حكم وسيط الشراء

وسيط حكم الشراء 20160908 3388

السؤال

تحية طيبة و بعد


نصف السؤال: البيع


اخي الشيخ الفاضل افيدونا افادكم الله: نحن شركة تمارس اعمال الوساطه التجاريه و التجاره الدوليه كوننا نؤمن البضاعه المطلوبه للعملاء حسب حاجاتهم سواء عن طريق الوساطه التجاريه و البيع المباشر باسم شركتنا،
ولكن جميع العقود التي تعمل بيننا و بين الزبون القادم الى طرفنا تضمن حقة بالتزام كامل من طرفنا و نحن نكفل كل المبالغ التي يحولها الى حسابنا او الى حساب الشركة المصنعه مباشره و ذلك الضمان موثق بعقود البيع او اتفاقيه الوساطه التي تتم بيننا و بين المشتري،
اما عن نظام البيع فهو من جزءين: الاول: اننى اسعر البضاعه بنفسي و يتم الاتفاق على السعر الذي اعطية للمشترى و لا يزاد على المشترى ايه عموله انما يتم الاتفاق على البيع و الشراء،
الجزء الثاني: اننى اتصل بالمصانع و ناخذ اسعار المصانع و يصبح اتفاق بيننا و بين المصانع على عموله ناخذها من طرف المصنع و بعد اعتماد السعر من قبل المشترى نتفق على عموله ناخذها منه مضافه على السعر المعتمد -بذلك نكون اخذنا من المصنع و المشتري،
وهنالك بعض الموردين يرفعون السعر الذي يعرض على المشترى بمقدار العموله التي ناخذ منهم اي يعتقد المشترى ان السعر الذي هو سعر المصنع و ليس مضافا الية شيء…


ملاحظه: المشترى لا يعلم اننا ناخذ من المصنع اي عمولة،
وعليه: نحن ضامنون لجوده البضاعة،
وقد حصل اننا خسرنا مبالغ كبار تعويضا للمشترى و لم يتعرف علينا المصنع بهذه الخسائر،
وتعرضنا لحالات نصب و احتيال من بعض المصانع و كنا ربما دفعنا عربونات بضاعه و خسرناها نتيجة نقل المصنع و بيع محتوياتة و اشهار افلاسة بدون علمنا،
ايضا دفعنا قيمه العربونات التي كنا ربما استلمناها للمشترى كوننا ضامنون لاموالة و ليس له علاقة بالمصنع بل العلاقه بنا مباشره كما ان بعض المصانع انقلبت علينا و رفضت تنفيذ العقود بسبب ارتفاع اسعار المواد بعد كتابة العقود،
ونفذناها التزاما منا و دفعنا فروقات الاسعار و لم نرفع السعر المتفق عليه مع الزبون،
رفضت بعض الطلبيات من بعض العملاء بدون مبرر و خسرنا مبالغ مقابل ذلك الرفض كوننا ملتزمون امام المصنع و لا مبرر لرفض هذي البضائع يحصل اختلاف مستمر باسعار صرف العملات و نتحمل الفروقات الحاصلة.


و بناء على ما سبق ذكرة ارجو افادتنا هل عملنا بهذه الكيفية مشروع و اذا كانت هنالك اي شبهه او حرام فافيدونا للابتعاد عنها؟

الاجابة

خلاصه الفتوى:


الوساطه التجاريه جائزه اذا انضبطت بالضوابط الشرعيه فهذا المجال،
ومن هذا ان يصبح المتوسط به مباح شرعا،
وان تعلم اجره الوسيط و العمل المتوسط فيه،
والوسيط و كيل لا يضمن الا اذا تعدي او فرط او التزم الضمان فعقد الوساطة.


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:


فان الوساطه التجاريه من الاعمال الجائزه اذا انضبطت بالضوابط الشرعية،
وعلي راس هذا ان يصبح المتوسط به مما يباح فالشريعة،
وان يعلم اجر الوسيط،
والعمل المتوسط به دفعا للضرر و الجهالة،
ولا يلزم ان يستقضى فمعرفه المتوسط فيه،
وانما يعلم بما يدفع الضرر المؤثر.


و فالمنهاج: و ليكن الموكل به معلوما من بعض الوجوة و لا يشترط علمة من جميع و جه.
انتهى.


و اما بالنسبة للمسائل التي سال عنها السائل،
ففيما يخص المساله الاولى،
فان قيام الوسيط بتسعير السلعه المراد استيرادها للمشترى لا و جة له،
وانما يصح منه ان يعرض على المشترى السعر الذي يطلبة البائع فالسلعه و يتوسط فاتفاقهما على هذا دون تقرير او تدليس على احدهما فان الوسيط امين للطرفين،
جاء فدر الحكام: السمسار و البياع و الاجير المشترك كلهم امناء.


المساله الثانية: يجوز للوسيط اخذ عمولتة من الطرفين ما لم يكن و كيلا عن احدهما،
فاذا كان ايضا لم يجز له اخذ عموله من الطرف الاخر الا باذن من موكله.


المساله الثالثة: السمسار او الوسيط اذا التزم بضمان المتوسط به ما لو ظهر فيه عيب او استحق لزمة ذلك الضمان و لا يرجع المشترى على البائع و انما يرجع على السمسار و يرجع السمسار على من غره.


قال ابن عاصم فتحفه الحكام:


و الاجنبي جائز منه الشرا **** ملتزم العهده فيما يشترى.


و قال مياره فالشرح المسمي الاتقان و الاحكام فشرح تحفه الحكام: و المراد بالاجنبي فالبيت و كيل المالك للشيء المبيع النائب هو عنه… و المعني انه يجوز للانسان ان ينوب عن غيرة فالشراء و يلتزم له عهده العيب و الاستحقاق،
وانة ان حصل احدهما غرم للمشترى الثمن.
انتهى.


و الله اعلم.


حكم وسيط الشراء