتها،
و«ان» تختص بامور تاتينا ان شاء الله تعالى ما تشاركها بها غيرها من الادوات.


و قوله: «ان» كان يقول: انت طالق ان قمت،
او ان قمت فانت طالق،
فلا فرق بين ان يؤخر الشرط،
او يقدم.


الثانية: قوله: «واذا» بان يقول لزوجته: اذا قمت فانت طالق،
او انت طالق اذا قمت.


الثالثة : قوله: «ومتى» كمتي قمت فانت طالق،
او انت طالق متي قمت.


الرابعة : قوله: «واي» بتشديد الياء،
بخلاف «اي» المخففه المسكنة،
فليست من ادوات الشرط،
مثل ان يقول: اي امرأة تقوم منكن فهي طالق،
وهل هي للزمان،
او للمكان،
او للعاقل،
او لغير العاقل؟
بحسب ما تضاف اليه،
فاى امرأة تقوم،
هذه للعاقل،
اى سيارة تركبها لغير العاقل،
واى وقت تزورنى اكرمك،
للزمان،
واى مكان تنزل فانت مقرب،
هذه للمكان،
والمراد فيها هنا فباب الشروط العاقل،
وايضا الزمان،
والمكان.


الخامسة: قوله: «ومن» بفتح الميم و سكون النون،
احترازا من «من» فان «من» حرف جر،
و«من» هنا شرطية،
مثل ان يقول: من قامت فهي طالق،
فاى امرأة تقوم تكون طالقا.


السادسة: قوله: «وكلما» تدخل على الفعل،
مثل ان يقول: كلما قمت فانت طالق.


قوله: «وهي و حدها للتكرار» اي «كلما» و حدها دون سائر الادوات للتكرار،
فهذا من خصائصها،
فاذا قال لزوجته: كلما قمت فانت طالق،
فقامت تطلق،
ثم قامت اخرى تطلق،
ثم قامت ثالثة تطلق،
بخلاف «ان» مثلا،
فلا تفيد التكرار،
فاذا قال لها: ان قمت فانت طالق،
ثم قامت طلقت،
فاذا قامت اخرى لم تطلق.


و ادوات الشرط تنقسم باعتبار التكرار الى قسمين: ما يفيد التكرار،
وما لا يفيد التكرار،
والذى يفيد التكرار «كلما» فقط،
ومعني التكرار انه كلما تكرر الشرط و قع الطلاق.


و «كلما» ما عدها النحويون من ادوات الشرط الجازمة،
لكنها من ادوات الشرط غير الجازمة.


قوله: «وكلها» يعني جميع ادوات الشرط المذكورة.


السابعة: قوله: «ومهما» مثالها: مهما فعلت هكذا فانت طالق.

بلا لم او نيه فور،
او قرينه للتراخي،
ومع لم للفور الا ان مع عدم نيه فور او قرينة،……………….


قوله: «بلا لم،
او نيه فور،
او قرينه للتراخي» هل هذي الادوات للفوريه او للتراخي؟
نقول: حسب نيته،
ان نوي الفوريه فهي للفورية،
وان نوي التراخي فهي للتراخي،
فاذا قال: ان قمت فانت طالق،
فهل المراد ان قمت الان،
او ان قمت فاى و قت؟
حسب نيته،
ان كان يريد ان قمت الان فهي اذا قامت فيما بعد لم تطلق،
وان كان يريد ان قمت فاى و قت،
ففى اي وقت تقوم به تطلق،
ايضا لو و جد قرينه تدل على ان المراد الان او فهذه الحال عمل بها،
مثل ان يقال له: بيت =فلان عندة زواج،
لكن به الات تصوير،
فقال لها: ان ذهبت الى بيت =فلان فانت طالق،
فالقرينه تدل على انها اذا ذهبت فهذه الحال،
فتكون للفورية،
اما فيما بعد فهي لا زالت تذهب الى جيرانها،
او الى اقاربها،
ولا يقول شيئا.


فان لم توجد قرينه و لا نيه يقول المؤلف:


«ومع لم للفور» فاذا لم يوجد نيه و لا قرينه فان هذي الادوات مع «لم» للفور،
وبدون «لم» للتراخي.


قوله: «الا ان مع عدم نيه فور او قرينة» فانها تكون للتراخي حتي مع «لم» .



مثال ذلك: اذا لم تقومى فانت طالق،
فنقول: ما قصدك؟
هل الان او فيما بعد؟
فان قال: ما لى نية،
ولا توجد قرينة،
فتكون للتراخي.


مثال اخر: اي امرأة منكن لم تقم فهي طالق،
ننظر اذا لم تكن ما عندة نيه فالمراد الان،
لوجود لم.


ايضا كلما لم تقومى فانت طالق،
هذه تكون للفور لوجود لم،
ومع عدم «لم» تكون للتراخي،
فاذا قال لها: اذا قمت فانت طالق،
وما عندة لا نيه و لا قرينه فتكون للتراخي،
فمتي ما قامت طلقت.


فاذا قال: ان لم تقومى فانت طالق فانها تكون للتراخي؛
لان «ان» لا تتاثر ب «لم» ؛

لانها هي الام،
واذا كانت هي الام فلا بد ان نعطيها شيئا تتميز فيه عن سائر الادوات،
فلهذا «لم» لا تؤثر فيها.


و الخلاصه ان هذي الادوات بها مبحثان:


الاول : هل هي للتكرار،
او تصدق بفعل الشيء مره واحدة؟


الجواب : «كلما» للتكرار،
والباقى لغير التكرار،
ومعني التكرار انه اذا قال: كلما قمت فانت طالق،
فقامت مره طلقت،
ثم قامت الاخرى طلقت،
ثم قامت الثالثة طلقت،
واذا قال: ان قمت فانت طالق فقامت مره طلقت،
ثم قامت اخرى لا تطلق.


الثاني : هل هي للفور او للتراخي؟
بمعني انه اذا قال: ان قمت فانت طالق مثلا،
فهل المراد ان قمت الان او مطلقا؟
نقول: نرجع الى شيئين: النيه و القرينة،
فاذا كان له نيه للفوريه فهي للفور،
واذا كان هنالك قرينه تدل على الفوريه فانها تكون للفور،
فاذا لم يكن كذلك،
ونوي التراخي،
او قامت قرينه تدل على التراخي،
فهو للتراخي،
فاذا لم يكن شيء لا نيه فورية،
ولا قرينة،
ولا نيه تراخ،
ولا قرينة،
فتكون للتراخي،
الا مع «لم» فانها للفور ما عدا «ان» .



