حكم و عد الفتاة بالزواج
و قال تعالى: و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها و ربما جعلتم الله عليكم كفيلا {النحل:91}.
فاذا عاهد المسلم اخاة المسلم على شيء ما فعليه ان يفى له بهذا العهد امتثالا لامر الله تعالى،
وبعدا عن اخلاف العهد المنهى عنه شرعا و المذموم طبعا،
وهو من صفات المنافقين لقوله صلى الله عليه و سلم: اربع من كن به كان منافقا خالصا،
ومن كانت به خصله منهن كانت به خصله من النفاق حتي يدعها: من اذا حدث كذب،
واذا و عد اخلف،
واذا خاصم فجر،
واذا ائتمن خان.
رواة البخارى عن عبدالله بن عمرو.
ولا شك ان الزواج اذا حصل عليه و فاق من اهم ما ينبغى ان يفى فيه الطرفان،
لما يترتب على خلفة من الاذي النفسي للمخطوبة و اهلها،
ولانة ربما يشوة سمعتها عند الخطاب.
ولكن قد يحصل لاحد الطرفين ما يدعوة الى فسخ الخطبة قبل العقد،
ولو و قع العقد لكان طلاقا و تكون المشكلة اكبر لما يترتب عليها،
وقد نصف الفقهاء على كراهه فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحه تستدعى ذلك،
لما به من اخلاف الوعد.
واما ان و جدت مصلحه فلا يكره،
قال ابن قدامه فالمغني: و لا يكرة للولى الرجوع عن الاجابه اذا راي المصلحة،
ولا يكرة لها كذلك الرجوع اذا كرهت الخاطب لانة عقد عمر يدوم الضرر فيه،
فكان لها الاحتياط لنفسها و النظر فحظها.
اه.
- عقاب الوعد بالزواج
- هل يعد وعد البنات بالزواج والتهرب ظلما
- وعد البنت بالزواج
- وعد الفتاة بالزواج
- وعد المرأة بالزواج