حكم المال المغصوب:
يحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب،
ويجب عليه رده،
وكذا سائر المظالم.
عن ابي هريره رضى الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه و سلم-: «من كانت له مظلمه لاخية من عرضة او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يصبح دينار و لا درهم،
ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته،
وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبة فحمل عليه».
اخرجة البخاري.
– يحق للانسان الدفاع عن نفسة و ما له اذا قصدة احدث لقتله،
او اخذ ما له.
عن ابي هريره رضى الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله- صلى الله عليه و سلم- فقال: يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ ما لي؟
قال: «فلا تعطة ما لك» قال ارايت ان قاتلني؟
قال: «قاتله» قال: ارايت ان قتلني؟
قال: «فانت شهيد» قال: ارايت ان قتلته؟
قال: «هو فالنار».
اخرجة مسلم.
– الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصه شريكة من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد مع المشتري.
الشفعه من محاسن الاسلام،
شرعت لدفع الضرر عن الشريك؛
لانة قد يشترى نصيب شريكة عدو له،
او ذو اخلاق سيئه فيحدث بسبب هذا التباغض،
ويتاذي الجار،
وفى ثبوت الشفعه دفع للاذي و الضرر.
الشفعه جائزه للشفيع،
وتثبت الشفعه فكل شيء لم يقسم من ارض،
او دار،
او حائط،
ويحرم التحيل لاسقاطها؛
لانها شرعت لازاله الضرر عن الشريك.
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: قضي النبي- صلى الله عليه و سلم- بالشفعه فكل ما لم يقسم،
فاذا و قعت الحدود،
وصرفت الطرق فلا شفعة.
متفق عليه.
1- الشفعه حق للشريك متي علم بالبيع،
فان اخرها بطلت شفعتة الا ان يصبح غائبا،
او معذورا فيصبح على شفعتة متي قدر عليها،
وان امكنة الاشهاد على المطالبه فيها و لم يشهد بطلت شفعته.
2- اذا ما ت الشفيع ثبتت الشفعه لورثته،
وياخذ الشفيع المبيع بكل الثمن،
فان عجز عن بعضة سقطت.
لا يجوز للشريك ان يبيع نصيبة حتي يؤذن شريكه،
فان باع و لم يؤذنة فهو احق به،
وان اذن له و قال لا غرض لى به لم يكن له المطالبه فيه بعد البيع.
الجار احق بشفعه جاره،
فاذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق او ماء ثبتت الشفعه لكل منهما لقوله عليه الصلاة و السلام: «الجار احق بشفعه جارة ينتظر فيها و ان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا».
اخرجة ابو داود و ابن ما جه.
– الشفاعة: هي طلب العون للغير.
الشفاعه قسمان: حسنه و سيئة.
1- الشفاعه الحسنة: هي ما كانت فيما استحسنة الشرع،
كان يشفع لازاله ضرر،
او جر منفعه الى مستحق،
او رفع مظلمه عن مظلوم،
فهذه محمودة،
وصاحبها ما جور.
2- الشفاعه السيئة: هي ما كانت فيما حرمة الشرع،
كان يشفع فاسقاط حد،
او هضم حق،
او اعطائة لغير مستحقه،
فهذه مذمومة،
وصاحبها ما زور غير ما جور.
قال الله تعالى: {من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها و من يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها و كان الله على جميع شيء مقيتا (85)} [النساء/85].
– الوديعة: هي المال المدفوع الى من يحفظة بلا عوض.
قد تطرا على الانسان احوال يصبح بها غير قادر على حفظ ما له،
اما لفقد المكان،
او لعدم الامكان،
ويصبح عند غيرة من اخوانة القدره على حفظ ما له.
و من هنا اباح الاسلام الوديعه لحفظ المال من جهة،
وكسب الاجر من جهه المودع،
وفى حفظها ثواب جزيل،
والله فعون العبد ما كان العبد فعون اخيه.
الوديعه عقد جائز،
ان طلبها صاحبها وجب ردها اليه،
وان ردها المستودع لزم صاحبها قبولها.
و الوديعه مباحه للمودع،
سنه للمودع عنده؛
لانها من الاحسان الذي يحبه الله،
وفيها قضاء حاجة المسلم.
يستحب قبول الوديعه لمن علم انه قادر على حفظها؛
لانة من التعاون على البر و التقوى،
وفيها ثواب جزيل،
وتكون من جائز التصرف لمثله.
1- اذا تلفت الوديعه من بين ما له و لم يتعد و لم يفرط لم يضمن،
ويلزم حفظها فحرز مثلها،
فان اذن للمودع ان يتصرف بها صارت قرضا مضمونا.
