حكم الاجير الخاص

حكم الخاص الاجير 20160913 2984

        قسم الفقهاء الاجير الى قسمين:-

        اجير خاص             و اجير مشترك.

تعريف الاجير الخاص:-

        اختلفت الفاظ الفقهاء فتعريف الاجير الخاص،
ولم يكن ذلك الاختلاف قاصرا على المذاهب،
بل ان الخلاف ربما يوجد فالمذهب الواحد.

1-    الاجير الخاص : فقد و ردت عن الحنفيه عده تعريفات للاجير الخاص و هي كالتالي: “الذى يستحق الاجره بتسليم نفسة فالمدة و ان لم يعمل،
كمن استؤجر شهرا للخدمه او لرعى الغنم”(1).

2-    “الاجير الخاص من استحق الاجر بالوقت دون العمل”(2).

3-    “من يعمل لواحد”(3)،
“او يتقبل العمل من الواحد”(4).

4-    “من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص،
ويستحق الاجره بتسليم نفسة فالمدة و ان لم يعمل”(5).

        و ذلك التعريف جمع ما تفرق فالتعريفات السابقة.

________________________

(1)      المرغيناني،
الهداية،
ج9،
ص 128.
الجرجاني،
التعريفات،
ص 10.
الزيلعي،
تبيين الحقائق،
ج5،
ص 134.

(2)      الزيلعي،
تبيين الحقائق،
ج5،
ص 134.
الشلبي،
حاشيه الشلبى على تبيين الحقائق،
ج5،
ص 134.

(3)      داماد افندي،
مجمع الانهر،
ج2،
ص 393.

(4)      الشلبي،
حاشيه الشلبى على تبيين الحقائق،
ج5،
ص 134.

(5)      الحصكفي،
الدر المختار،
ج9،
ص 95.

        فقولهم: “من يعمل لواحد” اخرج من يعمل لاكثر من واحد،
ولا يصبح عملة لمستاجرة خاصة.

        و خرج بقوله “مؤقتا”.
من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط اذا عمل لواحد و لم يذكر مدة.

        و خرج بقوله “بالتخصيص” نحو الراعى اذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير ان يشرط عليه عدم العمل لغيره.

        و قيل: لعل المراد من قوله “بالتخصيص” ان لايذكر عموما سواء ذكر التخصيص ام اهمله،
فان الخاص يصير مشتركا بالتعميم.

        و قوله “وان لم يعمل” اي اذ تمكن من العمل،
فلو سلم نفسة و لم يتمكن من العمل لعذر كمطر و نحوة لا اجر له(1).

        اما المالكيه فقد قالوا: ان الاجير الخاص هو الذي لم ينصب نفسة للناس(2)،
وعمل فمنزل المستاجر(3).

        اما الشافعيه فقد اختلفت عباراتهم فتعريف الاجير الخاص،
فمنهم من كان تعريفة له قريبا من تعريف المالكيه و لكن بلفظ ادق،
فقالوا: ان الاجير الخاص “الذى يصبح عملة فيد المستاجر”(4).

        بعدها بينوا معني هذا فقالوا: “كرجل دعا صانعا الى منزلة ليصوغ له حليا او


يخيط له ثوبا،
او يخبز له خبزا،
او يبيطر له فرسا،
او يختن له عبدا،
فيفرد الاجير بعمله

________________________

(1)      انظر: ابن عابدين،
رد المحتار على الدر المختار،
ج9،
ص 95.
“بتصرف يسير”.

(2)      ابن جزي،
القوانين الفقهية،
ص 220.
ابن رشد،
بداية المجتهد،
ج2،
ص 175.

(3)      ابن رشد،
بداية المجتهد،
ج2،
ص 175.

(4)      الماوردي،
الحاوي،
ج9،
ص 252.

وهو حاضر و يدة على ما له،
فهذا اجير منفرد،
وسواء كان فدكانة عمل لغيرة او لم يكن،
فهذان النوعان على السواء فحكم الاجير المنفرد”(1).

