حكم الوساطة في الاسلام بين البائع و المشتري

في حكم بين الوساطة المشتري البائع الاسلام 20160913 148

السؤال:


ما حكم اخذ عموله السمسره من الطرفين ،

او من احدهما دون علم الاخر ؟

الجواب :


الحمد لله


اولا :


اجره السمسره و الوساطه يجوز ان تؤخذ من البائع او المشترى او منهما ،

بحسب الشرط او العرف ،

والي ذلك ذهب المالكيه ،

فان لم يكن شرط و لا عرف ،

فهي على البائع عندهم .



قال الدكتور عبدالرحمن بن صالح الاطرم حفظة الله : ” فاذا لم يكن شرط و لا عرف ،

فالظاهر ان يقال : ان الاجره على من و سطة منهما ،

فلو و سطة البائع فالبيع كانت الاجره عليه ،

ولو و سطة المشترى لزمتة الاجره ،

فان و سطاة كانت بينهما ” انتهي من ” الوساطه التجاريه ” ،

ص 382.


و ينظر : “حاشيه الدسوقي” (3/ 129).

وجاء ف“فتاوي اللجنه الدائمة” (13/ 129) : ” كثر الجدل حول مقدار السعى الذي ياخذة الدلال،
فساعة (2.5) فالمائة،
وساعة (5) فالمائة،
فما هو السعى الشرعي،
او انه حسب الاتفاق بين البائع و الدلال؟


ج8،
9: اذا حصل اتفاق بين الدلال و البائع و المشترى على ان ياخذ من المشترى او من البائع او منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك،
ولا تحديد للسعى بنسبة معينة ،

بل ما حصل عليه الاتفاق و التراضى ممن يدفع السعى جاز،
لكن ينبغى ان يصبح فحدود ما جرت فيه العاده بين الناس ،

مما يحصل فيه نفع الدلال فمقابل ما بذلة من و ساطه و جهد لاتمام البيع بين البائع و المشتري،
ولا يصبح به ضرر على البائع او المشترى بزيادتة فوق المعتاد ” انتهي .



بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ”

ثانيا :


اذا عمل السمسار لاحد المتعاقدين ،

لم يجز له ان يتواطا مع الطرف الاخر على زياده السعر او انقاصة ؛

لان هذا من الغش و خيانة الامانه ،

لا سيما اذا كان السمسار يتولي العقد ؛

لانة و كيل حينئذ ،

والوكيل مؤتمن ،

وما يربحة فلموكلة .



قال ف“مطالب اولى النهى” (3/132) : ” ( و هبه بائع لوكيل ) اشتري منه ,

( كنقص ) من الثمن ,

فتلحق بالعقد ( لانها لموكلة ) ” انتهي .

ولو اقتصر دورة على الدلاله على البائع او المشترى – دون العقد-،
ولم يحدد له سعر معين ،

بل طلب منه البحث عن اروع الاسعار – بيعا او شراء- كان تواطؤة مع غير من استخدمة غشا و خيانة .



على ان من الفقهاء من يكيف السمسره عامة بانها و كاله باجره ،

وينظر: ” الوساطه التجاريه “للدكتور عبدالرحمن بن صالح الاطرم ص 115

ثالثا :


اذا عمل السمسار لاحد المتعاقدين نظير جعل معين ،

لم يلزمة اعلام الطرف الاخر فيه ،

ولو اضيف الجعل الى الثمن ،

ما لم يكن فذلك زياده فاحشه تؤدى الى الغبن ،

فتمنع من ذلك الباب .



فلو قال البائع : بع ذلك بمائه ،

ولك منها عشره ،

وكان ثمن السلعه فالسوق تسعين،
لم يلزم اعلام المشترى بعموله السمسره ،

ما دام المشترى ربما رضى بالثمن ،

ولم يكن ثمه خداع او تغرير .



و ربما نصف جماعة من الفقهاء على ان اجره الدلال من التكاليف التي تضاف الى الثمن فبيع المرابحه القائم على الامانه فالاخبار بالثمن ،

فاولي ان يضاف الى الثمن فبيوع المماكسه التي لا يلزم بها الاخبار بالثمن الاصلي .



قال الكاسانى و هو يتحدث عن بيع المرابحه : ” لا باس بان يلحق براس المال اجره القصار و الصباغ و الغسال و الفتال و الخياط و السمسار و سائق الغنم،
والكراء،
ونفقه الرقيق من طعامهم و كسوتهم و ما لا بد لهم منه بالمعروف،
وعلف الدواب،
ويباع مرابحه و توليه على الكل اعتبارا للعرف؛
لان العاده فيما بين التجار انهم يلحقون هذي المؤن براس المال و يعدونها منه ” انتهي من “بدائع الصنائع” (5/ 223).

