حكم النجاسة الغير مرئية

لما فرغ من الحكميه و تطهيرها شرع فالحقيقيه و ازالتها و قدم الحكمية؛
لانها احسن لكون قليلها يمنع جواز الصلاة اتفاقا و لا يسقط و جوب ازالتها بعذر ما اما اصلا او خلفا بخلاف الحقيقة،
كذا فالنهاية،
واما من فيه نجاسه و هو محدث اذا و جد ماء يكفى احدهما فقط انما وجب صرفة الى النجاسه لا الحدث ليتيمم بعدة فيصبح محصلا للطهارتين لا لانها اغلظ من الحدث،
كذا ففتح القدير و الانجاس جمع نجس بفتحتين و هو جميع مستقذر و هو فالاصل مصدر،
ثم استخدم اسما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏انما المشركون نجس‏}‏ و كما انه يطلق على الحقيقي يطلق على الحكمى الا انه لما قدم بيان الحكمى امن اللبس فاطلقة هكذا فالعنايه و فالكافى الخبث يطلق على الحقيقي و الحدث على الحكمى و النجس عليهما ا ه‏.‏ و النجاسه شرعا عين مستقذره شرعا و ازالتها عن البدن و الثوب و المكان فرض ان كان القدر المانع كما سياتى و امكن ازالتها من غير ارتكاب ما هو اشد حتي لو لم يتمكن من ازالتها الا بابداء عورتة للناس يصلى معها؛
لان كشف العوره اشد فلو ابداها للازاله فسق اذ من ابتلى بين امرين محظورين عليه ان يرتكب اهونهما،
كذا ففتح القدير و فالبزازيه و من لم يجد ستره تركة و لو على شط نهر؛
لان النهى راجح على الامر حتي استوعب النهى الازمان و لم يقتض الامر التكرار و فالخلاصه اذا تنجس طرف من اطراف الثوب و نسية فغسل طرفا من اطراف الثوب من غير تحر حكم بطهاره الثوب و هو المختار فلو صلى مع ذلك الثوب صلوات،
ثم ظهر ان النجاسه فالطرف الاخر يجب عليه اعاده الصلوات التي صلى مع ذلك الثوب‏.‏ ا ه‏.‏ و فالظهيريه المصلى اذا راي على ثوبة نجاسه و لا يدرى متي اصابتة ففية تقاسيم و اختلافات و المختار عند ابي حنيفه انه لا يعيد الا الصلاة التي هو بها و اختار فالبدائع فالمساله الاولي غسل الجميع احتياطا؛
لان موضع النجاسه غير معلوم و ليس البعض باولي من البعض و فشرح النقايه و لو وجب غسل على رجل و لم يجد ما يسترة من رجال يرونة يغتسل و لا يؤخر و لو وجب عليه الاستنجاء يتركة و الفرق ان النجاسه الحكميه احسن من النجاسه الحقيقيه بدليل عدم جواز الصلاة معها،
وان كانت دون الدرهم و لو وجب غسل على امرأة لا تجد ستره من الرجال تؤخر،
وان كانت لا تجد ستره من النساء فكالرجل بين الرجال‏.‏ ا ه‏.‏ و ينبغى ان تتيمم المرأة و تصلى لعجزها شرعا عن استخدام الماء فينتقل الحكم الى التيمم و سياتى تفاريعها فشروط الصلاة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ يطهر البدن و الثوب بالماء‏)‏ و ذلك بالاجماع و اراد فيه الماء المطلق،
وقد تقدم تعريفة فبحث المياة و اراد بطهاره البدن طهارتة من الخبث لا من الحدث؛
لانة عطف عليه المائع الطاهر،
وان كان الحدث يجوز ازالتة بالماء‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ و بمائع مزيل كالخل و ماء الورد‏)‏ قياسا على ازالتها بالماء بناء على ان الطهاره بالماء معلوله بعله كونة قالعا لتلك النجاسه و المائع قالع فهو محصل هذا المقصود فتحصل فيه الطهاره و ما عن اسماء فتاة الصديق رضى الله عنهما قالت‏:‏ «جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه و سلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع فيه قال تحته،
ثم تقرصة بالماء،
ثم تنضحه،
ثم تصلى فيه» متفق عليه فلا يدل على خلافه؛
لانة مفهوم لقب و هو ليس بحجه كما عرف فالاصول،
والحت القشر بالعود و الظفر و نحوه،
والقرص باطراف الاصابع و ذلك عند ابي حنيفه و ابي يوسف خلافا لمحمد قياسا على النجاسه الحكميه و قيد بكونة مزيلا ليخرج الدهن و السمن و اللبن و ما اشبة ذلك؛
لان الازاله انما تكون بان يظهر اجزاء النجاسه مع المزيل شيئا فشيئا،
وذلك انما يتحقق فيما ينعصر بالعصر بخلاف الخل و ماء الباقلا الذي لم يثخن فانه مزيل و هكذا الريق و على ذلك فرعوا طهاره الثدي اذا قاء عليه الولد،
ثم رضعة حتي ازال اثر القيء و هكذا اذا لحس اصبعة من نجاسه فيها حتي ذهب الاثر او شرب خمرا،
ثم تردد ريقة ففية مرارا طهر حتي لو صلى صحت صلاتة و على قول محمد لا تصح و لا يحكم بالطهاره بذلك؛
لانة لا يجيز ازالتها الا بالماء المطلق و لم يقيدة بالطاهر كما فالهدايه للاختلاف به فقيل لا يشترط حتي لو غسل الثوب المتنجس بالدم ببول ما يؤكل لحمة زالت نجاسه الدم و بقيه نجاسه البول فلا يمنع ما لم يفحش و صحح السرخسى ان التطهير بالبول لا يصبح و اختارة المحقق ففتح القدير و وجهة ان سقوط التنجس حال كون المستعمل فالمحل ضروره التطهير و ليس البول مطهرا للتضاد بين الوصفين فيتنجس بنجاسه الدم فما ازداد الثوب بهذا الا شرا اذ يصير كل المكان المصاب بالبول متنجسا بنجاسه الدم،
وان لم يبق عين الدم،
وتظهر ثمره الاختلاف كذلك فيمن حلف ما به دم،
وقد غسلة بالبول لا يحنث على الضعيف و يحنث على الصحيح الية اشار فالنهاية و فالعنايه و هكذا الحكم فالماء المستعمل يعني على القول بنجاستة فقيل يزيل النجاسه و الاصح لا و اما على القول بطهارتة فهو ما ئع مزيل طاهر فيزيل النجاسه الحقيقية،
وقد صرح بكون المستعمل مزيلا القدورى فمختصرة و فالنهاية انما يتصور على روايه محمد عن ابي حنيفة،
واما روايه ابي يوسف فهو نجس فلا يزيل النجاسة،
وقد قدمنا الكلام عليه فبحث الماء المستعمل،
ثم اعلم ان القياس يقتضى تنجس الماء باول الملاقاه للنجاسه لكن سقط للضروره سواء كان الثوب فاجانه و اورد الماء عليه او كان الماء بها و اورد الثوب المتنجس عليه عندنا فهو طاهر فالمحل نجس اذا انفصل سواء تغير او لا و ذلك فالماءين بالاتفاق،
واما الماء الثالث فهو طاهر عندهما اذا انفصل ايضا؛
لانة كان طاهرا و انفصل عن محل طاهر و عند ابي حنيفه نجس؛
لان طهارتة فالمحل ضروره تطهيره،
وقد زالت،
وانما حكم شرعا بطهاره المحل عند انفصالة و لا ضروره فاعتبار الماء المنفصل طاهرا مع مخالطه النجس بخلاف الماء الرابع فانه لم يخالطة ما هو محكوم شرعا بنجاستة فالمحل فيصبح طاهرا و اما عند الشافعى فانما سقط ذلك القياس فالماء الوارد على النجاسة،
اما فالماء الذي و ردت عليه النجاسه فلا يطهر عندة و على ذلك فالاولي فغسل الثوب النجس و ضعة فالاجانه من غير ما ء،
ثم صب الماء عليه لا وضع الماء اولا،
ثم وضع الثوب به خروجا من الخلاف و لما سقط هذا القياس عندنا مطلقا لم يفرق محمد بين تطهير الثوب النجس فالاجانه و العضو النجس بان يغسل كلا منهما فثلاث اجانات طاهرات او ثلاثا فاجانه بمياة طاهره ليخرج من الثالث طاهرا،
