حكم نصف الساق

يستحب ان يصبح ازار المؤمن و ثوبة الى نص ساقيه،


لقول النبى صلى الله عليه و سلم: ازره المؤمن الى نص الساق،
ولا حرج او لا جناح فما بينة و بين الكعبين،


و ما اسفل من الكعبين فهو فالنار،


و من جر ثوبة بطرا لم ينظر الله اليه.
رواة ابو داود.


و الخيلاء الكبر قال فالنهاية فغريب الحديث و الاثر: من جر ثوبة خيلاء لم ينظر الله اليه،
والخيلاء و الخيلاء بالضم و الكسر الكبر و العجب يقال اختال فهو مختال و به خيلاء و مخيله اي تكبر.

 

  • إزار المؤمن إلى نصف الساق الحديث


حكم نصف الساق