لى اربع اخوات ثلاث متزوجات و واحده لم تتزوج بعد و انا الذكر الوحيد فالاسرة،
والدى و والدتى يعيشان معنا و لى اولاد اربع و قال لى الاطباء انني فمرحلة ما قبل السكر،
فهل يجوز ان اطلب من و الدى ان يخصنى بقطعة ارض من ملكة على سبيل الهدية،
وهل يجوز ان اشترى منه ارضا بنفس السعر الذي اشتراة من قبل على ان يعطية لاخواتى و تصير الارض ملكا لي؟
ولسيادتكم جزيل الشكر.
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:
فان شراءك من و الدك لبعض ما له بثمنة الذي هو عليه فالواقع الان لا بثمنة السابق لا ما نع منه شرعا،
اذ الاصل سلامة تصرفات المسلمين فبيعهم و شرائهم و حمل هذا على الصحة حتي يثبت مبطل،
واذا قصد الوالد الحيله و باع لابنة بثمن بخس اثم،
وعلي تقدير صحة البيع فلة اعطاء الثمن من شاء و ان اعطاة للفتيات فعليه ان يسقط من الثمن عن الولد قدر نصيب واحده حتي يتم العدل فالهبه بين الاولاد.
اما ان يخصك و الدك بقطعة ارض هبة،
فقد قال العلماء اذا و هب الاب لاحد ابنائة وجب عليه العدل بهبه الاخرين لما جاء فالاحاديث الثابته عنه صلى الله عليه و سلم،
والتى منها:
اتقوا الله و اعدلوا فاولادكم.
اخرجة البخارى و مسلم و ما لك و الترمذى و ابو داود و النسائي.
وفى الصحيحين: فلا اذن.
ولمسلم: قال لا: قال اردده.
وفى روايه الترمذي: فارتجعه.
فهذه النصوص تبين امتناع هبه الوالد لبعض و لدة دون غيره،
وقد حمل العلماء هذا على ما اذا لم يكن لسبب من مرض او زمانه او كبر سن او حاجة و فاقة،
واما لو كان لشيء من هذا فلا ما نع حينئذ ان يخصة لذا ببعض ما له دون اخوتة الذين لا يوجد فيهم هذا الداعي.
ذكرة ابن قدامه فالمغني.