ذبح عقيقة عن صديق

العقيقة

الحمد لله و حدة و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده


فهذه عشرون فتوي من علماء اللجنه الدائمه – رحم الله ميتهم و حفظ حيهم – ف” العقيقه ” ،

وقد رايت جمعها و ترتيبها و تعميم النفع فيها .

1.
السؤال الرابع من الفتوي رقم (181)


س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين ان يطبخ طعاما و يدعو اخوانة المسلمين اليه؟

ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه و سلم العقيقه عن الذكر شاتين،
وعن الانثى شاه واحدة،
كما شرع الطعام و الاهداء و التصدق منها،
فاذا صنع من ولد له المولود طعاما و دعا بعض اخوانة المسلمين الية و جعل مع ذلك الاكل شيئا من لحمها فليس فذلك شيء،
بل هو من باب الاحسان،
واما ما يفعلة بعض الناس من طبيخ =الاكل يوم و لاده المولود،
ويسمونة عيد الميلاد،
ويتكرر ذلك على حسب رغبه من ولد له المولود او رغبه غيرة او رغبه المولود اذا كبر فهذا ليس من الشرع،
بل هو بدعة،
قال صلى الله عليه و سلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد»،
وقال صلى الله عليه و سلم: «من اخر فامرنا ذلك ما ليس منه فهو رد».


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالرزاق عفيفى ،

الشيخ عبدالله بن غديان ،

الشيخ عبدالله بن منيع


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 436 ) .

2.
السؤال الثاني من الفتوي رقم (1776)


س2: اذا رزقت بعدد من الاولاد،
ولم اعق عن احد منهم بسبب ضيق الرزق؛
لانى رجل موظف،
وراتبى محدود و لا يكفى الا المصروف الشهري،
فما حكم عقائق اولادي على فالاسلام؟

ج2: اذا كان الواقع كما ذكرت من قله ضيق اليد،
وان دخلك لا يكفى الا نفقاتك على نفسك و من تعول؛
فلا حرج عليك فعدم التقرب الى الله بالعقيقه عن اولادك؛
لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا الا و سعها} [ البقره / 286 ] ،

وقوله: {وما جعل عليكم فالدين من حرج}[ الحج / 78 ] ،

وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [ التغابن / 16 ] ،

ولما ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم،
واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»،
ومتي ايسرت شرع لك فعلها.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفي


الشيخ عبدالله بن غديان ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 436 ،

437 ) .

3.
السؤال الثالث من الفتوي رقم (2191)


س3: به رجل يقول: انه افتاة و ارشدة واحد يقول: ان العقيقه تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين،
اما كلتاهما ما عز،
او ضان،
فما رايكم؟

ج3: السنه ان يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان،
وعن الانثى شاه واحدة؛
لما ثبت عن عائشه رضى الله عنها،
عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان،
وعن الجاريه شاة» رواة احمد و الترمذى و صححه،
وعن ابن عباس رضى الله عنه: ” ان رسول الله صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن و الحسين كبشا كبشا ” رواة ابو داود و النسائي،
وقال: ” بكبشين كبشين ” ،

هذا هو الافضل،
واما الاجزاء فيحصل بما يجزئ اضحية.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفى ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 437 ،

438 ) .

4.
السؤال الثاني من الفتوي رقم (3116)


س2: اذا و جد للرجل و لد،
ولم يوجد عندة ما ل يذبح عنه حتي مر عليه سنه او اكثر،
ثم و جد ما لا،
فهل يذبح عنه فهذا الوقت او سقط عنه؟

ج2: يسن ان يعق عنه حينما يتيسر له ذلك،
ولو بعد سنه او اكثر.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفي


الشيخ عبدالله بن غديان ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 438 ،

439 ) .

5.
السؤال الاول من الفتوي رقم (4861)


س1: هل العقيقه فرض ام سنه مستحبه ؟

وهل اذا تهاون الرجل فادائها لمولودة و هو مستطيع اثم ؟

وكم المدة التي يجب ان يتمم بها ؟

واذا اخرها مدة شهرين او شهر لعذر او بدون عذر جائز [ ان ] يؤديها ؟

ج1: العقيقه سنه مؤكده عن الغلام شاتان تجزئ جميع منهما اضحيه ،

وعن الجاريه شاه واحدة،
وتذبح يوم السابع،
واذا اخرها عن السابع جاز ذبحها فاى و قت،
ولا ياثم فتاخيرها،
والاروع تقديمها ما امكن.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفي


الشيخ عبدالله بن غديان ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 439 ) .