2- اذا حصل خوف و اراد المودع ان يسافر فانه يجب عليه رد الوديعه الى صاحبها او و كيله،
فان لم ممكن دفعها الى الحاكم ان كان عدلا،
فان لم ممكن اودعها عند ثقه ليردها الى صاحبها.
3- من اودع دابه فركبها لغير نفعها،
او دراهم فاخرجها من حرزها او خلطها بغير مميز فضاع الكل او تلف ضمن.
4- المودع امين لا يضمن الا ان تعدي او فرط،
ويقبل قول المودع مع يمينة فرد الوديعة،
وتلفها،
وعدم التفريط،
ما لم تكن بينة.
1- الوديعه ما لا كانت او غيرة امانه عند المودع،
يجب ردها عندما يطلبها صاحبها،
فان لم يردها بعد طلب صاحبها من غير عذر فتلفت ضمنها.
قال الله تعالى: {ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها} [النساء/58].
2- اذا طلب احد المودعين نصيبة من مكيل،
او موزون،
او معدود ينقسم،
اعطى اياه.
الاموال المودعه فالبنك قرض لا و ديعة؛
لان البنك يتصرف بها بالتجارة،
والوديعه تحفظ و لا يتصرف فيها.
فعلي ذلك اذا احترق البنك باموالة بدون تعد و لا تفريط،،
ضمن البنك القروض،
ولا يضمن الودائع؛
لان المودع امين قبض المال باذن صاحبه،
ولمصلحه ما لكه،
فلا يضمن الا ان تعدي او فرط.
و المستقرض استقرض لمصلحه نفسة باذن ما لكه،
فيضمن القرض لصاحبه.
الموات: الارض التي لا ما لك لها،
وهي الارض المنفكه عن لاختصاصات،
وملك معصوم.
و الاختصاصات كمجارى السيول،
ومواضع الحطب،
ومناطق الرعي،
المصالح العامة كالحدائق و المقابر.
و ملك المعصوم هو ما ملكة الانسان،
والمعصوم من بنى ادم اربعة:
المسلم..
والمعاهد..
والذمي..
والمستامن.
فهؤلاء لا يجوز لاحد الاعتداء على ما يملكون.
احياء الموات به اتساع دائره الرزق،
وانتفاع المسلمين بما يظهر منها من اكل و غيره،
ومن زكاه تفرق على المستحقين.
.فضل احياء الموات لمن حسنت نيته:
عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه و سلم-: «ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له فيه صدقة».متفق عليه.
1- من احيا ارضا ميته ليست لاحد فهي له،
من مسلم و ذمي،
باذن الامام و عدمه،
فى دار الاسلام و غيرها،
ما لم تتعلق بمصالح المسلمين كالمقبرة،
ومحل الاحتطاب،
وموات الحرم،
وعرفات فلا يملك بالاحياء.
عن عائشه رضى الله عنها عن النبي- صلى الله عليه و سلم- قال: «من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق».
اخرجة البخاري.
2- و اذا راي الامام ضبط الامور،
وتحقيق العدل،
وقطع النزاع،
فامر الناس ان يستاذنوا عند الاحياء فتجب طاعته؛
لان طاعه و لى الامر و اجبه فغيرمعصيه الله.
يحصل احياء الارض بما يلي:
اما بحائط منيع مما جرت فيه العادة،
او باجراء الماء،
او حفر بئر فيها،
او غرس شجر،
ويرجع فذلك الى العرف،
فما عدة الناس احياء فانه تملك فيه الارض الموات.
فمن احياها احياء شرعيا ملكها بجميع ما فيها،
كبار كانت او صغيرة،
وان عجز فللامام اخذها و اعطاؤها لمن يقدر على احيائها.
الارض الواقعه فالبلد،
او القريبه منه لا تملك الا باذن الامام.
فقد يحتاجها المسلمون لمقبرة،
او بناء مسجد،
او مدرسة او نحوها،
وامتلاكها يفوت هذي المصالح العامة.
الارض الموات التي ينحدر سيلها الى ارض مملوكه فهي تبع لها على و جة الاختصاص،
لا يسوغ احياؤها،
ولا اقطاعها لغير اهل الارض المملوكه الا باذنهم،
دفعا للضرر عنهم.
يجوز للامام اقطاع موات لمن يحييه،
واقطاع الجلوس فالاسواق الواسعه للبيع و الشراء ما لم يضيق على الناس،
ومن غير اقطاع يجوز الجلوس بها لمن سبق،
فان سبقا معا اقترعا،
واذا اختلف الناس فالطريق جعل سبعه اذرع،
وللحاكم تنفيذ ما تتحقق فيه المصلحه العامة.
