اذا و جد عذر شرعي
س 172: ما حكم الشرع ففتاة ترفض الزواج و هي بنت مسلمه ملتزمه صائنه لعفافها و لذا فهي تري لا حاجة لها
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 407) |
للزواج بالاضافه الى انها تعيش فمجتمع يهزا بالدين و يسخر من الملتزمين به؛
لذا فهي تحرص الا تكون اسرة فمثل ذلك المجتمع خوفا من الانحراف و الضياع؟
ج: المشروع للمرأة و الرجل هو الزواج،
لما به من احصان الفرج و غض البصر و تعديد النسل و تعديد الامة،
وقد قال الله عز و جل فكتابة الكريم:
و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضلة
و قال النبى عليه الصلاة و السلام:
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له و جاء
.
وكان صلى الله عليه و سلم ينهي عن التبتل و يامر بالزواج فيقول:
تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم الامم يوم القيامه
.
فالمشروع
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 408) |
للشباب و الشابات المبادره الى الزواج و الحرص على الزواج كما ارشد النبى عليه الصلاة و السلام و امر به،
وللمصالح التي سبق ذكرها،
والجلوس بدون زواج به خطر عظيم فلا يليق بالشاب و هو قادر ان يتاخر فالزواج،
ولا يليق بالفتاة التاخر عن الزواج اذا خطبها الشخص المناسب.
لكن اذا كان لها عذر لا تحب ان تبدية للناس فهي اعلم بنفسها،
بان كان لا شهوة لها او كان فيها عيب يمنع الزواج من سدد فالفرج او ما اشبة ذلك،
فالمقصود هي اعلم بنفسها اذا كان لها عذر شرعى لا ترغب فالزواج و لا تريدة فهي اعلم بنفسها،
لكن ما دام ليس فيها ما نع فان السنه و المشروع لها ان تبادر بالزواج اذا كان الخاطب كفؤا مناسبا فدينه،
اما اذا لم يتيسر لها الكفء فهي معذورة،
اذا خطبها الاشرار المعروفون بالفساد و ترك الصلوات او السكر او بغير ذلك من المعاصى فهؤلاء لا يرغب فيهم،
والكافر التارك للصلاه لا يجوز له نكاح المسلمة.
المقصود اذا خطبها كفء فالمشروع لها ان تبادر و ان ترحب بذلك،
ولا تبقي عانسه بدون زواج؛
لما به من الخطر،
ولما فذلك من مخالفه السنة.
اما ان كان لها عذر شرعى تعرفة من نفسها فهي اعلم بنفسها،
او لم يتيسر لها خاطب يصلح لها و المجتمع مجتمع فاسد لم تجد به من يصلح لان تتزوجة فهي معذورة.