فصارت «ان» اذا لم يوجد نيه فور،
او قرينه للتراخي مطلقا،
اما غير «ان» فاذا لم يوجد نيه و لا قرينه ان اقترنت فيها «لم» فهي للفور،
وان لم تقترن فهي للتراخي.


و ذلك التفصيل مهم؛
لانة ينبنى عليه حاجات تاتينا فيما بعد،
وهو كذلك مقتضي اللغه العربية،
اما بالنسبة للعرف فالظاهر ان الناس لا يفرقون،
فلا يفرق العامي بين ان يقول لزوجته: متي لم تقومى فانت طالق،
وبين قوله: ان لم تقومى فانت طالق،
لكن فاللغه العربية هو ذلك الذي ذكرة الفقهاء رحمهم الله،
فيفرقون بين «ان» و غيرها،
ولكن لاحظ ان ذلك التفريق كذلك قبلة مرحلتان و هما النيه و القرينة،
والغالب انه لا بد ان يوجد نيه او قرينة،
لكن لو فرض ان احدا ارسل هذي الكلمة،
ولم يقصد شيئا فاننا نقول له: «ان» للتراخي مطلقا،
وما سواها للتراخي الا مع «لم» فتكون للفور،
وما سياتى امثله و تطبيق،
ولكن اهم شيء ان يعرف الانسان القاعدة،
فاذا عرف القاعده سهل عليه التطبيق.

فاذا قال: ان قمت،
او اذا،
او متى،
او اي و قت،
او من قامت،
او كلما قمت فانت طالق فمتي و جد طلقت،
وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنث،
الا فكلما،
وان لم اطلقك فانت طالق؛
ولم ينو و قتا،
ولم تقم قرينه بفور،
ولم يطلقها،
طلقت فاخر حياة اولهما موتا،
………………


قوله: «فاذا قال: ان قمت» يعني فانت طالق.


قوله: «او اذا» يعني اذا قمت فانت طالق.


قوله: «او متى» يعني متي قمت فانت طالق.


قوله: «او اي و قت» يعني اي وقت قمت فانت طالق.


قوله: «او من قامت» يعني فهي طالق.


قوله: «او كلما قمت فانت طالق،
فمتي و جد طلقت» اي: متي و جد الشرط و هو القيام طلقت.


قوله: «وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنث الا فكلما» يعني ان و جد القيام منها عده مرات لم يتكرر الطلاق،
الا ف«كلما» لانها للتكرار.


قوله: «وان لم اطلقك فانت طالق،
ولم ينو و قتا،
ولم تقم قرينه بفور،
ولم يطلقها،
طلقت فاخر حياة اولهما موتا» اذا قال: ان لم اطلقك فانت طالق،
«ان» لا تؤثر عليها «لم» فنقول: هل نيتك ان لم اطلقك اليوم؟
فان قال: قصدى ان لم اطلقك اليوم فانت طالق،
فان طلقها اليوم طلقت،
وان لم يطلقها،
فاذا غابت الشمس من هذا اليوم طلقت.


ايضا كذلك اذا قامت القرينه على ان المعني اذا لم اطلقك الان لغضبه،
فاذا مضي جزء من الوقت يمكنة ان يقول فيه: انت طالق،
فلم يقل طلقت؛
لان هنا قرينه تدل على انه اراد الفورية،
لكن اذا لم يكن هنالك قرينه و لا نيه و قال: ان لم اطلقك فانت طالق تحمل على مدي الحياة،
فتطلق فاخر حياة اولهما موتا،
فان ما ت قبلها طلقت فاخر حياته،
فتطلق اذا بقى على خروج روحة اقل من قوله: انت طالق؛
لانة ما دام عندنا زمن يتسع لقوله: انت طالق فيمكن ان يطلق فيه،
لكن اذا لم يبق على خروج روحة الا اقل من قوله: انت طالق،
فحينئذ تطلق.


و الاسباب =ان الزوج اذا ذهبت حياتة و لم يطلق يجب ان تطلق،
وهي كذلك اذا ما تت انقطعت علاقتة منها،
ولا ممكن ان يقع عليها طلاق،
ولهذا نقول: تطلق فاخر حياة اولهما موتا.

ومتي لم،
او اذا لم،
او اي وقت لم اطلقك فانت طالق،
ومضي زمن ممكن ايقاعة به و لم يفعل طلقت،
وكلما لم اطلقك فانت طالق،
ومضي ما ممكن ايقاع ثلاث مرتبه به طلقت المدخول فيها ثلاثا،
وتبين غيرها بالاولى،
وان قمت فقعدت،
او بعدها قعدت،
او ان قعدت اذا قمت،
او ان قعدت ان قمت فانت طالق؛
لم تطلق،
حتي تقوم بعدها تقعد،………..


قوله: «ومتي لم،
او اذا لم،
او اي وقت لم اطلقك فانت طالق،
ومضي زمن ممكن ايقاعة به و لم يفعل طلقت» لان الادوات ما عدا «ان» مع «لم» للفورية،
فاذا قال: متي لم اطلقك فانت طالق،
ومضي زمن يمكنة ان يقول فيه: انت طالق و لم يفعل طلقت؛
لانة صدق عليه انه لم يطلقها.


قوله: «وكلما لم اطلقك فانت طالق،
ومضي ما ممكن ايقاع ثلاث مرتبه به طلقت المدخول فيها ثلاثا» كان قال: كلما لم اطلقك فانت طالق،
فمضي زمن ممكن ايقاع ثلاث مرتبه تطلق ثلاثا؛
لان «كلما» تفيد التكرار.


و حينئذ اذا قال كهذه الصيغه نقول: من الاقوى ان تقول مباشرة: انت طالق؛
لانة اذا قال: انت طالق،
صار الطلاق رجعيا؛
لانها تطلق واحده فقط فلا يقع عليها الثلاث؛
لانة يقول: كلما لم اطلقك فانت طالق،
فاذا قال: انت طالق فقد بر فيمينه،
اما اذا لم يفعل فكلما مضي زمن ممكن ان يقول: انت طالق طلقت،
ثم الزمن الثاني انت طالق طلقت،
ثم الزمن الثالث انت طالق طلقت؛
لان «كلما» تفيد التكرار.


فان قال قائل: لماذا لا تقولون: انه لما و قع الطلاق عليها باول جزء صدق عليه انه طلقها،
فلا تلحقها الطلقتان الاخريان؟


فالجواب: ان الظاهر من كلامة «كلما لم اطلقك»،
اي: باللفظ،
ومعلوم ان مدلول الكلام مقصود.


قوله: «وتبين غيرها بالاولى» لان غير المدخول فيها اذا طلقها مره بانت،
ولا يلحقها طلاقة ثانية؛
لانة لا عده لها،
فلو ان رجلا قال لزوجتة التي لم يدخل بها: انت طالق،
ثم قال حالا: انت طالق،
فالاخرى لا تقع؛
لانها بانت منه بالاولى،
فلا يلحقها طلاق.