وقال ابو يوسف بذلك فالثوب خاصة،
اما العضو المتنجس اذا غمس فاجانات طاهرات نجس الجميع و لا يطهر بحال بل بان يغسل فماء جار او يصب عليه؛
لان القياس يابي حصول الطهاره لهما بالغسل فالاوانى فسقط فالثياب للضروره و بقى فالعضو لعدمها و ذلك يقتضى انه لو كان المتنجس من الثوب موضعا صغيرا فلم يصب الماء عليه،
وانما غسلة فالاناء فانه لا يطهر عند ابي يوسف لعدم الضروره لتيسر الصب‏.‏ و على ذلك جنب اغتسل فابار و لم يكن استنجي تنجس كلها،
وان كثرت،
وان كان استنجي صارت فاسده و لم يطهر عند ابي يوسف و قال محمد ان لم يكن استنجي يظهر من الثالثة طاهرا و كلها نجسة،
وان كان استنجي يظهر من الاولي طاهرا و سائرها مستخدمة،
كذا فالمصفي و ينبغى تقييد الاستخدام بما اذا قصد القربه عنده،
كذا ففتح القدير و ربما قدمنا فبحث الماء المستعمل انه لا يحتاج الى قصد القربه عند محمد على الصحيح و قدمنا ان ماء البئر لا يصير مستخدما على الصحيح؛
لان الملاقى للعضو المنفصل عنه و هو قليل بالنسبة الى ماء البئر فلا يصير ما ؤها مستخدما كما اوضحناة فالخير الباقى فجواز الوضوء فالفساقي و تكلمنا عليه فشرحنا ذلك فراجعه‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لا الدهن‏)‏ اي لا يجوز التطهير بالدهن؛
لانة ليس بمزيل و ما روى عن ابي يوسف من انه لو غسل الدم من الثوب بدهن حتي ذهب اثرة جاز فخلاف الظاهر عنه بل الظاهر عن ابي حنيفه و صاحبية خلافه،
كذا فشرح منيه المصلى و هكذا ما روى فالمحيط من كون اللبن مزيلا فروايه فضعيف و على ضعفة فهو محمول على ما اذا لم يكن به دسومه و فالمجتبي و الماء المقيد ما استخرج بعلاج كماء الصابون و الحرض و الزعفران و الاشجار و الاثمار و الباقلا فهو طاهر غير طهور يزيل النجاسه الحقيقيه عن الثوب و البدن جميعا هكذا قال الكرخى و الطحاوى و فالعيون لا يزيل عن البدن فقولهم جميعا و الصحيح ما ذكراة ا ه‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ و الخف بالدلك بنجس ذى جرم و الا يغسل‏)‏ بالرفع عطفا على البدن اي يطهر الخف بالدلك اذا اصابتة نجاسه لها جرم،
وان لم يكن لها جرم فلا بد من غسلة لحديث ابي داود‏:‏ «اذا جاء احدكم المسجد فلينظر،
فان راي فنعلة اذي او قذرا فليمسحة و ليصل فيهما» و فحديث ابن خزيمة‏:‏ «فطهورهما التراب» و خالف به محمد و الحديث حجه عليه،
ولهذا روى رجوعة كما فالنهاية قيد بالخف؛
لان الثوب و البدن لا يطهران بالدلك الا فالمني؛
لان الثوب لتخلخلة يتداخلة كثير من اجزاء النجاسه فلا يظهرها الا الغسل و البدن للينة و رطوبتة و ما فيه من العرق لا يجف،
فعلي ذلك فما روى عن محمد فالمسافر اذا اصاب يدة نجاسه يمسحها بالتراب فمحمول على ان المسح لتقليل النجاسه لا للتطهير و الا فمحمد لا يجوز الازاله بغير الماء و هما لا يقولان بالدلك الا فالخف و النعل،
كذا ففتح القدير و ظاهر ما فالنهاية ان المسح للتطهير فيحمل على ان عن محمد روايتين و لم يقيدة بالجفاف للاشاره الى ان قول ابي يوسف هنا هو الاصح فان عندة لا تفصيل بين الرطب و اليابس و هما قيداة بالجفاف و على قوله اكثر المشايخ و فالنهاية و العنايه و الخانيه و الخلاصه و عليه الفتوي و ففتح القدير و هو المختار لعموم البلوي و لاطلاق الحديث و فالكافى و الفتوي انه يطهر لو مسحة بالارض بحيث لم يبق اثر النجاسه ا ة فعلم فيه ان المسح بالارض لا يطهر الا بشرط ذهاب اثر النجاسه و الا لا يطهر و اطلق الجرم فشمل ما اذا كان الجرم منها او من غيرها بان ابتل الخف بخمر فمشي فيه على رمل او رماد فاستجمد فمسحة بالارض حتي تناثر طهر و هو الصحيح،
كذا فالتبيين،
ثم الفاصل بينهما ان جميع ما يبقي بعد الجفاف على ظاهر الخف كالعذره و الدم فهو جرم و ما لا يري بعد الجفاف فليس بجرم و اشتراط الجرم قول الكل؛
لانة لو اصابة بول فيبس لم يجزة حتي يغسله؛
لان الاجزاء تتشرب به فاتفق الكل على ان المطلق مقيد فقيدة ابو يوسف بغير الرقيق و قيداة بالجرم و الجفاف و انما قيدة ابو يوسف به؛
لانة مفاد بقوله طهور اي مزيل و نحن نعلم ان الخف اذا تشرب البول لا يزيلة المسح فاطلاقة مصروف الى ما يقبل الازاله بالمسح،
كذا فالنهاية و العنايه و تعقبة ففتح القدير بانه لا يخفي ما به اذ معني طهور مطهر،
واعتبر هذا شرعا بالمسح المصرح فيه فالحديث الاخر الذي ذكرناة مقتصرا عليه و كما لا يزيل ما تشرب فيه من الرقيق ايضا لا يزيل ما تشرب من الكثيف حال الرطوبه على ما هو المختار للفتوي باعتراف ذلك المجيب‏.‏ و الحاصل به بعد ازاله الجرم كالحاصل قبل الدلك فالرقيق فانه لا يشرب الا ما فاستعدادة قبوله،
وقد يصيبة من الكثيفه الرطبة مقدار كثير يشرب من رطوبتة مقدار ما يشربة من بعض الرقيق‏.‏ ا ه‏.‏ و ربما يفرق بان التشرب،
وان كان موجودا فيهما لكن عفى عنه فالتشرب من الكثيف حال الرطوبه للضروره و البلوي و لانا نعلم ان الحديث يفيد طهارتها بالدلك مع الرطوبه اذ ما بين المسجد و البيت ليس مسافه يجف فمدة قطعها ما اصاب الخف رطبا و لم يعف عن التشرب فالرقيق لعدم الضروره و البلوي اذ ربما جوزوا كون الجرم من غيرها بان يمشي فيه على رمل او تراب فيصير لها جرم فتطهر بالدلك فحيث امكنة هذا لا ضروره فالتطهير بدونه‏.‏ و الله سبحانة اعلم‏.‏ و ذكر المصنف الدلك بالارض تبعا لروايه الاصل و هو المسح فانه ذكر فالاصل اذا مسحهما بالتراب يطهر و فالجامع الصغير انه ان حكة او حتة بعدما يبس طهر قال فالنهاية قال مشايخنا لولا المذكور فالجامع الصغير‏.‏ لكنا نقول‏:‏ انه اذا لم يمسحهما بالتراب لا يطهر؛
لان المسح بالتراب له اثر فباب الطهاره فان محمدا قال فالمسافر اذا اصاب يدة نجاسه يمسحها بالتراب،
فاما الحك فلا اثر له فباب الطهاره فالمذكور فالجامع الصغير بين ان له اثرا ايضا‏.‏ ا ه‏.‏ و ربما قدمنا مساله مسح المسافر يدة المتنجسة‏.‏ و اعلم انا ربما قدمنا ان الطهاره بالمسح خاصة بالخف و النعل و ان المسح لا يجوز فغيرهما كما قالوا و ينبغى ان يستثني منه ما فالفتاوي الظهيريه و غيرها اذا مسح الرجل محجمة بثلاث خرقات رطبات نظاف اجزاة عن الغسل كذا ذكرة الفقية ابو الليث و نقلة ففتح القدير و اقرة عليه،
ثم قال و قياسة ما حول محل الفصد اذا تلطخ و يخاف من الاساله السريان الى الثقب ا ه‏.‏ و هو يقتضى تقييد مساله المحاجم بما اذا خاف من الاساله ضررا كما لا يخفي و المنقول مطلق‏.‏ و فالفتاوي الظهيريه خف بطانه ساقة من الكرباس فدخل فخروقة ماء نجس فغسل الخف و دلكة باليد،