سئل الشيخ خالد المشيقح حفظة الله :


” لدى مكتب فاحدي دول الشرق و ظيفتة كوكيل بين البائع و المشتري،
ياتى المشترى من اي دولة،
فاساعدة على الشراء و الشحن ،

ومقابل ذلك عموله متفق عليها،
هل هذي العموله حلال ام حرام؟
لو اخذت من المصنع عموله بعد كتابة العقد و موافقه المشترى عليه،
لكن هذي العموله بدون علم المشتري؟
– جزاكم الله خيرا-.


فاجاب :


الحمد لله و حده،
والصلاة و السلام على رسول الله،
اما بعد:


ما تاخذة من عموله هذي اجره سمسره و دلالة،
وهذه الاجره جائزه فالاصل؛
لقوله الله – عز و جل-: “يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود” [المائدة:1]،
وكذلك قول الله – عز و جل-: “واحل الله البيع و حرم الربا” [البقرة:275]،
وكذلك قول النبى -صلي الله عليه و سلم-: “المسلمون على شروطهم” رواة الترمذى (1352) و ابو داود (3594) و غيرهما من حديث عمرو بن عوف المرنى – رضى الله عنه – الا اذا تضمن هذا محذورا شرعيا،
كمخالفه نظام يضربة اهل البلد،
او نظام يصبح عليه المتعاقدان البائع و المشترى ….الخ،
المهم ان كان هنالك مخالفه لما تعارف عليه المتعاقدان ،

او اتفق عليه المتعاقدان ،

او ما تعورف عليه فذلك البلد،
وانة ليس له ان ياخذ عموله من المصنع اذا اخذ عموله من المشتري،
وهكذا،
فانة لا يجوز،
اما اذا لم يكن شيء من هذا فالاصل فذلك الاباحه ” انتهي من “فتاوي الاسلام اليوم”.

وينبغى ان يستثني من هذا حال الضرر بالمشترى ،

او المتعاقد ،

من جراء مغالاه السمسار فاجرتة ،

او تحكمة فالعقد مراعاه لمصلحتة .



سئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطى حفظة الله :


” من اراد ان يبيع ارضا بمائه فقال له اخر: ابيعها لك بمائه و عشرين،
وساخبر المشترى ان صاحب الارض يريد ما ئه و عشرين،
وتم البيع فاعطي البائع ما ئة،
واخذ هو العشرين الى جانب نسبتة من المشتري،
فهل ذلك يصح،
اثابكم الله؟


فاجاب : هذي المساله بها اكثر من سؤال:


اولا: بالنسبة للمالك الحقيقي للارض اذا قال لك: بعها بمائة،
فانك تراعى حقوق اخوانك المسلمين،
خاصة اذا و جدت انهم يحتاجون الى هذي الاراضي،
او ان الاشخاص الذين سيشترون منك اشخاص يعوزهم المال،
فعليك ان تتقى الله ،

فهذا من النصيحه لعامة المسلمين.


و لا ينبغى للانسان ان يصبح كثير الجشع كثير الطمع دون ان ينظر الى حقوق اخوانة و حوائجهم،
ولو فعل غيرة فيه هذا لما رضى بهذا،
والمسلم يحب لاخوانة ما يحب لنفسة ،

ويكرة لاخوانة ما يكرة لنفسة ،

فلا ينبغى له ان يبالغ بالارباح مع امكان البيع بالاقل….


الى ان قال: و الاروع ان يتقى الله فاخوانه،
والا يجعل ارباحة الخاصة على و جة الاضرار بالسوق ” انتهي من “شرح زاد المستقنع”.


و يحسن ان يستثني من هذا كذلك : ما لو كان المشترى صديقا او قريبا يحسن الظن بالسمسار ،

فانة ان لم يعلم بالسمسره و اخذ العموله ،

كان فثناء السمسار على السلعه و عرضها عليه : تغرير له .



سئل الدكتور صلاح الصاوى :


” اخذت مبلغا من المال كعموله بدون ان يعلم الطرف المشترى ،

فهل ذلك حرام ام حلال؟


فاجاب :


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ،

وعلي الة و صحبة و من و الاه؛
اما بعد:


فان الاصل فعموله السمسار الحل ،

اذا كانت الصفقه التي يتوسط لاتمامها صفقه مشروعة،
ولكن ما سالت عنه يختلف باختلاف الحال،
فان كان المشترى يتوقع منك ذلك العمل تطوعا بلا مقابل ،

لما يربطكما من سابق صله و حميميه علاقة- فلا ينبغى لك ان تاخذ هذي العموله التي لا يتوقعها المشتري.
اما اذا لم يكن الامر ايضا فهو على اصل الحل .

والله تعالى اعلي و اعلم ” انتهى.

والله اعلم .

  • هل يجوز اخذ عمولة من البايع والمشتري
  • حكم أجرة الدلال
  • الوساطه بين البائع والمشتري
  • الوساطة في البيع
  • السمسرة بدون معرفة صاحب السلعة
  • السعي من المشتري ليس البائع
  • التراضي بين البائع و المشتري
  • ادله الفقهاء على اجره السمسار
  • اجرة السمسار في تونس
  • أقوال الفقهآء أجرة السعي


حكم الوساطة في الاسلام بين البائع و المشتري