حكم رفع البنت امرها الى القاضي




رفع حكم امرها الى القاضي البنت 20160915 2205

 

    شهدت المحاكم قضايا عديده رفعتها الفتيات ضد ابائهن لاسباب مختلفة،
وذلك فثقافه حديثة بدات تتفتح نتيجة و عى البنات بحقوقهن و رفضهن للظلم،
فعلا لا قولا،
وهذا الوعى اكسبهن الجراه على رفض الظلم الواقع عليهن و التصدى له قانونيا،
حتي لو كان الظلم الممارس ضدهن من قبل اباء لم يتقوا الله فبناتهم فحرموهن من ابسط حقوقهن فالحياة كالزواج و غيره،
لكن الواقع الراهن صدم بعضهن بمصطلحات تداولتها المحاكم،
بدت لبعضهن «ضبابية» المعنى،
لانها رفضت مطالباتهن،
و جيرت قضاياهن ضد ابائهن تحت بند «العقوق».

ونحن فهذا التحقيق نطرح تساؤلات تزيل هذي الضبابيه مستفسرين عن نوع القضايا التي يحق للفتاة رفعها ضد و الدها؟،
وما هي الاجراءات المتبعة؟،
وكيف نوضح الحد الفاصل بين ان تكون القضية «قضية حقوق» و بين ان تكون «قضية عقوق»؟،
وما هو مدي تاثير النظره الاجتماعيه و الموروثه على حكم القاضى فالتعامل مع ذلك الحد؟،
ومن يحمى الفتاة التي يحكم عليها بالعوده الى بيت =و الدها بعد رفض قضيتها؟.

يحق للفتاة فوق 18 عاما ان ترفع قضيتى «العضل»

او «التحجير» فالزواج..

انواع القضايا

بداية يوضح لنا المحامي «عبدالله المحارب» متي يحق للبنت رفع دعوي على و الدها،
مبينا ان النظام كفل للمرء،
ذكرا او انثى،
برفع اي دعوي يري له بها حق على اي جهه كانت،
اعتبارية،
او شخصية،
امام القضاء،
ويدخل فذلك الابن على ابيه،
او البنت على و الده،
مفصلا نوعيات القضايا التي يحق لها ان ترفعها البنت ضد و الدها،
علي ان نميز هنا حالتين،
ففى حال كانت البنت دون سن الرشد،
او كانت قاصره عقليا،
فلا يحق لها نظاما رفع دعوي على و الدها ،

مشيرا الى ان «سن الرشد حسمة مجلس الشوري فجلستة الاخيرة بحدة ب (18) سنه فما دونة و لو بيوم تعتبر البنت قاصره عن سن الرشد،
وما بعدة تعتبر الفتاة رشيدة،
تصح كل افعالها و تنفذ،
وتصبح مكلفه شرعا و نظاما بمالها و ما عليها».

اكتمال الاهلية

واضاف و لا يحق لها فهذه الحالة رفع دعوي على و الدها،
لانها غير مكتمله الصفه التي تؤهلها لذلك،
ولانة و ليها،
ولانها ناقصة الاهلية؛
اذ لم يكتمل عقلها و رشدها حتي تقبل منها الدعوى،
ويستثني من هذا اذا كانت الدعوي ضد و الدها فمقال الاساءه اليها ،

بدنيا،
او نفسيا،
فهنا تسمع من باب رفع القلم الحاصل عليها،
وتكون الدعوي كالابلاغ عن ضرر و قع عليها،
اما فحال كانت البنت فوق سن الرشد (18) عاما فهنا يحق لها ان ترفع ما تشاء على من تشاء فاى قضية تري انه لها حق بها كان تطالب بالنفقة،
او رفع و لايه الزواج عنه لانة عضلها،
او تطالبة بقضية ما لية،
او ضرر و قع عليها جراء عنف،
او ضرب،
او خلافه،
لان لها ذمه مستقله تماما،
حتي و لو كان المدعي عليه هو و الدها.

العضل و التحجير

من جهه ثانية يري المحامي «د.سامي التميمي» ان قضايا العضل و التحجير من اهم و اكثر القضايا المرفوعه من البنات على ابائهن،
حيث يرفض الاباء تزويج بناتهم مستندين لاسباب لا تمت للشريعه بصله و ذلك هو «العضل»،
او ان يصر الاب على تزويج ابنتة لشخص بعينه،
سواء كان ابن عمها او ابن خالها او اي شخص احدث يروق للولي،
وفية كذلك عدم تزويج الفتاة لشخص معين بسبب انه لا يروق للولى او غير هذا من سبب و اهيه ضعيفه تحرم ما احل الله و ذلك هو «التحجير»،
داعيا من عضلها و ليها ان تلجا الى القضاء؛
لان الزواج حق للفتاة،
ولا عيب فذلك،
وهذا بعد ان ينتهى دور المناصحة من قبل الاقارب او الفتاة نفسها لوليها،
فالزواج حق مشروع للفتاة و اذا لجات الى القضاء لانصافها ممن عضلها فلا يعتبر هذا سوء ادب و لا يعتبر عقوقا ،

ولا خروجا عن الحياء.