ثم ملا الماء و اراقة طهر للضروره يعني من غير توقف على عصر الكرباس كما صرح فيه البزازى ففتاويه،
ثم قال فالظهيريه كذلك الخف يطهر بالغسل ثلاثا اذا جففة فكل مره بخرقه و عن القاضى الامام صدر الاسلام ابي اليسر انه لا يحتاج الى التجفيف و فالسراج الوهاج الخف اذا دهن بدهن نجس،
ثم غسل بعد هذا فانه يطهر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ و بمنى يابس بالفرك و الا يغسل‏)‏ معطوف على قوله بالماء يعني يطهر البدن و الثوب و الخف اذا اصابة منى بفركة ان كان يابسا و بغسلة ان كان رطبا و هو فرع نجاسه المنى خلافا للشافعى لحديث مسلم عن عائشة‏:‏ «انة صلى الله عليه و سلم كان يغسل المني،
ثم يظهر الى الصلاة فذلك الثوب و انا انظر الى اثر الغسل فيه»،
فان حمل على حقيقتة من انه فعلة بنفسة فظاهر؛
لانة لو كان طاهرا لم يغسله؛
لانة اتلاف الماء لغير حاجة و هو سرف او هو على مجازة و هو امرة بذلك فهو فرع علمة اطلق مساله المنى فشمل منية و منيها و فطهاره منيها بالفرك اختلاف قال الفضلى لا يطهر فيه لرقتة و الصحيح انه لا فرق بين منى الرجل و منى المراة،
كذا ففتاوي قاضى خان و شمل البدن و الثوب فان كلا منهما يطهر بالفرك و هو ظاهر الروايه للبلوي و عن ابي حنيفه ان البدن لا يطهر بالفرك لرطوبته،
كذا فشرح المجمع لابن الملك و شمل ما اذا تقدمة مذى اولا و قيل انما يطهر بالفرك اذا لم يسبقة مذي،
فان سبقة لا يطهر الا بالغسل،
وعن ذلك قال شمس الائمه مساله المنى مشكلة؛
لان جميع فحل يمذي،
ثم يمني الا ان يقال انه مغلوب بالمنى مستهلك به فيجعل تبعا‏.‏ ا ه‏.‏ و ففتح القدير و ذلك ظاهر فانه اذا كان الواقع انه لا يمني حتي يمذي،
وقد طهرة الشرع بالفرك يابسا يلزم ان يصبح اعتبر هذا الاعتبار للضروره بخلاف ما اذا بال و لم يستنج بالماء حتي امني فانه لا يطهر حينئذ الا بالغسل لعدم الملجئ كما قيل و قيل و لو بال و لم ينتشر البول على راس الذكر بان لم يتجاوز الثقب فامني لا يحكم بتنجيس المنى و هكذا اذا جاوز لكن خرج المنى دفقا من غير ان ينتشر على راس الذكر؛
لانة لم يوجد سوي مرورة على البول فمجراة و لا اثر لذا فالباطن ا ه‏.‏ و ظاهر المتون الاطلاق اعنى سواء بال و استنجي او لم يستنج بالماء فان المنى يطهر بالفرك؛
لانة مغلوب مستهلك كالمذى و لم يعف فالمذى الا لكونة مستهلكا لا لاجل الضروره و اطلق فالثوب فشمل الجديد و الغسيل فيطهر جميع منهما بالفرك و قيدة فغايه البيان بكون الثوب غسيلا احترازا عن الجديد فانه لا يطهر بالفرك و لم ارة فيما عندي من الكتب لغيرة و هو بعيد كما لا يخفي و شمل ما اذا كان للثوب بطانه نفذ اليها و به اختلاف،
والصحيح ان البطانه تطهر بالفرك كالظهارة؛
لانة من اجزاء المنى كما فالنهاية و غيرها،
ثم نجاسه المنى عندنا مغلظه هكذا فالسراج الوهاج معزيا الى خزانه الفقية ابي الليث و حقيقة الفرك الحك باليد حتي يتفتت،
كذا فشرح ابن الملك،
وقد صرح المصنف بطهاره المحل بالفرك و هكذا فالكل و به اختلاف نذكرة فاخرها ان شاء الله تعالى و فالمجتبي و بقاء اثر المنى بعد الفرك لا يضر كبقائة بعد الغسل و فالمسعودي منى الانسان نجس و هكذا منى جميع حيوان و اشار الى ان العلقه و المضغه نجسان كالمني،
وقد صرح بذلك فالنهاية و التبيين و هكذا الولد اذا لم يستهل فهو نجس و لهذا قال قاضى خان ففتاوية الولد اذا نزل من المرأة و لم يستهل و سقط فالماء افسدة سواء غسل او لا و هكذا لو حملة المصلى لا تصح صلاته‏.‏ ا ه‏.‏ و فالمجتبي اصاب الثوب دم عبيط فيبس فحتة طهر الثوب كالمنى ا ه‏.‏ و به نظر لتصريحهم بان طهاره الثوب بالفرك انما هو فالمنى لا فغيرة و فالبدائع،
واما سائر النجاسات اذا اصابت الثوب او البدن و نحوهما فانها لا تزول الا بالغسل سواء كانت رطبة او يابسة و سواء كانت سائله او لها جرم و لو اصاب ثوبة خمر فالقي عليها الملح و مضي عليه من المدة مقدار ما يتخلل بها لم يحكم بطهارتة حتي يغسله،
ولو اصابة عصير فمضي عليه من المدة مقدار ما يتخمر العصير لا يحكم بنجاسته‏.‏ ا ه‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ و نحو السيف بالمسح‏)‏ اي يطهر جميع جسم صقيل لا مسام له بالمسح جديدا كان او غيرة فخرج الجديد اذا كان عليه صدا او منقوشا فانه لا يطهر الا بالغسل و خرج الثوب الصقيل لوجود المسام و دخل الظفر اذا كان عليه نجاسه فمسحها و ايضا الزجاجه و الزبديه الخضراء اعنى المدهونه و الخشب الخراطى و البوريا القصب كما ففتح القدير و زاد فالسراج الوهاج العظم و الابنوس و صفائح الذهب و الفضه اذا لم تكن منقوشة،
وانما اكتفي بالمسح؛
لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم،
ثم يمسحونها و يصلون معها و لانة لا يتداخلة النجاسة،
وما على ظاهرة يزول بالمسح اطلقة فشمل الرطب و اليابس و العذره و البول و ذكر فالاصل ان البول و الدم لا يطهر الا بالغسل و العذره الرطبة ايضا و اليابسة تطهر بالحت عندهما خلافا لمحمد،
والمصنف كانة اختار ما ذكرة الكرخى و لم يذكر خلاف محمد و هو المختار للفتوي لما قدمناة من فعل الصحابة،
كذا فالعناية،
وقد افاد المصنف طهارتة بالمسح كنظائرة و به اختلاف فقيل تطهر حقيقة و قيل تقل و الية يشير قول القدورى حيث قال اكتفي بمسحهما و لم يقل طهرتا و سياتى بيان الصحيح به و فنظائرة و فائدتة فيما لو قطع البطيخ او اللحم بالسكين الممسوحه من النجاسه فانه يحل اكلة على الاول دون الثاني و لا يخفي ان المسح انما يصبح مطهرا بشرط زوال الاثر كما قيدة فيه قاضى خان ففتاوية و لا فرق بين ان يمسحة بتراب او خرقه او صوف الشاه او غير هذا كما فالفتاوي كذلك و المسام منافذ الشيء‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ و الارض باليبس و ذهاب الاثر للصلاه لا للتيمم‏)‏ اي تطهر الارض المتنجسه بالجفاف اذا ذهب اثر النجاسه فتجوز الصلاة عليها و لا يجوز التيمم منها لاثر عائشه و محمد بن الحنفيه زكاه الارض يبسها اي طهارتها،
وانما لم يجز التيمم منها؛
لان الصعيد علم قبل التنجس طاهرا و طهورا و بالتنجس علم زوال الوصفين،
ثم ثبت بالجفاف شرعا احدهما اعنى الطهاره فيبقي الاخر على ما علم من زوالة و اذا لم يكن طهورا لا يتيمم فيه و ذلك اولي مما ذكرة الشارحون فالفرق بان طهاره المكان ثبتت بدلاله النص التي خص منها حالة غير الصلاة و النجاسه القليلة و العام المخصوص من الحجج المجوزه كخبر الواحد فجاز تخصيصة بالاثر بخلاف قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فتيمموا‏}‏ فانه من الحجج الموجبه التي لم يدخلة تخصيص فان المصنف فالكافى قال بعدة و لى به اشكال؛
