زنى بام زوجته

 

زوجته زنى بام 20160921 772

 

المحرمات من الرضاع:


و المحرمات من الرضاع سبع كذلك كما هو الحال فالنسب لقوله عليه الصلاة و السلام: «يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب» و الايه الكريمه لم تذكر من المحرمات بالرضاع سوي (الامهات،
والاخوات) و الام اصل و الاخت فرع،
فنبة بذلك على كل الاصول و الفروع،
ووضحت السنه النبويه هذا بالتفصيل و بصريح العبارة كما فالحديث السابق،
وقد ثبت فالصحاح عنه صلى الله عليه و سلم انه قال عن ابنه حمزه «انها ابنه اخي من الرضاعة».


المحرمات بسبب المصاهرة:


و اما المحرمات بسبب المصاهره فقد ذكرت الايه الكريمه منهن اربعا و هن كالتالي:


ا- زوجه الاب لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء}.


ب- زوجه الابن لقوله تعالى: {وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم}.


ج- ام الزوجه لقوله تعالى: {وامهات نسائكم}.


د- فتاة الزوجه اذا دخل بامها لقوله تعالى: {وربائبكم الاتى فحجوركم من نسائكم الاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}.


و الاصل فهذا ان ام الزوجه تحرم بمجرد العقد على البنت،
ولا تحرم البنت الا بالدخول بالام الايه الكريمه {الاتى دخلتم بهن} و ربما استنبط العلماء من هذا هذي القاعده الاصوليه و هي: (العقد على البنات يحرم الامهات،
والدخول بالامهات يحرم البنات).


تنبيه: الربيبه (بنت الزوجة) التي دخل بامها تحرم على الزوج سواء كانت فحجرة او لم تكن فحجره،
والتقييد فقوله: {الاتى فحجوركم} ليس للشرط او للقيد و انما هو لبيان الغالب،
لان الغالب انها تكون مع امها و يتولي الزوج تربيتها و ذلك باجماع الفقهاء فتدبره.


المحرمات حرمه مؤقتة:


و ربما اشارت الايه الكريمه الى من يحرم الزواج بهن حرمه مؤقته و ذكرت نوعين:


ا- الجمع بين الاختين لقوله تعالى: {وان تجمعوا بين الاختين} و الحقت السنه المطهره (الجمع بين المرأة و عمتها) و (الجمع بين المرأة و خالتها) زياده على الجمع بين الاختين.


روي البخارى و مسلم عن ابي هريره ان النبى صلى الله عليه و سلم نهي ان يجمع بين المرأة و عمتها،
وبين المرأة و خالتها.


و الحكمه فذلك خشيه القطيعه لحديث ابن عباس: نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يتزوج الرجل المرأة على العمه او على الخاله و قال: «انكم اذا فعلتم هذا قطعتم ارحامكم».


ب- زوجه الغير او معتدتة رعايه لحق الزوج لقوله تعالى: {والمحصنات من النساء} اي المتزوجات من النساء،
والمعتده حكمها حكم المتزوجه ما دامت فالعدة،
وقد مر حكمها سابقا فسورة البقره [235] فقوله تعالى: {ولا تعزموا عقده النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله} و بينا الحكمه فذلك فارجع اليها هنالك و الله يتولاك.


.
الحكم الرابع: هل و طء ام الزوجه يحرم الزوجية؟

اختلف العلماء فالزني بام الزوجه او بنتها هل يحرم الزوجية ام لا؟


فذهب ابو حنيفه و الصاحبان الى القول بالتحريم،
وهو قول الثورى و الاوزاعى و قتادة.


و ذهب الشافعى الى القول بعدم التحريم لان الحرام لا يحرم الحلال و هو قول الليث و الزهرى و مذهب (مالك) رحمة الله و هي روايه [الموطا].


و اسباب الخلاف هو اختلافهم فلفظ النكاح هل هو حقيقة فالوطء ام فالعقد؟
فمن قال: ان المراد فيه فالايه الوطء حرم من و طئت و لو بزنى،
ون قال: ان المراد فيه العقد لم يحرم الزنى.


فالحنفيه رجحوا ان يصبح المراد بالنكاح الوطء،
وقالوا: ان النكاح فالوطء حقيقة،
وفى العقد مجاز،
والحمل على الحقيقة اولي حتي يقوم الدليل على المجاز،
واذا كان المراد فيه الوطء فلا فرق بين الوطء الحلال،
والوطء الحرام.


و الشافعيه رجحوا ان يصبح المراد بالنكاح العقد،
وقالوا: مما يدل له من جهه النظر ان الله جعل الحرمه للمصاهره تكريما لها،
كما جعل الحرمه من النسب تكريما للنسب،
فكيف تجعل هذي الحرمه للزني و هو فاحشه و مقت؟!


