حكم بيع السلع عبر الانترنت

 

 

 

السؤال: انتشر فالاونه الاخيرة البيع عن طريق النت و يصبح البيع بعرض البضاعه و مواصفاتها و اخفاء سعرها و من يريد معرفه السعر يتم التحادث معه عن طريق الخاص و اتضح مؤخرا ان كثيرا ممن يقوم بهذه الكيفية يقومون بالتلاعب بالسعر فاذا و جد اقبالا على بضاعتة رفع سعرها و ان لم يجد خفض السعر .
.هل هذي الكيفية جائزه ؟
؟

الجواب :


الحمد لله


يشترط لصحة البيع ان يصبح الثمن معلوما لكل من البائع و المشترى .



جاء ف“الموسوعه الفقهية” (9/100) :


” من شروط صحة البيع : ان يصبح المبيع و الثمن معلومين علما يمنع من المنازعه ،

فان كان احدهما مجهولا جهاله مفضية الى المنازعه فسد البيع ” انتهي .



و اذا كان البائع سيخفى السعر حتي يتم الاتصال فيه ،

ثم لا يشترى المشترى السلعه حتي يعلم بالسعر و يرضي فيه ،

فهذا لا حرج به ،

ولا يعتبر غشا و لا خداعا .



اما اختلاف الثمن باختلاف قوه الطلب على السلعه فهذا هو الامر الطبيعي ،

وهو الذي يحقق العدل بين البائع و المشترى ،

ان يتحدد الثمن بناء على كثرة العرض و الطلب .



و انما يدخل الغش فذلك و الخداع بايهام المشترى ان السلعه ثمنها هكذا و سيصبح عليها تخفيض هكذا ،

ويصبح ثمن السلعه فالسوق اقل مما قالة البائع .



فيتم خداع المشترى بذلك ،

او توصف له السلعه و يبالغ فاوصافها و هي ليست ايضا فالحقيقة .



و ربما روي مسلم (102) عن ابي هريره رضى الله عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال : ( من غش فليس منى ) .

رواة مسلم (102) .



و روي الحاكم (8795) عن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال :


( المكر و الخديعه و الخيانة فالنار ) و صححة الالبانى ف“الصحيحة” (1057) .

وقال علماء اللجنه الدائمه للافتاء :


” الاصل فالاثمان عدم التحديد سواء اكانت فبيع حال او مؤجل فتترك لتاثير العرض و الطلب ،

الا انه ينبغى للناس ان يتراحموا فيما بينهم ،

وان تسود بينهم السماحه فالبيع و الشراء ،

والا ينتهزوا الفرص لادخال بعضهم الضيق فالمعاملات على بعض .

قال صلى الله عليه و سلم : ( رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشتري ) .

فاذا انتهز انسان فرصه الضيق و شده حاجة اخية الى ما بيدة و هو لا يجدة عند غيرة او يجدة و لكن تواطا من فالسوق من التجار على رفع الاسعار طمعا فزياده الكسب و غلوا به : حرم على من بيدة السلعه ان يبيعها على من اشتدت حاجتة اليها باكثر من ثمن مثلها حالا فالبيع الحال ،

وثمن مثلة مؤجلا فالمؤجل ،

وعلي من حضر هذا ان يساعد على العدل ،

ويمنع من الظلم ،

كل على قدر حالة و فدرجتة التي تليق فيه من درجات الامر بالمعروف و النهى عن المنكر .

والحال الراهنه وقت البيع و الشراء هي التي تحدد ثمن المثل ،

فلكل سوق سعرة ،

ولكل وقت سعرة ،

ولكل حال من كثرة العرض و قلتة و قله الطلب و كثرتة سعرها ” انتهي .



“فتاوي دينية” (2 /739) .



و سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله : انا ابيع ساعات و غيرها ،

فاذا كان مثلا سعر الساعة ما ئه و خمسين ريالا فياتينى رجل فابيع عليه بمائه و خمسه و اربعين ريالا ،

وياتينى احدث فابيعها بمائه و خمسه و ثلاثين ريالا نقدا ،

وياتينى صديق ،

وبحكم الصداقه اعطيها له بمائه و خمسه و عشرين ريالا ،

فهل ذلك البيع جائز و فقكم الله ؟



فاجاب :


” الواجب على المؤمن الا يخدع الناس ،

بل يتحري السعر المناسب الذي لا يضر الناس ،

فاذا كان سعر الساعات ما ئه و خمسين كما يبيع الناس امثالها ،

ولكنة تنازل الى بعض الناس اذا الح ،

او لكونة صديقا او قريبا ،

لا حرج فذلك ،

كونة يتنازل لبعض الاصدقاء و يبيع باقل من السعر المعتاد لا حرج فذلك .



اما كونة يغش الناس ،

فاذا راي الضعيف الجاهل زاد عليه ،

واذا راي الحاذق البصير اعطاة السعر المعتاد ،

هذا لا يجوز له ،

بل يجب عليه ان يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الاخر ،

فيبيع بالسعر المعقول للجميع ،

لا يغش فيه احدا ،

ولا يخون فيه احدا ،

بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع فيه الناس ،

حتي لا يخدع الناس ،

واذا ترك لبعض المحبين او بعض الاصحاب او بعض الاقارب شيئا او اعطاة هديه بدون ثمن فلا باس ،

هذا الية .



و لكن لا يتحري ان يظلم الجهال و الذين لا يعرفون الاسعار فيبيع عليهم باسعار زائده ،

بل يجب عليه ان يصبح سعرة مطردا كما يبيع الناس مع الحاذق و مع غير الحاذق ،

هذا هو الواجب عليه ،

اما كونة يتنازل لبعض الناس فهذا لا باس فيه ” انتهي .



“فتاوي نور على الدرب” (3/1432) .


حكم بيع السلع عبر الانترنت