        و منهم من عرف الاجير الخاص كتعريف الحنفيه فقال: “انة الذي يعمل للمستاجر و لا يعمل لغيره”(2).

        و اضاف بعضهم قيد المدة حيث قالوا: ان الاجير الخاص “هو الذي اجر نفسة لمدة مقدرة لعمل،
فلا يمكنة تقبل ايضا العمل لغيرة فتلك المدة”(3).

        اما الحنابله فقد و رد عنهم تعريفان للاجير الخاص فعلي الصحيح من المذهب: ان الاجير الخاص هو الذي يؤجر نفسة لمدة معلومه يستحق المستاجر نفعة فجميعها سواء سلم نفسة الى المستاجر ام لا.

        و قيل: هو الذي يسلم نفسة الى المستاجر(4).

        و ربما رجح صاحب الانصاف انه ليس هنالك قولان لتعريف الاجير الخاص و انما هو قول واحد و العذر لمن قال: هو الذي يسلم نفسة الى المستاجر: انه الواقع فالغالب فاناط الحكم بالغالب،
لا ان الذي يؤجر نفسة لمدة و لم يسلمها الى المستاجر لايسمي اجيرا خاصا.
فان المعني الذي سمي يشمله(5).

________________________

(1)      الماوردي،
الحاوي،
ج9،
ص 252.

(2)      الشيرازي،
المهذب،
ج1،
ص 414.

(3)      النووي،
روضه الطالبين،
ج4،
ص 299.

(4)      المرداوي،
الانصاف،
ج6،
ص 70.
وانظر: ابن مفلح،
المبدع،
ج5،
ص 108.
“وقد ذكر التعريف الثاني”.
البهوتي،
الروض المربع “المطبوع مع الحاشية”،
ج5،
ص 336.

(5)      انظر: المرداوي،
ج6،
ص 71.

التعريف المختار:-

        من اثناء اقوال الفقهاء فتعريف الاجير الخاص،
فانى اري ان اجمع تعريف يقال به “انة من اجر نفسة لمدة معلومه لجهه معلومة”.

شرح التعريف:

        اجر: جنس فالتعريف يشمل تاجير النفس و الدور و غيرها.

        نفسه:- اخرج تاجير الدور و الحوانيت و غيرها.

        لمدة معلومة:- اخرج من يعمل دون تحديد مدة.

        لجهه معلومة:- اي يسلم نفسة لهذه الجهه ليختص عملة فيها سواء كانت هذي الجهه شخصا حقيقيا ام اعتباريا،
فردا ام جماعة،
فقولنا “مدة معلومه لجهه معلومة” يظهر الاجير المشترك.

        و لهذا ينبغى ان لا يضاف الى تعريف الاجير الخاص كونة يستحق الاجره بتسليم نفسه،
او انه ليس له ان يتقبل من العامة؛
لان منافعة صارت مستحقه للمستاجر،
والاجر مقابل بالمنافع؛
لان كهذا يؤول الى الدور،
لان ذلك حكم لايعرفة الا من يعرف الاجير الخاص(1).

        و الاولي فالتعريف ان يصبح قاصرا على بيان حقيقة و ما هيه المعرف،
ومن بعدها يتبين الحكم؛
لان الحكم على الشئ فرع عن تصوره.

اطلاقات الفقهاء على الاجير الخاص:-

        اطلق فقهاء الحنفيه على الاجير الخاص لفظ اجير الواحد(2) – بفتحتين -،
واطلق عليه المالكيه لفظ الصانع غير المشترك(3)،
واطلق عليه الشافعيه لفظ

________________________

(1)      انظر: الزيلعي،
تبيين الحقائق،
ج5،
ص 134.

(2)      المرغيناني،
الهداية،
ج9،
ص 129.
الشلبي،
حاشيه الشلبى على تبيين الحقائق،
ج5،
ص 134.