قوله: «وان قمت فقعدت،
او بعدها قعدت،
او ان قعدت اذا قمت،
او ان قعدت ان قمت فانت طالق لم تطلق حتي تقوم،
ثم تقعد» هذي عده مسائل:


الاولى: قال: ان قمت فقعدت فانت طالق،
ما تطلق حتي تقوم و تقعد،
والفاء تدل على الترتيب باتصال،
فلو قعدت بعدها قامت ما تطلق.


الاخرى : قال: ان قمت بعدها قعدت كذلك ما تطلق حتي تقوم بعدها تقعد،
لكن بعدها للتراخي كما قال ابن ما لك رحمة الله:


و الفاء للترتيب باتصال


و بعدها للترتيب بانفصال


الثالثة : قال: ان قعدت اذا قمت،
فتطلق اذا قامت بعدها قعدت،
كانة قال: ان قعدت من قيام فانت طالق،
فلا تطلق حتي تقوم بعدها تقعد.


الرابعة : قال: انت طالق ان قعدت ان قمت،
ايضا ما تطلق حتي تقوم بعدها تقعد.


اما المسالتان الاوليان فظاهر الترتيب فيهما؛
لانة قال: ان قمت فقعدت،
والاخرى قال: ان قمت بعدها قعدت.


و اما المسالتان الاخريان فالترتيب فيهما؛
لان القاعده انه اذا اجتمع شرط فشرط فان المتاخر منهما متقدم زمنا؛
لان ذلك شرط علق على شرط،
والمعلق عليه لا بد ان يتقدم المعلق،
فقوله: ان قمت ان قعدت المتاخر لفظا هو القعود،
فيصبح هو المتقدم زمنا،
قال الشاعر:


ان تستغيثوا بنا ان تذعروا تجدوا


منا معاقل عز زانها كرم


و الاستغاثه تكون بعد الذعر،
فلهذا اذا جاء شرط فشرط فان المتاخر لفظا متقدم زمنا،
فاذا قال: ان قمت ان قعدت فالقعود قبل القيام،
وايضا ان قمت اذا قعدت،
فالقعود قبل القيام،
وان قال: ان اكلت ان شربت فانت طالق مثله،
يتقدم الشراب؛
فان قيل: الا يحتمل ان قوله: «ان اكلت ان شربت» انه على تقدير العطف،
يعني ان اكلت و ان شربت فانت طالق؟
نقول: نعم لا بد من وجود طعام و شرب،
لكن ايهما الاسبق؟
فالمتاخر لفظا و هو الشرب هو الاسبق.

وبالواو تطلق بوجودهما،
ولو غير مرتبين،
وباو بوجود احدهما.


قوله: «وبالواو تطلق بوجودهما» فان قال: انت طالق ان قمت و قعدت،
تطلق بوجودهما.


قوله: «ولو غير مرتبين» سواء تقدم القعود او القيام.


قوله: «وباو بوجود احدهما» ان قمت او قعدت فانت طالق،
فانها تطلق بوجود احدهما؛
لان «او» لاحد الشيئين.


ذكر فالروض[(76)] مساله غريبة قال: «وان علق الطلاق على صفات فاجتمعت فعين،
كان رايت رجلا فانت طالق،
وان رايت اسود فانت طالق،
وان رايت فقيها فانت طالق،
فرات رجلا اسود فقيها طلقت ثلاثا» ؛

لانها صدق عليها انها رات رجلا،
وانها رات اسود،
وانها رات فقيها،
فتطلق لاجتماع الصفات الثلاث فعين واحدة؛
تغليبا للصفة.


و قيل: لا تطلق؛
لان الايمان ترجع الى العرف،
والعرف ان الانسان اذا قال: ان رايت رجلا،
وان رايت اسود،
وان رايت فقيها يقتضى تعدد الاشخاص،
فاذا و جد ما يدل على انه اراد التعدد عمل به،
وهذا هو الصحيح.


* * *


فصل

اذا قال: ان حضت فانت طالق طلقت باول حيض متيقن،
واذا حضت حيضه تطلق باول الطهر من حيضه كاملة،
وفي: اذا حضت نص حيضه تطلق فنصف عادتها.


ذلك الفصل ذكر به المؤلف تعليق الطلاق بالحيض،
باولة و باخرة و باثنائه؛
وكان شيخنا[(77)] رحمة الله اذا و صلناها تجاوزناها؛
لانة يقول: كلها امثله لكن نحن نقرؤها؛
لانة قد تعرض مساله مهمة.


قوله: «اذا قال: ان حضت فانت طالق طلقت باول حيض متيقن» مع ان ذلك الطلاق حرام و بدعة،
لكن المذهب يرون ان الطلاق البدعى يقع،
وسبق ان الصحيح انه لا يقع.


قوله: «واذا حضت حيضه تطلق باول الطهر من حيضه كاملة» و اضح؛
لانة قال: اذا حضت حيضة.


قوله: «وفي: اذا حضت نص حيضه تطلق فنصف عادتها» [(78)].


* * *


فصل

اذا علقة بالحمل فولدت لاقل من سته اشهر طلقت منذ حلف،
وان قال: ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم و طؤها قبل استبرائها بحيضه فالبائن،…………………………………


قوله: «اذا علقة بالحمل فولدت لاقل من سته اشهر طلقت منذ حلف» اذا قال: ان كنت حاملا فانت طالق فولدت لاقل من سته اشهر طلقت منذ حلف؛
لاننا تيقنا انها كانت حاملا عند قوله: ان كنت حاملا فانت طالق؛
لماذا نقول: انها طلقت منذ حملت؟
لان اقل الحمل سته اشهر،
وانتبة لقوله: «منذ حلف» فهذا من باب التجوز؛
لان ذلك المذكور تعليق محض و ليس يمينا؛
لانة علقة على الحمل،
والحمل ليس من فعلها حتي نقول: انه يريد فيه اليمين.


قوله: «وان قال: ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم و طؤها قبل استبرائها بحيضه فالبائن» فالاولي قال: ان كنت حاملا،
وهنا قال: ان لم تكوني حاملا،
ففى الاول اثبات و فالثاني نفي،
فاذا قال: ان لم تكوني حاملا فانت طالق،
نقول: ما يجوز ان تطاها حتي تحيض اذا كانت بائنا،
اما اذا كانت رجعيه فلا حرج؛
لانة يجوز ان يطاها و تكون رجعة،
لكن اذا كانت بائنا فهذه احدث طلقه فنقول: لا تطاها؛
لانك لو و طئتها اشتبة علينا الامر،
فقد تكون الان غير حامل فتطؤها و هي بائن.


