حكم الطلاق دون علم الزوجة

علم دون حكم الطلاق الزوجة 20160914 567

هنالك من طلق زوجتة و هي حامل و لكن لم يخبرها بذلك ،

و ربما اخبر بعد اصدقاءة و كان يريد الانتظار حتي تضع حملها بعدها يخبرها بانه طلقها؛
ثم انه لما و ضعت المرأة راي العدول عن الطلاق


و السؤال هل الطلاق الذي لم يبلغ المرأة كان و اقعا؟
واذاكان و اقعا هل من الممكن عقد الزواج من جديد دون علم من المرأة و وليها ؟

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:

فان كان ما حصل انما هو مجرد اخبار ذلك الرجل لبعض اصدقائة خلال حمل زوجتة بانه سيطلقها او انه ينوى طلاقها عندما تضع حملها فلا يعتبر ذلك طلاقا،
اذ الوعد بالطلاق ليس بطلاق باتفاق الفقهاء.
وعصمه زوجتة لم يطرا عليها شيء.
وراجع الفتوي رقم: 2349


اما اذا كان تلفظ بالطلاق فان زوجتة طلقت من وقت تلفظ فيه و لو كانت حاملا،
لان طلاق الحامل يقع باتفاق الفقهاء.
كما هو مبين فالفتوي رقم:


8094


و لا يشترط فنفوذ الطلاق علم الزوجه به،
بل متي ما صدر الطلاق من الزوج فانه ينفذ.


و عده زوجتة تنتهى بوضع حملها،
وبهذا تكون زوجتة ربما بانت منه عند الوضع،
فان كان طلقها طلقه او طلقتين فلا ترجع له الا بعقد و مهر جديدين و رضي الزوجه و وليها،
وترجع له على ما بقى من الطلقات الثلاث،
وان كان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيرة نكاحا صحيحا يدخل فيها به و يجامعها بعدها يطلقها او يتوفي عنها،
ثم اذا شاء الزوج الاول ان يتزوجها بعد هذا فان له ذلك.


و ننصح السائل بالرجوع فهذه المساله الى القضاء الشرعى فبلدة ليستبين حال الشخص و ما بدر منه،
وما حكم فيه القاضى الشرعى فهو ملزم له.


و الله اعلم.

 


حكم الطلاق دون علم الزوجة