السؤال: انتشر فالاونه الاخيرة البيع عن طريق النت و يصبح البيع بعرض البضاعه و مواصفاتها و اخفاء سعرها و من يريد معرفه السعر يتم التحادث معه عن طريق الخاص و اتضح مؤخرا ان كثيرا ممن يقوم بهذه الكيفية يقومون بالتلاعب بالسعر فاذا و جد اقبالا على بضاعتة رفع سعرها و ان لم يجد خفض السعر .
.هل هذي الكيفية جائزه ؟
؟
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة البيع ان يصبح الثمن معلوما لكل من البائع و المشترى .
جاء ف“الموسوعه الفقهية” (9/100) :
” من شروط صحة البيع : ان يصبح المبيع و الثمن معلومين علما يمنع من المنازعه ،
فان كان احدهما مجهولا جهاله مفضية الى المنازعه فسد البيع ” انتهي .
و اذا كان البائع سيخفى السعر حتي يتم الاتصال فيه ،
ثم لا يشترى المشترى السلعه حتي يعلم بالسعر و يرضي فيه ،
فهذا لا حرج به ،
ولا يعتبر غشا و لا خداعا .
اما اختلاف الثمن باختلاف قوه الطلب على السلعه فهذا هو الامر الطبيعي ،
وهو الذي يحقق العدل بين البائع و المشترى ،
ان يتحدد الثمن بناء على كثرة العرض و الطلب .
و انما يدخل الغش فذلك و الخداع بايهام المشترى ان السلعه ثمنها هكذا و سيصبح عليها تخفيض هكذا ،
ويصبح ثمن السلعه فالسوق اقل مما قالة البائع .
فيتم خداع المشترى بذلك ،
او توصف له السلعه و يبالغ فاوصافها و هي ليست ايضا فالحقيقة .
و ربما روي مسلم (102) عن ابي هريره رضى الله عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال : ( من غش فليس منى ) .
رواة مسلم (102) .
و روي الحاكم (8795) عن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال :
( المكر و الخديعه و الخيانة فالنار ) و صححة الالبانى ف“الصحيحة” (1057) .
وقال علماء اللجنه الدائمه للافتاء :
” الاصل فالاثمان عدم التحديد سواء اكانت فبيع حال او مؤجل فتترك لتاثير العرض و الطلب ،
الا انه ينبغى للناس ان يتراحموا فيما بينهم ،
وان تسود بينهم السماحه فالبيع و الشراء ،
والا ينتهزوا الفرص لادخال بعضهم الضيق فالمعاملات على بعض .
قال صلى الله عليه و سلم : ( رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشتري ) .
فاذا انتهز انسان فرصه الضيق و شده حاجة اخية الى ما بيدة و هو لا يجدة عند غيرة او يجدة و لكن تواطا من فالسوق من التجار على رفع الاسعار طمعا فزياده الكسب و غلوا به : حرم على من بيدة السلعه ان يبيعها على من اشتدت حاجتة اليها باكثر من ثمن مثلها حالا فالبيع الحال ،
وثمن مثلة مؤجلا فالمؤجل ،
وعلي من حضر هذا ان يساعد على العدل ،
ويمنع من الظلم ،
كل على قدر حالة و فدرجتة التي تليق فيه من درجات الامر بالمعروف و النهى عن المنكر .
والحال الراهنه وقت البيع و الشراء هي التي تحدد ثمن المثل ،
فلكل سوق سعرة ،
ولكل وقت سعرة ،
ولكل حال من كثرة العرض و قلتة و قله الطلب و كثرتة سعرها ” انتهي .
“فتاوي دينية” (2 /739) .
و سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله : انا ابيع ساعات و غيرها ،
فاذا كان مثلا سعر الساعة ما ئه و خمسين ريالا فياتينى رجل فابيع عليه بمائه و خمسه و اربعين ريالا ،
وياتينى احدث فابيعها بمائه و خمسه و ثلاثين ريالا نقدا ،
وياتينى صديق ،
وبحكم الصداقه اعطيها له بمائه و خمسه و عشرين ريالا ،
فهل ذلك البيع جائز و فقكم الله ؟
فاجاب :
” الواجب على المؤمن الا يخدع الناس ،
بل يتحري السعر المناسب الذي لا يضر الناس ،
فاذا كان سعر الساعات ما ئه و خمسين كما يبيع الناس امثالها ،
ولكنة تنازل الى بعض الناس اذا الح ،
او لكونة صديقا او قريبا ،
لا حرج فذلك ،
كونة يتنازل لبعض الاصدقاء و يبيع باقل من السعر المعتاد لا حرج فذلك .
اما كونة يغش الناس ،
فاذا راي الضعيف الجاهل زاد عليه ،
واذا راي الحاذق البصير اعطاة السعر المعتاد ،
هذا لا يجوز له ،
بل يجب عليه ان يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الاخر ،
فيبيع بالسعر المعقول للجميع ،
لا يغش فيه احدا ،
ولا يخون فيه احدا ،
بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع فيه الناس ،
حتي لا يخدع الناس ،
واذا ترك لبعض المحبين او بعض الاصحاب او بعض الاقارب شيئا او اعطاة هديه بدون ثمن فلا باس ،
هذا الية .
و لكن لا يتحري ان يظلم الجهال و الذين لا يعرفون الاسعار فيبيع عليهم باسعار زائده ،
بل يجب عليه ان يصبح سعرة مطردا كما يبيع الناس مع الحاذق و مع غير الحاذق ،
هذا هو الواجب عليه ،
اما كونة يتنازل لبعض الناس فهذا لا باس فيه ” انتهي .
“فتاوي نور على الدرب” (3/1432) .