و الى متي لا يطؤها؟
الجواب: حتي تحيض،
فاذا حاضت عرفنا انها لم تكن حاملا حين قوله: ان لم تكوني حاملا فانت طالق.

وهي عكس الاولي فالاحكام،
وان علق طلقه ان كانت حاملا بذكر،
وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا،
وان كان مكانه: ان كان حملك،
او ما فبطنك لم تطلق بهما.


قوله: «وهي عكس الاولي فالاحكام» قال فالروض[(79)]: «فان و لدت لاكثر من اربع سنين طلقت؛
لانا تبينا انها لم تكن حاملا،
وكذا ان و لدت لاكثر من سته اشهر و كان يطا؛
لان الاصل عدم الحمل» نقول: هذي المساله عكس الاولي فالاحكام؛
لانها عكسها فالصورة،
فالاولي ان كنت حاملا،
والاخرى ان لم تكوني حاملا،
فيصبح المدار على اربع سنين؛
لانة اكثر لمدة الحمل؛
فاذا مضي اربع سنين و لم تضع الحمل بعدها و ضعتة بعد الاربع علمنا ان الطلاق ربما و قع؛
لانة لا ممكن على راى الفقهاء ان يزيد الحمل على اربع سنوات،
واذا و لدت لاكثر من سته اشهر و هو يطا مع انه يحرم عليه اذا كانت بائنا فانها فهذه الحال لا تطلق؛
لاننا ما علمنا انها لم تكن حاملا،
اذ ان الرجل يطا و ربما و لدت لاكثر من سته اشهر.


و الاصل عدم الحمل فان و لدت لاقل من سته اشهر لم تطلق مطلقا سواء كان يطا ام لم يكن يطا؛
لانة يقول: ان لم تكن حاملا و ربما تيقنا انها حامل؛
لان اقل الحمل سته اشهر.


قوله: «وان علق طلقه ان كانت حاملا بذكر،
وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا» قال: ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة،
وان كنت حاملا بانثى فانت طالق طلقتين؛
لان الولد احب الية من الانثى،
لكن المرأة و لدت تواما يعني و لدت ذكرا و انثى تطلق ثلاثا؛
لان الذكر له طلقة،
والانثى لها طلقتان.


قوله: «وان كان مكانه: ان كان حملك،
او ما فبطنك لم تطلق بهما» .



ان قال: ان كان حملك و لدا فانت طالق طلقة،
وان كان حملك انثى فانت طالق طلقتين،
فولدت ذكرا و انثى فلا تطلق؛
لان حملها لم يكن واحدا؛
بل كان ذكرا و انثى،
وهو يقول: ان كان حملك ذكرا،
وان كان حملك انثى،
بخلاف قولهم: ان كنت حاملا بذكر و ان كنت حاملا بانثى،
وهذه من دقيقة العلم التي ما ينتبة لها الا طلبه العلم.


* * *


فصل

اذا علق طلقه على الولاده بذكر،
وطلقتين بانثى،
فولدت ذكرا بعدها انثى حيا او ميتا طلقت بالاول،
وبانت بالثاني،
ولم تطلق به،
وان اشكل طريقة و ضعهما فواحدة.


قوله: «اذا علق طلقه على الولاده بذكر،
وطلقتين بانثى،
فولدت ذكرا بعدها انثى حيا او ميتا» اذا علق طلقه على الولاده بذكر و طلقتين بانثى،
بان قال: ان و لدت ذكرا فانت طالق طلقة،
وان و لدت انثى فانت طالق طلقتين،
فولدت ذكرا بعدها انثى.


قوله: «طلقت بالاول و بانت بالثاني و لم تطلق به» طلقت بالاول؛
لانها و لدت ذكرا،
وبانت بالثاني؛
لانها لما و لدت الذكر الاول و طلقت شرعت فالعدة،
والعده ما بين الاول و الثاني دقائق،
فلما و لدت الثاني انتهت عدتها فبانت بالثاني،
واذا بانت لا تلحقها الطلقة؛
لانها و قعت عليها و هي بائن من زوجها.


مثال ذلك: رجل قال لزوجته: ان و لدت ذكرا فانت طالق طلقة،
وان و لدت انثى فانت طالق طلقتين،
فولدت اولا ذكرا فتطلق؛
لانها و لدت ذكرا فحل عليها الطلاق،
فاذا و لدت انثى بعدة لم تطلق لكنها تبين بالانثى؛
لانها انتهت عدتها بولاده البنت،
فصادف الطلاق امرأة بائنا،
والمرأة البائن لا يقع عليها الطلاق.


قوله: «وان اشكل طريقة و ضعهما فواحدة» اذا قال: ما ادرى هل و ضعت الذكر اولا،
او الانثى،
او جميعا؟
فانها تكون واحده لان الواحده متيقنه و ما زاد عليها فمشكوك فيه.


* * *


فصل

اذا علقة على الطلاق بعدها علقة على القيام،
او علقة على القيام بعدها على و قوع الطلاق،
فقامت،
طلقت طلقتين فيهما،
وان علقة على قيامها بعدها على طلاقة لها فقامت فواحدة،
وان قال: كلما طلقتك او كلما و قع عليك طلاقى فانت طالق فوجدا،
طلقت فالاولي طلقتين و فالاخرى ثلاثا.


قوله: «اذا علقة على الطلاق بعدها علقة على القيام،
او علقة على القيام بعدها على و قوع الطلاق،
فقامت،
طلقت طلقتين فيهما» بان قال: ان طلقتك فانت طالق،
ثم علقة على القيام مره ثانية،
فقال: ان قمت فانت طالق،
فقامت فانها تطلق طلقتين،
اما الاولي فواضحة،
واما الاخرى فلانة قال: ان طلقتك فانت طالق،
فلما قامت و قع عليها الطلاق فتطلق طلقتين.


و قوله: «فيهما» اي فالصورتين،
واحده بقيامها،
وثانية بتطليقها الحاصل بالقيام فالصورة الاولى.


قوله: «وان علقة على قيامها بعدها على طلاقة لها فقامت فواحدة» اذا علق الطلاق على القيام،
ثم علقة على طلاقة لها فقامت «فواحدة» اي: فتطلق واحده بقيامها،
ولم تطلق بتعليق الطلاق؛
لانة لم يطلقها.


قوله: «وان قال: كلما طلقتك او كلما و قع عليك طلاقى فانت طالق فوجدا،
طلقت فالاولي طلقتين و فالاخرى ثلاثا» [(80)].