(3)      ابن الرحال،
كشف القناع عن تضمين الصناع،
ص110،
111.

الاجير المنفرد(1).

امثله على الاجير الخاص:-

        يتضح لنا من اثناء التعريف المختار للاجير الخاص بعض الامثله عليه،
فالخادم الذي يعمل فمنزل المستاجر يعتبر اجيرا خاصا،
والراعى الذي يرعي غنم لمستاجر واحد دون غيرة او لجماعة معينة دون غيرها و مدة معلومه يعتبر اجيرا خاصا،
وكذا الطبيب الذي يسلم نفسة و يعالج المريض فمنزلة يعتبر اجيرا خاصا،
وكذا السائق،
والعامل الذي يعمل فشركة معينة و لايعمل لغيرها يعتبر اجيرا خاصا.

        و يدخل فمعني الاجير الخاص من يعمل فمحلة كالخباز اذا استاجرة شخص ليخبز له لمدة معلومه و لا يخبز لغيره،
وكذا طحان يطحن للمستاجر و حدة و مدة شهر كذا و ان كان يطحن فمطحنته.

        و ربما ذكر الفقهاء ضابطا يعرف فيه الاجير الخاص،
فقالوا: “انما يصبح الاجير اجيرا خاصا اذا شرط عليه المستاجر ان لايعمل لغيرة كما لو شرط عليه ان لا يرعي غنما لغيره،
او ذكر المدة اولا،
فانة جعلة خاصا باول كلامة حيث ذكر المدة اولا”(2).

        و قال ابن عابدين فتعليقة على ضابط المدة: “سرة انه اوقع الكلام على المدة فاولة فتكون منافعة للمستاجر فتلك المدة فيمتنع ان تكون لغيرة بها ايضا”(3)ا.ه.

________________________

(1)      الماوردي،
الحاوي،
ج9،
ص 252.
النووي،
روضه الطالبين،
ج4،
ص 299.

(2)      الطوري،
تكمله البحر الرائق،
ج8،
ص 34.
وانظر: الدردير،
الشرح الكبير،
ج4،
ص 281.
الشربيني،
مغنى المحتاج،
ج2،
ص 352.
بهاء الدين المقدسي،
العده شرح العمدة،
ص 267.

(3)      رد المحتار على الدر المختار،
ج9،
ص 96.

المبحث الثاني:- ضمان الاجير الخاص

        اتفق فقهاء الحنفية(1) و المالكية(2) و الشافعيه على المذهب(3) و الحنابله على الصحيح من المذهب(4)،
انة لا ضمان على الاجير الخاص الا اذا تعدي او فرط.

        و ربما استدل اصحاب ذلك القول على عدم تضمين الاجير الخاص فيما يتلف تحت يده،
“كما لو انكسرت منه الجره التي يستقى بها،
او الاله التي يحرث بها،
او المكيل الذي يكيل به،
او نحوه”(5).

        ان الاجير الخاص تسلم المال باذن المالك فلم يضمن ما تلف منه بدون تعد كسرايه القصاص و الحد(6).

        و لانة نائب عن المالك فصرف منافع الماجور الى ما امر فيه فلم يضمن من غير تعد،
كالوكيل و المضارب(7)(8).

        و لان الغالب فالاجير الخاص انه يسلم نفسة الى المستاجر،
ولا يتسلم منه المال فلا يمكنة الخيانة(9).

________________________

(1)      السرخسي،
المبسوط،
ج8،
ص 15.
الكاساني،
البدائع،
ج4،
ص 211.

(2)      ابن جزي،
القوانين الفقهية،
ص 220.
القيرواني،
الفواكة الدواني،
ج2،
ص 127.

(3)      الشيرازي،
المهذب،
ج1،
ص 114.
النووي،
روضه الطالبين،
ج4،
ص 299.

(4)      ابن مفلح،
المبدع،
ج5،
ص 109.
المرداوي،
الانصاف،
ج6،
ص 71.

