: [وان كان فيدة و ديعه جاز له ان يقول: ضارب بها]
وبهذا قال الشافعي, و ابو ثور و اصحاب الراى و قال الحسن: لا يجوز حتي يقبضها منه قياسا على الدين و لنا, ان الوديعه ملك رب المال فجاز ان يضاربة عليها كما لو كانت حاضره فقال: قارضتك على ذلك الالف و اشار الية فزاويه المنزل و فارق الدين فانه لا يصير عين المال ملكا للغريم الا بقبضة و لو كانت الوديعه ربما تلفت بتفريطه, و صارت فالذمه لم يجز ان يضاربة عليها لانها صارت دينا.
ولو كان له فيد غيرة ما ل مغصوب فضارب الغاصب به, صح كذلك لانة ما ل لرب المال يباح له بيعة من غاصبة و من يقدر على اخذة منه, فاشبة الوديعه و ان تلف و صار فالذمه لم تجز المضاربه فيه لانة صار دينا و متي ضاربة بالمال المغصوب, زال ضمان الغصب بمجرد عقد المضاربه و بهذا قال ابو حنيفه و قال القاضي: لا يزول ضمان الغصب الا بدفعة ثمنا و هو مذهب الشافعى لان القراض لا ينافى الضمان بدليل ما لو تعدي به و لنا, انه ممسك للمال باذن ما لكة لا يختص بنفعة و لم يتعد فيه, فاشبة ما لو قبضة اياه.
والعامل امين فما ل المضاربه لانة متصرف فما ل غيرة باذنة لا يختص بنفعة فكان امينا, كالوكيل و فارق المستعير فانه قبضة لمنفعتة خاصة و ها هنا المنفعه بينهما فعلي ذلك القول قوله فقدر راس المال قال ابن المنذر اجمع جميع من نحفظ عنهم من اهل العلم ان القول قول العامل فقدر راس المال هكذا قال الثورى و اسحاق, و اصحاب الراى و فيه نقول و لانة يدعي عليه قبض شيء و هو ينكره, و القول قول المنكر و ايضا القول قوله فيما يدعية من تلف المال او خساره به و ما يدعي عليه من خيانة و تفريط و فيما يدعي انه اشتراة لنفسة او للمضاربه لان الاختلاف ها هنا فنيته, و هو اعلم بما نواة لا يطلع على هذا احد سواة فكان القول قوله فيما نواه, كما لو اختلف الزوجان فنيه الزوج بكنايه الطلاق و لانة امين فالشراء فكان القول قوله كالوكيل و لو اشتري عبدا, فقال رب المال: كنت نهيتك عن شرائة فانكر العامل فالقول قوله لان الاصل عدم النهي و ذلك كله لا نعلم به خلافا.
وان قال: اذنت لى فالبيع نسيئه و فالشراء بعشره قال: بل اذنت لك فالبيع نقدا و فالشراء بخمسه فالقول قول العامل نصف عليه احمد و فيه قال ابو حنيفه و يحتمل ان القول قول رب المال و هو قول الشافعى لان الاصل عدم الاذن و لان القول قول رب المال فاصل الاذن, فايضا فصفتة و لنا انهما اتفقا على الاذن و اختلفا فصفته, فكان القول قول العامل كما لو قال: ربما نهيتك عن شراء عبد فانكر النهى.
وان ادعي العامل رد المال فانكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينة نصف عليه احمد و لاصحاب الشافعى و جهان احدهما كقولنا و الاخر: يقبل قوله لانة امين, و لان معظم النفع لرب المال فالعامل كالمودع و لنا انه قبض المال لنفع نفسه, فلم يقبل قوله فالرد كالمستعير و لان رب المال منكر, و القول قول المنكر و فارق المودع فانه لا نفع له فالوديعه و قولهم: ان معظم النفع لرب المال يمنعة و ان سلم الا ان المضارب لم يقبضة الا لنفع نفسة و لم ياخذة لنفع رب المال.
وان قال: ربحت الفا بعدها قال: خسرت هذا قبل قوله لانة امين يقبل قوله فالتلف, فقبل قوله فالخساره كالوكيل و ان قال: غلطت او نسيت لم يقبل قوله لانة مقر بحق لادمي فلم يقبل قوله فالرجوع, كما لو اقر بان راس المال الف بعدها رجع و لو ان العامل خسر فقال لرجل: اقرضنى ما اتمم فيه راس المال لاعرضة على ربة فاننى اخشي ان ينزعة منى ان علم بالخساره فاقرضه, فعرضة على رب المال و قال: ذلك راس ما لك فاخذة فلة هذا و لا يقبل رجوع العامل عن اقرارة ان رجع و لا تقبل شهاده المقرض له لانة يجر الى نفسة نفعا و ليس له مطالبه رب المال لان العامل ملكة بالقرض, بعدها سلمة الى رب المال و لكن يرجع المقرض على العامل لا غير.
