للزوج ان يرجع مطلقتة الرجعيه خلال العده ،
ولا يشترط حضورها و لا علمها ،
ولا ان تكون الرجعه عند ما ذون ،
سواء طلق عند ما ذون او لا .
و يستحب ان يشهد شاهدين على الرجعه ،
وقيل : يجب الاشهاد .
قال ابن قدامه رحمة الله : ” قال : ( و المراجعه ان يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا انني ربما راجعت امراتى ،
بلا و لى يحضرة ,
ولا صداق يزيدة ،
وقد روى عن ابي عبدالله – رحمة الله – روايه ثانية ,
انة تجوز الرجعه بلا شهاده ) و جملتة ان الرجعه لا تفتقر الى و لى ,
ولا صداق ,
ولا رضي المرأة ,
ولا علمها باجماع اهل العلم ; لما ذكرنا من ان الرجعيه فاحكام الزوجات ,
والرجعه امساك لها ,
واستبقاء لنكاحها ,
ولهذا سمي الله – سبحانة و تعالى – الرجعه امساكا ,
وتركها فراقا و سراحا ,
فقال : ( فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ) .
وفى ايه ثانية : ( فامساك بمعروف او تسريح باحسان ) ،
وانما تشعث النكاح بالطلقه و انعقد فيها اسباب زوالة ,
فالرجعه تزيل شعثة ,
وتقطع مضية ,
الي البينونه ,
فلم يحتج لذا الى ما يحتاج الية ابتداء النكاح .
فاما الشهاده ففيها روايتان ; احداهما ,
تجب ،
وهذا احد قولى الشافعى ; لان الله تعالى قال : ( فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منكم ) ،
وظاهر الامر الوجوب ,
ولانة استباحه بضع مقصود ,
فوجبت الشهاده به ,
كالنكاح ,
وعكسة البيع .
و الروايه الاخرى ,
لا تجب الشهاده ،
وهي اختيار ابي بكر ,
وقول ما لك ,
وابي حنيفه ; لانها لا تفتقر الى قبول ,
فلم تفتقر الى شهاده ,
كسائر حقوق الزوج ,
ولان ما لا يشترط به الولى لا يشترط به الاشهاد ,
كالبيع ،
وعند هذا يحمل الامر على الاستحباب ،
ولا خلاف بين اهل العلم ,
فى ان السنه الاشهاد ” انتهي من “المغني” (7/ 403).
و بهذا تعلمين ان زوجك ربما يصبح راجعك خلال العده ،
وتصح رجعتة ،
سواء راجعك عند ما ذون او لا ،
لكنة ان جاء بعد انقضاء عدتك و ادعي المراجعه : طولب بالبينه ،
وهي شهاده شاهدين ،
الا ان صدقتية فدعواة ،
فيكفى هذا و تعودين الية .
و لو ان المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها ،
ثم ادعي زوجها الاول انه راجعها دون علمها ،
واقام البينه على هذا : ردت الية .
قال ابن قدامه رحمة الله : ” و جمله هذا ,
ان زوج الرجعيه اذا راجعها ,
وهي لا تعلم ,
صحت المراجعه ; لانها لا تفتقر الى رضاها ,
فلم تفتقر الى علمها كطلاقها ،
فاذا راجعها و لم تعلم ,
فانقضت عدتها ,
وتزوجت ,
ثم جاء و ادعي انه كان راجعها قبل انقضاء عدتها ,
واقام البينه على هذا ,
ثبت انها زوجتة ,
وان نكاح الثاني فاسد ; لانة تزوج امرأة غيرة ,
وترد الى الاول ,
سواء دخل فيها الثاني او لم يدخل فيها ،
هذا هو الصحيح ,
وهو مذهب اكثر الفقهاء ; منهم الثورى ,
والشافعى ,
وابو عبيد ,
واصحاب الراى ،
وروى هذا عن على رضى الله عنه .
و عن ابي عبدالله ,
– رحمة الله – ,
روايه اخرى ,
ان دخل فيها الثاني فهي امراتة ,
ويبطل نكاح الاول ،
روى هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ،
وهو قول ما لك ،
وروى معناة عن سعيد بن المسيب ,
وعبد الرحمن بن القاسم ,
ونافع ” انتهي من “المغني” (7/ 411).
و بناء على هذا ،
فلعلك تراجعين احد المحامين لينظر هل ممكن اعاده قضية الخلع بسهوله بعد اغلاقها ،
او هل ممكن ابقاؤها دون اغلاق ،
او محاوله معرفه موقف الزوج باى و سيله ،
لتعلمي هل راجعك قبل انتهاء عدتك ،
ام لا ؛
حتي تكوني على بينه من امرك .
و نسال الله تعالى ان ييسر امرك ،
ويقضى لك الخير حيث كان .
و الله اعلم .