رد اليمين

 

رد اليمين 20160916 147

 

( قال الشافعى ) رحمة الله تعالى : اخبرنا ما لك عن ابن ابي ليلي بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل عن سهل بن ابي حثمه انه اخبرة رجال من كبراء قومة { ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لحويصه و محيصه و عبد الرحمن تحلفون و تستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلفيهود } ( قال الشافعى ) رحمة الله تعالى و اخبرنا عبدالوهاب الثقفى و ابن عيينه عن يحيي بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمه { ان رسول الله صلى الله عليه و سلم بدا الانصاريين فلما لم يحلفوا رد الايمان على يهود } ( قال الشافعى ) رحمة الله تعالى و اخبرنا ما لك عن يحيي بن سعيدعن بشير بن يسار عن النبى صلى الله عليه و سلم مثلة ( قال الشافعى ) رحمة الله تعالى و اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار ان رجلا منبنى ليث بن سعد اجري فرسا فوطئ اصبع رجل من جهينه فنزي بها فمات فقال عمر للذين ادعي عليهم تحلفون خمسين يمينا ما ما ت منها ؟

فابوا و تحرجوا من الايمان فقال للاخرين احلفوا انتم فابوا .

( قال الشافعى ) رحمة الله تعالى فقد راي رسول الله صلى الله عليه و سلم اليمين على الانصاريين يستحقون فيها فلما لم يحلفوا حولها على اليهوديبرءون فيها و راي عمر على الليثيين يبرءون فيها فلما ابوا حولها على الجهنيين يستحقون فيها فكل ذلك تحويل يمين من موضع ربما رئيت به الى الموضع الذي يخالفة فبهذا و ما ادركنا عليه اهل العلم قبلنا قلنا فرد اليمين .

وقد قال الله عز و جل { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله } و قال الله عز و جل { فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله } فهذا و ما ادركنا عليه اهل العلم ببلدنا يحكونة عن مفتيهم و حكامهم قديما و حديثا قلنا برد اليمين فاذا كانت الدعوي دما فالسنه بها ان يبدا المدعون اذا كان ما تجب فيه القسامه و ذلك مكتوب فكتاب العقول فان حلفوا استحقوا و ان ابوا الايمان قيل يحلف لكم المدعي عليهم فان حلفوا برئوا و لا يحلفون و يغرمون ،

والقسامه فالعمد و الخطا سواء يبدا بها المدعون ،

وان كانت الدعوي غير دم و كانت الدعوي ما ل احلف المدعي عليه فان حلف برئ و ان نكل عن اليمين قيل للمدعى ليس النكول باقرار فتاخذ منه حقك كما تاخذة بالاقرار و لا بينه فتاخذ فيها حقك بغير يمين فاحلف و خذ حقك فان ابيت ان تحلف سالناك عن ابائك فان ذكرت انك تاتى ببينه ،

او تذكر معامله بينك و بينة تركناك فمتي جئت بشيء تستحق فيه اعطيناك و ان لم تات فيه حلفت فان قلت لا اؤخر هذا لشيء غير انني لا احلف ابطلت يمينك فان طلبتها بعد لم [ ص: 40 ] نعطك فيها شيئا ،

وان حلف المدعي عليه فبرئ ،

او لم يحلف فنكل المدعى فابطلنا يمينة ،

ثم جاء بشاهدين اخذنا له بحقة ،

والبينه العادله احق من اليمين الفاجره ،

وقد قيل : ان بعض اصحابنا لا ياخذ له بالشهود اذا حلف المدعي عليه و يقول ربما مضي الحكم بابطال الحق عنه فلا اخذة بعد ان بطل ،

ولو ابي المدعى اليمين ،

فابطلت ان اعطية بيمينة ،

ثم جاء بشاهد فقال احلف معه لم ار ان يحلف لانى ربما حكمت ان لا يحلف فهذا الحق ،

ولو ادعي عليه حقا فقلت للمدعي عليه احلف ،

فابي و رد اليمين على المدعى فقلت للمدعى احلف فقال المدعي عليه ،

بل انا احلف لم اجعل هذا له لانى ربما ابطلت ان يحلف و حولت اليمين على المدعى فان حلف استحق و ان لم يحلف ابطلت حقة بلا يمين من المدعي عليه ( قال الشافعى ) رحمة الله تعالى ،