6.
السؤال الرابع من الفتوي رقم (6268)


س4: به رجل اشتري تمائم و لدة يريد ان يذبحها بعد يوم او يومين،
يريد بذلك اجتماع من حولة من الجيران،
فجاءة ضيف و ذبح له واحده منها،
واخبر انها تميمه و لده،
وبعد هذا قيل له: انها غير مجزية،
ومثلا لو ما ذكر للضيف هذا و ظن الضيف انها كرامه له،
فكلا الحالتين افيدونا عنها.

ج4: الاقرب انها لا تجزئه؛
لكونة جعلها و قايه لماله،
سواء اخبر الضيف ام لم يخبره.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفى ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 439 ،

440 ) .

7.
السؤال العاشر من الفتوي رقم (8052)


س10: هل يجزئ عن ذبح شاه فالعقيقه شراء كيلوات من اللحم،
او انه لا يجزئ الا الذبح؟

ج10: لا يجزئ الا ذبح شاه عن البنت،
وشاتين عن الابن.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفى ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 440 ) .

8.
السؤال الثاني من الفتوي رقم (7365)


س2: و الدى ثرى و عندة ثروه حيوانية،
وكان لوالدتى عنز،
وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقه لى و لطهار اخواني،
حيث قال: اعطينى العنز نبيعها او نذبحها عقيقه لسعيد و لطهار الاولاد،
ولم يذبح سواء تلك العنز،
ولما شافت انه اصر على اخذ العنز قالت: اعملها عقيقه اقوى من بيعها،
وكان فذلك نوع من الاجبار،
والعقيقه تمت بعد خمسه اشهر،
وايضا بعض من اخوانى ،

سؤالي: هل تكفى الذي فعل و الدى ام لا؟
وهل يجوز لى ان بقى على شيء من هذا ان اعملة ؟

ج2: تجزئ تلك العنز عقيقه عنك و لا يلزمك ذبح غيرها؛
لانها سنه فحق الاب،
لا فحقك،
وقد ادي بعضها،
ويشرع له ان يذبح اخرى اذا كان موجودا؛
لان السنه فالعقيقه ان يذبح عن الذكر ثنتان و عن الانثى واحدة.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفى ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 441 ) .

9.
السؤال الثاني من الفتوي رقم (9029)


س2: رجل اتي له ابناء و لم يعق عنهم؛
لانة كان فحالة فقر،
وبعد لمدة من السنين اغناة الله من فضله،
هل عليه عقيقة؟

ج2: اذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له ان يعق عنهم عن جميع ابن شاتان.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفي


الشيخ عبدالله بن غديان ،

عبد الله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 441 ،

442 ) .

10.
السؤال الاول من الفتوي رقم (4400)


س1: فالعقيقه قال ” سعد بن عبدالرحمن ” : جميع من يعرفة فالمملكه منكبيرة العلماء و من نظر الى اثرهم من سلف الامه يدعون الناس الى عقيقتهم و لم ينكر عليهم احد الى ذلك اليوم.

ج1: العقيقه : هي ما يذبح فاليوم السابع من الولادة؛
شكرا لله على ما و هبة من الولد،
ذكرا كان او انثى،
وهي سنة؛
لما و رد بها من الاحاديث،
ولمن عق عن و لدة ان يدعو الناس لاكلها فبيته او نحوه،
ولة ان يوزعها لحما نيئا و ناضجا على الفقراء و اقاربة و جيرانة و الاصدقاء و غيرهم.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفى ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 442 ) .

11.
السؤال الرابع من الفتوي رقم (6779)

س4: ما حكم احتفال الناس فالعقيقه و الوليمة؟

ج4: العقيقة: ما تذبح عن المولود سابع يوم و لادته،
والوليمة: ما يقدم من الاكل فالعرس ذبيحه او نحوها،
وكلاهما سنة،
والاجتماع فذلك لتناول الاكل و المشاركه فالسرور و اعلان النكاح خير.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفي


الشيخ عبدالله بن غديان ،

عبد الله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 442 ،

443 ) .