(5)      البهوتي،
شرح منتهي الارادات،
ج2،
ص 269.

(6)      انظر: ابن قدامة،
المغني،
ج6،
ص 121.
البهوتي،
شرح منتهي الارادات،
ج2،
ص 269.

(7)      المضاربة: مفاعله من الضرب،
وهو السير فالارض،
وفى الشرع: عقد شركة فالربح بمال من رجل و عمل من اخر،
وهي ايداع اولا،
وتوكيل عند عمله،
وشركة ان ربح،
وغصب ان خالف،
وبضاعه ان شرط جميع الربح للمالك،
وقرض ان شرط للمضارب.

          الجرجاني،
التعريفات،
ص 218.

(8)      انظر: ابن قدامة،
المغني،
ج6،
ص 122.
“بتصرف يسير”.

(9)      انظر: الكاساني،
البدائع،
ج4،
ص 211.
“بتصرف يسير”.                             =

        و ذهب بعض الشافعيه الى تضمين الاجير الخاص هذا ان الشافعى رحمة الله قال: “والاجراء كلهم سواء”(1)بمعني انه لا فرق بين الاجير الخاص و المشترك من حيث الضمان،
فان قلنا بضمان الاجير المشترك،
فايضا يجب ان نقول بضمان الاجير الخاص.

        و ذلك قول عند الحنابله اختارة ابن ابي موسى(2)،
وحكي به عن الامام احمد روايه بتضمينة ما تلف بامر خفى لايعلم الا من جهته(3).

        و استدلوا بما روى عن خلاس(4) ان عليا(5) كان

________________________

=        و ربما ذكر الزرقانى ملعقا على عدم تضمين الاجير الخاص: “ثم عدم الضمان فهذه المسائل لاينافى قولهم الخطا و العمد فاموال الناس سواء؛
لان الاجير هنا لم يخطئ فالفعل،
وانما نشا عن حملة او حمل دابته،
وان فرض جعلة كالمتسبب فلا يرد؛
لان قولهم مقيد بما اذا لم يكن المخطئ امينا و هو هنا امين” ا.ه.

          شرح الزرقانى على مختصر خليل،
ج7،
ص 27.

(1)      الام،
الشافعي،
ج4،
ص 38.
الشيرازي،
المهذب،
ج1،
ص 414.

(2)      محمد بن احمد بن ابي موسى،
ابوعلي الهاشمى القاضي:عالى القدر،
سامي الذكر،
لة القدم العالي،
والحظ الوافى عند الامامين: القادر بالله،
والقائم بامر الله.
ولد سنه خمس و اربعين و ثلاثمائة.

          سمع من محمد بن المظفر،
وابي الحسين بن سمعون.
كان يدرس و يفتى فجامع المنصور ببغداد.
صنف الارشاد فالمذهب،
وشرح على الخرقي.
توفى سنه ثمان و عشرين و اربعمائة.

          انظر ترجمته: الخطيب البغدادي،
تاريخ بغداد،
ج1،
ص 354.
ابن ابي يعلى،
طبقات الحنابلة،
ج2،
ص 156.

(3)      انظر: ابن مفلح،
المبدع،
ج5،
ص 109.
المرداوي،
الانصاف،
ج6،
ص 71.
بتصرف يسير.

(4)      خلاس بن عمرو الهجري البصري،
بصري،
تابعي،
ثقة.
كان ابوة صحابيا.
روي عن عدد من الصحابه منهم على و عمار بن ياسر،
وعائشه و ابن عباس.
وكان يحيي بن سعيد يتوقي ان يحدث عن خلاس عن على خاصة.
وكانوا يخشون ان يصبح خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الاعور.
وقال عنه الازدى “خلاس تكلموا به يقال كان صحفيا”.
مات خلاس قبيل المائة.

          انظر ترجمته: ابن حجر،
تهذيب التهذيب،
ج3،
ص 152.