* * *


فصل

اذا قال: اذا حلفت بطلاقك فانت طالق،
ثم قال: انت طالق ان قمت طلقت فالحال،
لا ان علقة بطلوع الشمس و نحوه؛
لانة شرط لا حلف،
وان حلفت بطلاقك فانت طالق،
او ان كلمتك فانت طالق،
واعادة مره ثانية طلقت واحدة،
ومرتين فثنتان،
وثلاثا فثلاث.


قوله: «اذا قال: اذا حلفت بطلاقك فانت طالق،
ثم قال: انت طالق ان قمت طلقت فالحال،
لا ان علقة بطلوع الشمس و نحوه؛
لانة شرط لا حلف» اذا قال لها: اذا حلفت بطلاقك فانت طالق،
ثم قال: انت طالق ان قمت تطلق؛
لان قوله: «انت طالق ان قمت» حلف.


و اذا قال: اذا حلفت بطلاقك فانت طالق،
ثم قال: اذا طلعت الشمس فانت طالق،
لا تطلق؛
لان قوله: «اذا طلعت الشمس فانت طالق» شرط محض،
فلا تطلق الا اذا طلعت الشمس،
وقد سبق ان تعليق الطلاق بالشروط ينقسم الى ثلاثه اقسام:


1 حلف محض.


2 شرط محض.


3 ما يحتملهما،
اي: الشرطيه و اليمين.


فاذا قال: اذا طلعت الشمس فزوجتي طالق،
فهذا شرط محض،
فاذا طلعت الشمس تطلق.


و اذا قال: ان كلمت زيدا فزوجتي طالق،
فهذا حلف محض،
فلا تطلق،
ولكن يكفر كفاره يمين.


و اذا قال: ان كلمت فلانا فانت طالق،
فهذا يحتمل ان يصبح شرطا و يحتمل ان يصبح يمينا،
فان قصد منعها فهو يمين،
وان قصد و قوع الطلاق عليها بتكليم زيد فهو شرط يقع فيه الطلاق.


و ذلك الكلام من الفقهاء رحمهم الله تعالى يدل دلاله و اضحه على ان ما اختارة شيخ الاسلام رحمة الله من ان الطلاق المعلق يقصد فيه اليمين احيانا،
فيصبح له حكم اليمين.


و على المذهب فيما اذا قال: «ان حلفت بطلاقك فانت طالق،
ثم قال: انت طالق ان قمت» تطلق،
واذا قامت تطلق ثانية؛
لان القسم السابق فتعليق الطلاق بالشروط بناء على القول الراجح،
وليس على المذهب؛
لان المذهب يعتبرون جميع الطلاق المعلق بالشروط شرطا محضا يوقعون فيه الطلاق،
وهذا يدل دلاله و اضحه على ان ما ذهب الية شيخ الاسلام ابن تيميه هو الحق؛
لانهم اقروا بالتفريق بين اليمين و الشرط.


قوله: «وان حلفت بطلاقك فانت طالق،
او ان كلمتك فانت طالق و اعادة مره ثانية طلقت واحدة» قال صاحب الروض[(81)]: «لان اعادتة حلف و كلام» فاذا قال: ان حلفت بطلاقك فانت طالق،
ثم قال: ان حلفت بطلاقك فانت طالق تطلق؛
لان ما علق فيه الطلاق و جد.


و ايضا اذا قال: ان كلمتك فانت طالق بعدها قال: ان كلمتك فانت طالق تطلق؛
لانة كلمها بالكلمه الاخيرة؛
ولهذا لو قال: اردت التوكيد فانه يقبل.


قوله: «ومرتين فثنتان،
وثلاثا فثلاث» اذا قال لها: ان كلمتك فانت طالق لا تطلق،
ثم قال: ان كلمتك فانت طالق تطلق واحدة،
ثم قال: ان كلمتك فانت طالق تطلق ثانية،
ثم قال: ان كلمتك فانت طالق تطلق ثالثة؛
لانة كلمها،
واذا قال رابعة: ان كلمتك فانت طالق لا يقع عليها شيء؛
لانها بانت بالثلاث.


* * *


فصل

اذا قال: ان كلمتك فانت طالق فتحققي،
او قال: تنحي،
او اسكتي؛
طلقت،
وان بداتك بكلام فانت طالق،
فقالت: ان بداتك فيه فعبدى حر،
انحلت يمينة ما لم ينو عدم البداءه فمجلس اخر.


قوله: «اذا قال: ان كلمتك فانت طالق فتحققي،
او قال: تنحي،
او اسكتى طلقت» اذا قال: اذا كلمتك فانت طالق،
ثم قال: افهمى طلقت،
او قال: تنحي،
او اسكتى فانها تطلق؛
لانة كلمها.


قوله: «وان بداتك بالكلام فانت طالق،
فقالت: ان بداتك فيه فعبدى حر انحلت يمينه» اذا قال ذلك،
وقال: الحمد لله،
فلا طلاق و لا عتاق؛
لانة لم يبداها بكلام،
وهي لم تبداة ايضا.


قوله: «ما لم ينو عدم البداءه فمجلس اخر» فاذا نوي هذا فهو على ما نوى.


* * *


فصل

اذا قال: ان خرجت بغير اذني،
او الا باذني،
او حتي اذن لك،
او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذنى فانت طالق،
فخرجت مره باذنه،
ثم خرجت بغير اذنه،
او اذن لها و لم تعلم،
او خرجت تريد الحمام و غيره،
او عدلت منه الى غيرة طلقت فالكل.


قوله: «اذا قال: ان خرجت بغير اذنى او الا باذني،
او حتي اذن لك،
او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذنى فانت طالق فخرجت مره باذنه،
ثم خرجت بغير اذنه» اذا استاذنتة فالخروج و اذن لها لا تطلق،
ثم رجعت و خرجت من اليوم الثاني تطلق؛
لانة اذن لها فمره واحدة.


و قيل: لا تطلق الا اذا نوي انه انما اذن لها هذي المرة،
فهو على نيتة و الا فلا تطلق؛
لانة فاذنة لها فاول مره انحلت يمينه،
وهذا اصح؛
لانة احلها،
الا اذا قال: اذنت لك فهذه المره فقط فهو على ما نوى.


قوله: «او اذن لها و لم تعلم» تطلق؛
لانة قال: ان خرجت الا باذني،
والان حين خروجها هو اذن،
لكن ما علمت هي،
اذا ربما حنثتة فتطلق،
وهذا مبنى على مسالة: هل ينعزل الوكيل قبل العلم او لا ينعزل؟
وفية خلاف.


