حكم البيع باقل من قيمة الشئ

من قيمة حكم باقل الشئ البيع 20160916 798

 

لى اربع اخوات ثلاث متزوجات و واحده لم تتزوج بعد و انا الذكر الوحيد فالاسرة،
والدى و والدتى يعيشان معنا و لى اولاد اربع و قال لى الاطباء انني فمرحلة ما قبل السكر،
فهل يجوز ان اطلب من و الدى ان يخصنى بقطعة ارض من ملكة على سبيل الهدية،
وهل يجوز ان اشترى منه ارضا بنفس السعر الذي اشتراة من قبل على ان يعطية لاخواتى و تصير الارض ملكا لي؟
ولسيادتكم جزيل الشكر.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فان شراءك من و الدك لبعض ما له بثمنة الذي هو عليه فالواقع الان لا بثمنة السابق لا ما نع منه شرعا،
اذ الاصل سلامة تصرفات المسلمين فبيعهم و شرائهم و حمل هذا على الصحة حتي يثبت مبطل،
واذا قصد الوالد الحيله و باع لابنة بثمن بخس اثم،
وعلي تقدير صحة البيع فلة اعطاء الثمن من شاء و ان اعطاة للفتيات فعليه ان يسقط من الثمن عن الولد قدر نصيب واحده حتي يتم العدل فالهبه بين الاولاد.

اما ان يخصك و الدك بقطعة ارض هبة،
فقد قال العلماء اذا و هب الاب لاحد ابنائة وجب عليه العدل بهبه الاخرين لما جاء فالاحاديث الثابته عنه صلى الله عليه و سلم،
والتى منها:

اتقوا الله و اعدلوا فاولادكم.
اخرجة البخارى و مسلم و ما لك و الترمذى و ابو داود و النسائي.

وفى الصحيحين: فلا اذن.

ولمسلم: قال لا: قال اردده.

وفى روايه الترمذي: فارتجعه.

فهذه النصوص تبين امتناع هبه الوالد لبعض و لدة دون غيره،
وقد حمل العلماء هذا على ما اذا لم يكن لسبب من مرض او زمانه او كبر سن او حاجة و فاقة،
واما لو كان لشيء من هذا فلا ما نع حينئذ ان يخصة لذا ببعض ما له دون اخوتة الذين لا يوجد فيهم هذا الداعي.
ذكرة ابن قدامه فالمغني.

 


حكم البيع باقل من قيمة الشئ