(5)      على بن ابي طالب الهاشمي،
ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمي،
ابوالحسن.
اول الناس اسلاما فقول كثير من اهل العلم.
ولد قبل البعثه بعشر سنين على الصحيح.
وتربي فحجر النبى صلى الله عليه و سلم و لم يفارقه،
وشهد معه المشاهد كلها الا غزوه تبوك.=

يضمن الاجير(1).

        فدل ذلك الاثر على ان عليا رضى الله عنه كان يضمن كل الاجراء الخاص منهم و المشترك.

        كما و ”ان الاجير الخاص لايعتبر امينا اذ ان الامين هو من دفعت الية راضيا بامانتة لا معطى اجرا على شئ مما دفعت الية و اعطائى ذلك الاجر تفريق بينة و بين الامين الذي اخذ ما استؤمن عليه بلا جعل”(2).
كما “وانة انفرد باليد فاشبة الاجير المشترك”(3).

        و ربما نوقش الاستدلال بما رواة خلاس بن عمرو عن على رضى الله عنه: بان ذلك الاثر مرسل فهو ضعيف و الصحيح فيه: انه كان يضمن الصباغ و الصواغ.
فيحمل القول بالضمان على الاجير المشترك لامطلق الاجير جمعا بين الادلة(4).

        كما نوقش دليلهم العقلى ان المتعدى هو الذي يضمن بان ياخذ ما ليس له او ياخذ الشى على منفعه له به اما بتسلط على اتلافة كماياخذ سلفا فيصبح ما لا من ما له فيصبح ان شاء ينفقة و يرد مثله،
واما مستعيرا سلط على الانتفاع بمااعير له فيضمن لانة اخذ هذا لمنفعه نفسة لا لمنفعه صاحبة فيه،
وهذان معا نقص على المسلف و المعير او


________________________

=        و زوجة بنتة فاطمة.وكان اللواء بيدة فاكثر المشاهد،
مناقبة كثيرة حتي قال الامام احمد: لم ينقل لاحد من الصحابه ما نقل لعلي.
وكان احد اهل الشوري الذين نصف عليهم عمر،
تولي الخلافه بعد عثمان رضى الله عنهما،
قتل فليلة السابع عشر من شهر رمضان سنه اربعين من الهجرة.

          انظر ترجمته: ابن كثير،
البداية و النهاية،
ج7،
ص343.
ابن حجر،
الاصابة ،

ج4،
ص464.

(1)      البيهقي،
السنن الكبرى،
ج6،
ص 122.
ابن حزم،
المحلى،
ج7،
ص 30.

          بعدها قال البيهقى بعد ذكرة لحديث خلاس عن علي: “واهل العلم بالحديث يضعفون احاديث خلاس عن علي” ا.ه.

          السنن الكبرى،
ج6،
ص 122.

(2)      الشافعي،
الام،
ج4،
ص 37،
38.

(3)      الشيرازي،
المهذب،
ج1،
ص 414.

(4)      انظر: البهوتي،
شرح منتهي الارادات،
ج2،
ص 269.

غير زياده له،
والصانع و الاجير من كان ليس فهذا المعني فلا يضمن بحال الا ما جنت يدة كما يضمن المودع ما جنت يده(1).

الترجيح :

        من اثناء ما سبق يتبين لنا رجحان قول من ذهب الى عدم تضمين الاجير الخاص اذا لم يتعد.

ضمان الاجير الخاص ان تعدى:-

        ان تعدي الاجير او فرط ضمن؛
ذلك لان الله تعالى قال: {ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل}(2).

        و الصانع او الاجير حرام عليه طعام ما ل غيرة فان اعتدي على ما ل غيرة لزمة حينئذ ان يعتدي عليه بمثل عدوانة بان يضمن قيمه ذلك المال،
اذ انه ملزم بحفظ ما استخدم عليه باجر كان هذا او بغير اجر(3).