12.
الفتوي رقم (9353)


س: نحن باديه جيزان الارياف،
ونجهل بمعني الحديث الوارد فالعقيقة،
حيث لم نعلم عن طريقة العمل بها،
هل تذبح و تقسم خميدا ام غير خميد،
وهل هي صدقة و تعطي المساكين؟
وعندنا يذبح الواحد فيوم السابع و يجعلها و ليمه كبيرة،
يذبح حوالى عشر من الغنم،
ويدعى اليها اصحابة البعيد و القريب،
ويتعاونون،
يعطونة فلوسا معاونه عوضا له عن الخسارة،
وجرت العاده عليه،
وكذلك لازم البنادق و الطلقات زهاء يوم كامل ،

افيدونا افادكم الله؛
هل ذلك العمل صحيح ؟

واذا كان غير صحيح افيدونا و فقكم الله الى الطريق الصحيح فهذا الشان،
وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع ؟

ج: لمن الية العقيقه ان يوزعها لحما نيئا او مطبوخا على الفقراء و الجيران و الاقارب و الاصدقاء،
وياكل هو و اهلة منها،
ولة ان يدعو الناس الفقراء و الاغنياء و يطعمهم اياها فبيته و نحوه،
والامر فذلك و اسع،
اما الطلقات النارية بالبنادق و نحوها فهي من عادات الناس لا من السنه الشرعيه فالعقيقة،
وتركها حسن.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفى ،

الشيخ عبدالله بن غديان


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 443 ،

444 ) .

13.
السؤال الاول من الفتوي رقم (1684)


س1: جاء لانسان ولد بسته اشهر،
خرج من امة حيا و ما ت بيومه،
هل له تمايم [ – اي : عقيقه – ] او لا؟

ج1: اذا كان الامر كما ذكرت من خروج الولد من امة لسته اشهر حيا؛
سن ان يذبح عنه عقيقة،
ولو ما ت بعد و لادته،
وذلك فاليوم السابع من و لادته،
ويسمى؛
لما رواة احمد و البخارى و اصحاب السنن،
عن سلمان بن عامر،
عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال: ” مع الغلام عقيقة،
فاهريقوا عنه دما،
واميطوا عنه الاذي ” ،

وما رواة الحسن عن سمره رضى الله عنه،
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: “كل غلام رهينه بعقيقتة تذبح عنه يوم السابع،
ويحلق،
ويسمي ” رواة احمد و اصحاب السنن،
وصححة الترمذى ،

والعقيقه شاتان عن الغلام،
وشاه عن الانثى؛
لما رواة عمرو بن شعيب،
عن ابيه،
عن جده،
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: ” من احب منكم ان ينسك عن و لدة فليفعل،
عن الغلام شاتان مكافئتان،
وعن الجاريه شاه ” رواة احمد و ابو داود و النسائي باسناد حسن.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفي


الشيخ عبدالله بن غديان ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 444 ،

445 ) .

14.
الفتوي رقم (969)


س: المولود اذا ما ت قبل اليوم السابع هل تجب العقيقه عنه ام لا؟

ج: اذا ما ت المولود قبل اليوم السابع فانه يعق عنه فاليوم السابع،
وموتة قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها فاليوم السابع؛
لان الادله الشرعيه الوارده فالعقيقه الداله على و قتها لا نعلم شيئا مثلها دالا على سقوطها اذا ما ت قبل اليوم السابع،
فانها داله بعمومها انها تشرع بالولادة،
وتذبح فاليوم السابع،
وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها،
ولا نعلم ما يظهرها من ذلك العموم كما سبق .



و تحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه ان مشروعيتها لا تبدا الا فاليوم السابع،
فان الولاده هي اسباب طلب العقيقة،
واليوم السابع هو الوقت الاروع لتنفيذ ذلك الامر المشروع؛
ولهذا لو ذبحها قبل السابع اجزات،
كما قال ابن القيم و من و افقة من اهل العلم.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالرزاق عفيفى ،

الشيخ عبدالله بن غديان ،

الشيخ عبدالله بن منيع


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 445 ،

446 ) .