ولوتداعي رجلان شيئا فايديهما ،

وكان جميع واحد منهما يدعى كله احلفت جميع واحد منهما لصاحبة فان حلفا معا فالشيء بينهما نصفان كما كان فايديهما فان حلف احدهما و ابي الاخر ان يحلف قيل : للحالف انما احلفناك على النصف الذي فيدك فلما حلفت جعلناة لك و قطعنا دعوي المدعى عليك و انت تدعى نصفا فيدة ،

فابي ان يحلف فاحلف انه لك كما ادعيت فان حلف فهو له و ان ابي فهو للذى فيدية ،

ولو كانت دار فيدى رجل فادعي احدث انها دارة يملكها بوجة من و جوة الملك و سال يمين الذي الدار فيدية ،

او سال ان تكون اليمين بالله ما اشتريتها و ما و هبت لى فان ابي هذا الذي الدار فيدية احلفناة بالله كما يحلف ما لهذا المدعى يسمية باسمه فهذه الدار حق بملك و لا غيرة بوجة من الوجوة من قبل انه ربما يشتريها ،

ثم تظهر من يدية و يتصدق فيها عليه فتخرج كذلك من يدية و توهب له و لا يقبضها فاذا احلفناة كما و صفت فقد احتطنا له و عليه فاليمين ( قال الشافعى )رحمة الله تعالى و خالفنا فرد اليمين بعض الناس و قال من اين اخذتموها ؟

فحكيت له ما كتبت من السنه ،

والاثر عن عمر و غيرة مما كتبت و قلت له كيف لم تصر الى القول فيها مع ثبوت الحجج عليك بها ؟

قال فانى انما رددتها ; لان النبى صلى الله عليه و سلم قال { البينه على من ادعي ،

واليمين على من انكر } و قالة عمر فقلت له و ذلك على ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و روى عن عمر و هو على خاص فيما بيناة فكتاب الدعوي و البينات فان كانت بينه اعطي فيها المدعى ،

واذا لم تكن احلف المدعي عليه و ليس فيما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فاليمين على المدعي عليه انه ان لم يحلف اخذ منه الحق قال فانى اقول ذلك عام و لا اعطى مدعيا الا ببينه و لا ابرئ مدعي عليه من يمين فاذا لم يحلف لزمة ما ادعى عليه ،

واذا حلف برئ فقلت له ارايت مولي لى و جدتة قتيلا فمحله فحضرتك انا و اهل المحله فقالوا لك ايدعى ذلك ببينه ؟

فقلت لا بينه لى فقلت فاحلفوا و اغرموا فقالوا لك قال النبى صلى الله عليه و سلم { اليمين على المدعي عليه } و ذلك لا يدعى علينا قال كانكم مدعي عليكم قلنا و قالوا فاذا حكمت بكان و كان مما لا يجوز عندك هي فيما كان به ليس كان افعلينا كلنا ،

او على بعضنا ؟

قال ،

بل على كلكم قلت فقالوا ،

فاحلف كلنا و الا ،

فانت تظلمة اذا اقتصرت بالايمان على الخمسين و هو يدعى على ما ئه و اكثر و هو عندك لو ادعي درهما على ما ئه احلفتهم كلهم و ظلمتنا اذ احلفتنا فلم تبرئنا ،

واليمين عندك موضع براءه ،

واذا اعطيتة بلا بينه فخرجت من كل ما احتججت فيه عن النبى صلى الله عليه و سلم و عن عمر رضى الله عنه قال ذلك عن النبى صلى الله عليه و سلم و عن عمر خاصة قلت فان كان عن عمر خاصا فلا نبطلة بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن عمر [ ص: 41 ]ونمضى الخبر عن النبى صلى الله عليه و سلم و عن عمر فغير ما جاء به نصف خبر عن عمر ؟

قال نعم قلنا و لا يختلفان عندك ؟

قال لا قلنا و يدلك خصوصة حكما يظهر من جمله قوله ان جمله قوله ليست على جميع شيء ؟

قال نعم و قلت له فالذى احتججت فيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن عمر فنقل الايمان عن مواضعها التي ابتدئت بها اثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم من قوله { البينه على المدعى ،