قال الشافعى فالام: فان زني بامرأة ابيه،
او ام امراتة فقد عصي الله و لا تحرم عليه امراتة و لا على ابية و لا على ابنه،
لان الله انما حرم بحرمه الحلال تعزيزا لحلاله،
وزياده فنعمتة بما اباح منه،
واثبت فيه الحرم التي لم تكن قبلة و اوجب فيها الحقوق،
والحرام خلاف الحلال.


الترجيح: و لعل ما ذهب الية الشافعيه يصبح ارجح لقوه دليلهم فقد روي عكرمه عن ابن عباس فالرجل يزني بام امراتة بعدما يدخل فيها فقال: تخطي حرمتين و لم تحرم عليه امراته،
وروى انه قال: لا يحرم الحرام الحلال.


.
الحكم الخامس: حكم المتعه و اراء الفقهاء فيها:

تعريف المتعة: المتعه هي ان يستاجر الرجل المرأة الى اجل معين بقدر معلوم،
وقد كان الرجل ينكح امرأة و قتا معلوما شهرا او شهرين،
او يوما او يومين بعدها يتركها بعد ان يقضى منها و طره،
فحرمت الشريعه الاسلاميه ذلك،
ولم تبح الا النكاح الدائم الذي يقصد منه الدوام و الاستمرار،
وكل نكاح الى اجل فهو باطل،
لانة لا يحقق الهدف من الزواج.


و ربما اجمع العلماء و فقهاء الامصار قاطبه على حرمه (نكاح المتعة) لم يخالف به الا الروافض و الشيعة،
وقولهم مردود لانة يصادم النصوص الشرعيه من الكتاب و السنة،
ويخالف اجماع علماء المسلمين و الائمه المجتهدين.


و ربما كانت المتعه فصدر الاسلام جائزه بعدها نسخت و استقر على هذا النهى و التحريم،
وما روى عن ابن عباس من القول بحلها فقد ثبت رجوعة عنه كما اخرج الترمذى عنه رضى الله عنه انه قال: «انما كانت المتعه فاول الاسلام،
كان الرجل يقدم البلده ليس له فيها معرفه فيتزوج المرأة بقدر ما يري انه مقيم،
فتحفظ له متاعة و تصلح له شانه» حتي نزلت الايه الكريمه {الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم} [المعارج: 30] فكل فرج سواهما فهو حرام.


فقد ثبت رجوعة عن قوله و هو الصحيح.
وحكى انه انما اباحها حالة الاضطرار،
والعنت فالاسفار،
فقد روى عن ابن جبير انه قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان،
وقال بها الشعراء،
قال: و ما قالوا؟
قلت قالوا:


ربما قلت للشيخ لا طال مجلسة ** يا صاح هل لك ففتوي ابن عباس

هل لك فرخصه الاطراف انسه ** تكون مثواك حتي مصدر الناس

فقال: سبحان الله ما بهذا افتيت!!
وما هي الا كالميتة،
والدم،
ولحم الخنزير،
ولا تحل الا للمضطر.


و من هنا قال الحازمي: انه صلى الله عليه و سلم لم يكن اباحها لهم و هم فبيوتهم و اوطانهم،
وانما اباحها لهم فاوقات بحسب الضرورات،
حتي حرمها عليهم فاخر الامر تحريم تابيد.


الادله الشرعيه و العقليه على تحريم المتعة:


احتج اهل السنه على حرمه المتعه بوجوة نلخصها فيما يلي:


اولا: ان الوطء لا يحل الا فالزوجه او المملوكه لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون * الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم} [المؤمنون: 5- 6] و هذي ليست زوجه و ليست مملوكة،
لانها لو كانت زوجه لحصل التوارث،
وثبت النسب و وجبت العدة،
وهذه لا تثبت باتفاق فيصبح باطلا.


ثانيا: ان الاحاديث الشريفه جاءت مصرحه بتحريمه،
منها ما رواة ما لك عن الزهرى بسندة عن على كرم الله و جهة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهي عن متعه النساء،
وعن طعام لحوم الحمر الاهلية.


ثالثا: ما رواة ابن ما جه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم المتعه فقال: «يا ايها الناس انني كنت اذنت لكم فالاستمتاع،
الا و ان الله ربما حرمها الى يوم القيامة».


رابعا: ان عمر رضى الله عنه حرمها و هو على المنبر ايام خلافته،
واقرة الصحابه رضى الله عنهم،
وما كانوا ليقروة على خطا لو كان مخطئا فكان هذا منهم اجماعا.