15.
السؤال الثالث من الفتوي رقم (1528)


س3: السقط المتبين انه ذكر او انثى هل له عقيقه او لا؟
وايضا المولود اذا ولد بعدها ما ت بعد ايام،
ولم يعق عنه فحياته،
هل يعق عنه بعد موتة او لا؟
واذا مضي على المولود شهر او شهران او نص سنه او سنه او كبر و لم يعق عنه هل يعق عنه او لا؟

ج3: جمهور الفقهاء على ان العقيقه سنة؛
لما رواة احمد و البخارى و اصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: ” مع الغلام عقيقه فاهريقوا عنه دما،
واميطوا عنه الاذي ” ،

وما رواة الحسن عن سمرة،
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: ” جميع غلام رهينه بعقيقتة تذبح عنه يوم سابعه،
ويحلق،
ويسمي ” رواة احمد و اصحاب السنن،
وصححة الترمذي،
وما رواة عمرو بن شعيب عن ابية عن جده،
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: ” من احب منكم ان ينسك عن و لدة فليفعل،
عن الغلام شاتان مكافئتان،
وعن الجاريه شاه ” رواة احمد و ابو داود و النسائي باسناد حسن.

ولا عقيقه عن السقط،
ولو تبين انه ذكر او انثى اذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛
لانة لا يسمي غلاما و لا مولودا،
وتذبح العقيقه فاليوم السابع من الولادة،
واذا ولد الجنين حيا و ما ت قبل اليوم السابع سن ان يعق عنه فاليوم السابع،
ويسمى،
واذا مضي اليوم السابع و لم يعق عنه: فراي بعض الفقهاء انه لا يسن ان يعق عنه بعده؛
لان النبى صلى الله عليه و سلم و قتها باليوم السابع،
وذهب الحنابله و جماعة من الفقهاء الى انه يسن ان يعق عنه و لو بعد شهر او سنة،
او اكثر،
من و لادته؛
لعموم الاحاديث الثابتة،
ولما اخرجة البيهقى عن انس رضى الله عنه،
ان النبى صلى الله عليه و سلم عق عن نفسة بعد البعثة،
وهو احوط.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفى ،

الشيخ عبدالله بن غديان


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 446 ،

447 ) .

16.
السؤال الثامن من الفتوي رقم (4679)


س8: حصلت العقيقه بعد و فاه الطفلة،
وكان عمرها وقت الوفاه سنه و نصف،
هل ادي العقيقه على طبيعتها ام لا؟
وهل هذي الطفلة تنفع و الديها فالاخرة؟
افيدونا بذلك.

ج8: نعم تجزئ ،

ولكن تاخيرها عن اليوم السابع من الولاده خلاف السنة،
وكل طفل او طفلة ما ت صغيرا ينفع الله فيه من صبر من و الدية المؤمنين.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفي


الشيخ عبدالله بن غديان ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 448 ) .

17.
السؤال الاول من الفتوي رقم (5088)


س1: و الدتى جاء عليها طفلان و ما تا صغيرين،
ولم يتمم لهما الى الان،
والدى لم يكن لدية ما يتمم فيه مع العلم ان و الدى الان متوفى،
فهل يجوز لوالدتى ان تتمم لاطفالها المتوفين؟

ج1: اذا كان الواقع ما ذكر فلامك ان تتمم عن الطفلين،
ولها الاجر من الله على هذا ان شاء الله.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفى ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 448 ،

449 ) .

18.
السؤال السابع من الفتوي رقم (12591)


س7: عندي اربع اولاد،
وانا حامل،
ولم اعق عنهم جميعا،
هل اعق عنهم ام اخرج فلوس عن جميع مولود؟
افيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج7: يعق عن الذكر شاتان،
وعن الانثى شاة،
ولا يجزئ دفع الفلوس و نحوها.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالرزاق عفيفى ،

الشيخ عبدالله بن غديان


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 449 ) .

19.
السؤال الثالث من الفتوي رقم (2392)


س3: اي يوم اروع فتسميه المولود؛
بعد و لادتة ام يوم السابع من و لادته؟
وهل يحق الاحتفال به مع الاحباب و الاصدقاء و الجيران؟

ج3: اما وقت تسميه المولود ففية سعة،
فان سماة يوم و لادتة او فاليوم السابع،
فقد و رد ما يدل على ذلك،
فروي البخارى و مسلم فالصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدى قال: ” اتى بالمنذر بن اسيد الى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين و لد،
فوضعة النبى صلى الله عليه و سلم على فخذه،
وابو اسيد جالس فلهي النبى صلى الله عليه و سلم بشيء بين يديه،
فامر ابو اسيد بابنة فاحتمل من على فخذ النبى صلى الله عليه و سلم،
فقال رسول الة صلى الله عليه و سلم: «اين الصبي؟» فقال ابو اسيد: قلبناة يا رسول الله،
فقال: «ما اسمه؟» قال: فلان،
قال: «لا؟
ولكن اسمه المنذر»،
وفى صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة،
عن ثابت عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ” ولد لى الليلة غلام فسميتة باسم ابي ابراهيم ” الحديث،
وروي احمد و اهل السنن عن سمره رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ” جميع غلام رهينه بعقيقته،
تذبح عنه يوم سابعه،
ويسمي فيه،
ويحلق راسه» قال الترمذي: ذلك حديث حسن صحيح.


