ظهر فالاونه الاخيرة بطاقات للشراء عن طريق الانترنت مدفوعه مسبقا و تسمي ” كاش يو ” ,
وطريقتها كالتالي : 1.
تشترى اولا بطاقة تاسيس ب 55 ريال لفتح حساب .
2.
بعدين تستطيع شراء بطاقات مختلفة الاسعار و هذا لتعبئه حسابك ،
فمثلا هنالك بطاقات ب 10 دولار تشتريها ب 42 ريال ،
وهنالك بطاقات ب 30 و 50 دولار الى 300 دولار .
3.
مدة صلاحيه البطاقة سنه ،
وبعدين لا تستطيع استعمال البطاقة حتي لو بقى فيها مبلغ من المال الا اذا دفعت رسم التجديد و مقدارة 10 دولار .
ولمزيد من المعلومات ممكن الرجوع الى موقع الشركة على الانترنت www.cashu.com افتونا فهذا الامر ،
وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله
اولا :
الذي يخرج لنا فهذه البطاقات هو جواز شرائها و الشراء فيها ،
بشرط ان لا يشتري فيها ما يشترط به التقابض كشراء العملات المختلفة و شراء الذهب و الفضه ؛
فقد نهي النبى صلى الله عليه و سلم عن شراء الذهب و الفضه الا يدا بيد ،
والاوراق الماليه لها حكم الذهب و الفضه فالتقابض .
فعن عباده بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (الذهب بالذهب ،
والفضه بالفضه ،
والبر بالبر ،
والشعير بالشعير ،
والتمر بالتمر ،
والملح بالملح ،
مثلا بمثل ،
سواء بسواء ،
يدا بيد ،
فاذا اختلفت هذي الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ” .
رواة مسلم (1587) .
و فقرار للمجمع الفقهى لرابطه العالم الاسلامي :
“ا .
لا يجوز بيع الورق النقدى بعضة ببعض او بغيرة من الاجناس النقديه الثانية من ذهب او فضه او غيرهما نسيئه مطلقا ،
فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعمله ثانية متفاضلا نسيئه بدون تقابض .
ب .
لا يجوز بيع الجنس الواحد من العمله الورقيه بعضة ببعض متفاضلا سواء اكان هذا نسيئه ام يدا بيد ،
فلا يجوز مثلا بيع عشره ريالات سعودية و رقا باحد عشر ريالا سعوديا و رقا نسيئه او يدا بيد .
ج .
يجوز بيع بعضة ببعض من غير جنسة مطلقا اذا كان هذا يدا بيد ،
فيجوز بيع الليره السورية او اللبنانية بريال سعودي و رقا كان او فضه او اقل من هذا او اكثر ،
وبيع الدولار الامريكي بثلاثه ريالات سعودية او اقل من هذا او اكثر اذا كان هذا يدا بيد ،
ومثل هذا فالجواز بيع الريال السعودي الفضه بثلاثه ريالات سعودية ورق او اقل من هذا او اكثر يدا بيد،
لان هذا يعتبر بيع جنس بغير جنسة ،
ولا اثر لمجرد الاشتراك فالاسم مع الاختلاف فالحقيقة” انتهي .
” مجلس المجمع الفقهى لرابطه العالم الاسلامي ” ( فتوي رقم 59 ) .
ثانيا :
انتهاء لمدة البطاقة دون استعمالها لا يجعلها غير مباحه ؛
لان التفريط و قع من صاحبها فهو بمنزله استئجار سيارة او شقه و عدم استعمالهما فالمدة المستاجره .
و الله اعلم