حكم من طلق ورجع دون علم الزوجة

ورجع من علم طلق دون حكم الزوجة 20160919 1097

للزوج ان يرجع مطلقتة الرجعيه خلال العده ،

ولا يشترط حضورها و لا علمها ،

ولا ان تكون الرجعه عند ما ذون ،

سواء طلق عند ما ذون او لا .



و يستحب ان يشهد شاهدين على الرجعه ،

وقيل : يجب الاشهاد .



قال ابن قدامه رحمة الله : ” قال : ( و المراجعه ان يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا انني ربما راجعت امراتى ،

بلا و لى يحضرة ,

ولا صداق يزيدة ،

وقد روى عن ابي عبدالله – رحمة الله – روايه ثانية ,

انة تجوز الرجعه بلا شهاده ) و جملتة ان الرجعه لا تفتقر الى و لى ,

ولا صداق ,

ولا رضي المرأة ,

ولا علمها باجماع اهل العلم ; لما ذكرنا من ان الرجعيه فاحكام الزوجات ,

والرجعه امساك لها ,

واستبقاء لنكاحها ,

ولهذا سمي الله – سبحانة و تعالى – الرجعه امساكا ,

وتركها فراقا و سراحا ,

فقال : ( فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ) .

وفى ايه ثانية : ( فامساك بمعروف او تسريح باحسان ) ،

وانما تشعث النكاح بالطلقه و انعقد فيها اسباب زوالة ,

فالرجعه تزيل شعثة ,

وتقطع مضية ,

الي البينونه ,

فلم يحتج لذا الى ما يحتاج الية ابتداء النكاح .



فاما الشهاده ففيها روايتان ; احداهما ,

تجب ،

وهذا احد قولى الشافعى ; لان الله تعالى قال : ( فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منكم ) ،

وظاهر الامر الوجوب ,

ولانة استباحه بضع مقصود ,

فوجبت الشهاده به ,

كالنكاح ,

وعكسة البيع .



و الروايه الاخرى ,

لا تجب الشهاده ،

وهي اختيار ابي بكر ,

وقول ما لك ,

وابي حنيفه ; لانها لا تفتقر الى قبول ,

فلم تفتقر الى شهاده ,

كسائر حقوق الزوج ,

ولان ما لا يشترط به الولى لا يشترط به الاشهاد ,

كالبيع ،

وعند هذا يحمل الامر على الاستحباب ،

ولا خلاف بين اهل العلم ,

فى ان السنه الاشهاد ” انتهي من “المغني” (7/ 403).


و بهذا تعلمين ان زوجك ربما يصبح راجعك خلال العده ،

وتصح رجعتة ،

سواء راجعك عند ما ذون او لا ،

لكنة ان جاء بعد انقضاء عدتك و ادعي المراجعه : طولب بالبينه ،

وهي شهاده شاهدين ،

الا ان صدقتية فدعواة ،

فيكفى هذا و تعودين الية .



و لو ان المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها ،

ثم ادعي زوجها الاول انه راجعها دون علمها ،

واقام البينه على هذا : ردت الية .



قال ابن قدامه رحمة الله : ” و جمله هذا ,

ان زوج الرجعيه اذا راجعها ,

وهي لا تعلم ,

صحت المراجعه ; لانها لا تفتقر الى رضاها ,

فلم تفتقر الى علمها كطلاقها ،

فاذا راجعها و لم تعلم ,

فانقضت عدتها ,

وتزوجت ,

ثم جاء و ادعي انه كان راجعها قبل انقضاء عدتها ,

واقام البينه على هذا ,

ثبت انها زوجتة ,

وان نكاح الثاني فاسد ; لانة تزوج امرأة غيرة ,

وترد الى الاول ,

سواء دخل فيها الثاني او لم يدخل فيها ،

هذا هو الصحيح ,

وهو مذهب اكثر الفقهاء ; منهم الثورى ,

والشافعى ,

وابو عبيد ,

واصحاب الراى ،

وروى هذا عن على رضى الله عنه .



و عن ابي عبدالله ,

– رحمة الله – ,

روايه اخرى ,

ان دخل فيها الثاني فهي امراتة ,

ويبطل نكاح الاول ،

روى هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ،

وهو قول ما لك ،

وروى معناة عن سعيد بن المسيب ,

وعبد الرحمن بن القاسم ,

ونافع ” انتهي من “المغني” (7/ 411).


و بناء على هذا ،

فلعلك تراجعين احد المحامين لينظر هل ممكن اعاده قضية الخلع بسهوله بعد اغلاقها ،

او هل ممكن ابقاؤها دون اغلاق ،

او محاوله معرفه موقف الزوج باى و سيله ،

لتعلمي هل راجعك قبل انتهاء عدتك ،

ام لا ؛

حتي تكوني على بينه من امرك .



و نسال الله تعالى ان ييسر امرك ،

ويقضى لك الخير حيث كان .



و الله اعلم .


حكم من طلق ورجع دون علم الزوجة