حكم نكاح مع عشق

 

نكاح مع عشق حكم 20160911 1111




عفوا على ذلك السؤال و لكن اعذرونى .



هل الحب حرام؟
مع جزيل الشكر


الاجابة


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:

فان الحب و هو الميل الى الشيء نوعيات شتى،
منة ما هو مشروع و منه ما هو مذموم،
ومنة الجبلى الفطري،
والاختيارى المكتسب.


– فمحبه الله و رسولة فرض على جميع مسلم و مسلمة،
بل ان تلك المحبه شرط من شروط الايمان.
قال تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله و الذين امنوا اشد حبا لله) [البقرة: 165].
وقال صلى الله عليه و سلم: “لا يؤمن احدكم حتي اكون احب الية من و الدة و ولدة و الناس اجمعين” متفق عليه.
وهذه المحبه تستلزم طاعه المحبوب،
اذ من احب احدا سارع فرضاه،
ومن زعم انه يحب الله و رسولة بعدها خالف امرهما او اتبع سبيلا لم يشرعاة فقد اقام البرهان على بطلان دعواه.


– و حب المؤمنين و العلماء و الصالحين: و هذا من اروع القرب و اجل العبادات التي يتقرب فيها الى الله عز و جل.
قال صلى الله عليه و سلم: “ثلاث من كن به و جد بهن حلاوه الايمان: ان يصبح الله و رسولة احب الية مما سواهما و ان يحب المرء لا يحبه الا لله و ان يكرة ان يعود للكفر بعد اذ انقذة الله منه كما يكرة ان يقذف فالنار” متفق عليه.
وللطبرانى عنه صلى الله عليه و سلم قال: “اوثق عري الايمان الحب فالله و البغض فالله عز و جل” و كما يحب العبد المؤمنين الصالحين،
واجب عليه ايضا ان يبغض الكافرين و اهل الفجور و المعاصي،
كل بحسبه.

ومن نوعيات الحب:


– محبه الزوجه و الاولاد: فحب الزوجه امر جبلى مكتسب،
اذ يميل المرء الى زوجتة بالفطره و يسكن اليها،
ويزيد فحبة لها ان كانت جميلة،
او ذات خلق و دين،
او لديها من الصفات ما يجعل قلب زوجها يميل اليها.
وكذا محبه الولد امر فطري.
ولا يؤاخذ المرء اذا احب احد اولادة اكثر من الاخر،
ولا احدي زوجتية ان كان له زوجتان اكثر من الزوجه الاخرى.
لان المحبه من الامور القلبيه التي ليس للانسان بها خيار،
ولا قدره له على التحكم فيها،
لحديث عائشه رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم لنسائة و يقول: “اللهم هذي قسمتى فيما املك فلا تلمنى فيما تملك و لا املك” رواة الترمذي.
وانما يحرم ان يفضل المحبوب على غيرة بالعطايا او بغيرها مما يملك من غير مسوغ.
قال تعالى: “ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا جميع الميل فتذروها كالمعلقة” [النساء: 128].
وعنة صلى الله عليه و سلم قال: “من كان له امراتان يميل لاحداهما جاء يوم القيامه واحد شقية ما ئل” رواة النسائي و الحاكم.
وعنة كذلك قال: “اتقوا الله و اعدلوا بين اولادكم” متفق عليه.
والمراد بالميل: الميل فالقسم و الانفاق،
لا فالمحبة.


– محبه الوالدين و سائر القرابات: فكل انسان مفطور على حب ابويه.
اذ هما من اقوى الية صغيرا و سهر عليه و تعب من اجله.
وهذه الانواع من الحب مندوب اليها ما مور بها،
امر ايجاب او استحباب،
علي تفصيل فالشرع،
ليس ذلك مكان تفصيله.


– الحب بين الفتيان و الفتيات: و ذلك قسمان: الاول: رجل قذف فقلبة حب امرأة فاتقي الله تعالى و غض طرفه،
حتي اذا و جد سبيلا الى الزواج منها تزوجها و الا فانه يصرف قلبة عنها،
لئلا يشتغل بما لا فوائد من و رائة فيضيع حدود الله و واجباته.


فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: “لم ير للمتاحبين كالنكاح” رواة ابن ما جه.


الثاني: من تمكن الحب من قلبة مع عدم قدرتة على اعفاف نفسة حتي انقلب ذلك الى عشق،
وغالب هذا عشق صور و محاسن.
وهذا اللون من الحب محرم،
وعواقبة و خيمة.


و العشق مرض من امراض القلب مخالف لسائر الامراض فذاتة و اسبابة و علاجه،
واذا تمكن و استحكم عز على الاطباء علاجة و اعيي العليل دواؤه،
وعشق الصور انما تبتلي فيه القلوب الفارغه من محبه الله تعالى المعرضه عنه،
المتعوضه بغيرة عنه،
واقبح هذا حب المردان من الذكور،
فانة شذوذ و قبح.


و اذا امتلا القلب بمحبه الله و الشوق الية دفع هذا عنه مرض عشق الصور.


و اكثر من يقيم علاقات من حب او نحوة قبل الشروع فالزواج اذا ظفر بمحبوبة و تزوجة يصيبة الفتور و تحدث نفره فالعلاقه بينهما،
لان كلا منهما يطلع على عيوب من صاحبة لم يكن يعلمها من قبل.
واذا كان عاشقا صدة هذا عن كثير من الواجبات.
ولقد بين الشارع الحكيم علاج الحب بصورة عملية،
وحدد مصارف الشهوة التي تذكى جذوته،
بدءا بغض البصر،
والبعد عن المثيرات،
ودوام المراقبة،
وكسر الشهوة بالصيام و عند القدره على النكاح بالزواج،
وحدد المعيار فالاختيار،
وان الرجل عليه ان يظفر بذات الدين،
وهذا هو المقياس الذي فيه يختار فيه المرء شريكه حياته.
قال صلى الله عليه و سلم: “تنكح المرأة لاربع: لمالها و لجمالها و لحسبها و لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك” متفق عليه.


و الله اعلم.


حكم نكاح مع عشق