حكم اهداء الهدية

حكم اهداء الهدية 20160909 3925

 

 

السؤال

هل الهديه مثاب عليها فالاسلام؟
بمعني اذا اهدي شخص احدث هديه هل ياخذ عليها ثوابا؟
واذا اهدي شخص هديه اهديت له من شخص احدث و كانت هذي الهديه عزيزه جدا جدا على من اهداها،
وبالرغم من هذا اعطاها هديه لشخص احدث بعدها حزن كثيرا على هذي الهديه لانة اعطاها لمن لا يستحق؟
افيدونا ما جورين و جزاكم الله خيرا.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فالهديه بين الاخوان مما رغب به الشارع و ندب اليه.

قال ابن قدامه فالمغني: من اعطي شيئا ينوى فيه الى الله تعالى للمحتاج,
فهو صدقة.
ومن دفع الى انسان شيئا للتقرب اليه,
والمحبه له,
فهو هديه .

وجميع هذا مندوب اليه,
ومحثوث عليه ; فان النبى صلى الله عليه و سلم قال : تهادوا تحابوا .

انتهي .



فمن قصد بالهديه مساعدة المحتاج لوجة الله اثيب على ذلك،
ولو كان ذا رحم فهي صدقة و صلة،
ولو لم يكن غير محتاج فهي هديه يثاب فاعلها امتثالا لهدى النبى صلى الله عليه و سلم.

قال ابن عبدالبر: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل الهديه و ندب امتة اليها و به الاسوه الحسنه فيه صلى الله عليه و سلم،
ومن فضل الهديه مع اتباع السنه انها تورث الموده و تذهب العداوه .

اه.

ولافرق بين كون الهديه و صلت الى مهديها هديه من غيرة اوكونة اشتراها اونحو ذلك،
فالهديه اذا اهديت للشخص و تم قبولها جاز له التصرف بها تصرف المالك فملكة بالصدقة و الهديه و البيع،
وقد كانت الهدايا تاتى النبى صلى الله عليه و سلم فيقبلها و يحتفظ بما شاء منها و يهدى ما شاء،
ففى الصحيحين و غيرهما: ان عمر رضى الله عنه راي على رجل من ال عطارد قباء من ديباج او حرير،
فقال لرسول الله صلى الله عليه و سلم لو اشتريتة ؟

فقال: انما يلبس ذلك من لا خلاق له،
فاهدى الى رسول الله حله سيراء من حرير كما فبعض الروايات فارسل فيها الي،
قال قلت: ارسلت فيها الى و ربما سمعتك قلت بها ما قلت،
قال انما بعثت فيها اليك لتستمتع بها،
وفى رواية: انني لم اهدها لك لتلبسها انما اهديتها لك لتبيعها او لتكسوها،
فاهداها عمر لاخ له من امة مشرك.
وهذا دليل صريح على انه لا ما نع شرعا من بيع الهديه او اهدائها للغير .

واما الندم على الهديه و نحوها فلا ينبغي،
و لذا فانه لا يستحسن للمرء ان يعطى ما هو عزيز على نفسة كمالة كله اوما يعز عليه منه الا اذا كان على درجه عاليه من الرضي و الصبر و القناعة.

ففى شرح النووى لصحيح مسلم بعد ذكرة لحديث توبه الله تعالى على كعب بن ما لك الذي اراد الصدقة بمالة كله،
لكن النبى صلى الله عليه و سلم ارشدة الى ابقاء بعضه.

قال النووي: و انما امرة صلى الله عليه و سلم بالاقتصار على الصدقة ببعضة خوفا من تضررة بالفقر،
وخوفا ان لا يصبر على الاضاقة،
ولا يخالف ذلك صدقة ابي بكر رضى الله عنه بجميع ما له فانه كان صابرا راضيا.
انتهى.


لكن الندم لا يبطل اجرة ان كان قدم ما قدم بنيه الاجر و الثواب.

والله اعلم.


حكم اهداء الهدية