و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاء


الشيخ عبدالعزيز بن باز ،

الشيخ عبدالله بن قعود


” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 449 ،

450 ) .

تتمه :


20 .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمة الله – : و ينبغى فاليوم السابع حلق راس الغلام الذكر ،

ويتصدق بوزنة و رقا اي : فضه ،

وهذا اذا امكن بان يوجد حلاق يمكنة ان يحلق راس الصبى ،

فان لم يوجد و اراد الانسان ان يتصدق بما يقارب وزن شعر الراس : فارجو ان لا يصبح فيه باس … العقيقه لا يجزئ بها شرك دم ،

فلا يجزئ البعير عن اثنين ،

ولا البقره عن اثنين ،

ولا تجزئ عن ثلاثه و لا عن اربعه من باب اولي ،

ووجة هذا : اولا : انه لم يرد التشريك بها ،

والعبادات مبنيه على التوقيف .

ثانيا : انها فداء ،

والفداء لا يتبعض ،

فهي فداء عن النفس ،

فاذا كانت فداء عن النفس فلا بد ان تكون نفسا ،

والتعليل الاول لا شك انه الاصوب ؛

لانة لو و رد التشريك بها بطل التعليل الثاني ،

فيصبح مبني الحكم على عدم ورود هذا …

” الشرح الممتع ” ( 7 / 540 ،

547 ) .

والله اعلم


و فقنا الله و اياكم للعلم النافع و العمل الصالح

اضافه ( 1 ) :


حلق الشعر للمولود ثابت و لا شك


حلق الشعر للمولود ثابت و لا شك ،

والخلاف فالتدميه ،

ومما يثبت صحة حلق الشعر ما و رد من التصدق بوزنة فضه ،

واما لفظ ” الاذي ” فالمقصود فيه : الشعر ،

او ما هو اعم منها لكن الشعر لا يظهر عنه .



قال ابن حجر :


و به – اي : فالطبرانى ف” الاوسط ” – كذلك عن ا بن عمر رفعة ” اذا كان يوم السابع للمولود فاهريقوا عنه دما ،

واميطوا عنه الاذي ،

وسموة ” .



و سندة حسن .



” فتح البارى ” ( 9 / 589 ) .



و قال :


قوله ” و اميطوا ” اي : ازيلوا و زنا و معني .



قوله ” الاذي ” و قع عند ابي داود من طريق سعيد بن ابي عروبه و ابن عون عن محمد بن سيرين قال : ” ان لم يكن الاذي حلق الراس فلا ادرى ما هو ” .



و اخرج الطحاوى من طريق يزيد بن ابراهيم عن محمد بن سيرين قال : ” لم اجد من يخبرنى عن تفسير الاذي ” اة .



و ربما جزم الاصمعى بانه : حلق الراس ،

اخرجة ابو داود بسند صحيح عن الحسن ايضا .



و وقع فحديث عائشه عند الحاكم ” و امر ان يماط عن رؤوسهما الاذي ” ،

ولكن لا يتعين هذا فحلق الراس ،

فقد و قع فحديث ابن عباس عند الطبرانى ” و يماط عنه الاذي و يحلق راسة ” فعطفة عليه ،

فالاولي : حمل الاذي على ما هو اعم من حلق الراس .



و يؤيد هذا : ان فبعض طرق حديث عمرو بن شعيب ” و يماط عنه اقذارة ” ،

رواة ابو الشيخ .



” فتح البارى ” ( 9 / 593 ) .



قال ابن القيم :


و صح عنه من حديث عائشه رضى الله عنها ” عن الغلام شاتان ،

وعن الجاريه شاه ” .



و قال : ” جميع غلام رهينه بعقيقتة تذبح عنه يوم السابع ،

ويحلق راسة ،

ويسمي ” .



” زاد المعاد ” ( 2 / 325 ) .



و قال ابن القيم :


قال ابو عمر بن عبدالبر :


اما حلق راس الصبى عند العقيقه : فان العلماء كانوا يستحبون هذا ،

وقد ثبت عن النبى انه قال فحديث العقيقه ” و يحلق راسة ،

ويسمي ” .