قوله: «او خرجت تريد الحمام و غيرة او عدلت منه الى غيرة طلقت فالكل» هذي فصورة،
وهي ما اذا قال: اذا خرجت الى غير الحمام،
فاذا خرجت تريد الحمام و غيرة طلقت فالكل،
لماذا و هو يقول: ان خرجت لغير الحمام،
وهي هنا خرجت و جمعت بين الاثنين؟
يقولون: لانها لما قصدت غير الحمام بخروجها صدق عليها انها خرجت الى غير الحمام.

لا ان اذن به كلما شاءت،
او قال: الا باذن زيد،
فمات زيد بعدها خرجت.


قوله: «لا ان اذن به كلما شاءت» فاذا قال لها: اذنت لك فالخروج كلما شئت انحلت اليمين فكل و قت.


قوله: «او قال: الا باذن زيد فمات زيد بعدها خرجت» اذا ما ت زيد انحلت اليمين؛
لانة ملعق على اذنه،
واذنة بعد موتة مستحيل،
وايضا اذا ما ت زوجها و ربما علق خروجها باذنة بانت بموته.


* * *


فصل

اذا علقة بمشيئتها بان او غيرها من الحروف لم تطلق حتي تشاء،
ولو تراخى،
فان قالت: ربما شئت ان شئت،
فشاء لم تطلق،
وان قال: ان شئت و شاء ابوك او زيد،
لم يقع حتي يشاءا معا،
وان شاء احدهما فلا،
وانت طالق او عبدى حر ان شاء الله و قعا،………………………..


قوله: «اذا علقة بمشيئتها بان او غيرها من الحروف لم تطلق حتي تشاء و لو تراخى» اذا قال لها: انت طالق ان شئت،
فلم تشا الا متراخيا،
نقول: متي شاءت طلقت نفسها،
بل متي شاءت طلقت حتي و ان لم تلفظ بالطلاق؛
لانة علق هذا بالمشيئة،
وهذا فالحقيقة لا باس به،
لا نقول: انه حرام،
ولكن خلاف الاولى؛
لانة اذا علقة بالمشيئه فلو غضبت امرأة على زوجها بادني شيء،
قالت: طلقتك بالثلاث،
هذا هو المعلوم فالغالب،
لذا لا ينبغى ان تجعل الطلاق الذي هو من اخطر الامور ملعقا بمشيئه امرأة ناقصة العقل و الدين،
نعم اذا رايت هنالك سببا يقتضى ان تعلقة بمشيئتها،
مثل ان تراها متبرمه متعبه من الحياة معك،
تقول لها: انت لست مكرهة،
متي شئت طلقى نفسك،
فهذا ربما نقول: انه غرض صحيح.


قوله: «فان قالت: ربما شئت ان شئت،
فشاء لم تطلق» لانة علقة على مشيئتها هي فلا يصح ان تردها،
فيبقي الشرط ملعقا كما كان.


قوله: «وان قال: ان شئت و شاء ابوك،
او زيد لم يقع حتي يشاءا معا،
وان شاء احدهما فلا» اي: قال: تحبين ان اطلقك؟
فقالت: نعم،
فقال: ان شئت و شاء ابوك فانت طالق،
فشاءت هي و ابي الاب،
او شاء الاب و لم تشا هي لا تطلق؛
لانة علقة على مشيئه الاثنين،
فان قال: ان شئت و شاء القاضي،
فشاءت و لم يشا القاضى لم تطلق.


قوله: «وانت طالق او عبدى حر ان شاء الله و قعا» ذلك تعليق بمشيئه الله عز و جل،
واتي بذكر العتق استطرادا،
فاذا قال: انت طالق ان شاء الله،
فهل يقع او لا يقع؟
منهم من قال: ان ذلك تعليق على مستحيل،
والتعليق على المستحيل مستحيل،
فلا يقع الطلاق ابدا؛
ووجة كونة مستحيلا: اننا لا نطلع على مشيئه الله الا بعد و قوع ما يقع،
فانت لا تعلم ان الله اراد لك شيئا الا اذا و قع،
وقبل و قوعة لا تدرى ان الله شاءة ام لا.


و منهم من قال: انه اذا قال: انت طالق ان شاء الله و قع الطلاق بكل حال؛
لانة لما قال: انت طالق علمنا ان الله ربما شاءه؛
اذ ان الانسان لا يتكلم الا بمشيئه الله،
فاذا قال: انت طالق ان شاء الله،
قلنا: ربما شاء الله ان تطلق،
وعلمنا ان الله شاء هذا من و قوعه،
من قوله: انت طالق،
ونحن نعلم ان الله تعالى اذا و قع الفعل من العبد فان مقتضاة لا بد منه،
والقولان متقابلان تماما.


و القول الثالث و سط فان اراد بقوله: ان شاء الله؛
اى ان شاء الله ان تطلقى بهذا القول فان الطلاق يقع؛
لاننا نعلم ان الله تعالى يشاء الشيء اذا و جد سببه،
وان اراد بقوله: ان شاء الله،
اي: فطلاق مستقبل فانه لا يقع حتي يوقعة مره اخرى فالمستقبل،
وهذا هو الصواب.


فان قال: اردت التبرك و ما اردت التعليق،
مثل قوله صلى الله عليه و سلم فالحديث: «وانا ان شاء الله بكم لاحقون» [(82)] يعني باهل المقابر،
ونحن لاحقون بهم قطعا،
فقيل: المراد التبرك،
فاذا قال: اردت التبرك يقع،
لكن هل فهذا بركة بالنسبة للمراة؟
قد يكون،
وقد لا يكون،
لكن نقول: اراده التبرك معناها التحقيق؛
لان المريد للتبرك اراد ان يتحقق الامر ببركة الله عز و جل.

وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله طلقت ان دخلت،
وانت طالق لرضا زيد او لمشيئتة طلقت فالحال،
فان قال: اردت الشرط قبل حكما،
وانت طالق ان رايت الهلال،
فان نوي رؤيتها لم تطلق حتي تراه،
والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.


قوله: «وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله طلقت ان دخلت» فاذا دخلت الدار علمنا ان الله تعالى شاء دخولها و شاء طلاقها؛
لانة حصل المعلق عليه.


قوله: «وانت طالق لرضا زيد او لمشيئتة طلقت فالحال» «لرضا» اللام للتعليل،
والعله تسبق المعلل،
فاذا قال: انت طالق لرضا زيد،
صار معناة انت طالق؛
لان زيد رضى بطلاقك.


و ايضا اذا قال: انت طالق لمشيئه زيد،
فالمعني انت طالق لان زيدا شاء ان تطلقى فتطلق فالحال.


قوله: «فان قال: اردت الشرط قبل حكما» يعني اردت بقولي: «انت طالق لرضا زيد» انت طالق ان رضى زيد،
فانة يقبل حكما،
يعني لو رفع الامر للقاضى و قال الزوج: انني اردت بذلك الشرط،
وجب على القاضى ان يقبل قوله؛
لان قوله محتمل غايه الاحتمال.