التحجر لا يفيد التملك،
وانما يفيد الاختصاص،
والاحقيه من غيرة كان يحيط الارض بجدار ليس بمنيع،
او بشبك،
او خندق،
او حاجز ترابي،
او يحفر بئرا و لا يصل الى الماء،
فيضرب له و لى الامر لمدة لاحيائها،
فان احياها احياء شرعيا و الا نزعها من يده،
وسلمها لمتشوف لاحيائها.
يجوز لمن فاعلي الماء المباح كماء النهر،
والوادي،
السقي،
وحبس الماء الى الكعبين،
ثم يرسلة الى من تحته.
يجوز للامام دون غيرة حمي مرعي للدواب و الخيل التي تتبع بيت =ما ل المسلمين كخيل الجهاد،
وابل الصدقة و نحوهما ما لم يضر بالمسلمين.
– من سبق الى مباح و حازة فهو له كصيد،
وعنبر،
وحطب و نحو ذلك.
– المسلمون شركاء فثلاث: فالماء،
والكلا،
والنار،
ولا يجوز الحمي الا لمصالح المسلمين العامة.
يحرم على المسلم الاعتداء على حق غيرة من ما ل،
او عقار و غيرهما.
1- عن عائشه رضى الله عنها ان النبي- صلى الله عليه و سلم- قال: «من ظلم قيد شبر من الارض طوقة من سبع ارضين».
متفق عليه.
2- و عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبي- صلى الله عليه و سلم-: «من اخذ من الارض شيئا بغير حقة خسف فيه يوم القيامه الى سبع ارضين».
اخرجة البخاري.
– الجعالة: هي جعل ما ل معلوم لمن يعمل له عملا مباحا معلوما او مجهولا كبناء حائط،
او رد شارد و نحوهما.
– حكم الجعالة: جائزة؛
لحاجة الناس اليها،
ولكل من الطرفين فسخها الا اذا تضمنت ضررا على الاخر،
فلا يجوز فسخها.
قال الله تعالى: {قالوا نفقد صواع الملك و لمن جاء فيه حمل بعير و انا فيه زعيم (72)} [يوسف/72].
ان يقول الانسان مثلا: من بني لى ذلك الجدار،
او خاط ذلك الثوب،
او رد ذلك الفرس فلة هكذا ما لا،
فمن فعلة استحق الجعل.
و الفرق بين الاجاره و الجعالة: ان الاجاره مع شخص معين بنفسه،
والجعاله مع جميع احد،
فلمن شاء قام بالعمل و اخذها.
يجوز فسخ الجعالة،
فان كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا.
و ان كان الفسخ من الجاعل:
فان كان قبل الشروع فالعمل لم يستحق العامل شيئا.
و ان كان بعدة فللعامل اجره عمله.
1- من رد لقطه او ضاله او نحوهما من غير جعل لم يستحق عوضا،
ويستحب اعطاؤة ما تيسر.
2- من استنقذ ما ل غيرة من الهلكه و ردة الى صاحبة استحق اجره المثل و لو بغير شرط.
– اللقطة: هي ما ل او مختص ضل عنه ربة و التقطة غيره.
جواز اخذ اللقطه و تعريفها من محاسن الاسلام؛
لما بها من حفظ ما ل الغير،
وحصول الاجر لمن التقطها و عرفها.
.المال الضائع على ثلاثه اقسام:
1- ما لا تتبعة همه اوساط الناس كالسوط،
والعصا،
والرغيف،
والثمره و نحوها،
فهذا يملك باخذة ان لم يجد صاحبه،
ولا يجب تعريفه،
والاروع ان يتصدق به.
2- الضوال التي تمتنع من صغيرة السباع كالابل،
والبقر،
والخيل،
والضبا،
والطيور و نحوها فهذه لا تلتقط،
ومن اخذها لزمة ضمانها و تعريفها ابدا.
3- سائر الاموال كالنقود و الامتعه و الحقائب و الحيوانات التي لا تمتنع بنفسها من السباع كالغنم و الفصلان و نحوها،
فهذه يجوز اخذها ان امن نفسة عليها،
وقوى على تعريفها،
فيشهد عليها عدلين،
ويحفظ عفاصها و وكاءها،
ثم يعرفها سنه كاملة فالمجتمعات العامة كالاسواق،
وابواب المساجد و نحوها من و سائل الاعلام المباحة.
1- اذا عرف اللقطه سنه كاملة،
فان و جد صاحبها سلمها الية بلا بينه و لا يمين،
وان لم يجدة عرف صفاتها و قدرها بعدها تصرف بها و تملكها،
ومتي جاء صاحبها فوصفها دفعها الية او مثلها ان كانت ربما تلفت.
2- ان هلكت اللقطه او تلفت فحول التعريف بغير تعد منه و لا تفريط فلا ضمان عليه.
- المال المغصوب
- حكم رد المظالم