و قال الاثناء ف” الجامع ” : ذكر راس الصبى و الصدقة بوزن شعرة :


اخبرنى محمد بن على حدثنا صالح ان اباة قال : يستحب ان يحلق يوم سابعة .



و روي الحسن عن سمره عن النبى ” يحلق راسة ” .



و روي سلمان بن عامر عن النبى ” اميطوا عنه الاذي ” .



قال : و سئل الحسن عن قوله ” اميطوا عنه الاذي ” قال : يحلق راسة .



و قال حنبل : سمعت ابا عبدالله يقول يحلق راس الصبى .



و قال الفضل بن زياد : قلت لابي عبدالله يحلق راس الصبى ؟

قال : نعم ،

قلت : فيدمي ؟

قال : لا ،

هذا من فعل الجاهليه .



” تحفه المودود ” ( ص 97 ) .



و الله اعلم

اضافه ( 2 )


حديث عق النبى صلى الله عليه و سلم عن نفسه


قال الحافظ ابن حجر :


و خرج ابن ابي شيبه عن محمد بن سيرين قال : لو اعلم انني لم يعق عنى لعققت عن نفسي ” .



و اختارة القفال ،

ونقل عن نصف الشافعى ف” البويطى ” انه لا يعق عن كبير .



و ليس ذلك نصا فمنع ان يعق الشخص عن نفسة ،

بل يحتمل ان يريد ان لا يعق عن غيرة اذا كبر ،

وكانة اشار بذلك الى ان الحديث الذي و رد ان النبى صلى الله عليه و سلم عق عن نفسة بعد النبوه لا يثبت ،

وهو ايضا .



فقد اخرجة البزار من روايه عبدالله بن محرر – و هو بمهملات – عن قتاده عن انس .



قال البزار : تفرد فيه عبدالله و هو ضعيف اه


و اخرجة ابو الشيخ من و جهين اخرين :


احدهما : من روايه اسماعيل بن مسلم عن قتاده ،

واسماعيل : ضعيف كذلك .



و ربما قال عبدالرزاق : انهم تركوا حديث عبدالله بن محرر من اجل ذلك الحديث ،

فلعل اسماعيل سرقة منه .



ثانيهما : من روايه ابي بكر المستملى عن الهيثم بن رائع ،

وداود بن المحبر ،

قالا : حدثنا عبدالله بن المثني عن ثمامه عن انس .



و داود : ضعيف ،

لكن الهيثم ثقه ،

وعبد الله من رجال البخارى .



فالحديث قوي الاسناد .



و ربما اخرجة محمد بن عبدالملك بن ايمن عن ابراهيم بن اسحاق السراج عن عمرو الناقد .



و اخرجة الطبرانى فالاوسط عن احمد بن مسعود كلاهما عن الهيثم بن رائع و حدة فيه .



فلولا ما فعبدالله بن المثني من الموضوع لكان ذلك الحديث صحيحا ،

لكن ربما قال ابن معين : ليس بشيء ،

وقال النسائي : ليس بقوى ،

وقال ابو داود : لا اخرج جديدة ،

وقال الساجى : به ضعف لم يكن من اهل الحديث ،

روي مناكير ،

وقال العقيلى : لا يتابع على اكثر جديدة ،

قال ابن حبان ف” الثقات ” : قد اخطا ،

ووثقة العجلى و الترمذى و غيرهما ،

فهذا من الشيوخ الذين اذا انفرد احدهم بالحديث لم يكن حجه .



و ربما مشي الحافظ الضياء على ظاهر الاسناد فاخرج ذلك الحديث ف” الاحاديث المختاره مما ليس فالصحيحين ” .



و يحتمل ان يقال : ان صح ذلك الخبر كان من خصائصة صلى الله عليه و سلم كما قالوا فتضحيتة عمن لم يضح من امتة .



” فتح البارى ” ( 9 / 595 ) .



قلت : و فكلام الحافظ اضطراب و اضح فالحكم على الحديث كما هو و اضح .



و ربما اشار الى ذلك شيخنا الالبانى – رحمة الله – .



و صحح الحديث شيخنا الالبانى ف” السلسله الصحيحة ” ( 2726 ) .



و نقل عن ابن حزم قول الحسن البصرى :


اذا لم يعق عنك : فعق عن نفسك و ان كنت رجلا .



و صححة .

والله اعلم


ذبح عقيقة عن صديق