خامسا: ان نكاح المتعه لا يقصد فيه الا قضاء الشهوة،
ولا يقصد فيه التناسل،
ولا المحافظة على الاولاد،
وهي المقاصد الاصلية للزواج،
فهو يشبة الزني من حيث قصد الاستمتاع دون غيره،
وقد قال الله تعالى: {محصنين غير مسافحين} و ليس مقصود المتمتع الا قضاء الشهوة،
وصب الماء،
واستفراغ اوعيه المني،
فبطلت المتعه بهذا القيد.


قال الخطابي: تحريم المتعه كالاجماع الا عن بعض الشيعة،
ولا يصح على قاعدتهم فالرجوع فالمخالفات الى (علي) رضى الله عنه فقد صح عنه انها نسخت،
ونقل البيهقى عن (جعفر بن محمد) انه سئل عن المتعه فقال: هي الزني بعينه،
فبطل بذلك جميع مزاعم الشيعة.


تحقيق الشوكاني:


قال الشوكاني: (وعلي جميع حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع،
وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد،
ومخالفه طائفه من الصحابه له غير قادحه فحجيته،
ولا قائمة لنا بالمعذره عن العمل به،
كيف و الجمهور من الصحابه ربما حفظوا التحريم و عملوا فيه و رووة لنا،
حتي قال ابن عمر: ان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذن لنا فالمتعه ثلاثا بعدها حرمها،
والله لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمتة بالحجارة).


و قال ابن الجوزي: و ربما تكلف قوم من المفسرين فقالوا: المراد بهذه الايه نكاح المتعة،
ثم نسخت بما روى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه نهي عن متعه النساء،
وهذا تكلف لا يحتاج اليه،
لان النبى صلى الله عليه و سلم اجاز المتعه بعدها منع منها فكان قوله منسوخا بقوله (يعني بالسنة) و اما الايه فانها لا تتضمن جواز المتعه و انما المراد فيها الاستمتاع فالنكاح.


.
ما ترشد الية الايات الكريمة:

1- تحريم الاعتداء على النساء بالظلم و الاستبداد،
ووجوب الاحسان اليهن و صحبتهن بالمعروف.


2- الصبر على المرأة عند الكراهية،
وعدم التضييق عليها حتي تفتدى نفسها بالمال.


3- تحريم اخذ شيء من مهر المرأة عند الطلاق بدون مسوغ شرعى يبيحة الاسلام.


4- ابطال بعض عادات الجاهليه و منها الزواج بامرأة الاب بعد الوفاة.


5- المحرمات من النساء اللواتى يحرمن على الرجل بالنسب،
والرضاع،
والمصاهرة.


.
خاتمه البحث:

حكمه التشريع:


حرم البارى جل و علا نكاح المحارم من النساء سواء كانت القرابه عن طريق النسب،
او الرضاع،
او المصاهرة،
وجعل هذي الحرمه مؤبده لا تحل بحال من الاحوال،
وذلك لحكم عظيمه جليلة نبينها بايجاز فيما يلي:


اما تحريم النساء من النسب فان الله جل ثناؤة جعل بين الناس ضروبا من الصله يتراحمون بها،
ويتعاونون على جلب المنافع و دفع المضار،
واحسن هذي الصلات صله القرابه و لما اقتضت طبيعه الوجود (تكوين الاسرة) و كانت الاسرة محتاجه الى الاختلاط بين افرادها بسبب هذي الصله القويه (صله النسب) فلو ابيح الزواج من المحارم لتطلعت النفوس اليهن،
وكان فيهن مطمع،
والنفوس بطبعها مجبوله على الغيرة،
فيغار الرجل من ابنة على امة و اخته،
وذلك يدعو الى النزاع و الخصام،
وتفكك الاسرة،
وحدوث القتل الذي يدمر الاسرة و المجتمع.


بعدها ان الوليد يتكون جنينا من دم الام،
ثم يصبح طفلا يتغذي من لبنها،
فيصبح له مع جميع مصه من ثديها عاطفه حديثة يستلها من قلبها،
والطفل لا يحب احدا فالدنيا كامه،
افليس من الجنايه على الفطره ان يزاحم ذلك الحب العظيم بين الوالدين و الاولاد حب الاستمتاع بالشهوة فيزحمة و يفسدة و هو خير ما فهذه الحياة؟!

  • شاب يزني بام زوجته
  • صور زني
  • المتعه من مشاهده الزوج يزني
  • حكم نكاح من زنى بأم زوجته
  • زني
  • زنيت بأم زوجتي
  • ما حكم من ينكح ام زوجته
  • هل يجوز للزوج ان يرضع من ثدي زوجته عند الشيعة


زنى بام زوجته