واذا دفع رجل الى رجلين ما لا قراضا على النصف فنض المال, و هو ثلاثه الاف فقال رب المال: راس المال الفان فصدقة احدهما, و قال الاخر: بل هو الف فالقول قول المنكر مع يمينة فاذا حلف ان راس المال الف و الربح الفان فنصيبة منهما خمسمائه يبقي الفان و خمسمائة, ياخذ رب المال الفين لان الاخر يصدقة و يبقي خمسمائه ربحا بين رب المال و العامل الاخر يقتسمانها اثلاثا, لرب المال ثلثاها و للعامل ثلثها ما ئه و سته و ستون و ثلثان و لرب المال ثلاثمائه و ثلاثه و ثلاثون و ثلث لان نصيب رب المال من الربح نصفه, و نصيب ذلك العامل ربعة فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثه و ما اخذة الحالف فيما زاد على قدر نصيبة كالتالف منهما, و التالف يحسب فالمضاربه من الربح و ذلك قول الشافعي.
وان دفع الى رجل الفا يتجر به فربح فقال العامل: كان قرضا لى ربحة كله و قال رب المال: كان قراضا فربحة بيننا فالقول قول رب المال لانة ملكه, فالقول قوله فصفه خروجة عن يدة فاذا حلف قسمنا الربح بينهما و يحتمل ان يتحالفا و يصبح للعامل اكثر الامرين مما شرطة له من الربح او اجر مثلة لانة ان كان الاكثر نصيبة من الربح فرب المال معترف له به, و هو يدعي الربح كله و ان كان اجر مثلة اكثر فالقول قوله فعملة مع يمينة كما ان القول قول رب المال فربح ما له, فاذا حلف قبل قوله فانه ما عمل بهذا الشرط و انما عمل لغرض لم يسلم له فيصبح له اجر المثل و ان اقام جميع واحد منهما بينه بدعواه, فنص احمد فروايه مهنا انهما يتعارضان, و يقسم الربح بينهما نصفين و ان قال رب المال: كان بضاعه و قال العامل: بل كان قراضا احتمل ان يصبح القول قول العامل لانة عملة له فيصبح القول قوله به و يحتمل ان يتحالفا و يصبح للعامل اقل الامرين من نصيبة من الربح او اجر مثلة لانة لا يدعي اكثر من نصيبة من الربح, فلا يستحق زياده عليه و ان كان الاقل اجر مثلة فلم يثبت كونة قراضا فيصبح له اجر عملة و ان قال رب المال: كان بضاعه و قال العامل: كان قرضا حلف جميع واحد منهما على انكار ما ادعاة خصمه, و كان له اجر عملة لا غير و ان خسر المال او تلف فقال رب المال: كان قرضا و قال العامل: كان قراضا او بضاعه فالقول قول رب المال.
واذا اشترط المضارب النفقه بعدها ادعي انه انما انفق من ما له, و اراد الرجوع فلة هذا سواء كان المال باقيا فيديه, او ربما رجع الى ما لكة و فيه قال ابو حنيفه اذا كان المال باقيا فيدية و ليس له هذا اذا كان بعد ردة و لنا انه امين, فكان القول قوله فذلك كما لو كان باقيا فيدة و كالوصي اذا ادعي النفقه على اليتيم.
