الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على الة و صحبة و سلم و بعد :
– من كان جميع ما له من الحرام فيحرم الطعام من طعامة و البيع و الشراء و قبول الهديه – [عند الجمهور] .
-اذا تيقن المسلم ان عين ما اهدى الية او عين الاكل الذي قدم الية من الحرام فقبول الهديه او الطعام من الاكل حرام – [عند الجمهور] .
– اذا اختلط المال و كان الحلال غالبا فقبول الهديه و طعام الاكل البيع و الشراء جائز- [عند الشافعيه ¡ و الحنابله ¡ و الحنفيه ¡ و المالكيه ¡ و ابن تيميه ¡ و الشوكانى ¡ و المحاسبي] .
و ذلك عند الشافعيه ,
والراجح عند الحنابله و ابن و هب من المالكيه : جائز مع الكراهه .
-اذا اختلط المال و كان الحرام غالبا فقبول الهديه و طعام الاكل و البيع و الشراء مكروة – [عند الشافعيه ¡ و الراجح عند الحنابله ¡ و ابن و هب من المالكيه و غيرهم] .
و هذي بعض اقوال العلماء : قال الشيرازى فالمهذب : و لا يجوز مبايعه من يعلم ان كل ما له حرام لما روي ابو مسعود البدرى ان النبى صلى الله عليه و سلم نهي عن حلوان الكاهن و مهر البغى .
عن الزهرى فامرأة زنت بمال عظيم قال : لا يصلح لمولاها اكلة لان النبى نهي عن طعام مهر البغى .
فان كان معه حلال و حرام كرة مبايعتة و الاخذ منه لما روي النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( الحلال بين و الحرام بين و بينهما امور مشتبهات ) .
[رواة البخاري] .
وان بايعة و اخذ منه جاز لان الظاهر مما فيدة انه له فلا يحرم الاخذ منه .
و قال المرداوى الحنبلى ما موجزة : فجواز الطعام ممن فما له حرام اقوال .
القول الرابع : عدم التحريم مطلقا قل الحرام او كثر لكن يكرة ,
قال : و ذلك هو المذهب .
و قال ابن رشد : معللا قول ابن و هب فكراهه معامله حائز المال الحرام المختلط بالمال الحلال : اما قول ابن و هب فوجهة ان الحرام مما اختلط بمالة صار شائعا به فاذا عاملة بشيء منه فقد عاملة فجزء من الحرام فراي هذا من المتشابة و منع منه على و جة التوقى لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الحلال بين و الحرام بين و بينهما امور مشتبهات فمن اتقي الشبهات فقد استبرا لدينة و عرضة ….) .
[اخرجة البخاري] .
والله تعالى اعلي و اعلم