حتى تذوق العسيلة

باب المبتوته لا يرجع اليها زوجها حتي تنكح زوجا غيره

2309 حدثنا مسدد حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امراتة يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيرة فدخل فيها بعدها طلقها قبل ان يواقعها اتحل لزوجها الاول قالت قال النبى صلى الله عليه و سلم لا تحل للاول حتي تذوق عسيله الاخر و يذوق عسيلتها

المراد بالمبتوته المطلقه ثلاثا .

( عن رجل طلق امراتة ) : و فروايه النسائي طلق امراتة ثلاثا ( بعدها طلقها ) : اي الزوج الثاني ( قبل ان يواقعها ) : اي يجامعها ( حتي تذوق عسيله الاخر و يذوق عسيلتها ) : اي حتي تذوق المرأة لذه جماع الزوج الثاني ،

ويذوق لذه جماعها و العسيله مصغره فالموضعين ،

واختلف فتوجيهة فقيل تصغير العسل لان العسل مؤنث جزم بذلك القزاز ،

قال و احسب التذكير لغه .

وقال الازهرى : يذكر و يؤنث ،

وقيل لان العرب اذا حقرت الشيء ادخلت به هاء التانيث .

وقيل : المراد قطعة من العسل و التصغير للتقليل اشاره الى ان القدر القليل كاف فتحصيل هذا بان يقع تغييب الحشفه فالفرج .

وقيل : معني العسيله النطفه ،

وهذا يوافق قول الحسن البصرى .

وقال جمهور العلماء : ذوق العسيله كنايه عن الجماع ،

وهو تغييب حشفه الرجل ففرج المرأة ،

ويدل على هذا حديث عائشه ان النبى – صلى الله عليه و سلم – قال : العسيله هي الجماع ،

رواة احمد و النسائي ،

وزاد الحسن البصرى : حصول الانزال .

[ ص: 339 ] قال ابن بطال : شذ الحسن فهذا و خالف سائر الفقهاء .

وقالوا : يكفى ما يوجب الحد و يحصن الشخص و يوجب كمال الصداق ،

ويفسد الحج و الصوم ،

وقال ابو عبيده : العسيله لذه الجماع ،

والعرب تسمى جميع شيء تستلذة عسلا .

وحديث الباب يدل على انه لا بد فيمن طلقها زوجها ثلاثا بعدها تزوجها زوج احدث من الوطء فلا تحل للاول الا بعدة .

قال ابن المنذر : اجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للاول الا سعيد بن المسيب قال : و لا نعلم احدا و افقة عليه الا طائفه من الخوارج .

ولعلة لم يبلغة الحديث فاخذ بظاهر القران .

هذا ما خوذ من الفتح و النيل .

قال المنذرى : و اخرجة النسائي ،

واخرجة البخارى و مسلم و الترمذى و النسائي و ابن ما جة من حديث عروه عن عائشه .

 


حتى تذوق العسيلة