اذا كان عبد بين رجلين, فباعة احدهما بامر الاخر بالف و قال: لم اقبض ثمنة و ادعي المشتري انه قبضة و صدقة الذي لم يبع, برئ المشتري من نص ثمنة لاعتراف شريك البائع بقبض و كيلة حقة فبرئ المشتري منه كما لو اقر انه قبضة بنفسه, و تبقي الخصومه بين البائع و شريكة و المشتري فان خاصمة شريكة و ادعي عليه انك قبضتة نصيبى من الثمن فانكر فالقول قوله مع يمينة ان لم يكن للمدعي بينة, و ان كانت له بينه قضي فيها عليه و لا تقبل شهاده المشتري له لانة يجر فيها الى نفسة نفعا و ان خاصم البائع المشتري فادعي المشتري انه دفع الية الثمن, و انكر البائع فالقول قوله مع يمينة لانة منكر فاذا حلف اخذ من المشتري نص الثمن, و لا يشاركة به شريكة لانة معترف انه ياخذة ظلما فلا يستحق مشاركتة به و ان كانت للمشتري بينه حكم بها, و لا تقبل شهاده شريكة عليه لانة يجر فيها الى نفسة نفعا و من شهد بشهاده تجر الى نفسة نفعا بطلت شهادتة فالكل و لا فرق بين مخاصمه الشريك قبل مخاصمه المشتري او بعدين و ان ادعي المشتري ان شريك البائع قبض الثمن منه, فصدقة البائع نظرت فان كان البائع اذن لشريكة فالقبض, فهي كالتي قبلها و ان لم ياذن له فالقبض لم تبرا ذمه المشتري من شيء من الثمن لان البائع لم يوكلة فالقبض, فقبضة له لا يلزمة و لا يبرا المشتري منه كما لو دفعة الى اجنبي و لا يقبل قول المشتري على شريك البائع لانة ينكره, و للبائع المطالبه بقدر نصيبة لا غير لانة مقر ان شريكة قبض حقة و يلزم المشتري دفع نصيبة الية و لا يحتاج الى امين لان المشتري مقر ببقاء حقة و ان دفعة الى شريكة لم تبرا ذمته, فاذا قبض حقة فلشريكة مشاركتة فيما قبض لان الدين لهما ثابت بسبب واحد فما قبض منه يصبح بينهما, كما لو كان ميراثا و له ان لا يشاركة و يطالب المشتري بحقة كله و يحتمل ان لا يملك الشريك مشاركتة فيما قبض لان جميع واحد منهما يستحق ثمن نصيبة الذي ينفرد فيه فلم يكن لشريكة مشاركتة فيما قبض من ثمنه, كما لو باع جميع واحد منهما نصيبة فصفقه و يخالف الميراث لان اسباب استحقاق الورثه لا يتبعض فلم يكن للورثه تبعيضة و ها هنا يتبعض لانة اذا كان البائع اثنين كان بمنزله عقدين, و لان الوارث نائب عن الموروث فكان ما يقبضة للموروث يشترك به كل الورثه بخلاف مسالتنا, فان ما يقبضة لنفسة فان قلنا: له مشاركتة فيما قبض فعليه اليمين انه لم يستوف حقة من المشتري و ياخذ من القابض نص ما قبضة و يطالب المشتري ببقيه حقه, اذا حلف له كذلك انه ما قبض منه شيئا و ليس للمقبوض منه ان يرجع على المشتري بعوض ما اخذ منه لانة مقر ان المشتري ربما برئت ذمتة فحق شريكة و انما اخذ منه ظلما فلا يرجع بما ظلمة ذلك على غيرة و ان خاصم المشتري شريك البائع, فادعي عليه انه قبض الثمن منه فكانت له بينه حكم فيها و تقبل شهاده البائع له اذا كان عدلا لانة لا يجر الى نفسة نفعا, و لا يدفع عنها ضررا لانة اذا ثبت ان شريكة قبض الثمن لم يملك مطالبتة بشيء لانة ليس بوكيل له فالقبض, فلا يقع قبضة له كذا ذكرة بعض اصحابنا و عندي لا تقبل شهادتة له لانة يدفع عن نفسة ضرر مشاركه شريكة له فيما يقبضة من المشتري و اذا لم تكن بينه فحلف, اخذ من المشتري نص الثمن و ان نكل اخذ المشتري منه نصفه.
واذا كان العبد بين اثنين, فغصب رجل نصيب احدهما بان يستولي على العبد و يمنع احدهما الانتفاع دون الاخر, بعدها ان ما لك نصفة و الغاصب باعا العبد صفقه واحده صح فنصيب المالك و بطل فنصيب الغاصب و ان و جميع الشريك الغاصب, او و جميع الغاصب الشريك فالبيع فباع العبد كله صفقه واحده بطل فنصيب الغاصب, فالصحيح و هل يصح فنصيب الشريك؟ على روايتين بناء على تفريق الصفقه لان الصفقه ها هنا و قعت واحده و ربما بطل البيع فبعضها, فبطل فسائرها بخلاف ما اذا باع المالك و الغاصب فانهما عقدان لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان و لو ان الغاصب ذكر للمشتري انه و جميع فنصفة لصلح فنصيب الاذن لكونة كالعقد المنفرد.