لان النص لا عموم له فالاحوال؛
لانها غير داخله تحت النص،
وانما تثبت ضروره و التخصيص يستدعى سبق التعميم و لان الطيب يحتمل الطاهر و المنبت و على الثاني حملة ابو يوسف و الشافعى و لا يجوز ان يكونا مرادين؛
لان المشترك لا عموم له فيصبح مؤولا و هو من الحجج المجوزه كالعام المخصوص قيد بالارض احترازا عن الثوب و الحصير و البدن و غير هذا فانها لا تطهر بالجفاف مطلقا و يشارك الارض فحكمها جميع ما كان ثابتا بها كالحيطان و الاشجار و الكلا و القصب و غيرة ما دام قائما عليها فيطهر بالجفاف و هو المختار،
كذا فالخلاصة،
فان قطع الخشب و القصب و اصابتة نجاسه فانه لا يطهر الا بالغسل و يدخل فالقصب الخص بضم الخاء المعجمه و بالصاد المهمله المنزل من القصب و المراد فيه هنا الستره التي تكون على السطوح من القصب،
كذا فشرح الوقايه و هكذا الجص بالجيم كما فالخلاصه حكمة حكم الارض بخلاف اللبن المقال على الارض و اما الحجر فذكر الخجندى انه لا يطهر بالجفاف و قال الصيرفى ان كان الحجر املس فلا بد من الغسل،
وان كان تشرب النجاسه كحجر الرحا فهو كالارض و الحصي بمنزله الارض،
واما اللبن و الاجر،
فان كانا موضوعين ينقلان و يحولان فانهما لا يطهران بالجفاف؛
لانهما ليسا بارض،
وان كان اللبن مفروشا فجف قبل ان يقلع طهر بمنزله الحيطان،
وفى النهاية ان كانت الاجره مفروشه فالارض فحكمها حكم الارض،
وان كانت موضوعه تنقل و تحول،
فان كانت النجاسه على الجانب الذي يلى الارض جازت الصلاة عليها،
وان كانت النجاسه على الجانب الذي قام عليه المصلى لا تجوز صلاته،
كذا فالسراج الوهاج و اذا رفع الاجر عن الفرش هل يعود نجسا‏؟‏ به روايتان،
كذا فالبزازيه و سياتى بيان الصحيح فنظائرة و اطلق فاليبس و لم يقيدة بالشمس كما قيدة القدوري؛
لان التقييد فيه مبنى على العاده و الا فلا فرق بين الجفاف بالشمس و النار و الريح و الظل و قيد باليبس؛
لان النجاسه لو كانت رطبة لا تطهر الا بالغسل فان كانت رخوه تتشرب الماء كلما صب عليها فانه يصب عليها الماء حتي يغلب على ظنة انها طهرت و لا توقيت فذلك و عن ابي يوسف يصب بحيث لو كانت هذي النجاسه فالثوب طهر و استحسن ذلك صاحب الذخيرة،
وان كانت صلبه ان كانت منحدره حفر فاسفلها حفيره و صب عليها الماء فاذا اجتمع فتلك الحفيره كبسها اعنى الحفيره التي بها الغسالة،
وان كانت صلبه مستويه فلا ممكن الغسل بل يحفر ليجعل اعلاة فاسفلة و اسفلة فاعلاه،
وان كانت الارض مجصصه قال فالواقعات يصب عليها الماء،
ثم يدلكها و ينشفها بخرقه او صوفه ثلاثا فتطهر جعل هذا بمنزله غسل الثوب فالاجانه و التنشيف بمنزله العصر،
فان لم يفعل هذا و لكن صب عليها الماء كثيرا حتي زالت النجاسه و لم يوجد لها لون و لا ريح،
ثم تركها حتي نشفت طهرت،
كذا فالسراج الوهاج و الخلاصه و المحيط و قيد بذهاب الاثر الذي هو الطعم و اللون و الريح؛
لانها لو جفت و ذهب اثرها بالرؤية و كان اذا وضع انفة شم الرائحه لم تجز الصلاة على مكانها،
كذا فالسراج الوهاج و فالفتاوي اذا احترقت الارض بالنار فتيمم بذلك التراب قيل يجوز التيمم و قيل لا يجوز و الاصح الجواز بعدها اعلم ان ما حكم بطهارتة بمطهر غير المائعات اذا اصابة ماء هل يعود نجسا فذكر الشارح الزيلعى ان بها روايتين و ان اظهرهما ان النجاسه تعود بناء على ان النجاسه قلت و لم تزل و حكي خمس مسائل المنى اذا فرك و الخف اذا دلك و الارض اذا جفت مع ذهاب الاثر و جلد الميته اذا دبغ دباغا حكميا بالتتريب و التشميس و البئر اذا غار ما ؤها،
ثم عاد،
وقد اختلف التصحيح فبعضها و لا باس بسوق عباراتهم،
فاما مساله المنى فقال قاضى خان ففتاوية و الصحيح انه يعود نجسا و فالخلاصه المختار انه لا يعود نجسا،
واما مساله الخف فقال فالخلاصه هو كالمنى فالثوب يعني المختار عدم العود و قال الحدادى فالسراج الوهاج الصحيح انه يعود نجسا،
واما مساله الارض فقال قاضى خان ففتاوية الصحيح انها لا تعود نجسه و قال فالمجتبي الصحيح عدم عود النجاسه و فالخلاصه بعدما ذكر ان المختار عدم نجاسه الثوب من المنى اذا اصابة الماء بعد الفرك قال و هكذا الارض على الروايه المشهوره و اما مساله جلد الميته اذا دبغ،
ثم اصابة الماء فافاد الشارح انها على الروايتين لكن المتون مجمعه على الطهاره بالدباغ فانهم يقولون جميع اهاب دبغ فقد طهر و هو يقتضى عدم عودها،
واما مساله البئر اذا غار ما ؤها،
ثم عاد ففى الخلاصه لا تعود نجسه و عزاة الى الاصل و يزاد على هذي الخمسه الاجره المفروشه اذا تنجست فجفت،
ثم قلعت فعلي الروايتين و فالخلاصه المختار عدم العود و يزاد السكين اذا مسحت فعلي الروايتين و قال السراج الوهاج اختار القدورى عود النجاسه و اختار الاسبيجابي عدم العود و فالمحيط الارض اذا اصابتها النجاسه فيبست و ذهب اثرها بعدها اصابها الماء و المنى اذا فرك و الخف اذا دلك و الجب اذا غار ما ؤها،
ثم عاد به روايتان فروايه يعود نجسا و هو الاصح‏.‏ ا ه‏.‏ فالحاصل ان التصحيح و الاختيار ربما اختلف فكل مساله منها كما تري فالاولي اعتبار الطهاره فالكل كما يفيدة اصحاب المتون حيث صرحوا بالطهاره فكل و ملاقاه الماء الطاهر للطاهر لا توجب التنجس،
وقد اختارة ففتح القدير فان من قال بالعود بناة على ان النجاسه لم تزل و انما قلت و لا يرد المستنجى بالحجر و نحوة اذا دخل فالماء القليل فانهم قالوا بانه ينجسه؛
لان غير المائع لم يعتبر مطهرا فالبدن الا فالمنى و جواز الاستنجاء بغير المائعات انما هو لسقوط هذا المقدار عفوا لا لطهاره المحل فعنة اخذوا كون قدر الدرهم فالنجاسات عفوا على ان المختار طهارتة كذلك كما سنبينة فاخر الباب،
ثم اعلم انه ربما ظهر الى هنا ان التطهير يصبح باربعه امور بالغسل و الدلك و الجفاف و المسح فالصقيل دون ماء و الفرك يدخل فالدلك و الخامس مسح المحاجم بالماء بالخرق كما قدمناة و السادس النار كما قدمناة فالارض اذا احترقت بالنار و السابع انقلاب العين،
فان كان فالخمر فلا خلاف فالطهارة،
وان كان فغيرة كالخنزير و الميته تقع فالمملحه فتصير ملحا يؤكل و السرقين و العذره تحترق فتصير رمادا تطهر عند محمد خلافا لابي يوسف و ضم الى محمد ابا حنيفه فالمحيط و كثير من المشايخ اختاروا قول محمد و فالخلاصه و عليه الفتوي و ففتح القدير انه المختار؛
