حكم غرامة تاخير القسط

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و بعد :

لقد حرم الله تعالى الربا بجميع صورة و نوعياته،
قال الله تعالى: ( و احل الله البيع و حرم الربا) البقرة/275،
وقال النبى صلى الله عليه و سلم: ( اجتنبوا السبع الموبقات.
قالوا: يا رسول الله!
وما هن؟
قال: الشرك بالله،
والسحر،
وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق،
واكل الربا،
واكل ما ل اليتيم،
والتولي يوم الزحف،
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) متفق عليه.

والشرط الجزائى فالعقود التي يصبح الالتزام بها دينا هو من الربا الصريح الذي حرمة الله تعالى و نصف على حرمتة رسولة صلى الله عليه و سلم،
وهو عين ربا الجاهليه فقولهم: ( اما ان تربى و اما ان تقضى )،
والغرامه التي تشترط بسبب التاخر فو فاء الدين او دفع قسط من الاقساط هي من ذلك القبيل،
فهي محرمه بالنص،
سواء كانت مشروطه فالعقد ام لا،
ولا يجوز الدخول فعقد يحتوى على كهذا الشرط؛
لانة مفسد للعقد ابتداء،
ولا يجوز الدخول فاى عقد فاسد.

هذا و لا يعد اتفاق كلا المتعاقدين او رضاهما بهذا الشرط مصححا له؛
اذ ان الرضا بالحرام لا يقلبة حلالا،
وكل شرط خالف كتاب الله و سنه رسولة فهو باطل،
وقد نقل ابن المنذر الاجماع على حرمه الزياده فالديون،
وعد هذا من الربا فقال: ” اجمعوا على ان المسلف (اى الدائن) اذا شرط على المستلف (اى المدين) زياده او هديه فاسلف على هذا ان اخذ الزياده على هذا ربا ” انتهى.
” الاجماع ” (ص/33)

وعليه فان الزياده على القسط مقابل التاخر فالوفاء هو من الربا المحرم الذي لا تقرة الشريعه الاسلامية،
وقد صدر قرار من مجلس الافتاء الاردني برقم/ 11 لسنة/2008 ينص على حرمه الشرط الجزائى فالعقود،
وحرمه الدخول فيها.

ولذا فانا نحذر من تضمين ذلك الشرط فعقود المؤسسات و الجمعيات و البنوك التي تسعي لتطبيق احكام الشريعه الاسلاميه فالبيع و الشراء،
خاصة و انه ليس ثمه مبررات لمثل ذلك الشرط،
ويمكن حفظ حقوق المؤسسة او الجمعيه بطرق ثانية حلال غير هذي الطريق.

والله تعالى اعلم .

  • التاخر في دفع قسط البنوك


حكم غرامة تاخير القسط