واليمين على المدعي عليه } و الذي احتججت فيه عن عمر اثبت عنه من قولك فالقسامه عنه فكيف جعلت الروايه الضعيفه عن عمر حجه على ما زعمت من عموم السنه التي تخالفة و من عموم قوله الذي يخالفة و عبت على ان قلت بسنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد اليمين و استدللت فيها على ان قول النبى صلى الله عليه و سلم { البينه على المدعى ،

واليمين على المدعي عليه } خاص ،

فامضيت سنتة برد اليمين على ما جاءت به و سنتة فالبينه على المدعى ،

واليمين على المدعي عليه و لم يكن فقول رسول الله صلى الله عليه و سلم { ،

واليمين على المدعي عليه } بيان ان النكول كالاقرار اذا لم يكن مع النكول شيء يصدقة ( قال الشافعى ) رحمة الله تعالى و هو يخالف البينه على المدعى ،

واليمين على المدعي عليه بعديد ربما كتبنا هذا فاليمين مع الشاهد و كتاب الدعوي و البينات و اكتفينا بالذى حكينا فهذا الكتاب ،

وقلت له فكيف تزعم ان النكول يقوم مقام الاقرار فان ادعيت حقا على رجل كثيرا و قلت فقا عين غلامي ،

او قطع يدة ،

او رجلة فلم يحلف قضيت عليه بالحق و الجراح كلها فان ادعيت انه قتلة قلت القياس اذا لم يحلف ان يقتل و لكن استحسن ،

فاحبسة حتي يقر فيقتل ،

او يحلف فيبرا و قال صاحبك ،

بل اجعل عليه الديه و لا احبسة و احلتما جميعا فالعمد و هو عندكما لا ديه به فقال احدكما هو حكم الخطا و قال الاخر احبسة و خالفتما اصل قولكما ان النكول يقوم مقام الاقرار فكيف زعمتم انكم ان لاعنتم بين زوجين فالتعن الزوج و ابت المرأة تلتعن حبستموها و لم تحدوها ،

والقران يدل على ايجاب الحد عليها ; لان الله عز و جل يقول { و يدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله } فبين و الله تعالى اعلم ان العذاب لازم لها اذا التعن الزوج الا ان تشهد و نحن نقول تحد ان لم تلتعن و خالفتم اصل مذهبكم به فقال فكيف لم تجعلوا النكول يحق الحق للمدعى على المدعي عليه و جعلتم يمين المدعى يحقة عليه ؟

فقلت له حكم الله فيمن رمي امرأة بزنا ان ياتى باربعه شهداء ،

او يحد فجعل شهود الزنا اربعه و حكم بين الزوجين ان يلتعن الزوج ،

ثم يبرا من الحد و يلزم المرأة الحد الا بان تحلف فان حلفت برئت و ان نكلت لزمها ما نكلت عنه و ليس بنكولها فقط لزمها و لكن بنكولها مع يمينة فلما اجتمع النكول و يمين الزوج لزمها الحد ،

ووجدنا السنه و الخبر برد اليمين فقلنا اذا لم يحلف من عليه مبتدا اليمين رددناها على الذي يخالفة فان حلف فاجتمع ان نكل من ادعي عليه و حلف هو اخذ حقة و ان لم يحلف لم ياخذ حقة ; لان النكول ليس باقرار و لم نجد السنه و لا الاثر بالنكول فقط اقرارا و وجدنا حكم القران كما و صفت من ان يقام الحد على المرأة اذا نكلت و حلف الزوج لا اذا نكلت فقط اتباعا و قياسا ،

بل و جدتها لا يختلف الناس فان لا حد عليها الا ببينه تقوم ،

او اعتراف و ان لو عرضت عليها اليمين فلم تلتعن لم تحد بترك اليمين ،

واذا حلف الزوج قبلها ،

ثم لم تحلف فاجتمعت يمين الزوج المدافع عن نفسة الحد و الولد الذي هو خصم يلزمة دون الاجنبي و نكولها عما الزمها التعانة و هو يمينة حدت بالدلاله لقول الله عز و جل { و يدرا عنها العذاب

} .

  • رد اليمين على المدعي
  • رد اليمين
  • رد اليمين لا بينة
  • رد حلف اليمين


رد اليمين