لان الشرع رتب وصف النجاسه على تلك الحقيقة و تنتفى الحقيقة بانتفاء بعض اجزاء مفهومها فكيف بالكل فان الملح غير العظم و اللحم فاذا صار ملحا ترتب حكم الملح و نظيرة فالشرع النطفه نجسه و تصير علقه و هي نجسه و تصير مضغه فتطهر و العصير طاهر فيصير خمرا فينجس و يصير خلا فيطهر فعرفنا ان استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها و على قول محمد فرعوا الحكم بطهاره صابون صنع من زيت نجس ا ه‏.‏ و فالمجتبي جعل الدهن النجس فصابون يفتي بطهارته؛
لانة تغير و التغيير يطهر عند محمد و يفتي فيه للبلوي و فالظهيريه و رماد السرقين طاهر عند ابي يوسف خلافا لمحمد و الفتوي على قول ابي يوسف و هو عكس الخلاف المنقول فانه يقتضى ان الرماد طاهر عند محمد نجس عند ابي يوسف كما لا يخفي و بها كذلك العذرات اذا دفنت فموضع حتي صارت ترابا قيل تطهر كالحمار الميت اذا و قع فالمملحه فصار ملحا يطهر عند محمد و فالخلاصه فاره و قعت فدن خمر فصار خلا يطهر اذا رمي بالفاره قبل التخلل و ان تفسخت الفاره بها لا يباح،
ولو و قعت الفاره فالعصير بعدها تخمر العصير بعدها تخلل و هو لا يصبح بمنزله ما لو و قعت فالخمر هو المختار و هكذا لو و لغ الكلب فالعصير،
ثم تخمر،
ثم تخلل لا يطهر ا ه‏.‏ و فالظهيريه اذا صب الماء فالخمر،
ثم صارت الخمر خلا تطهر و هو الصحيح و ادخل ففتح القدير التطهير بالنار فالاستحالة و لا ملازمه بينهما فانه لو احرق موضع الدم من راس الشاه و التنور اذا رش بماء نجس لا باس بالخبز فيه،
كذا فالمجتبي و هكذا الطين النجس اذا جعل منه الكوز او القدر و جعل فالنار يصبح طاهرا،
كذا فالسراج الوهاج و الثامن الدباغ و ربما مر،
والتاسع الذكاه فكل حيوان يطهر جلدة بالدباغ يطهر بالذكاه كما قدمناة و العاشر النزح فالابار كما بيناة فظهر بهذا ان المطهرات عشره كما ذكرة فالمجتبي ناقلا عن صلاه الجلابي‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ و عفى قدر الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ كالدم و البول و الخمر و خرء الدجاج و بول ما لا يؤكل لحمة و الروث و الخثي‏)‏؛
لان ما لا ياخذة الطرف كوقع الذباب مخصوص من نصف التطهر اتفاقا فيخص كذلك قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر؛
لان محلة قدرة و لم يكن الحجر مطهرا حتي لو دخل فقليل ماء نجسة او بدلاله الاجماع عليه و المعتبر وقت الاصابة فلو كان دهنا نجسا قدر درهم فانفرش فصار اكثر منه لا يمنع فاختيار المرغينانى و جماعة و مختار غيرهم المنع فلو صلى قبل اتساعة جازت و بعدة لا و فيه اخذ الاكثرون هكذا فالسراج الوهاج و لا يعتبر نفوذ المقدار الى الوجة الاخر اذا كان الثوب واحدا؛
لان النجاسه حينئذ واحده فالجانبين فلا يعتبر متعددا بخلاف ما اذا كان ذا طاقين لتعددها فيمنع و عن ذلك فرع المنع لو صلى مع درهم متنجس الوجهين لوجود الفاصل بين و جهة و هو جواهر سمكة و لانة مما لا ينفذ نفس ما فاحد الوجهين به فلم تكن النجاسه متحده فيهما،
ثم انما يعتبر المانع مضافا الية فلو جلس الصبى المتنجس الثوب و البدن فحجر المصلى و هو يستمسك او الحمام المتنجس على راسة جازت صلاته؛
لانة الذي يستخدمة فلم يكن حامل النجاسه بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافا الية فلا يجوز،
كذا ففتح القدير و لو حمل ميتا ان كان كافرا لا يصح مطلقا،
وان كان مسلما لم يغسل فكذلك،
وان غسل،
فان استهل صحت و الا فلا،
ومرادة من العفو صحة الصلاة بدون ازالتة لا عدم الكراهه لما فالسراج الوهاج و غيرة ان كانت النجاسه قدر الدرهم تكرة الصلاة معها اجماعا،
وان كانت اقل و ربما دخل فالصلاة نظر ان كان فالوقت سعه فالاروع ازالتها و استقبال الصلاة،
وان كانت تفوتة الجماعة،
فان كان يجد الماء و يجد جماعة اخرين فموضع احدث فايضا كذلك ليصبح مؤديا للصلاه الجائزه بيقين،
وان كان فاخر الوقت او لا يدرك الجماعة فموضع احدث يمضى على صلاتة و لا يقطعها‏.‏ ا ه‏.‏ و الظاهر ان الكراهه تحريميه لتجويزهم رفض الصلاة لاجلها و لا ترفض لاجل المكروة تنزيها و سوي ففتح القدير بين الدرهم و ما دونة فالكراهه و رفض الصلاة،
وكذا فالنهاية و المحيط و فالخلاصه ما يقتضى الفرق بينهما فانه قال‏:‏ و قدر الدرهم لا يمنع و يصبح مسيئا،
وان كان اقل فالاروع ان يغسلها و لا يصبح مسيئا ا ه‏.‏ و اراد بالدرهم المثقال الذي و زنة عشرون قيراطا و عن شمس الائمه انه يعتبر فكل زمان درهمة و الاول هو الصحيح،
كذا فالسراج الوهاج و افاد بقوله كعرض الكف ان المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحه و هو قدر عرض الكف و صححة فالهدايه و غيرها و قيل من حيث الوزن و المصنف فكافية و وفق الهندوانى بينهما بان روايه المساحه فالرقيق كالبول و روايه الوزن فالثخين و اختار ذلك التوفيق كثير من المشايخ و فالبدائع و هو المختار عند مشايخ ما و راء النهر و صححة الشارح الزيلعى و صاحب المجتبي و اقرة عليه ففتح القدير؛
لان اعمال الروايتين اذا امكن اولي خصوصا مع مناسبه ذلك التوزيع‏.‏ و روى ان عمر رضى الله عنه سئل عن قليل النجاسه فالثوب فقال اذا كان كظفرى ذلك لا يمنع جواز الصلاة حتي يصبح اكثر منه و ظفرة كان كالمثقال،
كذا فالسراج الوهاج و قال النخعى ارادوا ان يقولوا مقدار المقعده فاستقبحوا هذا و قالوا مقدار الدرهم و المراد بعرض الكف ما و راء مفاصل الاصابع هكذا فغايه البيان و جميع من هذي الروايات خلاف ظاهر الروايه فانه لم يذكر فظاهر الروايه صريحا ان المراد من الدرهم من حيث العرض او الوزن،
وانما رجح فالهدايه روايه العرض؛
لانها صريحه فالنوادر و روايه الوزن ليست صريحه انما اشير اليها فكتاب الصلاة حيث قال الدرهم الكبير المثقالى الية اشار فالبدائع و لم يصرح المصنف رحمة الله بما يثبت فيه التغليظ و التخفيف و به اختلاف فعند ابي حنيفه رحمة الله التخفيف و التغليظ بتعارض النصين و عدمة و قالا بالاختلاف و عدمه،
كذا فالمجمع و حاصلة انه ان و رد نصف واحد بنجاسه شيء فهو مغلظ،
وان تعارض نصان فطهارتة و نجاستة فهو مخفف عندة و عندهما ان اتفق العلماء على النجاسه فهو مغلظ،
وان اختلفوا فهو مخفف كذا تواردت كلمتهم و زاد فالاختيار فتفسير الغليظه عندة و لا حرج فاجتنابة و فتفسيرها عندهما و لا بلوي فاصابتة فظهر فيه ان عندة كما يصبح التخفيف بالتعارض يصبح بعموم البلوي بالنسبة الى جنس المكلفين،