و قوله: «حكما» اي: عند الحاكم اذا ترافعا،
اما اذا لم يترافعا و صدقتة فلا حاجة للترافع.


قوله: «وانت طالق ان رايت الهلال،
فان نوي رؤيتها لم تطلق حتي تراه،
والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها» .



اذا قال: انت طالق ان رايت الهلال،
ظاهر اللفظ ان راتة هي بنفسها فلا تطلق حتي تراه،
فان راة غيرها لم تطلق،
وعلي ذلك فان كان نظرها قاصرا لا تري الهلال الا فالليلة الرابعة،
فانها تطلق فالليلة الرابعة،
اما اذا اراد بقوله: «ان رايت الهلال» يعني ان ثبت دخول الشهر فانها تطلق برؤية غيرها.


* * *


فصل

وان حلف لا يدخل دارا او لا يظهر منها فادخل او اخرج بعض جسده،
او دخل طاق الباب،
او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا به منه،
او لا يشرب ماء ذلك الاناء فشرب بعضة لم يحنث،
وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث فطلاق و عتاق فقط،………………


قوله: «وان حلف لا يدخل دارا او لا يظهر منها فادخل او اخرج بعض جسده» فانه لا يحنث،
مثاله: قال: و الله لا ادخل هذي الدار،
فادخل بعض جسده،
مثل راسه،
يعني انحني بظهرة حتي دخل راسة من الباب فانه لا يحنث؛
لانة ما دخل،
وايضا لو قال: و الله لا اخرج من ذلك المنزل بعدها اخرج بعض جسدة لم يحنث؛
لانة لم يظهر،
هذا التعليل،
اما الدليل فلانة ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم انه كان يظهر راسة الى عائشه رضى الله عنها و هو معتكف،
وهي فحجرتها فترجله[(83)]،
والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد،
فدل ذلك على ان اخراج بعض الجسد لا يصبح اخراجا.


قوله: «او دخل طاق الباب» دخل كله لكن تحت طاق الباب،
فانة لا يحنث،
سواء بدخول او بخروج؛
لانة ما انفصل من المكان،
والعبره بالعرف،
وهذا فمنزله بين البيتتين،
فهو لم يظهر و لم يدخل.


قوله: «او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا به منه» فاذا حلف لا يلبس ثوبا من غزلها،
فلبس ثوبا به من غزلها فانه لا يحنث؛
لان البعض ليس كالكل،
وهذا به بعض من غزلها،
وليس به جميع الغزل.


قوله: «او لا يشرب ماء ذلك الاناء فشرب بعضة لم يحنث» قال: و الله لا اشرب ماء ذلك الاناء فشرب بعضا منه،
فانة لا يحنث؛
لان البعض ليس كالكل،
وقد سبق لنا ان ما كان ايجابا فانه يشمل الجميع،
والنفى يثبت حتي فالبعض،
لكن لو قال: و الله لا اشرب ماء ذلك النهر و شرب بعضة يقول العلماء: انه يحنث لاستحالة تعلقة بالكل،
فغير معقول ان يشرب الانسان جميع النهر،
فلما تعذر حملة على الكل ثبت الحكم فبعضه،
وهذه قرينه ظاهرة،
فكل يعرف انه اذا قال: و الله ما اشرب ماء ذلك النهر انه لا يقصد شرب ما ئة كله،
فالمهم انه يفرق بين ما ممكن ان يراد فيه الكل،
وبين ما لا يمكن،
فالذى لا ممكن ان يراد فيه الكل يحمل على البعض،
فلو قال: و الله لا طعام الخبز،
واكل خبزا يحنث؛
اذ يستحيل ان ياكل خبز الدنيا كلها،
لكن لو قال: و الله لا طعام هذي الخبزه فاكل بعضها ما يحنث.

،
وان فعل بعضة لم يحنث الا ان ينويه،
وان حلف ليفعلنة لم يبر الا بفعلة كله.


قوله: «وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث فطلاق و عتاق فقط» اذا فعل المحلوف عليه ناسيا،
مثل ان يقول: و الله لا اكلم فلانا،
فنسى فكلمة فلا شيء عليه؛
لان الحنث على اسمه،
يعامل معامله الاثم،
وفعل ما ياثم فيه على و جة النسيان لا شيء فيه؛
لقوله تعالى: {{ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا}} [البقرة: 286] ،

فهذا الرجل قال: و الله لا اكلم فلانا فكلمة ناسيا،
نقول له: لا شيء عليك،
ولكن هل تبقي يمينة او تنحل؟
تبقي يمينة لكنة لا يحنث،
بمعني اننا لا نلزمة بالكفارة.


و ايضا لو فعلة جاهلا قال: و الله لا البس ذلك الثوب،
فلبس ثوبا يظنة غيره،
فتبين انه المحلوف عليه فليس عليه الحنث،
لكن متي علم وجب عليه خلعه،
ويمينة باقية.


ايضا لو فعلة مكرها،
مثل ما لو اكرة على ان يفعل المحلوف عليه ففعل،
فانة لا حنث عليه،
ولكن اليمين باقية.


و ايضا لو فعلة نائما قال: و الله لا البس الغتره اليوم،
ونام و بجانبة غتره فلبسها،
فليس عليه شيء؛
لانة نائم،
ولهذا فان المحرم لو غطي راسة و هو نائم فلا شيء عليه،
لكن متي استيقظ وجب عليه ازالتة او يحنث.


و قوله: «حنث فطلاق و عتاق فقط» يعني و فغيرهما لا يحنث،
فى طلاق كان يقول: ان لبست ذلك الثوب فزوجتي طالق،
فنسى و لبسة تطلق زوجته،
وايضا لو قال: ان لبست ذلك الثوب فزوجتي طالق و لبسة جاهلا انه الثوب الذي علق الطلاق عليه فان زوجتة تطلق؛
لان الطلاق حق ادمي،
وحق الادمى ما يعذر به بالجهل و النسيان،
هذا هو السبب.


و ايضا العتق لو قال: ان لبست ذلك الثوب فعبدى حر فلبسة ناسيا او جاهلا عتق العبد؛
والعله به ما سبق انه حق ادمى لا يعفي به بالجهل و النسيان،
وليت المؤلف ذكر شيئا ثالثا و هو الاكراه.