جهه الشكوى

واوضح «د.التميمي» ان الجهه المختصه فقضايا العضل و التحجير هي المحكمه العامة لانها مختصه فتزويج من لا و لى لها من النساء،
واقامه الاولياء،
وفسخ النكاح و غير هذا و فقا للمادتين الاخرى و الثلاثين و الثالثة و الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية،
اما الجهه المختصه فتعزير من ثبت تحجيرة فقد نصت المادة (128) من نظام الاجراءات الجزائيه على ان «تختص المحكمه الجزئيه بالفصل فقضايا التعزيرات الا بما يستثني بنظام» كما نصت المادة (130) من نظام الاجراءات الجزائيه على ان «تختص المحكمه العامة فالبلد الذي ليس به محكمه جزئيه بما تختص فيه المحكمه الجزئية»،
مشيرا الى انه ربما صدر قرار هيئهكبيرة العلماء رقم (153) ف15/8/1409ة الذي ينص على معاقبه من يصر على التحجير بالسجن و عدم الافراج عنه الا بعد تخلية عن مطلبة المخالف لاحكام الشرع المطهر و التزامة بعدم الاعتداء على المرأة او و لى امرها الجديد او من يتزوجها و بعد كفالتة من قبل شيخ قبيلتة اواحد ذوى النفوذ بها بالالتزام و عدم الاعتداء،
او يتقدم من و قع عليه الضرر من التحجير الى المحكمه الشرعيه مباشره لكي تنظر المحكمه فقضيته.

النظره الاجتماعية

واوضح المحامي «حمود الخالدي» ان المجتمع يري ان كهذه القضايا عقوق بالوالد،
من اثناء نظره عاطفيه بحته و بعيده عن الواقع و حقائق الامور التي اضطرت الفتاة مرغمه الى اللجوء الى ذلك الحل الاخير،
ولكنة يؤكد كذلك انه ليس هنالك ما يمنع الفتاة من اقامه دعوي قضائيه ضد ابيها اذا كان الضرر الواقع عليها ضررا حقيقيا و المحكمه تقبل الدعوي و تحيلها الى احد القضاه الذي بدورة يباشر نظرها،
ولا ننسي ان ليس كل الاباء سواسيه فالتعامل مع ابنائهم،
وان الفتاة جزء من مجتمعنا حكمت سلفا على قضيتها بحكم المجتمع،
فهي لم تطرق باب القضاء الا عندما حالت كل السبل للوصول الى حقها الذي حرمها و لى امرها منه.

واوضح ان القاضى لا يدخر و سعا فحل النزاع بين طرفى الدعوي عن طريق الصلح و اصلاح ذات البين و لم الشمل،
فان لم يجد هذا نفعا فانه يحكم بايصال الحقوق لاهلها دون النظر الى صله القرابه بين المدعى و المدعي عليه و فحالة ان القاضى اصدر حكمة و نظر بمنظور ان هذا يعد عقوقا و تجاوزا من الفتاة و خروجها على ابيها فعلي الفتاة الاعتراض على الحكم و طلب احالتة الى محكمه التميز.

اعادتها لوليها

ومن جهتة يستنكر الباحث فالشؤون الشرعيه و القانونيه «عمر بن عبد العزيز اسماعيل» اعتبار مطالبات الفتيات بحقوقهن ضد ابائهن نوعا من العقوق،
مؤكدا على انه لا صحة لما يذكر من كون مطالبه المرأة بحقوقها يعد عقوقا،
كما لا يعني ترك المطالبه بالحقوق درجه معينة من البر تنالها المرأة بتركها لهذه الحقوق،
مشيرا الى ان الامر يختلف باختلاف كيفية المطالبه من امرأة لاخرى،
موضحا ان ما يحصل فاروقه المحاكم من شكاوي عضل لمنع و لى المرأة المرأة من الزواج اذا طلبت الزواج بدون مبرر مع وجود الكفء «منهى عنه شرعا لما يترتب عليه من اضرار بالمرأة «،
وبثبوت العضل يرفع القاضى و لايه النكاح للقريب و ينقلها الى الابعد و هو راى الحنابلة.

شان قضائي

وحول ما شهدتة بعض قضايا البنات التي تحول بها الحكم الى حكم «عقوق» و تم على اثرة تسليم البنت الى ابيها،
رغم تضررها المثبت منه فيقول عن ذلك الباحث «اسماعيل»: «الحكم باعاده المرأة الى و ليها بعد طول نظر فجلسات القضاء هو شان قضائى لا ممكن التدخل به الا ان كهذا الحكم – فحال و جودة – بحاجة الى الكثير من الاحترازات لضمان حقوق المرأة بعد عودتها الى و ليها يكفل لها الحفاظ على حقوقها»،
مؤكدا على ان ملابسات جميع قضية تختلف بحسب ظروفها و اسبابها،
كما ان ترتيب درجات المطالبه بالحقوق و التدرج بها يسهم اسهاما بالغا فحل المشكلات،
غير ان وجود كهذه القضايا و تكرارها يستلزم ايجاد الدراسات المتخصصه بمشاركه المختصين المخلصين من علماء المجتمع.

  • الاجراءات المتبعة فسخ النكاح
  • قرار 153 من هيئة كبار العلماء بشأن منع التحجير


حكم رفع البنت امرها الى القاضي