واختلفت الروايه عن احمد, فقسمه الدين فالذمم فنقل حنبل منع هذا و هو الصحيح لان الذمم لا تتكافا و لا تتعادل و القسمه تقتضي التعديل و اما القسمه من غير تعديل فهي بيع, و لا يجوز بيع الدين بالدين فعلي ذلك لو تقاسما بعدها توي بعض المال رجع من توي ما له على من لم يتو و بهذا قال ابن سيرين, و النخعى و نقل حرب جواز هذا لان الاختلاف لا يمنع القسمه كما لو اختلفت الاعيان و فيه قال الحسن و اسحاق فعلي ذلك لا يرجع من توي ما له على من لم يتو, اذا ابرا جميع واحد صاحبة و ذلك اذا كان فذمم فاما فذمه واحده فلا تمكن القسمه لان معني القسمه افراز الحق, و لا يتصور هذا فذمه واحدة.
يجوز ان ياذن السيد لعبدة فالتجاره بغير خلاف نعلمة لان الحجر عليه انما كان لحق سيدة فجاز له التصرف باذنة و ينفك عنه الحجر فقدر ما اذن له به لان تصرفة انما جاز باذن سيدة فزال الحجر فقدر ما اذن فيه, كالوكيل فان دفع الية ما لا يتجر فيه كان له ان يبيع و يشتري و يتجر به و ان اذن له ان يشتري فذمتة جاز و ان عين له نوعا من المال يتجر به جاز, و لم يكن له التجاره فغيرة و بهذا قال الشافعى و قال ابو حنيفة: يجوز ان يتجر فغيرة و ينفك عنه الحجر مطلقا لان اذنة اطلاق من الحجر و فك له و الاطلاق لا يتبعض, كبلوغ الصبى و لنا انه متصرف بالاذن من جهه الادمى فوجب ان يختص ما اذن له فيه, كالوكيل و المضارب و ما قالة ينقض بما اذا اذن له فشراء ثوب ليلبسة او اكل لياكلة و يخالف البلوغ فانه يزول فيه المعني الموجب للحجر, فان البلوغ مظنه كمال العقل الذي يتمكن فيه من التصرف على و جة المصلحه و ها هنا الرق اسباب الحجر, و هو موجود فنظير البلوغ فالصبى العتق للعبد و انما يتصرف العبد بالاذن, الا تري ان الصبى يستفيد بالبلوغ قبول النكاح بخلاف العبد
فصل:
واذا اذن له فالتجارة, لم يجز له ان يؤجر نفسة و لا يتوكل لانسان و فيه قال الشافعى و اباحهما ابو حنيفه لانة يتصرف لنفسة فملك هذا كالمكاتب و لنا, انه عقد على نفسة فلا يملكة بالاذن فالتجاره كبيع نفسة و تزوجة و قولهم: انه يتصرف لنفسة ممنوع, بل يتصرف لسيدة و بهذا فارق المكاتب فان المكاتب يتصرف لنفسة و لهذا كان له ان يبيع من سيده.
واذا راي السيد عبدة يتجر, فلم ينهة لم يصر ما ذونا له و بهذا قال الشافعى و قال ابو حنيفة: يصير ما ذونا له لانة سكت عن حقة فكان مسقطا له كالشفيع اذا سكت عن طلب الشفعه و لنا, انه تصرف يفتقر الى الاذن فلم يقم السكوت مقام الاذن كما لو باع الراهن الرهن و المرتهن ساكت, او باعة المرتهن و الراهن ساكت و كتصرفات الاجانب و يخالف الشفعه فانها تسقط بمضي الزمان اذا علم فيها لانها على الفور.
ولا يبطل الاذن بالاباق و فيه قال الشافعى و قال ابو حنيفة: يبطل لانة يزيل فيه و لايه السيد عنه فالتجاره بدليل انه لا يجوز بيعة و لا هبتة و لا رهنه, فاشبة ما لو باعة و لنا ان الاباق لا يمنع ابتداء الاذن له فالتجاره فلم يمنع استدامته, كما لو غصبة غاصب او حبس بدين عليه او على غيرة و ما ذكروة غير صحيح فان اسباب الولايه باق و هو الرق و يجوز بيعة و اجارتة ممن يقدر عليه و يبطل بالمغصوب.