و الصواب فهذه المسالة: انه لا حنث عليه لا فالطلاق و لا فالعتق؛
لان لدينا قاعده ممن له الحكم،
وهو الله تبارك و تعالى،
فقد قال فقول المؤمنين: {{ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا}} [البقرة: 286] : «قد فعلت»[(84)]،
وقال تعالى: {{وليس عليكم جناح فيما اخطاتم فيه و لكن ما تعمدت قلوبكم}} [الاحزاب: 5] حتي اليمين اذا حلف الانسان و هو لم يعقدها لم تكن شيئا،
قال الله تعالى: {{لا يؤاخذكم الله باللغو فايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان}} [المائدة: 89] ،

وعلي ذلك فلا تطلق زوجتة بذلك،
ولا يعتق عبدة بذلك،
وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله.


ايضا لو حلف على شيء يظن انه هكذا و ليس كذلك؛
فانة لا حنث عليه الا فالطلاق و العتق،
مثل ان يقول: ان كان فلان قادما فزوجتي طالق،
وظنة انه لم يقدم،
فالمذهب ان الزوجه تطلق.


و الصواب: انها لا تطلق؛
لان حكمة حكم اليمين،
وقد ثبت ان رجلا قال للرسول عليه الصلاة و السلام لما قال: «خذ ذلك فتصدق به» ،

فقال الرجل: اعلي افقر منى يا رسول الله،
فوالله ما بين لابتيها اهل بيت =افقر مني[(85)]،
حلف على هذا،
وهل هو ربما فتش البيوت؟!
ما فتش،
ولكنة حلف على ظنه،
وايضا فالقسامه اولياء المقتول يحلفون على القاتل،
وان كانوا لم يروة بناء على غلبه ظنهم.


و ايضا كذلك لو حلف على شيء مستقبل يظن و قوعة فلم يقع،
مثل ان يقول: و الله ليقدمن زيد غدا،
ثم لم يقدم فلا شيء عليه؛
لانة حين قال: و الله ليقدمن غدا لا يريد الالتزام و لا الالزام،
وانما يخبر عما فقلبه،
سواء قدم ام لم يقدم،
حتي و ان لم يقدم،
لو سئل لقال: نعم انا اظن انه سيقدم،
وانا ما حلفت على شيء الا و اظن و قوعه،
وما زلت اظن و قوعة حتي غربت الشمس.


و ايضا لو كان طلاقا فقال: على الطلاق ليقدمن زيد غدا،
فلم يقدم و قصدة الخبر،
وليس قصدة الزام زيد بالقدوم،
ولا ان يلتزم بمجيئة به،
فانة لا حنث عليه،
هذا هو الصواب فهذه المسالة،
وهو ان الاصل ان العبادات مبنيه على غلبه الظن،
ولا يكلف الله نفسا الا و سعها.


قوله: «وان فعل بعضة لم يحنث الا ان ينويه» ان حلف على شيء لا يفعلنه،
ولكنة فعل بعضة لم يحنث الا ان ينويه،
فان نواة حنث؛
لان الايمان مبنيه على النية.


مثال هذا قال: و الله لاكلن هذي الخبزه فاكل بعضها فانه لا يحنث الا اذا نوي جزءا منها،
اي: قصدة مجرد طعمها؛
وايضا لو كان هنالك قرينه كما تقدم لنا فمساله الحلف على شرب ماء النهر،
فاذا كان هنالك نيه تدل على انه اراد البعض،
او قرينه تدل على انه اراد البعض عمل بها.


قوله: «وان حلف ليفعلنة لم يبر الا بفعلة كله» حلف ليفعلن ذلك الشيء فما يبر الا بفعلة كله،
مثل ان يقول: و الله لاكتبن باب الطلاق من زاد المستقنع،
فكتب سطرين بعدها قال: ما انا بكاتب،
نقول: يحنث؛
لانة لا يبر الا بفعلة كله.


و اعلم ان ما ذكرة المؤلف هنا تحكم به النيه فاذا نوي شيئا حكم به؛
لان اول ما نرجع فالايمان الى نيه الحالف كما سياتى ان شاء الله.

[72] سبق تخريجة ص(13).


[73] علقة البخارى بصيغه الجزم فالاجارة/ باب اجر السمسرة،
ووصلة ابو داود فالقضاء/ باب المسلمون على شروطهم (3594)،
والحاكم (2/92) عن ابي هريره رضى الله عنه.
واخرجة الترمذى فالاحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فالصلح بين الناس (1352) عن كثير بن عبدالله المزنى عن ابية عن جده،
وقال: حسن صحيح.


و اخرجة الدارقطنى (3/27 28)،
والحاكم (2/49 50) عن عائشه و انس رضى الله عنهما بلفظ: «المسلمون عن شروطهم ما و افق الحق»؛
وصححة النووى فالمجموع (9/464)،
والالبانى فالارواء (1303).


[74] سبق تخريجة ص(17).


[75]اخرجة احمد (2/189)،
وابو داود فالطلاق/ باب فالطلاق قبل النكاح (2190)،
والترمذى فالطلاق/ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح (1181)،
وابن ما جة فالطلاق/ باب لا طلاق قبل النكاح (2047) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما،
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» و صححة الالبانى فالارواء (1751).


[76]الروض المربع مع حاشيه ابن قاسم (6/575).


[77]الشيخ العلامه عبدالرحمن بن ناصر السعدى رحمة الله (ت 1376ه).


[78] قال فالروض: «تطلق طاهرا فنصف عادتها؛
لان الاحكام تتعلق بالعادة،
فتعلق فيها و قوع الطلاق،
لكن اذا مضت حيضه مستقره تبينا و قوعة فنصفها؛
لان النصف لا يعرف الا بوجود الجميع».
الروض المربع مع حاشيه ابن قاسم (6/559).


[79]الروض المربع مع حاشيه ابن قاسم (6/562).


[80] قال فالروضة: ان و قعت الاولي و الاخرى رجعيتين؛
لان الاخرى طلقه و اقعه عليها،
فتقع فيها الثالثة (6/569).


الروض المربع مع حاشيه ابن قاسم (6/573).
[81] [82] اخرجة مسلم فالجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور و الدعاء لاهلها (974) (103) عن عائشه رضى الله عنها.


[83] اخرجة البخارى فالحيض/ باب غسل الحائض راس زوجها و ترجيلة (295)،
ومسلم فالطهارة/ باب جواز غسل الحائض راس زوجها و ترجيله… (297) عن عائشه رضى الله عنها.


[84] اخرجة مسلم فالايمان/ باب بيان انه سبحانة و تعالى لم يكلف الا ما يطاق (126) عن ابن عباس رضى الله عنهما.


[85] اخرجة البخارى فالصوم/ باب اذا جامع فرمضان… (1936)،
ومسلم فالصيام/ باب تحريم الجماع فشهر رمضان… (1111).

  • هل يسقط يمين الطلاق المعلق بوفاة الزوج


تعليق الطلاق على شرط الموت