وان و رد نصف واحد فنجاستة من غير معارض و هكذا عندهما كما يصبح التخفيف بالاختلاف يصبح كذلك بعموم البلوي فاصابتة و ان و قع الاتفاق على النجاسه فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهوره المنقوله فالكافى و هي ان ما عمت بليتة خفت قضيتة نعم ربما يقع النزاع بينة و بينهما فو جود ذلك المعني فبعض الاعيان فيختلف الجواب بسبب ذلك،
ثم قال ابن الملك فشرح المجمع اذا كان النص الوارد فنجاسه شيء يضعف حكمة بمخالفه الاجتهاد عندهما فيثبت فيه التخفيف فضعفة بما اذا و رد نصف احدث يخالفة يصبح بطريق اولي فيصبح حينئذ التخفيف بتعارض النصين اتفاقا،
وانما يتحقق الاختلاف فثبوت التخفيف بالاختلاف فعندة لا يثبت و عندهما يثبت و اقرة عليه ابن امير حاج فشرح منيه المصلى قال و كان من هنا – و الله اعلم – قال فالكافى و لا يخرج الاختلاف فغير الروث و الخثى لثبوت الخلاف المذكور مع فقد تعارض النصين،
ثم على طرد انه يثبت التخفيف عندهما بالتعارض كما باختلاف المجتهدين تقع الحاجة الى الاعتذار لمحمد عن قوله بطهاره بول الحيوان الماكول،
ثم لا يخفي ان المراد باختلاف العلماء المقتضى للتخفيف عندهما الخلاف المستقر بين العلماء الماضين من اهل الاجتهاد قبل و جودهما او الكائنين فعصرهما لا ما هو اعم من هذا ا ه‏.‏ و اورد بعضهم على قول ابي حنيفه سؤر الحمار فان تعارض النصين ربما و جد به مع انه لم يقل بالنجاسه اصلا و على قولهما المنى فانه مغلظ اتفاقا مع وجود الاختلاف و فالكافى و خفه النجاسه تخرج فالثياب لا فالماء‏.‏ ا ه‏.‏ و البدن كالثياب و اراد بالدم الدم المسفوح غير دم الشهيد فخرج الدم الباقى فاللحم المهزول اذا قطع و الباقى فالعروق و الدم الذي فالكبد الذي يصبح مكمنا به لا ما كان من غيره،
واما دم قلب الشاه ففى روضه الناطفى انه طاهر كدم الكبد و الطحال و فالقنيه انه نجس و قيل طاهر و خرج الدم الذي لم يسل من بدن الانسان كما سياتى و دم البق و البراغيث و القمل،
وان كثر و دم السمك على ما سياتى و دخل دم الحيض و النفاس و الاستحاضه و جميع دم اوجب الوضوء او الغسل و دم الحلمه و الوزغ و قيدة فالظهيريه بان يصبح سائلا و فالمحيط و دم الحلمه نجس و هي ثلاثه نوعيات قراد و حمنانه و حمله فالقراد اصغر نوعياته و الحمنانه اوسطها و ليس لهما دم سائل و الحلمه اكبرها و لها دم سائل و دم جميع عرق نجس و هكذا الدم السائل من سائر الحيوانات‏.‏

واما دم الشهيد فهو طاهر ما دام عليه فاذا ابين منه كان نجسا،
كذا فالظهيريه حتي لو حملة ملطخا فيه فالصلاة صحت و اراد بالبول جميع بول سواء كان بول ادمى او غيرة الا بول الخفاش فانه طاهر كما سياتى و الا بول ما يؤكل لحمة فانه سيصرح بتخفيفة و اطلقة فشمل بول الصغير الذي لم يطعم و شمل بول الهره و الفاره و به اختلاف ففى البزازيه بول الهره او الفاره اذا اصاب الثوب لا يفسد و قيل ان زاد على قدر الدرهم افسد و هو الظاهر‏.‏ ا ه‏.‏ و فالخلاصه اذا بالت الهره فالاناء او على الثوب تنجس و هكذا بول الفاره و قال الفقية ابو جعفر ينجس الاناء دون الثوب‏.‏ ا ه‏.‏ و هو حسن لعاده تخمير الاوانى هكذا ففتح القدير و فالمحيط و خرء الفاره و بولها نجس ؛

لانة يستحيل الى نتن و فساد و الاحتراز عنه يمكن فالماء و غير يمكن فالاكل و الثياب فصار معفوا فيهما‏.‏ ا ه‏.‏ و هو يفيد ان المراد بقول ابي جعفر ينجس الاناء اي اناء الماء لا مطلق الاناء و ففتاوي قاضى خان بول الهره و الفاره و خرؤهما نجس فاظهر الروايات يفسد الماء و الثوب و بول الخفافيش و خرؤها لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه‏.‏ ا ه‏.‏ و بهذا كله ظهر ان مراد صاحب التجنيس بنقل الاتفاق بقوله بال السنور فالبئر نزح كله؛
لان بولة نجس باتفاق الروايات و هكذا لو اصاب الثوب افسدة اتفاق الروايات الظاهره لا مطلقا لوجود الخلاف كما علمت و فالظهيريه و بول الخفافيش ليس بنجس للضروره و ايضا بول الفارة؛
لانة لا ممكن التحرز عنه‏.‏ ا ه‏.‏ و هو صريح فنفى النجاسة،
ثم قال اخرا و بول الهره نجس الا على قول شاذ و بها كذلك و مراره جميع شيء كبولة و جره البعير حكمها حكم سرقينه؛
لانة تواري فجوفة و الجره بالكسر ما يظهرة البعير من جوفة الى فمة فياكلة ثانيا و السرقين الزبل و اشار بالبول الى ان جميع ما يظهر من بدن الانسان مما يوجب خروجة الوضوء او الغسل فهو مغلظ كالغائط و البول و المنى و المذى و الودى و القيح و الصديد و القيء اذا ملا الفم،
اما ما دونة فطاهر على الصحيح و قيد بالخمر؛
لان بقيه الاشربه المحرمه كالطلاء و السكر و نقيع الزبيب بها ثلاثه روايات فروايه مغلظه و فثانية مخففه و فثانية طاهره ذكرها فالبدائع بخلاف الخمر فانه مغلظ باتفاق الروايات؛
لان حرمتها قطعيه و حرمه غير الخمر ليست قطعيه و ينبغى ترجيح التغليظ للاصل المتقدم كما لا يخفي فلا فرق بين الخمر و غيرها و كون الحرمه به ليست قطعيه لا يوجب التخفيف؛
لان دليل التغليظ لا يشترط ان يصبح قطعيا،
واما قول صاحب الهدايه بعد ذكر النجاسات الغليظة؛
لانها ثبتت بدليل مقطوع فيه فقال ففتح القدير معناة مقطوع بوجوب العمل فيه فالعمل بالظنى و اجب قطعا فالفروع،
وان كان نفس و جوب مقتضاة ظنيا و الاولي ان يريد دليل الاجماع‏.‏ ا ه‏.‏ و فالعنايه المراد بالدليل القطعى ان يصبح سالما من الاسباب الموجبه للتخفيف من تعارض النصين و تجاذب الاجتهاد و الضرورات المخففة‏.‏ ا ه‏.‏ و اشار بخرء الدجاج الى خرء جميع طير لا يذرق فالهواء كالدجاج و البط لوجود معني النجاسه به و هو كونة مستقذرا لتغييرة الى نتن و فساد رائحه فاشبة العذرة،
وفى الاوز عن ابي حنيفه روايتان روي ابو يوسف عنه انه ليس بنجس و روي الحسن عنه انه نجس هكذا فالبدائع و فالبزازيه و خرء البط اذا كان يعيش بين الناس و لا يطير فكالدجاج،
وان كان يطير و لا يعيش بين الناس فكالحمامه و قيد به؛
لان خرء الطيور التي تذرق فالهواء نوعان فما يؤكل لحمة كالحمام و العصفور فقد تقدم فبحث الابار انه طاهر و ما لا يؤكل لحمة كالصقر و البازى و الحداه فسيذكر انه مخفف و به خلاف نبينة ان شاء الله تعالى و صرح ببول ما لا يؤكل لحمة مع كونة داخلا فعموم البول لئلا يتوهم ان المراد بالبول بول الادمى و لا خلاف فنجاسته،
وانما الخلاف فبول ما يؤكل لحمة كما سياتى و اشار بالروث و الخثى الى نجاسه خرء جميع حيوان غير الطيور فالروث للحمار و الفرس و الخثى للبقر و البعر للابل و الغائط للادمى و لا خلاف فتغليظ غائط الادمى و نجو الكلب و رجيع السباع و اختلفوا فيما عداة فعندة غليظه لقوله عليه السلام‏:‏ «فى الروثه انها ركس» اي نجس و لم يعارض و عندهما خفيفه فان ما لكا يري طهارتها و لعموم البلوي لامتلاء الطرق بخلاف بول الحمار و غيرة مما لا يؤكل لحمه؛
