حكم افساد صوم التطوع

صوم حكم التطوع افساد 20160908 3274

السؤال
ما حكم الاحتلام فنهار صيام السنه و هل يبطله؟
وما حكم تعمد شرب الدخان او انزال المني؟
وهل على القضاء او الكفارة؟

الاجابة
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:

فان الاحتلام لا يؤثر فصحة الصوم،
سواء اكان صوم فرض او كان تطوعا.


اما بخصوص تعمد افساد الصوم بشرب الدخان،
او انزال منى او غيرهما من المفطرات،
فالحكم به انه يفسد الصوم،
فان كان الصوم صوم تطوع كما هو الحال هنا فلا قضاء لقول النبى صلى الله عليه و سلم: الصائم المتطوع امير نفسه،
ان شاء صام و ان شاء افطر.
رواهابو داود و الترمذى و النسائي من حديث ام هانئ.


قال ابن قدامه فالمغني: من دخل فصيام تطوع استحب له اتمامة و لم يجب،
فان خرج منه فلا قضاء عليه.
وروى عن ابن عمر و ابن عباس انهما اصبحا صائمين بعدها افطرا.
الي ان قال: و ذلك مذهب احمد و الثورى و الشافعى و اسحاق.


و قال ابو حنيفه و ما لك بوجوب القضاء؛
لانهما يريان و جوب صوم النافله بالشروع فيها،
ولا شك ان قضاء هذا اليوم احوط خروجا من الخلاف.


بقى ان نشير هنا الى انه لا يجوز للمسلم شرب الدخان،
وكذا لا يجوز له الاستمناء.
وقد سبق بيان هذا فالفتوى



حكم افساد صوم التطوع