        كما استدلوا على تضمين الاجير الخاص اذا تعدي او فرط بما رواة المغيره بن شعبة(4) قال: سمعت النبى صلى الله عليه و سلم يقول: “ان الله كرة لكم ثلاثا: قيل و قال،
واضاعه المال،
وكثرة السؤال”(5).

        و الاعتداء على اموال الغير،
او التفريط فحفظها اضاعه للمال.

        و لان المال تلف بتعدى الاجير فوجب عليه الضمان كالغاصب(6).

________________________

(1)      انظر: الشافعي،
الام،
ج4،
ص 38.

(2)      سورة البقرة،
ايه 188.

(3)      انظر: ابن حزم،
المحلى،
ج7،
ص 29.

(4)      المغيره بن شعبه بن ابي عامر بن مسعود بن معتب بن ما لك الثقفي.
يكني ابا عبدالله.
اسلم قبل عمره الحديبيه و شهدها و بيعه الرضوان.
كان من دهاه العرب،
ولاة عمر البصره بعدها عزله،
ثم و لاة الكوفه فاقرة عثمان بعدها عزله.
مات سنه خمسين عند الاكثر.

          انظرترجمته:الخطيب البغدادي،
تاريخ بغداد،
ج1،
ص91.
ابن حجر،
الاصابة،
ج6،
ص156.

(5)      البخاري،
صحيح البخارى “المطبوع مع الفتح”،
ج4،
ص 104.
كتاب الزكاه (24)،
باب قول الله تعالى: {لايسالون الناس الحافا} (53)،
رقم الحديث 1477.

(6)      انظر: ابن مفلح،
المبدع،
ج5،
ص 109.

صور لتعدى الاجير الخاص و تفريطه.

        جاء فالمادة (608) من شرح المجلة: “تعدى الاجير هو ان يعمل عملا او يتحرك حركة مخالفتين لامر الاجر صراحه او دلالة.
مثلا بعد قول المستاجر للراعى الذي هو اجير خاص: ارع هذي الدواب فالمحل الفلانى و لا تذهب فيها الى محل اخر،
فان لم يرعها الراعى فذلك المحل و ذهب فيها الى محل احدث و رعاها يصبح متعديا فان عطبت الدواب عند رعيها هنالك يلزم الضمان على الراعي”(1)ا.ه.

        كما جاء فشرح المجلة: “تقصير الاجير هو قصورة فالمحافظة على المستاجر به بلا عذر.

        مثلا اذا فر من القطيع راس غنم لعدم لحاق الراعى له تكاسلا و اهمالا فضاع لذا راس الغنم فيضمن الراعى لتقصيره.
اما اذا كان عدم لحاقة له ناشئا عن غلبه احتمال ضياع الغنم الباقيه لايلزمة ضمان؛
لانة معذور”(2)ا.ه.

        فالذى يغير يد الاجير الخاص من يد امانه الى يد ضمان هواحد امرين(3):-

1 –   ترك الحفظ – التقصير -؛
لان الاجير لما قبض المستاجر به فقد التزم حفظة و ترك الحفظ الملتزم اسباب لوجوب الضمان كالمودع اذا ترك حفظ الوديعه حتي ضاعت.

2 –   الاتلاف و الافساد فان الاجير يصبح متعديا اذا تعمده.
مثل الخباز الذي يسرف فالوقود او يلزقة قبل و قته،
او يتركة بعد و قتة حتي يحترق.

________________________

(1)      على حيدر،
ج1،
ص 600.

(2)      المرجع السابق،
ص 603.

(3)      انظر: الكاساني،
البدائع،
ج4،
ص 211.

(4)      و من امثله هذا فالوقت الحاضر ما لو فرطت الخادمه التي تعمل فالبيت فتركت الاكل على النار حتي احترق،
او رفعت حراره المكواه حتي احترقت الملابس من جراء هذا .

 

  • الأجير الخاص
  • امثله للاجير الخاص
  • حكم الأجير الخاص


حكم الاجير الخاص