لان الارض تنشفة حتي رجع محمد اخرا الى انه لا يمنع الروث،
وان فحش لما دخل الرى مع الخليفه و راي بلوي الناس من امتلاء الطرق و الخانات فيها و قاس المشايخ على قوله ذلك طين بخارى؛
لان مشي الناس و الدواب بها واحد و عند هذا يروي رجوعة فالخف حتي اذا اصابتة عذره يطهر بالدلك و فالروث لا يحتاج الى الدلك عندة و لابي حنيفه ان الموجب للعمل النص لا الخلاف و البلوي فالنعال،
وقد ظهر اثرها حتي طهرت بالدلك فاثبات امر زائد على هذا يصبح بغير موجب و ما قيل ان البلوي لا تعتبر فموضع النص عندة كبول الانسان فممنوع بل تعتبر اذا تحققت بالنص النافى للحرج و هو ليس معارضه للنص بالراي،
كذا ففتح القدير و فالظهيريه و الشعير الذي يوجد فبعر الابل و الشاه يغسل و يؤكل بخلاف ما يوجد فخثى البقر؛
لانة لا صلابه فيه،
خبز و جد فخلالة خرء الفارة،
فان كان صلبا يرمي الخرء و يؤكل الخبز؛
لانة طاهر،
ثم قال خرء الفاره اذا و قع فاناء الدهن او الماء لا يفسدة و ايضا لو و قع فالحنطة‏.‏ ا ه‏.‏ و ربما تقدم انه يفسدة و بها كذلك البعر اذا و قع فالمحلب عند الحلب فرمى قبل التفتت لا يتنجس و فالبزازيه مشي فالطين او اصابة لا يجب فالحكم غسلة و لو صلى فيه جاز ما لم يتبين اثر النجاسه و الاحتياط فالصلاة التي هي و جة دينة و مفاتيح رزقة و اول ما يسال فالموقف و اول منزله الاخره لا غايه له و لهذا قلنا حمل المصلي اي السجاده اولي من تركة فزماننا،
دخل مربطا و اصاب رجلة الارواث جازت الصلاة معه ما لم يفحش‏.‏ ا ه‏.‏ و هو ترجيح لقولهما فالارواث كما لا يخفى،
وقد نقلوا فكتب الفتاوي و الشروح فروعا و نصوا على النجاسه و لم يصرحوا بالتغليظ و التخفيف و الظاهر انها مغلظه و انها المراده عند اطلاقهم و دخل بها بعض الطاهرات تبعا فالذكر فمنها الاسار النجسه و منها ما فالفتاوي الظهيريه جلد الحيه نجس،
وان كانت مذبوحة؛
لان جلدها لا يحتمل الدباغه بخلاف قميصها فانه طاهر و الدوده الساقطه من السبيلين نجسه بخلاف الساقطه من اللحم فانها طاهره الحمار اذا شرب من العصير لا يجوز شربه،
الريح اذا مرت بالعذرات و اصابت الثوب المبلول يتنجس ان و جدت رائحه النجاسه به و ما يصيب الثوب من بخارات النجاسات قيل يتنجس الثوب فيها و قيل لا يتنجس و هو الصحيح و لو اصاب الثوب ما سال من الكنيف فالاحب ان يغسلة و لا يجب ما لم يكن اكبر راية انه نجس‏.‏

جلده ادمى اذا و قعت فالماء القليل تفسدة اذا كانت قدر الظفر و الظفر لو و قع بنفسة لا يفسده،
الكافر الميت نجس قبل الغسل و بعدة و ايضا الميت و عظم الادمى نجس و عن ابي يوسف انه طاهر و الاذن المقطوعه و السن المقلوعه طاهرتان فحق صاحبهما،
وان كانتا اكثر من قدر الدرهم و ذلك قول ابي يوسف و قال محمد فالاسنان الساقطه انها نجسة،
وان كانت اكثر من قدر الدرهم و فقياس قوله الاذن نجس و فيه ناخذ و قال محمد فصلاه الاثر سن و قعت فالماء القليل يفسد و اذا طحنت و فالحنطه لا تؤكل و عن ابي يوسف ان سنة طاهر فحقة حتي اذا اثبتها جازت الصلاة،
وان اثبت سن غيرة لا يجوز و قال بينهما فرق،
وان لم يحضرنى و سن الكلب و الثعلب طاهره و جلد الكلب نجس و شعرة طاهر هو المختار و ماء فم الميت نجس بخلاف ماء فم النائم فانه طاهر‏.‏ ا ه‏.‏ و فالخلاصه و لو استنجي بالماء و لم يمسحة فالمنديل حتي فسا اختلف المشايخ به و عامة المشايخ على انه لا يتنجس و المختار انه يتنجس و هكذا لو لم يستنج و لكن ابتل السراويل بالعرق او بالماء،
ثم فسا و ففتاوي قاضى خان ماء المطابق نجس قياسا و ليس بنجس استحسانا و صورتة اذا احترقت العذره فبيت فاصاب ماء طابق ثوب انسان لا يفسدة استحسانا ما لم يخرج اثر النجاسه به و هكذا الاصطبل اذا كان حارا و على كوتة طابق،
او بيت =البالوعه اذا كان عليه طابق و تقاطر منه و هكذا الحمام اذا اهريق به النجاسات فعرق حيطانها و كوتها و تقاطر و هكذا لو كان فالاصطبل كوز ملعق به ماء فترشح فاسفل الكوز فالقياس يصبح نجسا؛
لان البله فاسفل الكوز صار نجسا ببخار الاصطبل و فالاستحسان لا يتنجس؛
لان الكوز طاهر و الماء الذي به طاهر فما ترشح منه يصبح طاهرا،
اذا صلى و معه فاره او هره او حيه تجوز صلاته،
وقد اساء و ايضا مما يجوز التوضؤ بسؤره،
وان كان فكمة ثعلب او جرو كلب لا تجوز صلاته؛
لان سؤرة نجس،
ثوب اصابة عصير و مضي على هذا ايام جازت الصلاة به عند علمائنا؛
لانة لا يصير خمرا فالثوب،
والمسك حلال على جميع حال يؤكل فالاكل و يجعل فالادويه و لا يقال ان المسك دم؛
لانها،
وان كانت دما فقد تغيرت فيصير طاهرا كرماد العذرة،
التراب الطاهر اذا جعل طينا بالماء النجس او على العكس الصحيح ان الطين نجس ايهما ما كان نجسا،
واذا بسط الثوب الطاهر اليابس على ارض نجسه مبتله فظهرت البله فالثوب لكن لم يصر رطبا و لا بحال لو عصر يسيل منه شيء متقاطر لكن موضع الندوه يعرف من سائر المواضع الصحيح انه لا يصير نجسا،
وكذا لو لف الثوب النجس فثوب طاهر و النجس رطب مبتل و ظهرت ندوتة فالثوب الطاهر لكن لم يصر بحال لو عصر يسيل منه شيء متقاطر لا يصير نجسا‏.‏ ا ه‏.‏ و فالبزازيه الفتوي على ان العبره للطاهر ايهما كان فمساله التراب الطاهر اذا جعل طينا بالماء النجس او عكسة فهو مخالف لتصحيح قاضى خان المتقدم و بها طير الماء ما ت به لا يفسدة عند الامام و فغيرة يفسدة بالاتفاق و عليه الفتوي و فالسراج الوهاج غساله الميت نجسه اطلق هذا محمد فالاصل و الاصح انه اذا لم يكن على بدنة نجاسه يصير الماء مستخدما و لا يصبح نجسا الا ان محمدا انما اطلق ذلك؛
لان بدن الميت لا يخلو عن نجاسه غالبا و دخان النجاسه اذا اصاب الثوب او البدن به اختلاف و الصحيح انه لا ينجسه،
بيض ما لا يؤكل لحمة اذا انكسر على ثوب انسان فاصابة من ما ئة و محة به اختلاف منهم من قال‏:‏ انه نجس اعتبارا بلحم ما لا يؤكل و لبنه؛
لانة محرم الطعام و قيل هو طاهر اعتبارا ببيض الدجاجة الميتة‏.‏ ا ه‏.‏ و فالمجتبي و فنجاسه القيء و ماء البئر التي و قعت بها فاره و ما تت روايتان و سؤر سباع الطير غليظه و غساله النجاسه فالمرات الثلاث غليظه على الاصح،
وان كانت الاولي تطهر بالثلاث و الاخرى بالثنتين و الثالثة بالواحدة‏.‏ ا ه‏.‏ و فيما عدا الاخيرة نظر بل الراجح التغليظ فالقيء و ماء البئر المتنجس،
واما سؤر سباع الطير فليس بنجس اصلا بل هو مكروه،
وفى عمدة الفتاوي للصدر الشهيد فاره ما تت فالخمر و تخللت طاب الخل فروايه هو الصحيح فاره ما تت فالسمن الجامد يقور ما حولها و يرمي و يؤكل الباقي،
فان كان ما ئعا لا يؤكل و يستصبح فيه و يدبغ فيه الجلد و التشرب معفو عنه،
ودك الميته يستصبح فيه و لا يدبغ فيه الجلد‏.‏ ا ه‏.‏ و فعده الفتاوي اذا و جد فالقمقمه فاره و لا يدرى اهى بها ما تت ام فالجره ام فالبئر تحمل على القمقمة‏.‏ ا ه‏.‏ و فما ل الفتاوي ماء المطر اذا مر على العذرات لا ينجس الا ان تكون العذره اكثر من الارض الطاهره او تكون العذره عند الميزاب،
اذا فسا فالسراويل و صلى معه قال بعضهم لا يجوز؛
لان فالريح اجزاء لطيفه فتدخل اجزاء الثوب و قيل ان الشيخ الامام شمس الائمه الحلوانى كان يصلى من غير السراويل و لا تاويل لفعلة الا التحرز من الخلاف و الفتوي انه يجوز سواء كان السراويل رطبا وقت الفسوه او يابسا،
اذا راي على ثوب غيرة نجاسه اكثر من قدر الدرهم يخبرة و لا يسعة تركه،
جلد مراره الغنم نجس و مرارتة و بولة سواء عند محمد طاهر و عندهما نجس و مثانه الغنم حكمة حكم بولة حتي لا تجوز الصلاة معه اذا زاد على قدر الدرهم قطره خمر و قعت فدن خل لا يحل شربة الا بعد ساعة و لو صب كوز من خمر فدن من خل و لا يوجد له طعم و لا رائحه حل الشراب فالحال،
السلق و السلجم المطبوخ فرماد العذره نجس عند ابي يوسف‏.‏ ا ه‏.‏ و انما اكثرنا من هذي الفروع للحاجة اليها و لكون الطهاره من المهمات و لهذا و رد ان اول شيء يسال عنه العبد فقبرة الطهارة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ و ما دون ربع الثوب من مخفف كبول ما يؤكل و الفرس و خرء طير لا يؤكل‏)‏ اي عفى ما كان من النجاسات اقل من ربع الثوب المصاب اذا كانت النجاسه مخففة؛
لان التقدير بها بالعديد الفاحش للمنع على ما روى عن ابي حنيفه على ما هو دابة فمثلة من عدم التقدير و هو ما يستكثرة الناظر و يستفحشة حتي روي عنه انه كرة تقديره،
وقال الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس لكن لما كان الربع ملحقا بالكل فبعض الاحكام كمسح الراس و انكشاف العوره الحق فيه هنا و بالكل يحصل الاستفحاش فكذا بما قام مقامة و هو روايه عن ابي حنيفه كذلك و صححة الشارح و غيرة و فالهدايه و عليه الاعتماد و اختارة ففتح القدير و قال انه اقوى لاعتبار الربع كثيرا كالكل،
ثم اختلفوا فطريقة اعتبار الربع على ثلاثه اقوال فقيل ربع طرف اصابتة النجاسه كالذيل و الكم و الدخريص ان كان المصاب ثوبا و ربع العضو المصاب كاليد و الرجل ان كان بدنا و صححة صاحب التحفه و المحيط و البدائع و المجتبي و السراج الوهاج و فالحقائق و عليه الفتوي و قيل ربع كل الثوب و البدن و صححة صاحب المبسوط و قيل ربع ادني ثوب تجوز به الصلاة كالمئزر و هو روايه عن ابي حنيفه قال شارح القدورى الامام البغدادى الاقطع و ذلك اصح ما روي به من غيره‏.‏ ا ه‏.‏ لكنة قاصر على الثوب و لم يفد حكم البدن فقد اختلف التصحيح كما تري لكن ترجح الاول بان الفتوي عليه و ففتح القدير ما يقتضى التوفيق بين القولين الاخيرين بان يصبح المراد من اعتبار ربع كل الثوب الساتر لجميع بدن الذي هو عليه،
وان كان الذي هو عليه ادني ما تجوز به الصلاة اعتبر ربعه؛
لانة العديد بالنسبة الى المصاب‏.‏ ا ه‏.‏ و هو حسن جدا جدا و لم ينقل القول الاول اصلا و كالمصنف للمخففه بثلاثه الاول ببول ما يؤكل لحمة و هو مخفف عندهما طاهر عند محمد لحديث العرنيين و ابو يوسف قال بالتخفيف لاختلاف العلماء على اصلة و ابو حنيفه قال فيه كذلك لتعارض النصين و هما حديث العرنيين و حديث‏:‏ «استنزهوا البول» و فالكافى فان قيل تعارض النصين كيف يتحقق و حديث العرنيين منسوخ عندة قلنا‏:‏ انه قال هذا رايا و لم يقطع فيه فتكون صورة التعارض قائمة‏.‏ ا ه‏.‏ و هو اقوى مما اجاب فيه فالنهاية فان صاحب العنايه ربما ردة فليراجعا‏.‏ الثاني بول الفرس و هو داخل فيما قبلة لكن لما كان فاكل لحمة اختلاف صرح فيه لئلا يتوهم انه داخل فبول ما لا يؤكل لحمة عند الامام فيصبح مغلظا و ليس ايضا فانه مخفف عندهما طاهر عند محمد كبول ما يؤكل لحمه،
وانما كرة لحمة اما تنزيها او تحريما مع اختلاف التصحيح؛
لانة اله الجهاد لا لان لحمة نجس بدليل ان سؤرة طاهر اتفاقا‏.‏ و الثالث خرء طير لا يؤكل،
وقد اختلف الامامان الهندوانى و الكرخى فيما نقلاة عن ائمتنا به فروي الهندوانى انه مخفف عند الامام مغلظ عندهما و روي الكرخى انه طاهر عندهما مغلظ عند محمد و قيل ان ابا يوسف مع ابي حنيفه فالتخفيف كذلك فاتفقوا على انه مغلظ عند محمد،
واما ابو يوسف فلة ثلاث روايات الطهاره و التغليظ و التخفيف،
واما ابو حنيفه فروايتان التخفيف و الطهارة،
واما التغليظ فلم ينقل عنه و صحح قاضى خان فشرح الجامع الصغير انه نجس عند ابي حنيفه و ابي يوسف حتي لو و قع فالماء القليل افسدة و قيل لا يفسد لتعذر صون الاوانى عنه و صحح الشارح و جماعة روايه الهندوانى فالتخفيف عندة لعموم البلوي و هي موجبه للتخفيف،
واما التغليظ عندهما فاستشكلة الشارح الزيلعى بان اختلاف العلماء يورث التخفيف عندهما،
وقد و جد فانه طاهر فروايه عن ابي حنيفه و ابي يوسف فكان للاجتهاد به مساغ‏.‏ ا ه‏.‏ و ربما يجاب عنه بضعف روايه الطهاره كما قدمناه،
وان صححها بعضهم كما سياتى فلم يعد اختلافا و صحح صاحب المبسوط روايه الكرخى و هي الطهاره عندهما و هكذا صححة فالدقيقة و الاولي اعتماد التصحيح الاول لموافقتة لما فالمتون و لهذا قال شارح المنيه تلميذ المحقق ابن الهمام تصحيح النجاسه اوجة و وجهة المحقق ففتح القدير بان الضروره به لا تؤثر اكثر من هذا فانه قل ان يصل الى ان يفحش فيكفى تخفيفه‏.‏ ا ه‏.‏ و الخرء واحد الخروء،
مثل قرء و قروء و عن الجوهرى بالضم كجند و جنود و الواو بعد الراء غلط و الهندوانى بضم الهاء فنسخه معتبره و فالمنظومه للنسفى بكسرها و هذي النسبة الى الهندوان بكسر الهاء حصار ببلخ يقال له باب الهندوانى ينزل به الغلمان و الجوارى التي تجلب من الهندوان فلعلة ولد هنالك هكذا فالحقائق و فالفتاوي الظهيرية،
وان اصابة بول الشاه و بول الادمى تجعل الخفيفه تبعا للغليظة‏.‏ ا ه‏.‏

  • حكم النجاسة الغير مرئية
  • ماحكم ماء البالوعه
  • ما حكم النجاسه الغير معروفه
  • ماحكم النجاسة الغير مريه
  • ماحكم النجاسة الغير مرئيه
  • ما حكم النجاسه الغير مرئيه
  • صابون ركس اضراره
  • حكم رماد النار للصلاة
  • حكم النجاسه الغير مرئيه
  • حكم التطهير بالنار


حكم النجاسة الغير مرئية